أحدث الأخبار مع #أمينسلام

المدن
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
1 أيار: القانون "يستضعف" العمّال ورفع الأجور بعيد المنال
يحل يوم العمال هذه السنة بينما يزداد واقع العمال والموظفين في لبنان مرارة. تتوالى الحكومات، ويستمر معها العجز والانصياع لأرباب العمل وإغفال معاناة الأجراء، الذين يتسارع سقوطهم في حُفرةٍ أعمق من الفقر. يأتي ذلك وسط رفض "الهيئات الاقتصادية" لأي تعديلٍ عادل للحد الأدنى للأجور، وعرقلتها اجتماعات لجنة المؤشر أو التسبب بتأجيلها، كما حدث في الاجتماع الأخير الذي تم تأجيله إلى 7 أيار 2025. يتعمّق غرق اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود في آلامهم منذ عام 2019، بعد أن تراجع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55 في المئة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. كما استمرت الزيادات الكبيرة – غير المفهومة وغير المبرّرة – في أسعار السلع والخدمات الأساسية والتعليم وبدلات الإيجار، رغم تراجع موجة التضخم العالمي من جهة، وقرار دولرة الاقتصاد الذي اتخذه وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام من جهة أخرى. لقد تآكلت القدرة الشرائية منذ بدء الانهيار الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 70 و90 في المئة، بالإضافة إلى تدهور الخدمات العامة. في حين أصبح الجزء الأكبر من اللبنانيين يعاني بشكل متزايد من آفتي البطالة المزمنة والبطالة المقنعة، حيث تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى بلوغ المعدل العام للبطالة في لبنان نحو 30 في المئة، ومعدل العمالة غير النظامية نحو 60 في المئة. هذا يعني أن جزءًا كبيرًا من اللبنانيين يعاني من تآكل مهارات العمل إلى جانب خسارة كاملة للأجور والمدخرات، وما يرافقه ذلك من أعراض اكتئاب وتزايد في معدلات الجريمة. بينما يعاني جزءٌ أكبر من عدم استغلال مؤهلاتهم ومهاراتهم بشكل كامل، بسبب عدم توفر وظائف مناسبة، حيث يضطرون إلى العمل خارج إطار القوانين والأنظمة، ومن دون عقود عمل مقابل أجور منخفضة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم. يُضاف إلى كل ما سبق استمرار وزارة العمل في التلكؤ في تنظيم العمالة الأجنبية، ما يتيح لأصحاب العمل استغلالها لزيادة الإنتاجية من جهة، وخفض معدل الأجور من جهة أخرى، مما يرتب تبعات كارثية على العمالة المحلية. كما تستغل قوى أقصى اليمين السياسي هذه الوضعية، مضاعفةً بذلك من حدّة خطابها العنصري، وهي القوى ذاتها التي تعادي مصلحة الطبقة العاملة اللبنانية عبر دعمها أهداف وتطلعات "الهيئات الاقتصادية" على اعتبارها ممثلة الاقتصاد اللبناني. معضلة الحد الأدنى للأجور لم تفضِ اجتماعات لجنة المؤشر إلى أي نتيجة إيجابية. فمن جهة، يطالب الاتحاد العمالي العام، ممثلًا برئيسه بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 دولار أميركي في المناطق، أي ما يعادل 81 مليون ليرة لبنانية، وإلى 1200 دولار في بيروت، أي ما يعادل 108 مليون ليرة. وهذه الأرقام تأتي وفقًا لدراسات الاتحاد العمالي الخاصة، لكن يبدو أن الاتحاد قد تبنّى نتائج دراسة الشركة الدولية للمعلومات، التي حدّدت أن متوسط الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 890 دولاراً، على اعتبار أن الكلفة الأدنى لا تقل عن 675 دولارًا في الشهر، والكلفة الأعلى لا تتجاوز 1121 دولارًا، وذلك من دون أخذ أعباء الطبابة والتعليم الخاص بعين الاعتبار، وبعد تقليص مجموع التكاليف المتوجبة على الأسرة إلى أدنى حد ممكن. أي أن هذه الأرقام التي قدمها كل من الاتحاد العمالي العام والشركة الدولية للمعلومات تمثل ما تحتاجه الأسرة اللبنانية للبقاء على قيد الحياة وتلبية المتطلبات الضرورية فقط. ومن جهة أخرى، يصرّ أرباب العمل، ممثلين بـ "الهيئات الاقتصادية"، على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار فقط، أي ما يعادل 27 مليون ليرة، رغم تقديم الاتحاد العمالي تنازلات كبيرة ومطالبته برفع الحد الأدنى إلى 550 دولارًا فقط. ويشير الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إلى أن 80 في المئة من المؤسسات الخاصة في لبنان قادرة على دفع حد أدنى للأجور يصل إلى 900 دولار شهريًا. ويضيف أن الدولة، باعتبارها المُشغِّل الأكبر، قادرة أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، إذا تمكنت من معالجة التهرب الضريبي، وخصوصًا التهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة. وتعقيبًا على تهديدات أصحاب العمل بإقفال مؤسساتهم، متذرعين بعدم قدرتهم على دفع أجور أعلى، كرّر شمس الدين في أكثر من تصريح صحافي مقولة "خليهن يسكّروا!"، مؤكدًا أن ما يروّج له من قبل أصحاب العمل بعيد عن الواقع "فالمؤسسات الكبيرة تفتتح المزيد من الفروع لكنها ترفض زيادة الحد الأدنى للأجور"، وبالتالي فهي تستحوذ على قيمة متزايدة من عملٍ غير مدفوع الأجر. ويستند شمس الدين في تحليله واستنتاجه إلى ثلاثية مؤشر التضخم بحسب إدارة الإحصاء المركزي، ومستويات الأسعار وكلفة المعيشة، والوضع الحالي للمؤسسات وقدرتها على التحمل. كما يشدّد على ضرورة ربط تعويض غلاء المعيشة بمرسوم زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور. نحو مشروع قانون عمل جديد في تصريح خاص لـ "المدن"، يقول المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد الديراني: إن سوق العمل تغير بشكلٍ كبير منذ أن أقرّ قانون العمل عام 1946، فهناك فئات عمالية جديدة، وفئات عمالية أخرى لم تعد موجودة، بالإضافة إلى أشكال مختلفة من العمالة الهشّة وغير النظامية التي لا تغطيها التشريعات. وهذه الفئات العمالية معرّضة لجميع أشكال التجاوزات والاستغلال لأن قانون العمل لا يشملها. وقد حاول جميع وزراء العمل المتعاقبين منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا تحديث قانون العمل، لكن محاولاتهم لم تكتمل لأنهم لا يتواصلون مع الفئات المعنية بالشكل المطلوب، رغم أن قانون العمل هو أهم عقدٍ اجتماعي على الإطلاق في أي مجتمع. ويعطي الديراني المادة رقم 7 من قانون العمل الحالي مثالًا على الثغرات والإشكاليات التي ينطوي عليها، وهذه المادة تنصّ على عدم شمول عشرات الآلاف من العمال والموظفين، مثل العمال الزراعيين، والعمالة المنزلية، والعمال المياومين في البلديات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمؤسسات العائلية. ويشير إلى أن معدل العمالة غير النظامية بلغ اليوم 66 في المئة، وأن المتغيرات لم تصب سوق العمل وحده، بل أيضًا عقود العمل، وجزء كبير منها غير منظم ويغيب عنها قانون العمل بشكل كلي. لكنه يرى أن الأولوية هي لخلق فرص عمل مستدامة، ويقول: "يجب على قانون العمل أن يتضمّن بنودًا تُلزِم الدولة باتباع سياسات تهدف إلى تأمين فرص العمل وفتح مجالات عمل جديدة، وهي خطوة طارئة تسبق إعادة تنظيم علاقات العمل". ويضيف الديراني: "لا يؤمن قانون العمل الحالي المساواة، خصوصًا في فرص العمل والأجور والترقيات للنساء، ولا يتضمن مواد ملزمة تحمي حقوقهن، خصوصًا فيما يتعلق بالعمل خلال فترة الحمل والولادة والرضاعة. كما أن قانون العمل لا يوفر الحماية المناسبة للعمال والعاملات المنزليين، لاسيما بعد إلغاء مجلس شورى الدولة لعقد العمل الموحد عام 2020. ولا ينص على تشريعات خاصة بحقوق المعوقين العاملين ولا أفراد مجتمع الميم، إضافة إلى أنه لا يلحظ القانون رقم 220/2000 الذي يضمن الحق في العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية للمعوقين". ويركّز على أن قانون العمل الحالي "لا يؤمن حماية واستقرار وديمومة العمل، حيث إن المادة 50 منه لا تتضمن رادعًا ماديًا أو آليات قانونية فعّالة لحماية العمال من الصرف التعسفي. وهذا الأمر يشكل أزمة لأولئك الذين عملوا في نفس المؤسسة لفترة طويلة، حيث يكون تعويض الصرف التعسفي بسيطًا جدًا بالنسبة لصاحب العمل". أما فيما يتعلق بجهود المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في هذا الإطار، يشير الديراني إلى "أننا في المرصد، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الاتحادات النقابية الفاعلة، نعمل منذ حوالي عامين على إعداد مسودة قانون عمل جديد يعالج كل الثغرات والإشكاليات المثارة. وقد نظمنا ورش عمل عديدة مع العمال في مختلف القطاعات، وجميع الفئات المعنية بقانون العمل، وقمنا بتشكيل لجنة قانونية للمتابعة، وسنعلن خلال أقل من شهرين عن إنجاز مسودة الإطار المرجعي، والمبادئ التي يجب أن تحكم التعديلات، إضافة إلى مسودة كاملة لقانون عمل جديد. وبعد إنجاز هذه الخطوات سنتوجه إلى أصحاب القرار السياسي وأصحاب العمل وجميع المعنيين لنقاش هذه الأوراق". يومٌ للعمال وليس عيدًا للعمل ! في هذا اليوم من كل سنة، لا بد دائمًا من التذكير أن ذكرى الأول من أيار اختيرت تكريمًا لذكرى الحركات العمالية التي ناضلت وضحّت لتحقيق مطالبها وحقوقها العمالية، وخاصةً بعد الأحداث التي حصلت في شيكاغو عام 1886، حيث أعلن مئات الآلاف من العمال الإضراب وخرجوا في تظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل إلى ثماني ساعات، ففتحت عناصر الشرطة النار عليهم وارتكبت مجزرة بحقهم. ومنذ ذلك الحين، توالت الإضرابات والتحركات الغاضبة في هذا اليوم حول العالم، وشهدت العديد من البلدان قمعًا وحشيًا بحق العمال، من روسيا القيصرية إلى تركيا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وإندونيسيا والمكسيك والهند وتشيلي وإسبانيا والبرازيل، واللائحة تطول. ليس هذا اليوم، كما يردّد الكثير من أصحاب العمل في لبنان وبلدان أخرى، مخصصًا لتكريم العمال على إنتاجيتهم وتعبهم، ولا عطلةً رسمية تتمنن الدولة بها عليهم، ولا عيدًا للتفاخر والاحتفال بالعمل؛ بل هو يومٌ للتذكير بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للعمال، والمطالبة بأجور عادلة، وظروف عمل لائقة، والحق بالتنظيم النقابي. وهو أيضًا يومٌ لتسليط الضوء على مكامن الخلل والإشكاليات المتعلقة بعلاقات العمل، بالإضافة إلى كونه يومًا للتضامن العالمي بين المنتجين بأيديهم وعقولهم في جميع أنحاء العالم.

المدن
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
1 أيار: رفع الأجور بعيد المنال والقانون "يستضعف" العمّال
يحل يوم العمال هذه السنة بينما يزداد واقع العمال والموظفين في لبنان مرارة. تتوالى الحكومات، ويستمر معها العجز والانصياع لأرباب العمل وإغفال معاناة الأجراء، الذين يتسارع سقوطهم في حُفرةٍ أعمق من الفقر. يأتي ذلك وسط رفض "الهيئات الاقتصادية" لأي تعديلٍ عادل للحد الأدنى للأجور، وعرقلتها اجتماعات لجنة المؤشر أو التسبب بتأجيلها، كما حدث في الاجتماع الأخير الذي تم تأجيله إلى 7 أيار 2025. يتعمّق غرق اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود في آلامهم منذ عام 2019، بعد أن تراجع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55 في المئة، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. كما استمرت الزيادات الكبيرة – غير المفهومة وغير المبرّرة – في أسعار السلع والخدمات الأساسية والتعليم وبدلات الإيجار، رغم تراجع موجة التضخم العالمي من جهة، وقرار دولرة الاقتصاد الذي اتخذه وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام من جهة أخرى. لقد تآكلت القدرة الشرائية منذ بدء الانهيار الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 70 و90 في المئة، بالإضافة إلى تدهور الخدمات العامة. في حين أصبح الجزء الأكبر من اللبنانيين يعاني بشكل متزايد من آفتي البطالة المزمنة والبطالة المقنعة، حيث تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى بلوغ المعدل العام للبطالة في لبنان نحو 30 في المئة، ومعدل العمالة غير النظامية نحو 60 في المئة. هذا يعني أن جزءًا كبيرًا من اللبنانيين يعاني من تآكل مهارات العمل إلى جانب خسارة كاملة للأجور والمدخرات، وما يرافقه ذلك من أعراض اكتئاب وتزايد في معدلات الجريمة. بينما يعاني جزءٌ أكبر من عدم استغلال مؤهلاتهم ومهاراتهم بشكل كامل، بسبب عدم توفر وظائف مناسبة، حيث يضطرون إلى العمل خارج إطار القوانين والأنظمة، ومن دون عقود عمل مقابل أجور منخفضة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم. يُضاف إلى كل ما سبق استمرار وزارة العمل في التلكؤ في تنظيم العمالة الأجنبية، ما يتيح لأصحاب العمل استغلالها لزيادة الإنتاجية من جهة، وخفض معدل الأجور من جهة أخرى، مما يرتب تبعات كارثية على العمالة المحلية. كما تستغل قوى أقصى اليمين السياسي هذه الوضعية، مضاعفةً بذلك من حدّة خطابها العنصري، وهي القوى ذاتها التي تعادي مصلحة الطبقة العاملة اللبنانية عبر دعمها أهداف وتطلعات "الهيئات الاقتصادية" على اعتبارها ممثلة الاقتصاد اللبناني. معضلة الحد الأدنى للأجور لم تفضِ اجتماعات لجنة المؤشر إلى أي نتيجة إيجابية. فمن جهة، يطالب الاتحاد العمالي العام، ممثلًا برئيسه بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 دولار أميركي في المناطق، أي ما يعادل 81 مليون ليرة لبنانية، وإلى 1200 دولار في بيروت، أي ما يعادل 108 مليون ليرة. وهذه الأرقام تأتي وفقًا لدراسات الاتحاد العمالي الخاصة، لكن يبدو أن الاتحاد قد تبنّى نتائج دراسة الشركة الدولية للمعلومات، التي حدّدت أن متوسط الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 890 دولاراً، على اعتبار أن الكلفة الأدنى لا تقل عن 675 دولارًا في الشهر، والكلفة الأعلى لا تتجاوز 1121 دولارًا، وذلك من دون أخذ أعباء الطبابة والتعليم الخاص بعين الاعتبار، وبعد تقليص مجموع التكاليف المتوجبة على الأسرة إلى أدنى حد ممكن. أي أن هذه الأرقام التي قدمها كل من الاتحاد العمالي العام وشركة الدولية للمعلومات تمثل ما تحتاجه الأسرة اللبنانية للبقاء على قيد الحياة وتلبية المتطلبات الضرورية فقط. ومن جهة أخرى، يصرّ أرباب العمل، ممثلين بـ "الهيئات الاقتصادية"، على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار فقط، أي ما يعادل 27 مليون ليرة، رغم تقديم الاتحاد العمالي تنازلات كبيرة ومطالبته برفع الحد الأدنى إلى 550 دولارًا فقط. ويشير الباحث في شركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إلى أن 80 في المئة من المؤسسات الخاصة في لبنان قادرة على دفع حد أدنى للأجور يصل إلى 900 دولار شهريًا. ويضيف أن الدولة، باعتبارها المُشغِّل الأكبر، قادرة أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، إذا تمكنت من معالجة التهرب الضريبي، وخصوصًا التهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة. وتعقيبًا على تهديدات أصحاب العمل بإقفال مؤسساتهم، متذرعين بعدم قدرتهم على دفع أجور أعلى، كرّر شمس الدين في أكثر من تصريح صحافي مقولة "خليهن يسكّروا!"، مؤكدًا أن ما يروّج له من قبل أصحاب العمل بعيد عن الواقع "فالمؤسسات الكبيرة تفتتح المزيد من الفروع لكنها ترفض زيادة الحد الأدنى للأجور"، وبالتالي فهي تستحوذ على قيمة متزايدة من عملٍ غير مدفوع الأجر. ويستند شمس الدين في تحليله واستنتاجه إلى ثلاثية مؤشر التضخم بحسب إدارة الإحصاء المركزي، ومستويات الأسعار وكلفة المعيشة، والوضع الحالي للمؤسسات وقدرتها على التحمل. كما يشدّد على ضرورة ربط تعويض غلاء المعيشة بمرسوم زيادة الحد الأدنى للرواتب والأجور. نحو مشروع قانون عمل جديد في تصريح خاص لـ "المدن"، يقول المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الدكتور أحمد الديراني: إن سوق العمل تغير بشكلٍ كبير منذ أن أقرّ قانون العمل عام 1946، فهناك فئات عمالية جديدة، وفئات عمالية أخرى لم تعد موجودة، بالإضافة إلى أشكال مختلفة من العمالة الهشّة وغير النظامية التي لا تغطيها التشريعات. وهذه الفئات العمالية معرّضة لجميع أشكال التجاوزات والاستغلال لأن قانون العمل لا يشملها. وقد حاول جميع وزراء العمل المتعاقبين منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا تحديث قانون العمل، لكن محاولاتهم لم تكتمل لأنهم لا يتواصلون مع الفئات المعنية بالشكل المطلوب، رغم أن قانون العمل هو أهم عقدٍ اجتماعي على الإطلاق في أي مجتمع". ويعطي الديراني المادة رقم 7 من قانون العمل الحالي مثالًا على الثغرات والإشكاليات التي ينطوي عليها، وهذه المادة تنصّ على عدم شمول عشرات الآلاف من العمال والموظفين، مثل العمال الزراعيين، والعمالة المنزلية، والعمال المياومين في البلديات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمؤسسات العائلية. ويشير إلى أن معدل العمالة غير النظامية بلغ اليوم 66 في المئة، وأن المتغيرات لم تصب سوق العمل وحده، بل أيضًا عقود العمل، وجزء كبير منها غير منظم ويغيب عنها قانون العمل بشكل كلي. لكنه يرى أن الأولوية هي لخلق فرص عمل مستدامة، ويقول: "يجب على قانون العمل أن يتضمّن بنودًا تُلزِم الدولة باتباع سياسات تهدف إلى تأمين فرص العمل وفتح مجالات عمل جديدة، وهي خطوة طارئة تسبق إعادة تنظيم علاقات العمل". ويضيف الديراني: "لا يؤمن قانون العمل الحالي المساواة، خصوصًا في فرص العمل والأجور والترقيات للنساء، ولا يتضمن مواد ملزمة تحمي حقوقهن، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل خلال فترة الحمل والولادة والرضاعة. كما أن قانون العمل لا يوفر الحماية المناسبة للعمال والعاملات المنزليين، لاسيما بعد إلغاء مجلس شورى الدولة لعقد العمل الموحد عام 2020. ولا ينص على تشريعات خاصة بحقوق المعوقين العاملين ولا أفراد مجتمع الميم، إضافة إلى أنه لا يلحظ القانون رقم 220/2000 الذي يضمن الحق في العمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية للمعوقين". ويركّز على أن قانون العمل الحالي "لا يؤمن حماية واستقرار وديمومة العمل، حيث إن المادة 50 منه لا تتضمن رادعًا ماديًا أو آليات قانونية فعّالة لحماية العمال من الصرف التعسفي. وهذا الأمر يشكل أزمة لأولئك الذين عملوا في نفس المؤسسة لفترة طويلة، حيث يكون تعويض الصرف التعسفي بسيطًا جدًا بالنسبة لصاحب العمل". أما فيما يتعلق بجهود المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في هذا الإطار، يشير الديراني إلى "أننا في المرصد، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الاتحادات النقابية الفاعلة، نعمل منذ حوالي عامين على إعداد مسودة قانون عمل جديد يعالج كل الثغرات والإشكاليات المثارة. وقد نظمنا ورش عمل عديدة مع العمال في مختلف القطاعات، وجميع الفئات المعنية بقانون العمل، وقمنا بتشكيل لجنة قانونية للمتابعة، وسنعلن خلال أقل من شهرين عن إنجاز مسودة الإطار المرجعي، والمبادئ التي يجب أن تحكم التعديلات، إضافة إلى مسودة كاملة لقانون عمل جديد. وبعد إنجاز هذه الخطوات سنتوجه إلى أصحاب القرار السياسي وأصحاب العمل وجميع المعنيين لنقاش هذه الأوراق". يومٌ للعمال وليس عيدًا للعمل ! في هذا اليوم من كل سنة، لا بد دائمًا من التذكير أن ذكرى الأول من أيار اختيرت تكريمًا لذكرى الحركات العمالية التي ناضلت وضحّت لتحقيق مطالبها وحقوقها العمالية، وخاصةً بعد الأحداث التي حصلت في شيكاغو عام 1886، حيث أعلن مئات الآلاف من العمال الإضراب وخرجوا في تظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل إلى ثماني ساعات، ففتحت عناصر الشرطة النار عليهم وارتكبت مجزرة بحقهم. ومنذ ذلك الحين، توالت الإضرابات والتحركات الغاضبة في هذا اليوم حول العالم، وشهدت العديد من البلدان قمعًا وحشيًا بحق العمال، من روسيا القيصرية إلى تركيا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وإندونيسيا والمكسيك والهند وتشيلي وإسبانيا والبرازيل، واللائحة تطول. ليس هذا اليوم، كما يردّد الكثير من أصحاب العمل في لبنان وبلدان أخرى، مخصصًا لتكريم العمال على إنتاجيتهم وتعبهم، ولا عطلةً رسمية تتمنن الدولة بها عليهم، ولا عيدًا للتفاخر والاحتفال بالعمل؛ بل هو يومٌ للتذكير بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للعمال، والمطالبة بأجور عادلة، وظروف عمل لائقة، والحق بالتنظيم النقابي. وهو أيضًا يومٌ لتسليط الضوء على مكامن الخلل والإشكاليات المتعلقة بعلاقات العمل، بالإضافة إلى كونه يومًا للتضامن العالمي بين المنتجين بأيديهم وعقولهم في جميع أنحاء العالم.


Independent عربية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
نظام الحصانة... قانون يحمي الفاسدين في لبنان
إن كنت من أصحاب النفوذ وتتمتع بـ"الحصانة" فلن تتعرض للمساءلة أو الملاحقة القانونية، هذا هو الانطباع الأوَّلي الذي قد يخرج به المتابع للقضايا الجنائية حول العالم. إلا أنه وفي الحقيقة، يفتقر إلى الدقة، لأن الاتفاقات الدولية والأعراف تمنح تلك المزية لفئة محددة من الناس، وقد تطورت بصورة مباشرة مع تطور العلاقات الدولية من جهة، ووضع الدساتير وشكل الحكومات والأنظمة من جهة أخرى، لكن في المقابل لا تخلو تلك المسألة من بعض التعسف، ففي لبنان مثلاً تحولت الحصانة إلى "حجة جاهزة" يلجأ إليها رجال السياسة والإدارة وبعض المهن الحرة للتهرب من الملاحقة وعدم المثول أمام القضاء. خلال الفترة الحالية تحضر إشكالية الحصانة في ملفات عدة، أولها ملاحقة وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم في "قضية ابتزاز شركات التأمين والإثراء غير المشروع"، حيث رفض الوزير بداية وبصورة متكررة المثول أمام لجنة الاقتصاد النيابية بحجة تمتعه بالحصانة الوزارية، قبل أن تحرك النيابة العامة التمييزية الملف، وتوقف شقيقه كريم، حيث من المرجح أن يلجأ الوزير إلى المطالبة بمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو جهاز غير مكون في لبنان. وينطلق هذا الظن من مجريات "ملف ملاحقة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت"، حيث طالب المحقق العدلي طارق البيطار الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومدير عام الأمن العام السابق عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، فقد واجه هؤلاء طلبات المحقق بالدفوع لعدم الاختصاص أو طلبات الرد، لاعتقادهم بأنه ليس المرجع المتخصص في النظر في القضايا المرتبطة بأصحاب "الحصانة". فعلى سبيل المثال، رفع الوزير المشنوق دعوى المخاصمة في وجه البيطار على اعتبار "ملاحقة الوزير على أعمال متصلة بوظيفته هي صلاحية سيادية للمجلس النيابي ولا تعود لأي مرجع قضائي آخر". فلسفة الحصانة في التعبير اللغوي، الحصانة هي المناعة التي يتمتع بها الجسم لدرء الأمراض عنه. وفي التعبير الحقوقي هي إجراء يقوم على إعفاء أشخاص معينين كرجال السياسة أو الدبلوماسيين أو نواب الشعب من تطبيق بعض النظم والقوانين عليهم إلا بحسب القواعد والأصول والإجراءات القانونية المعمول بها، هذا التعريف قدمه الدكتور جرجس جرجس في "معجم المصطلحات الفقهية والقانونية"، مميزاً بين نوعين من الحصانة، الحصانة الدبلوماسية والحصانة النيابية. يمكن التمييز بين حصانة مطلقة، وأخرى نسبية، يعود تاريخ الحصانة المطلقة إلى العهود السياسية الغابرة، وبعض النظم القليلة حاضراً في ظل التحول إلى الدستورية، حيث لا يخضع الحاكم لأشكال المساءلة أو المحاسبة. يقول الخبير القانوني زهدي يكن في كتاب "القانون الدستوري والنظم السياسية، إنه مقابل الحكومة القانونية التي تخضع للقوانين والأنظمة المستبدة، هناك الحكومة المستبدة، التي "لا تخضع في حكمها إلى قوانين وأنظمة، وإنما يستعمل صاحب السيادة في الدولة سلطانه بحسب ما يتراءى له. فإرادته هي القانون. وعليه فإن القوانين تلزم الأفراد، ولكنها لا تلزم الحاكم". وفي مكان آخر يلفت يكن إلى النظرية "الثيوقراطية"، حيث يستمد الحاكم سلطته من الحق الإلهي الخارج عن إرادة البشر، والتي اختارته لحكم الشعب. وقد قامت هذه النظرية بدور كبير في التاريخ السياسي للدول، وعلى رغم كونها لم تعد منتشرة إلا في إحدى الدول. فالمصريون القدامى اعتبروا الفراعنة خلفاء الله واعتبروهم أحياناً أبناء له وأحياناً آلهة. وكذلك الأمر لدى اليونانيين القدامى والعبريين الأقدمين الذين روجوا إلى أنهم "شعب الله المختار". ومع أن الديانة المسيحية فصلت بين الدين والدولة، فإن ذلك لم يحل دون ادعاء ملوك وأباطرة أوروبا، وبخاصة في القرنين السابع والـ18 بأنهم "مستمدون ملكهم وسلطانهم من الله مباشرة. ويضيف يكن "عندما شب الصراع بين سلطة الملوك والأباطرة من جهة وسلطة البابا من جهة ثانية أضيفت نظرية القوة إلى نظرية الحق الإلهي الخارج عن إرادة البشر. وكان الهدف من ذلك الوقوف بوجه البابوية التي كانت تدعي أنها تتمتع بسلطة الحكم والملك نيابة عن الله". وعلى رغم عراقة النظام البرلماني في إنجلترا فقد ظلت هذه النظرية أساس حكم الملوك فيها. وقد أدت إلى قيام نزاع مستمر بين البرلمان والتاج أفضى إلى إعدام الملك شارل الأول، ومن ثم إلى ثورة سنة 1688 التي انتهت بخلع أسرة ستيوارت عن العرش، بعدما ساد مبدأ "الملك لا يخطئ". أما الإسلام فقد اتخذ موقفاً صريحاً من حيث تأكيد أولياء الأمور لسلطتهم من الشعب، ويؤثر عن أبي بكر الصديق قوله عندما دعي بخليفة الله "لست خليفة الله، ولكنني خليفة رسول الله"، و"أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم"، ولكن قوله هذا لم يمنع أبا جعفر المنصور من أن يقول في إحدى خطبه في مكة بعدما انقلبت الخلافة إلى ملك: "أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله وأعمل بمشيئته وإرادته". وعلى رغم تراجع صور ونظم الحكم تلك فإن ضرورات الممارسة السياسية قادت الدساتير الحديثة إلى تكريس مبدأ "الحصانة" للحاكم أو الرئيس وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، وتلك الخاصة بممثلي الأمة والموظفين العموميين. في فرنسا مثلاً، نص الدستور على تأليف "المحكمة القضائية العليا" من 24 عضواً تختار الجمعية الوطنية نصفهم من بين أعضائها ويختار مجلس الشيوخ نصفهم الآخر من بين أعضائه، ويختار أعضاء المحكمة من بينهم رئيساً للمحكمة. وساير الدستور اللبناني نظيره الفرنسي، حيث نصت المادة 60 من الدستور بالصيغة التالية "لا تبعة على رئيس الجمهورية حيال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة". وأضافت المادة 61 من الدستور "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم، وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى". الحصانة الحكومية يعدد الدكتور المتخصص في القانون الجنائي عاطف النقيب خمس فئات تتمتع بالحصانة التي تشكل قيداً على إقامة الدعوى العامة واستعمالها، وهي الحصانة السياسية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية والوزراء، والحصانة الدبلوماسية، والضمانة الإدارية في جرائم الموظفين الناشئة عن وظائفهم، والحصانة النيابية، والحصانة القضائية، مشيراً إلى أن "بعض الموانع يوقف الملاحقة بصورة موقتة، وبعضها الآخر بصورة نهائية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويؤكد النقيب "لا يحق للنيابة العامة، مهما علا شأنها في السلسلة القضائية، أن تقيم الدعوى في حق رئيس الجمهورية في حال ارتكابه جرماً عادياً أو جريمة خرق الدستور أو الخيانة العظمى، إذ يعود أمر اتهامه إلى مجلس النواب. وأساس هذه الحصانة هو الحرص على تأمين استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية". أما النائب ممثل الأمة في البرلمان فيتمتع بحصانة مزدوجة إحداهما نهائية شاملة، وهي القاضية بعدم مساءلة النائب جزائياً عما يبديه مدة نيابته من رأي وأفكار، والأخرى ذات مفعول موقت، وهي التي تقيد الملاحقاًت في حق النائب فتنتهي بإجازتها من المجلس النيابي أو بزوال الصفة النيابية أو بانقضاء دورة الانعقاد. الحصانة الدبلوماسية يقرر القانون الدولي "الحصانة الدبلوماسية" لموظفي السلك الدبلوماسي الأجنبي، والغاية من هذا الإعفاء هي تمكين الموظف في السلط الخارجي الأجنبي أن يعمل في جو من الحرية والاستقرار بعيداً من كل المؤثرات وأساليب الضغط التي يمكن أن تنتج من إقامة الدعاوى ضده. وبحسب "اتفاق فيينا" للعلاقات الدبلوماسية المنظمة في الـ18 من أبريل (نيسان) 1961، نصت على حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة، فلا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال بحسب المادة 29. أما المادة 31 فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالإعفاء القضائي في الدولة المعتمد فيها ولدى قضائها الجزائي، فجاء هذا الإعفاء بالنسبة إلى هذا القضاء جامعاً غير مقيد. وأوردت المادة 37 من الاتفاق أن موظفي البعثة الإداريين والفنيين يتمتعون بالإعفاء من الملاحقة أمام القضاء الجزائي، إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، فيما أكدت المادة 37 من الاتفاق على تمتع مستخدمي البعثة الدبلوماسية الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم واجباتهم. فيما يتعلق بالموظفين، فقد يرتكب الموظف جرماً عادياً لا يتعلق بالوظيفة فيلاحق كبقية الأفراد. وقد يقترف جرماً ناشئاً عن الوظيفة فتتوقف على إجازة من السلطة المتخصصة. وبحسب اجتهاد المحاكم، لا يتمتع الموظف بالحماية في حال تجاوز حدود الوظيفة. حدود الحصانة تحولت الحصانة إلى عائق أمام تحقيق العدالة في مختلف البلدان، فقد ساعدت "الحصانة" في تبرئة دونالد ترمب ومعاونين له. وفي لبنان تستخدم ذريعة أمام التهرب من الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة. يعبر وزير الداخلية السابق زياد بارود عن معارضته المبدئية لمختلف صور الحصانة، إلا ما هو ضروري لممارسة الوظيفة أو مهمة ما. ويحدد بارود عبر "اندبندنت عربية" الحدود النظرية المقبولة للحصانة، "في وضع النائب، لا بد من تأمين حصانة له من أجل التعبير عن آرائه، وأفكار خلال ولايته، وتحصينه من دعاوى وملاحقات بسبب مواقفه التي قد تعارض السلطة القائمة"، ومن ثم لا يرى موجباً لأي حصانة بموضوع الدعاوى المبنية على جرائم عادية أو جرائم لا ترتبط بممارسة مهامه كنائب. ويتطرق المحامي بارود إلى إثارة الوزراء لمسألة الحصانة لوقف الملاحقات، ويعده "خطأً شائعاً"، لأنه "في لبنان، لا حصانة دستورية للوزير، وإنما هناك ترتيب قضائي خاص، حيث يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما يتعلق بموجباته الوظيفية لا الجرائم العادية كالشيك بلا رصيد، حيث يجب محاكمته أمام القضاء العادي". وتكمن المشكلة بحسب الوزير السابق في صيغة المجلس الأعلى الذي "وُلد ميتاً" لأن "آليات التقاضي أمامه معقدة جداً، وتؤدي إلى تعطيل الغاية من وجوده"، مشيراً إلى أنواع خاصة من الحصانة، على غرار حصانة المحامي التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 1970، وهي "حصانة ليست مطلقة، وإنما لحمايته في معرض ممارسته مهنته حصراً، أما في حال ارتكابه جرائم عادية، فهو لا يمكن الاستفادة من أية حماية". ويرى أن "هناك اتجاهاً للحد من الحصانات، على سبيل المثال فإن نقابة المحامين تتجه لإعطاء أذونات الملاحقة وعدم عرقلة الإجراءات القضائية"، و"لا بد أن يبقى الاستثناء في حدوده الضيقة"، ذلك أن "الحصانة غير ديمقراطية" من وجهة نظر بارود، منتقداً "وجود مواطن عادي ومواطن أكسترا".ويوضح بارود أن "الحصانة تعلق الملاحقة، ولا تلغي الجريمة أو تمنع المحاكمة"، و"في حال عدم رفع الحصانة لا يمكن للقاضي إكمال إجراءات المحاكمة موقتاً"، مشدداً على "وجوب النظر إلى الحصانة في تاريخ ارتكاب الجرم، وليس تاريخ الملاحقة". ويعتقد أن "طلبات الرد التي تستخدم ضد القضاة هي ضمن الإجراءات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن المشكلة هي في عدم البت بها على وجه السرعة. وفي لبنان مثلاً، لم تكن المشكلة بتقديم الدفوع، وإنما الفراغ في الهيئة القضائية التي تمتلك صلاحية النظر والبت بتلك الطلبات".

القناة الثالثة والعشرون
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
تطوّر قضائي هامّ: إبطال إنتساب أمين سلام الى نقابة المحامين في طرابلس
كسرت محكمة الاستئناف في الشمال قرار نقابة المحامين في طرابلس، وأبطلت انتساب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام إلى النقابة. جاء ذلك بعدما اطلعت المحكمة على الاستحضار الاستئنافي الذي قدمته عضو مجلس النقابة، باسكال أيوب، في الثاني من نيسان الجاري. وطلبت المحكمة من نقابة المحامين في طرابلس إبراز الملف الذي تم بموجبه قبول انتساب سلام إلى النقابة، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ. كما قررت المحكمة تعليق تنفيذ قرار قبول انتساب الوزير السابق إلى النقابة حتى يتم البت في الاستئناف المقدم. وكانت باسكال أيوب قد عرضت في دعواها سابقا أنّ سلام كان عضوًا منتسبًا إلى نقابة محامي بيروت بصفته محاميًا متدرّجًا فيها، وقد تمّ تعليق قيده عن جدول التدرّج بحكم تولّيه منصبه الوزاري. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


الديار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
أمين سلام خارج نقابة المحامين في طرابلس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قررت رئيسة محكمة الاستئناف النقابية في الشمال القاضية دوريس كساب وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس القاضي بقبول انتساب الوزير السابق أمين سلام إلى النقابة و إخراجه من عداد المحامين إلى حين البت بأساس الدعوى المقدمة طعناً بقرار قبول انتسابه. وتجدر الاشارة الى أن قرار رئيسة محكمة الاستئناف هو الإجراء الثالث الذي اتخذه القضاء ضد مجلس النقابة الحالي في غضون الأسبوعين الأخيرين.