بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني تنظيم انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات وفق التعديلات الجديدة التي شملت توزيع الدوائر وعدد المقاعد وآلية الترشح.
وتنشرالبوابة نيوز أبرز ملامح القانونين بعد التصديق الرسمي:انتخابات مجلس النواب:إجمالي عدد المقاعد بالانتخاب: 568 مقعدًا284 نائبًا بنظام القوائم284 نائبًا بالنظام الفرديتوزيع مقاعد القوائم:القوائم مقسّمة على 4 دوائر انتخابية:دائرتان تضمّان 40 مقعدًادائرتان تضمّان 102 مقعدًاالتعيينات:يُعين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد المقاعدإجمالي عدد أعضاء مجلس النواب (انتخاب وتعيين): 596 عضوًااقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ:إجمالي عدد المقاعد: 300 مقعد100 نائب بالنظام الفردي100 نائب بنظام القوائم100 عضو بالتعيينتوزيع مقاعد القوائم:القوائم موزعة على 4 دوائر:دائرتان تضمّان 13 مقعدًادائرتان تضمّان 37 مقعدًاوبهذا التصديق الرئاسي، تدخل التعديلات على قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، لتحدد الشكل القانوني والتنظيمي للسباق الانتخابي المقبل. وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لعملية التصويت، وسط استعدادات من مختلف القوى السياسية لخوض الاستحقاق النيابي وفق النظام المعتمد.وتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.عقب تصديق الرئيس.. نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروطفيما يخص نظام المقاعد لمجلس الشيوخ بالمحافظات.( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4 / الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3 / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.مادة (4 / فقرة ثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11 / فقرة ثانية): ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.مادة (11 / فقرة رابعة): وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.( المادة الثانية ) يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ه ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ). الرئيس عبد الفتاح السيسى.جدول رقم (1): جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى م الدائرة عدد المقاعد 1 محافظة القاهرة 10 2 محافظة القليوبية 5 3 محافظة الدقهلية 6 4 محافظة المنوفية 4 5 محافظة الغربية 5 6 محافظة كفر الشيخ 3 7 محافظة الجيزة 8 8 محافظة الفيوم 4 9 محافظة بني سويف 3 10 محافظة المنيا 5 11 محافظة أسيوط 5 12 محافظة الوادي الجديد 1 13 محافظة سوهاج 5 14 محافظة قنا 3 15 محافظة الأقصر 2 16 محافظة أسوان 2 17 محافظة البحر الأحمر 1 18 محافظة الشرقية 7 19 محافظة دمياط 2 20 محافظة بورسعيد 1 21 محافظة الإسماعيلية 1 22 محافظة السويس 1 23 محافظة شمال سيناء 1 24 محافظة جنوب سيناء 1 25 محافظة الإسكندرية 7 26 محافظة البحيرة 6 27 محافظة مطروح 1 الإجمالى 27 100 جدول رقم (2): جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 1 (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة 11 محافظة القليوبية 6 محافظة الدقهلية 7 محافظة المنوفية 4 محافظة الغربية 5 محافظة كفر الشيخ 4 الإجمالي 6 37 2 (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة 9 محافظة الفيوم 3 محافظة بني سويف 3 محافظة المنيا 6 محافظة أسيوط 4 محافظة الوادي الجديد 1 محافظة سوهاج 5 محافظة قنا 3 محافظة الأقصر 1 محافظة أسوان 1 محافظة البحر الأحمر 1 الإجمالي 11 37 3 (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية 6 محافظة دمياط 1 محافظة بورسعيد 1 محافظة الإسماعيلية 2 محافظة السويس 1 محافظة شمال سيناء 1 محافظة جنوب سيناء 1 الإجمالي 7 13 4 (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية محافظة الإسكندرية 6 محافظة البحيرة 6 محافظة مطروح 1 الإجمالي 3 13. مقاعد مجلس النواب:يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.مادة (ه):يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقلثلاثة مترشحين من المسيحيين.مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.مترشحان اثنان من الشباب.مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقلتسعة مترشحين من المسيحيين.ستة مترشحين من العمال والفلاحينستة مترشحين من الشباب.ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشارإليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.ونصت المادة (10) على ان يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليهاشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.(المادة الثانية)تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174 ) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلسالنواب، الجداول المرافقة لهذا القانون(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
وافق مجلس النواب، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية. 2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية. 3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا. 4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة. 5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية. 6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها. 7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها. 8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها. 9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت. 10- عائد استثمار أموال الصندوق. ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.


بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ. نص مواد الإشكال في التنفيذ: المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة. المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي. المادة (478) في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.


بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه. وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية. 2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية. 3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا. 4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة. 5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية. 6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها. 7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها. 8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها. 9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت. 10- عائد استثمار أموال الصندوق. ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.