أحدث الأخبار مع #الأحوال_الشخصية


صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- منوعات
- صحيفة الخليج
تعرف إلى مصير الهدايا بين الخاطبين عند فسخ الخطبة حسب القانون؟
سال أحد قراء «الخليج» عن مصير الهدايا المتبادلة بين الخاطبين في حال فسخ الخطبة حسب قانون الأحول الشخصية الجديدة، وأجاب المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال تعد مسألة استرجاع الهدايا بين الخاطب والمخطوبة من الإشكاليات المتكررة، خاصة عند العدول عن إتمام الزواج. وتابع: بحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن جميع ما يقدمه أي من الطرفين خلال فترة الخطبة يعتبر هدية، ما لم يثبت أن ما قدم كان مهراً أو جرى العرف على اعتباره كذلك. وأضاف د. نصر أن القانون يجيز استرداد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، وكذلك الهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم، سواء بإعادتها عيناً أو بدفع قيمتها المالية، أما الهدايا التي تستهلك بطبيعتها كالملابس، فلا يلتزم الطرف الآخر بإرجاعها. وأشار إلى أنه في حال فسخ الخطبة بسبب وفاة أحد الطرفين، فلا يعاد أي من الهدايا، وفي حالة تقديم مهر قبل عقد القران، يحق للخاطب المطالبة به أو بما اشتري به، مثل جهاز الزواج، حتى وإن كان بحوزة المخطوبة. وأكد أن هذه المسائل يفضل حلها بالتراضي حفاظاً على العلاقات العائلية، ولكن يظل اللجوء إلى القضاء حقاً مكفولاً لمن تعذر عليه استرداد حقه ودياً.


البيان
منذ 5 أيام
- منوعات
- البيان
الزواج.. حقوق وواجبات
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه. لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف. ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره. وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر. وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً. ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.


العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تونس.. مشروع قانون جديد للطلاق يثير جدلاً
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة. ويحظى مشروع القانون بدعم 105 نائبا بالبرلمان من مجموع 154، ويهدف حسب مؤيّديه إلى تبسيط إجراءات الطلاق وتقليص الضغط وتخفيف العبء على المحاكم في قضايا الطلاق بالتراضي، التي لا يتخللها أيّ نزاع. رفض واسع لكن هذه المبادرة قوبلت برفض واسع خاصة من الحقوقيين والمحامين والجمعيات المدافعة عن المرأة، حيث أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة رسمية موجهة للبرلمان، عن رفضه القاطع لصيغة المشروع الحالية، واعتبرها تهديدا للأسرة التونسية، وضربا للمكاسب التي حققتها المرأة. وحذّر المجلس من أن المشروع يكرّس التنفيذ دون حكم قضائي، ويمسّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، معتبراً أنه يفتح الباب أمام "الفوضى والقصاص الفردي"، كما يجعل من مهنة عدالة الاشهاد مهنة فوق القانون دون حسيب أو رقيب ويسندها اختصاصات تتعارض مع الدستور، ويمثلّ سطوا على مهنة المحامي. بدوره، أكدّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددا على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح يشكّل تهديدا حقيقيا لمكتسبات النساء التونسيات، ومسّا من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام. أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويا واعتبر اتحاد المرأة أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين، كآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف، لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية. وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، تسجلّ تونس أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويا، أيّ بمعدّل 38 حالة طلاق يوميا، وهو رقم مرتفع يثير قلقا متناميا بشأن مستقبل الأسرة.


الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشرق الأوسط
أزمة «أرملة» فنان مصري تجدد الحديث عن تعديل قانون «الأحوال الشخصية»
جددت أزمة «أرملة» فنان مصري الحديث عن تعديل قانون «الأحوال الشخصية» في البلاد، وسط مطالب برلمانية بـضرورة «توثيق الطلاق، ومنع الطلاق الغيابي»، وتوثيق الزواج بعد رد الزوجة خلال فترة الطلاق الرجعي. وأعادت واقعة الإعلامية بوسي شلبي الجدل حول «ثغرات الطلاق الغيابي»، بعدما تحدث ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن «وجود وثيقة طلاق رسمية لشلبي من زوجها الراحل». وانتقلت أزمة «الطلاق الغيابي» إلى «السوشيال ميديا» بعدما تحدثت مغردات عبر صفحاتهن عن حالات مشابهة لزوجات تبين لهن بعد وفاة الزوج وقوع الطلاق الغيابي دون علمهن، بينما يلزم قانون «الأحوال الشخصية» في مصر الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوماً من وقوعه في حال الطلاق الشفهي. كما ألزم القانون المأذون الشرعي بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابي على محل إقامتها الذي يقر به الزوج، وألزم الزوج بالإدلاء ببيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يصل العلم لها بالطلاق وما يرتب عليه من آثار شرعية وقانونية. عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سولاف درويش، أكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تعديل قانون «الأحوال الشخصية» لـ«ضبط الطلاق الغيابي، وضوابط رد الزوجة بموجب الأوراق الثبوتية خلال فترة العدة التي يمكن للزوج الرجوع فيها عن الطلاق». وقالت درويش إن «إخطار الزوجة بالطلاق واجب بموجب القانون على الزوج والمأذون»، لافتة إلى «وجود بعض الوقائع التي يتحايل فيها الزوج والمأذون على الزوجة، ويتورطان في عدم إخطارها بالطلاق رسمياً، ما يترتب عليه ضياع حقوقها القانونية وتعرضها لمواقف اجتماعية معقدة». فيما اعتبرت عضوة مجلس النواب، النائبة ضحى عاصي، أن أزمة الإعلامية المصرية ألقت الضوء على مشكلة مجتمعية متكررة، مشيرة إلى وجود مئات الحالات المشابهة في المجتمع، بقولها: «توجد حالات للطلاق الغيابي للزوجات دون علمهن، وردهن دون توثيق خلال فترة الرجعة». وفسرت عاصي وجود هذه الحالات إلى «رغبة الزوج، في كثير من الأحيان، في حرمان الزوجة من حقها في الميراث، واقتصاره على الأبناء فقط»، معتبرة أن الأبعاد الخاصة بتوزيع الميراث سبباً رئيسياً في مثل هذه الأوضاع. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حاجة إلى ضوابط قانونية تضمن حقوق المرأة». وترى أن «منع الطلاق الغيابي، أحد الحلول التي تصون الحقوق»، مؤكدة «ضرورة توعية النساء بتوثيق الرجعة لضمان حقوقهن». مطالب برلمانية بضرورة «توثيق الطلاق ومنع الطلاق الغيابي» (الشرق الأوسط) في سياق ذلك، اعتبرت رئيسة «مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون» (مؤسسة مجتمع مدني)، انتصار السعيد، أن أزمة بوسي شلبي كاشفة لضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون «الأحوال الشخصية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حاجة لقانون مدني موحد». وبحسب السعيد، فإن أزمة شلبي تتمثل في «وقوع طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ثم ردها شفهياً خلال فترة العدة»، وفسرت: «يبدو أن ما حدث هو عدم توثيق الرجعة، ففقد الزواج صفته الرسمية». وطالبت أن «يكون الزواج والطلاق بإرادة الزوجة أمام القاضي، وعدم وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة أو الطلاق الغيابي»، موضحة أنها رصدت بعض الحالات خلال عملها تعرضت لأزمة مشابهة مثل بوسي شلبي. ووفق السعيد، فإن «تصحيح الوضع عبر اللجوء للمحكمة التي تحكم بصحة الزواج من خلال الصور وشهادات الشهود»، مؤكدة «ضرورة توعية النساء بتوثيق الرجعة بعد الطلاق للحفاظ على حقوقهن». فيما تعتبر سولاف درويش أن هذه الحالات «لا تمثل ظاهرة في المجتمع المصري تتطلب التحرك الفوري»، لكن شهرة «أرملة» الفنان المصري ألقت الضوء على بعض المشكلات بشكل لافت. وترى درويش ضرورة إجراء تغييرات على مشروع قانون «الأحوال الشخصية» بشكل متكامل، وعدم استعجال تعديل النصوص المتعلقة بالأزمة الحالية فقط، قائلة: «الأفضل انتظار المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وتعمل على الانتهاء منه منذ فترة طويلة، لنكون أمام تغييرات شاملة ولا نتعامل مع حالة بعينها». بينما تلفت ضحى عاصي إلى أن البرلمان الحالي قد لا يمكنه مناقشة مشروع قانون بهذه الأهمية خلال الأشهر القليلة المتبقية من الفصل التشريعي، مرجحة أن «تقدم الحكومة مشروعها لمجلس النواب الجديد بعد انعقاده». ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022، الحكومة بـ«تشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية». وأعلنت وزارة العدل المصرية في مارس (آذار) 2023 الانتهاء من مشروع القانون، وذكرت حينها أنه «جار العمل على إعادة ضبط صياغته القانونية»؛ تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء ثم إحالته على مجلس النواب.


الأنباء
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بتمديد عمل لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في القرار «يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عمل اللجنة السابق، وذلك لاستكمال أعمالها». وجاء في المادة الثانية «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن».