logo
وزارة الداخلية توقف 'قايد' بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد

وزارة الداخلية توقف 'قايد' بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد

لكممنذ 2 أيام
أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 'قايد' بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا التوقيف جاء في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية.
وأوضح البلاغ أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

طنجة24
طنجة24

24 طنجة

timeمنذ ساعة واحدة

  • 24 طنجة

طنجة24

أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل حاول الحصول على أوراق هوية مزورة بعدما تنكر في زي امرأة وادعى أنه ولد من أبوين مجهولين. وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز، عندما تقدم المتهم إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة وهو يرتدي ملابس نسائية ويحمل رضيعا بين ذراعيه، مدعيا أنه امرأة لا تتوفر على أي وثائق رسمية كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وأنه نشأ في كفالة أسرة بديلة. وإثر شكوك في روايته، أحالت النيابة العامة الملف على الشرطة القضائية لفحص بصماته والتحقق من هويته، حيث واصل المتهم التمسك بروايته أمام المحققين. لكن نتائج البصمات كشفت المفاجأة، إذ تبين أن المعني بالأمر رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة امرأة، بهدف الحصول على وثائق هوية جديدة بطريقة احتيالية. وبأمر من النيابة العامة، جرى توقيفه وفتح تحقيق موسع لتحديد ظروف وملابسات القضية، خاصة مصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم إضافية مرتبطة بالقضية. وقد تم إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية متخصصة إلى حين استكمال التحقيقات. أثارت القضية اهتمام الرأي العام في طنجة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على تنامي ظواهر الانتحال والتزوير، ما يدعو إلى تشديد الرقابة في مراكز تسجيل الحالة المدنية وتعزيز آليات التحقق من الهوية.

قلة الشغول والاحترام.. مغربي يشعل سجارته باستخدام شعلة قبر الجندي المجهول!
قلة الشغول والاحترام.. مغربي يشعل سجارته باستخدام شعلة قبر الجندي المجهول!

طنجة 7

timeمنذ ساعة واحدة

  • طنجة 7

قلة الشغول والاحترام.. مغربي يشعل سجارته باستخدام شعلة قبر الجندي المجهول!

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن سحب إقامة رجل أقدم على إشعال سيجارة باستخدام شعلة قبر الجندي المجهول يوم الإثنين 4 غشت في باريس. المشتبه به رجل مغربي الجنسية يبلغ من العمر 47 عامًا، بلا مأوى، وكان في وضع قانوني في فرنسا حتى أكتوبر 2025. تم توقيفه في شارع الجيش الكبير (الدائرة 17 في باريس) يوم الثلاثاء حوالي الساعة السادسة مساءً. في البداية، نفى المدعو 'حمدي حكيم.' مسؤوليته عن الواقعة. لكنه سرعان ما اعترف بالأفعال المنسوبة إليه. هذا ويواجه الرجل تهمة 'انتهاك قبر أو نصب تذكاري مخصص لذكرى الموتى'، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 15,000 يورو. ولا يزال المشتبه به رهن الاحتجاز الشرطي حتى ظهر يوم الأربعاء. تيكتوك بدأت القضية بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الإثنين. يظهر فيه الرجل وهو يشعل سيجارة باستخدام شعلة قبر الجندي المجهول الواقع تحت قوس النصر. ووفقًا لـ'لو فيغارو'، صوّرت الفيديو سائحة لاتفية قبل الساعة التاسعة مساءً. ونشرته لأول مرة على منصة 'تيك توك'. وأكدت السائحة التي قدمت نفسها كصاحبة الفيديو: 'لم يبدُ أنه كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، بل على العكس، كان واعيًا تمامًا بما يفعله وفخورًا به'. بحسب تقرير فرنسي فإن الأمر يعد إهانة لقبر الجندي المجهول. وهو رمز وطني يحيي ذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل فرنسا. وبأن قرار سحب إقامة المشتبه به يعكس جدية السلطات الفرنسية في التعامل مع هذا النوع من الأفعال التي تمس بالرموز الوطنية. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية
المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية

طنجة 7

timeمنذ ساعة واحدة

  • طنجة 7

المحكمة الدستورية تسقط موادا من قانون المسطرة المدنية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025. للبت في مدى مطابقته للدستور. بعد دراسة معمقة للنص القانوني، الذي يتكون من 644 مادة موزعة على أحد عشر قسماً، خلصت المحكمة إلى إعلان عدم دستورية عدد من المواد. استندت المحكمة إلى أحكام الدستور وقوانين تنظيمية ذات صلة. المواد غير الدستورية الفقرة الأولى من المادة 17 تنص هذه الفقرة على إمكانية طلب النيابة العامة التصريح ببطلان أي مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به إذا كان من شأنه مخالفة النظام العام. يتم ذلك دون التقيد بآجال الطعن. المحكمة اعتبرت أن هذا النص يخلو من تحديد حالات لممارسة هذه الصلاحية. وبذلك يمنح النيابة العامة والجهة القضائية سلطة تقديرية غير مألوفة دون ضوابط موضوعية. هذا الأمر يمس بمبدأ الأمن القضائي المنصوص عليه في الدستور. وبالتالي، فإن هذه الفقرة تخالف الفصول 6، 117، و126 من الدستور. الفقرة الرابعة من المادة 84 (المقطع الأخير) تتعلق هذه الفقرة بإجراءات التبليغ. فهي تسمح بتسليم الاستدعاء إلى أشخاص يصرحون بأنهم وكلاء المطلوب تبليغه أو يعملون لصالحه، أو إلى أقارب أو أصهار يبدون في سن 16 عامًا. يمكن أن يتم ذلك دون ضوابط دقيقة للتحقق. المحكمة رأت أن هذا النص يعتمد على التخمين بدلاً من اليقين. يؤدي هذا إلى إخلال بحقوق الدفاع والأمن القانوني. وبالتالي يخالف الفصل 120 من الدستور. كما أقرت المحكمة عدم دستورية المواد التي تحيل على هذا المقطع. تشمل هذه المواد: 97، 101، 103، 105، 115، 123، 127، 138، 173، 185، 196، 201، 204، 229، 312، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 439، و500. الفقرة الأخيرة من المادة 90 تنص هذه الفقرة على إمكانية حضور الأطراف الجلسات عن بُعد بأمر من المحكمة. يتم ذلك دون تحديد شروط أو ضوابط لضمان حقوق الدفاع، مثل التواصل المتزامن أو سرية المعطيات. المحكمة اعتبرت أن هذا النص لا يستوفي متطلبات التشريع الكافية لضمان حقوق التقاضي ومبدأ علنية الجلسات، مما يجعله مخالفًا للفصول 120، 123، و154 من الدستور. الفقرة الأخيرة من المادتين 107 و364 تنص هاتان الفقرتان على حق الأطراف في الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق دون إمكانية التعقيب عليها. المحكمة رأت أن هذا القيد يحد من مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع، مما يجعل الفقرتين غير متطابقتين مع الفصل 120 من الدستور. المادة 288 تحتوي هذه المادة على خطأ في الإحالة، فهي تشير إلى المادة 284 بدلاً من المادة 285 المتعلقة بإجراءات الوصية. المحكمة اعتبرت أن هذا الخطأ يخل بوضوح ومقروئية القاعدة القانونية، مما يجعل المادة مخالفة للفصل 6 من الدستور. الفقرة الثانية من المادة 339 تنص هذه الفقرة على وجوب تعليل القرارات في حالة رفض طلب التجريح فقط. هذا يعني ضمنيًا أن القرارات القاضية بالاستجابة للطلب قد لا تُعلل. المحكمة اعتبرت هذا النص مخالفًا للفصل 125 من الدستور، الذي يوجب تعليل جميع الأحكام دون استثناء. الفقرة الأولى من المادتين 408 و410 تتيح هاتان الفقرتان لوزير العدل تقديم طلب إحالة إلى محكمة النقض في حالات تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع. المحكمة رأت أن هذا التخويل يخالف مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، كما هو منصوص عليه في الفصول 1، 87، 89، 107، و117 من الدستور. هذه الاختصاصات يجب أن تُمارس حصريًا من قبل السلطة القضائية. الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 628 تتعلق هذه المقتضيات بتدبير النظام المعلوماتي للقضايا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع دور تنسيقي محدود للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. المحكمة اعتبرت أن توزيع القضايا وتعيين القضاة يعدان من الأعمال القضائية. وهذه الوظائف يجب أن تستقل بها السلطة القضائية. هذا يجعل هذه المقتضيات مخالفة للفصلين 1 و107 من الدستور. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store