logo
#

أحدث الأخبار مع #الشافعية

منها السكاء والجدعاء..عيوب تمنع إجزاء الأضحية
منها السكاء والجدعاء..عيوب تمنع إجزاء الأضحية

الجمهورية

timeمنذ 5 أيام

  • صحة
  • الجمهورية

منها السكاء والجدعاء..عيوب تمنع إجزاء الأضحية

_ العمياء. _ العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار. _. _ ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا. _الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف. _مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء. _ ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك كله حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود. _ العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها. _الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة. _ الجذاء، وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا. _ مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها. _ ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا. _ مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء. _ ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا. _ المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها. _ العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا. _ مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها. _ الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم. وذكر الشافعية أن الهيماء لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى، وكذا الحامل على الأصح؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصيِّر اللحم رديئًا. انظر: "المجموع شرح المهذب" (8/ 400).

الإفتاء تُحدد شروط شراء الأضحية"أونلاين"
الإفتاء تُحدد شروط شراء الأضحية"أونلاين"

الجمهورية

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الجمهورية

الإفتاء تُحدد شروط شراء الأضحية"أونلاين"

وأوضحت أَنَّ الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني طالما يشتمل على مُقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا". أضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية. كما لفتت إلى أنه إذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَمَّى "خيار فوات الوصف"، وهو حقُّ الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطهُ العاقدُ في المعقود عليه.

فتاوى الأضاحى.. هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. اعرف آراء الفقهاء
فتاوى الأضاحى.. هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. اعرف آراء الفقهاء

اليوم السابع

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • اليوم السابع

فتاوى الأضاحى.. هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. اعرف آراء الفقهاء

اشتريت أضحية فتبين لى حملها ولا يمكننى أن أشترى غيرها فهل يجوز الأضحية بها؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وجاء رد اللجنة كالآتى: "ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الأضحية بالحامل من بهيمة الأنعام ولم يعتبروا ذلك سبباً يمنع الذبح، خلافاً للشافعية فقالوا بعدم الجواز فإن خرج ولدها ميتا: فزكاته زكاة أمه عند الشافعى وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيًا ذبح لما روى ابن ماجة فى سننه. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ". لمزيد من الفتاوى عن أحكام الاضاحى اضغط هنا..

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل
موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل

فيتو

time٠٤-٠٥-٢٠٢٥

  • منوعات
  • فيتو

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل

موسم الحج 2025، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه صاحبه: "ما مدى صحة رمي الجمرات بعد الساعة 12 مساءً؛ استنادًا إلى أن الرمي على مدار اليوم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: التيسير في أداء مناسك الحج أوضحت دار الإفتاء أن الحج مِن العبادات التي جَعَلَ الشرعُ مَبنَى أمرِها على التخفيف والتيسير، وقد وَرَدَ في السُّنَّة تأصيلُ قاعدةِ ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَقَفَ في حجة الوداع بِمِنًى لِلناس يَسألونه، فجاءه رجلٌ فقال: لم أشعُر فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعُر فنَحَرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه. ومناسك الحج على قِسمين: فمِنها أمورٌ أجمَعَ عليها المسلمون، لا يجوز الخروج عنها، وفيها مسائل اختَلَفَ فيها الأئمةُ الفقهاء، وهذه المسائل الخِلَافية ينبغي التخفيف فيها على المسلمين؛ إذْ مِن القواعد المقررة شرعًا في التعامل مع المسائل الخلافية أنه "لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه"، وأنه "يجوز الأخذ بقول أيٍّ مِن المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافِقًا لِلمصلحة ومُحَقِّقًا للتيسير والتخفيف"، وأنَّ "الخروجَ مِن الخلاف مستحبٌّ حيث أمكَنَ ذلك ولا مُعارِض"، فإذا تقرر أنَّ حِفْظَ النفس مِن مقاصد الشرع الكلية المقدمة على غيرها مِن المقاصد، وأنَّ الالتزام في الخِلَافيات بقول بعض المجتهدين -ولو كانوا جمهور الفقهاء- مشروطٌ بأن لا يكون على حساب حفظ النفوس والمُهَج، وإلَّا فالأخذ بقول المُرَخِّصِين والمُيَسِّرِين مِن الفقهاء يُصبح واجبًا؛ دَرءًا لِمَا يحدث مِن حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقاتٍ واحدةٍ على مناسك مُعينة، وليس مِن الفقه تطبيقُ شيءٍ مستحبٍّ أو مُختَلَفٍ فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهِم. ورمي الجمرات مِن واجبات الحج، وهي نوعان: جمرة العقبة الكبرى، ورمي الجمرات أيام التشريق. وقت رمي جمرة العقبة الكبرى أضافت دار الإفتاء أنما رمي جمرة العقبة الكبرى: فقد أجاز الشافعية والحنابلة وغيرهم رميَها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": [وإسناده على شرط مسلم] اهـ. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 493، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وَوُجِّهَتْ الدَّلَالَةُ مِنْ الْخَبَرِ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم علَّق الرميَ بما قبل الفجر وهو صالحٌ لجميع الليل، ولا ضابط له، فجُعِلَ النصفُ ضابطًا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله؛ ولأنه وقتُ الدفع مِن مزدلفة] اهـ. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلةٍ، ووقت إجزاءٍ، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس... وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل مِن ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي] اهـ. رمي الجمرات، فيتو وقت رمي الجمرات في أيام التشريق أكدت دار الإفتاء أنما رمي الجمرات في أيام التشريق: فللعلماء في بداية وقته ثلاثة أقوال: القول الأول: قول جمهور العلماء؛ أن رمي كل يومٍ مِن أيام التشريق لا يجوز إلَّا بعد الزوال؛ استدلالًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند "مسلمٍ" وغيره -ورواه البخاري معلَّقًا- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحًى، وأمَّا بعد فإذا زالت الشمس. القول الثاني: أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر؛ وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول عكرمة، وإسحاق بن راهويه، والمشهور عن أبي حنيفة، وروايةٌ عن أحمد قال بها بعض الحنابلة إلَّا أنه اشترط ألَّا ينفر إلَّا بعد الزوال، وفي روايةٍ عن أبي حنيفة وافقه عليها أبو يوسف رحمهما الله تعالى جوازُ الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان قصده التعجل. القول الثالث: أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعاتٍ مِن العلماء سلفًا وخلفًا، منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح في إحدى الروايتين عنه، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، وهو روايةٌ عن الإمام أبي حنيفة، وذكر التقي السبكي أنه المعروف والراجح مِن مذهب الشافعي، وكذا قال العزُّ بن جماعة، والجمال الإسنوي، وغيرهم، ونقله إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (4/ 323، ط. دار المنهاج) عن الأئمة، ونقله الروياني في "بحر المذهب" (5/ 217، ط. دار إحياء التراث العربي) عن بعض الشافعية بخراسان، واختاره حجة الإسلام الغزالي والفوراني والعمراني والرافعي وغيرهم من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد قال بها جماعة من الحنابلة كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم؛ قال ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (6/ 59، ط. مؤسسة الرسالة): [وجَوَّزه ابن الجوزي قبل الزوال، وفي "الواضح": بطلوع الشمس إلَّا ثالث يوم، وأطلق أيضًا في منسكه أن له الرمي مِن أول، وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله، ثم ينفر] اهـ. ونقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الذيل على طبقات الحنابلة" (1/ 408، ط. مكتبة العبيكان) عن ابن الزاغوني في "مناسكه" أن رمي الجمار أيام منًى ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده والأفضل بعده. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ منها: ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" -واللفظ للبخاري- مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُسأل يوم النحر بمنًى فيقول: «لَا حَرَجَ»، فسأله رجل فقال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ ولَا حَرَجَ»، وقال آخر: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ فقال: «لَا حَرَجَ»، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي، وأن التقديم فيه لا يضر، كما لا يضر في غيره مِن المناسك. ومنها: ما أخرجه الدار قطني وغيره مِن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ شَاءُوا». قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 528-529، ط. دار الكتب العلمية): [وكل ذي عذرٍ مِن مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم] اهـ. ويأتي هنا ما ذكرناه من كون الزحام في هذا الزمن مرخِّصًا في ترك المبيت بمزدلفة. ومِن أجل ذلك فقد أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمار كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملةً واحدةً عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث مِن أيام التشريق، وتقع حينئذٍ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منًى كلها كالوقت الواحد، وهو الظاهر مِن مذهب الشافعي كما قال الإمام النووي في "المجموع"، وهو المذهب عند الحنابلة كما نص عليه الإمام ابن قدامة في "المغني". والمُجَوِّزون للرمي أيام التشريق قبل الزوال لهم أقوال في بدايته: فمِنهم مَن قَيَّده بأنه بعد الفجر؛ كبعض الحنفية، ومِنهم مَن جعله بعد طلوع الشمس؛ كما هو عند الحنابلة، أما الشافعية فإن المُصَحَّح عندهم أن أيام التشريق كلها كالوقت الواحد؛ فيجوز فيها التأخير، وأما التقديم ففيه خلافٌ بين المتأخرين منهم والمتقدمين، والزوال عندهم إنما هو وقت اختيارٍ لا وقت صحة. قال الإمام الشافعي، رضي الله عنه، في "الإملاء" -كما نَقَلَهُ الإمامُ العِزُّ بن جماعة في "هداية السالك" (4/ 1341، تحقيق: د. الخزيم): [وليس يجوز في رمي الجمار إلَّا واحدٌ مِن قولين: أحدهما: أن يكون رميها محدود الأول، وتكون كل جمرةٍ منها في يومها دون ليلتها، فإذا غربت مِن يومها أهرق دمًا، أو رماها ولا يهريق دمًا. والثاني: أن يكون حدها الأول معروفًا والآخر آخر أيام التشريق، فلا يفوت منها واحدة فوتًا يجب به على صاحبه دمٌ حتى تنقضي أيام التشريق، وبهذا نقول] اهـ. قال الإمام العز بن جماعة الشافعي (4/ 1342): [ويحصل مِن مجموع ما ذكره أربعة أقوال في رمي اليومين الأولين: أصحها: يرمي إلى آخر أيام التشريق أداءً ولا دم عليه. والثاني: يرمي بعد انقضاء اليوم قضاءً، وعليه دم. والثالث: يرمي قضاءً ولا دم عليه. والرابع: لا يرمي وعليه دمٌ. رمي الجمرات، فيتو وإذا قلنا بالقول الأول: فقال الرافعي في "الشرحين" تبعًا للغزالي في "الوسيط": إن جميع أيام منًى في حكم الوقت الواحد، وكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار؛ كأوقات الاختيار للصلوات، وهذا يقتضي جواز تقديم رمي يوم إلى يوم، وتأخير رمي يوم إلى غده، وبه صرح الفوراني والرافعي في "الشرحين" تفريعًا على هذا القول، ونقل الإمام عن الأئمة تفريعًا عليه: أنه لا يمتنع التقدم] اهـ. ثم قال (4/ 1343): [وقال الإمام: إن الوجهَ القطعُ بالمنع، وبه جزم الغزالي في "الوسيط" تفريعًا على الأداء. وظاهر ما قدَّمتُه من نص الشافعي رحمه الله في "الأم" ونصه في "الإملاء" يخالفه ويقتضي الجواز؛ فهو الذي يترجح مِن جهة المذهب، والله أعلم] اهـ. وقال إمام الحرمين في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/ 323، ط. دار المنهاج): [وإن قلنا إنه يتدارك، فالواقع مِن الرمي في اليوم الثاني قضاء على الحقيقة، أم أداء تأخر عن وقت الاختيار؟ اختلف أصحابنا فيه: فمنهم مَن قال: هو أداء، وجملة أيام منًى في حكم الوقت الواحد للرمي، ولكن تخير الشرع لكل قدرٍ منها وقتًا، فهو كالأوقات المختارة في الصلوات. وبنى الأئمة على هذا الاختلاف جواز تقديم رمي يومٍ إلى يوم، وقالوا: إن قلنا: رمي اليوم الأول مقضيٌّ في الثاني، فلا يجوز التقديم، وإن قلنا: إنه مؤدًّى وإن أُخِّر، فلا يمتنع التقديم أيضًا] اهـ. وقال الإمام الفوراني في "الإبانة" -كما نقله العمراني في "البيان" (4/ 353، ط. دار المنهاج): [إن قلنا: إنه إذا فاته رمي يومٍ يقضيه ففيما بعده، فهل يجوز له تعجيل رمي يوم النفر إلى يوم القر؟ فيه وجهان؛ بناءً على أنه إذا رمى الفائت في اليوم الأول في اليوم الثاني هل يكون قضاءً أو أداءً؟ فيه وجهان: فإن قلنا: إنه أداءٌ جاز له التعجيل، وكان رمي الأيام الثلاثة كلها عبادةً واحدةً، فيكون كالرمي في أول الوقت. وإن قلنا: إنه قضاءٌ فلا يجوز له التعجيل؛ لأن القضاء يكون بعد الفوات ولم يَفُتْه الرمي بعد] اهـ. وقال العمراني في "البيان" (4/ 352، ط. دار المنهاج): [الأصح المشهور: أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، ولا يفوت رمي يومٍ منها إلَّا بخروج الأيام الثلاثة] اهـ. وقال الإمام التاج السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 243، ط. هجر) في ذكر ما صححه والده الإمام المجتهد التقي السبكي شيخ الشافعية في زمنه من حيث المذهب: [وأنه يجوز في اليوم الثاني الرَّمْي قبل الزَّوَال وفي الليل، سواء قُلنا قضاءً أم أداءً] اهـ. وقال الإمام الإسنوي في "المهمات" (4/ 391، ط. دار ابن حزم): [ما نقله الرافعي عن الإمام (أي إمام الحرمين) من جواز التقديم هو المعروف في المذهب؛ فقد جزم به في "الشرح الصغير" ولم يتوقف فيه كما توقف في "الكبير"، ونقل في "النهاية" أن الأئمة أجازوه، ولم يحكِ فيه خلافًا، وإن كان نقل الرافعي لا يعطيه، ونقله أيضًا كذلك صاحب "التعجيز" في شرحه له، غير أنه نقل عن جده أنه توقف فيه، وجزم به الفوراني في "العمد"] اهـ. جواز الرمي بعد نصف الليل والنفر بعد الرمي وهذا يقتضي جواز الرمي بعد نصف الليل والنفر بعد الرمي، تمامًا كالقول في الرمي ليلة النحر، وهذا هو مقتضى النقل عن السلف في قياس الرمي أيام التشريق على الرمي ليلة النحر، قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (4/ 194، ط. دار الفكر): [وقال طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ: يجوز أن يَرْمِيَ قبْلَ الزَّوَالِ؛ كيوم النحر] اهـ. فكما جاز الرمي بعد انتصاف ليلة النحر فكذلك الحال في الرمي أيام التشريق، فإذا رمى الحاج بعد منتصف ليلة النفر فلا يشترط انتظار النفر إلى الزوال؛ لأنه قد جمع بذلك بين الرمي الجائز والمبيت الذي يتحقق بالحصول لحظةً بعد نصف الليل كما سبق في الرمي ليلة النحر. وقال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (4/ 334): [المبيت الواقع نسكًا لو تركه الناسك هل يلزمه أن يفديه أم لا؟ فيه قولان للشافعي؛ أحدهما: أنه يلزم، كما يلزم الدم بترك الرمي، والمبيت شعار ظاهر معتبر في الشرع كالرمي، فإذا وجبت الفدية في ترك الرمي فلتجب في ترك المبيت. والقول الثاني: لا يجب الدم؛ فإن المبيت رَيْثٌ، ولُبْثٌ لانتظار شعار الرمي، فليس مقصودًا في نفسه، وهذا المعنى يجري أيضًا في المبيت بمزدلفة؛ فإن أوقات المناسك المنتظرة يدخل بانتصاف الليل، فشُرِعَ مبيت إلى ذلك الوقت] اهـ. وأما ما نقله الإمام العمراني في "البيان" (4/ 362، ط. دار المنهاج) عن الشريف العثماني الشافعي وصححه الطبري شارح "التنبيه" مِن أن شرط النفر الانتظار إلى ما بعد الزوال وإلَّا كان النفر فاسدًا: ففيه نظر كما حققه الإمام الإسنوي في "المهمات" (4/ 381)؛ حيث قال: [وكلام الطبري وصاحب "البيان" مُشْعِرٌ بأنهما لم يقفا في المسألة على نقل، وقد ذكرها -أي إمام الحرمين- في "النهاية" مبسوطةً مخالفةً لِمَا ذكراه، ونقل -أي الإمام النووي- في "شرح المهذب" ذلك بجملته مستحسنًا له] اهـ. وحينئذٍ فإذا رمى متعجلًا فلا معنى لاشتراط الانتظار إلى الزوال؛ لأن المكث بمنًى والمبيت بها إنما شُرِعَ لانتظار شعار الرمي لا أنه مقصودٌ في نفسه. قال إمام الحرمين في "النهاية" (4/ 332): [ومِن تمام البيان في حكم النفر أن الناسك إذا لم ينفر في النفر الأول حتى غربت الشمس تَقَيَّدَ ولا نَفْرَ، فلْيَبِتْ وليلتزم الرمي في النفر الثاني ولا يتوقف تَقَيُّدُه لأجل الرمي على طلوع فجر ذلك اليوم، وهذا متفقٌ عليه] اهـ. وقال الإمام الإسنوي في "المهمات" (4/ 383): [قد صرحوا بأن المبيت إنما وجب لأجل الرمي؛ فيكون تابعًا، والتابع لا يوجِب المتبوع] اهـ. الخلاصة على ما سبق بِناءً على ذلك: فإنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل، فإذا رمى الحاج بعد نصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق جاز له النفر حينئذٍ، ونصف الليل يُحسَب بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية وقت غروب الشمس، لا بقسمة ما بين وقتَيِ العشاء والفجر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدى وجوب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة.. الإفتاء توضح
مدى وجوب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة.. الإفتاء توضح

مصر اليوم

time٢٩-٠٤-٢٠٢٥

  • صحة
  • مصر اليوم

مدى وجوب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة.. الإفتاء توضح

ورد سؤالٌ لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟". وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: "الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة -تعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاثُ حيضاتٍ لِمَن تَحِيض، وثلاثةُ أشهُرٍ للتي لم تحض واليائس التي تَجاوَزَت سِنَّ الحيض وانقطع حيضها، فإذا انقضت عدتها حلَّ لها الزواج". بيان المراد بالعدة الواجبة شرعًا العدة هي مدة زمنية وضعها الشرع الشريف للتَّعرُّف على براءة رحم المرأة عند زوال عقد النكاح أو شبهته، سواء بالوفاة أو بحدوث فُرقة من فُرق النكاح، كالخلع، تلتزم فيها المرأة بالمكوث دون زواج حتى تنقضي تلك المدة. قال العلَّامة فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (3/ 26، ط. المطبعة الكبرى الأميرية) في تعريف العدة: [(هي تربص يلزم المرأة)، أي: العدة عبارة عن التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته] اهـ. هل يعتبر الخلع طلاقًا؟ الفرقة الحاصلة بين الزوجين بسبب الخلع تعتبر طلاقًا بائنًا على المعمول به إفتاءً وقضاءً، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والقول الجديد عند الشافعية. قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (6/ 171-172، ط. دار المعرفة): [إذا اختلعت المرأة مِن زوجها فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا] اهـ. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (2/ 593، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [الخلع ليس بفسخٍ عند مالك، وإنما هو طلاق بائن] اهـ. وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "الروضة" (7/ 375، ط. المكتب الإسلامي): [وإن لم يجز إلَّا لفظ الخلع فقولان، الجديد: أنَّه طلاق يَـنقُص به العَدَد] اهـ. ويدل على أَنَّ الخلع طلاق بائن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]. ثم قال تعالى بعد هذه الآية: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، "فلما ذُكِر الخلع بَيْن طلاقين عُلِم أنَّه ملحق بهما"، كما في "الحاوي" لأبي الحسن الماوردي (10/ 9، ط. دار الكتب العلمية). كما أنَّ العموم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] يدل على عدم التفرقة بين الخلع والطلاق، وهذا يقتضي أن يكون الخلع طلاقًا، كما قَرَّره الإمام أبو بكر الجَصَّاص في "شرح مختصر الطحاوي" (4/ 459، ط. دار البشائر الإسلامية). وقد سَمَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلع طلاقًا، فإنه لما أرادت امرأة ثابت بن قيس أن تفارق زوجها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري. موقف القانون المصري من اعتبار الخلع طلاقًا قد سار قانون الأحوال الشخصية المصري على رأي الجمهور، فن َصَّ في المادة 20 مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م على أنه: [يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن] اهـ. ومعنى كون الخلع طلاقًا بائنًا أَنَّ الخلع يترتب عليه ما يترتب على الطلاق من أحكام. حكم العدة للمرأة إذا طُلِّقت بعد العقد وقبل الدخول والخلوة قد اتفق الفقهاء على أنَّه إذا طُلِّقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول والخلوة فإنه لا عِدَّة عليها، قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 94، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أنَّه من طَلَّق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها] اهـ. حكم العدة للمرأة إذا طُلِّقت قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة -وهو قول الإمام الشافعي في القديم- إلى وجوب العدة إذا طُلِّقت المرأة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة باجتماعهما في مكان آمن مِن اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما، وكان الزوج متمكِّنًا من الوطء بلا مانع حسيٍّ أو طَبْعيٍّ أو شرعيٍّ؛ "لأنَّ الخلوة الصحيحة إنما أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة؛ لكونها سببًا مفضيًا إليه، فأقيمت مقامه احتياطًا، إقامة للسَّبَب مقام الـمُسَبَّب فيما يحتاط فيه"، كما ذَكَر الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 191، ط. دار الكتب العلمية)، والاحتياط في باب الفروج واجب. قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 148- 149): [والخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء سترٍ أو بابٍ مُغلَق يوجب المهر والعدة عندنا] اهـ. وقال الإمام ابن جُزَي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 400، ط. دار ابن حزم): [وإن طَلَّقها بعد الخلوة واتفقا على عدم المسيس، فالعدة واجبة] اهـ. وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 384، ط. دار الفكر): [و(لا) تجب العدة (بخلوةٍ) مُجرَّدة عن وطءٍ (في الجديد)... والقديم: تقام مقام الوطء] اهـ. وقال الإمام الموفَّق ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (11/ 197، ط. دار عالم الكتب): [العدة تجب على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس، فأما إن خلا بها ولم يصبها، ثم طلقها، فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها، وروى ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال عروة، وعلي بن الحسين، وعطاء، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في قديم قوله] اهـ. موقف القانون المصري من عدة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة كما نَصَّت المادة الثالثة من موادِّ الإصدار للقانون رقم 1 لسنة 2000م على أنه: [تَصْدُرُ الأحكامُ طِبْقًا لِقوانين الأحوال الشخصية والوقف المَعمُول بها، ويُعمَلُ فيما لم يَرِدْ بشأنه نَصٌّ في تلك القوانين بِأرجَحِ الأقوال مِن مَذهب الإمام أبي حَنيفة] اهـ. وأرجح الأقوال مِن مَذهب الإمام أبي حنيفة وجوب العدة بالخلوة الصحيحة، وهذا يَقتضي أنَّ عِدَّةَ المختلعة من عقد زواج صحيح بعد خلوة صحيحة هي نفس عدة المطلقة. والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنَّ عدة المرأة المطلقة ثلاثُ حيضاتٍ لِـمَن كانت تَحِيض، وثلاثةُ أشهُرٍ للتي لم تحض واليائس التي تَجاوَزَت سِنَّ الحيض وانقطع حيضها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4]. وبناءً عليه وفي واقعة السؤل، فإنَّ الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة -تعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاثُ حيضاتٍ لِمَن تَحِيض، وثلاثةُ أشهُرٍ للتي لم تحض واليائس التي تَجاوَزَت سِنَّ الحيض وانقطع حيضها، فإذا انقضت عدتها حلَّ لها الزواج. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store