أحدث الأخبار مع #الجاني


الأنباء
منذ 3 أيام
- الأنباء
النيابة تطالب بإعدام قاتل والدته وطاعن شقيقه الصغير: ردَّ جميل الأم بقتلها
عبدالكريم أحمد ترافعت النيابة العامة امس في قضية مقتل مواطنة على يد ابنها والشروع في قتل أخيه خلال نوفمبر الماضي في ضاحية صباح السالم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه «الإعدام» جزاء لما ارتكب. وقال نائب مدير نيابة الجهراء محمد فلاح الهاجري للمحكمة: نشهد اليوم قضية أم ربت وأعطت من صحتها وشبابها لابنها المتهم، لكنه رد جميلها بقتلها. وتابع الهاجري: ان المتهم بنفس دنيئة آمرة بالسوء دافعها جوهر سقيم تشبع بالأنانية خاليا من البر والأخوة، لم يكن الأب عند غياب والده بل كان صاحب الهوى الجامح لتحقيق رغباته وهواه، وفي سبيل ذلك قتل والدته وشرع في قتل أخيه. وأضاف: الجاني أضحى خطرا على المجتمع، ووجوده اليوم خلف القضبان حماية لأرواح الأبرياء وأرواح بنيه وأخيه، ولا تنظر إليه عين عاطفة بقلب رحيم، فجزاؤه من جنس عمله. وكان المتهم وهو مواطن يبلغ 29 عاما قد أقدم على قتل والدته البالغة 48 عاما وإصابة شقيقه البالغ 10 أعوام طعنا بسكين داخل منزل العائلة في ضاحية صباح السالم. وانتقلت حينها دورية تابعة لقطاع الأمن العام للتعامل مع بلاغ عن وقوع جريمة قتل، وضبطت الجاني وأحالت الطفل المصاب إلى المستشفى لعلاجه من إصابة خطيرة. وأبلغ الأب غرفة العمليات بأن ابنه الأصغر أبلغه هاتفيا بقيام ابنه الأكبر بقتل طليقته «والدتهما» بعد مشاجرة وقعت بينهما لرفضها منحه النقود لشراء مواد مخدرة. وتصادف وصول الأب ورجال الأمن الى موقع المنزل، حيث خرج الجاني وادعى أن القاتل فوق سطح المنزل، إلا أنه أباه أكد للأمن أنه هو القاتل ليتم ضبطه واقتياده. وتبين أن الجاني من أرباب السوابق ومطلوب لأحكام حبس بقضايا سرقة ومخدرات، واعترف بجريمته وطعن شقيقه الصغير لقيامه بإبلاغ أبيه بالجريمة.


LBCI
منذ 3 أيام
- LBCI
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بمقتل شاب على يد عمه حيث اطلق عليه النار من سلاح حربي، في بلدة الكنيسة بوادي خالد في عكار. وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السلام في بلدة القبيات. وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فإن الخلاف وقع، وفق روايات أهل البلدة، على واقعة تهريب أشخاص خلسة من سوريا الى لبنان عبر معابر غير شرعية. وحضرت عناصر من الجيش والقوى الأمنية الى البلدة بعد حصول توتر في البلدة، فيما فر الجاني الى جهة مجهولة.


رؤيا نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
فارقت الحياة.. شخص يطلق النار على شقيقته في الاغوار الشمالية
اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار على شقيقته صباح اليوم في منطقة الكريمة الاغوار الشمالية من سلاح ناري وما لبثت وان فارقت الحياة ، وقام الجاني بتسليم نفسه والسلاح المستخدم للمركز الأمني المختص وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة


البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- البيان
شرطة رأس الخيمة تلقي القبض على الجاني في حادثة وفاة ثلاثة نساء
ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على الجاني الذي تسبب في وفاة ثلاثة نساء، وذلك بعد خلاف مروري وقع في إحدى مناطق الإمارة. وأوضحت شرطة رأس الخيمة أنها تلقت بلاغاً بوجود إطلاق نار في أحد المناطق وتم الإيعاز إلى المركز المختص وفي غضون 5 دقائق من تلقي البلاغ وصل إلى موقع الحادثة الفريق المعني وتم التعامل بجدية مع الجاني، حيث تبين وجود نساء تعرضن لإطلاق نار وقد أسفرت المعلومات أنه قد نشب خلاف بسبب مرور مركبة في ممر ضيق، ليتطور النقاش إلى قيام الرجل باستخراج سلاح ناري وإطلاق النار عليهن، ونقلوا إلى المستشفى حيث توفوا في وقت لاحق . وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها باشرت على الفور التحقيقات في القضية، وتم القبض على الجاني وتحريز السلاح المستخدم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة . وأهابت الشرطة بالجميع التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار خلف الخلافات اليومية، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المجتمع.


سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سكاي نيوز عربية
محكمة دمنهور توضح حيثيات حكم المؤبد في "واقعة الطفل ياسين"
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فألحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني علي". وأضافت المحكمة: "يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك". وأكملت: "لذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة". وأوضحت: "فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة". وختمت المحكمة: "حيث إن القضاء يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون".