
500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل
وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها.
-يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.
-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
-يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون.
ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون.
رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
-يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من
ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
-يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة
للجريمة التامة.
ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.
3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 37 دقائق
- مستقبل وطن
جامعة سوهاج الأهلية تعلن تفاصيل المصروفات الدراسية وبرامجها للعام الجامعي الجديد
في إطار استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، كشفت جامعة سوهاج الأهلية عن تفاصيل المصروفات الدراسية المقررة للعام الجامعي الجديد 2025/2026، إلى جانب الموقف الحالي لاعتماد اللوائح الأكاديمية لبرامجها الدراسية. وتهدف الجامعة إلى توفير تعليم جامعي عالي الجودة يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على توفير برامج تعليمية متنوعة ومتطورة. 1- برامج دراسية حديثة: تقدم جامعة سوهاج الأهلية ما يقرب من 40 برنامجًا دراسيًا حديثًا، تغطي مجالات علمية متعددة. 2- الكليات المتاحة: البرامج الدراسية موزعة على 8 كليات رئيسية تشمل: كلية الطب. كلية الصيدلة. كلية الهندسة. كلية العلوم. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. كلية الإعلام. كلية اللغات والعلوم الإنسانية. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية. 3- اعتماد اللوائح الأكاديمية: تم الانتهاء من إعداد اللوائح الدراسية الخاصة بكل برنامج دراسي، وتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها. كما أن الجامعة بصدد استكمال الموافقات النهائية تمهيدًا لبدء الدراسة في العام الجديد. 4- المصروفات الدراسية للعام 2025/2026: تأتي المصروفات الدراسية كما يلي: كلية الطب: 140,000 جنيه. كلية الصيدلة: برنامج فارم دي جينرال: 80,000 جنيه. برنامج صيدلة إكلينيكية: 90,000 جنيه. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60,000 جنيه. كلية الهندسة: 50,000 جنيه. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 50,000 جنيه. كلية العلوم: 40,000 جنيه. كلية الإعلام: 35,000 جنيه. كلية اللغات والعلوم الإنسانية: 35,000 جنيه.


الأسبوع
منذ 39 دقائق
- الأسبوع
حديد المراكبي بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 يوليو 2025
أسعار الحديد والأسمنت سجل سعر طن الحديد، تراجع في عدد من الشركات العاملة بالسوق، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت، اليوم الأحد 20 يوليو 2025، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. أسعار الحديد اليوم الاحد 20 يوليو 2025 وسجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء القيم التالية: بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36167 جنيهًا مسجلا تراجع 1332 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس بلغ سعر حديد عز نحو 39450 جنيها مسجلا تراجع قدره 186 جنيها سعر حديد المراكبي يسجل نحو 37500 جنيه للطن. سعر حديد بشاي يسجل نحو 38500 جنيه للطن. سعر حديد العشري يسجل 36200 جنيه للطن. سعر حديد المصريين يسجل 38000 جنيه للطن. أسعار الأسمنت اليوم الاحد 20 يوليو 2025 في مصر سعر طن أسمنت الرمادي بلغ نحو 4100 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 81 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس سعر طن أسمنت حلوان يسجل نحو 3470 جنيهًا. سعر طن أسمنت السويدي يسجل نحو 3650 جنيهًا. سعر طن أسمنت الفهد يسجل نحو 3350 جنيهًا. سعر طن أسمنت السويس يسجل نحو 3450 جنيهًا.


بوابة ماسبيرو
منذ 43 دقائق
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه
- مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود - تركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح الأهرام - تنسيق الجامعات 2025.. قبول طلاب بعض الكليات خارج التوزيع الجغرافي - مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود - حملة «100 يوم صحة» قدمت 5.47 مليون خدمة طبية مجانية خلال أربعة أيام - نقيب المعلمين: إعلان منظومة صحية للكشف المجاني لأصحاب المعاشات قريبا| صور - الزناتي: وزير التربية والتعليم أحدث نهضة سريعة وأدعو لمساندة البكالوريا. - مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود - وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه - التعليم: إتاحة الاختيار بين الثانوية والبكالوريا أمام طلاب الإعدادية قريبا - تركيب قضبان مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح - الإثنين.. افتتاح نموذج مصغر من المتحف المصري الكبير بالجامعة الألمانية ببرلين