logo
#

أحدث الأخبار مع #الكويت_اليوم

تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء
تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

الأنباء

timeمنذ 2 أيام

  • سياسة
  • الأنباء

تعديل قانون تنظيم القضاء.. إعادة تشكيل «المجلس الأعلى» بـ 7 أعضاء

انعقاد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه 4 سنوات شغل المناصب الرئاسية وتجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ 70 أيهما أقرب صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ليكون من 7 أعضاء بدلا من 9 كما كان في السابق، ويكون انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وذلك في حال غياب رئيس محكمة التمييز أو نائبه، كما يقضي بأن تكون مدة شغل المناصب الرئاسية في القضاء 4 سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين المقررة لانتهاء الخدمة، وجاء في نص المرسوم ما يلي: ٭ مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (16، 18 فقرة أولى و61 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (16): «يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من: 1- نائب رئيس محكمة التمييز. 2- رئيس محكمة الاستئناف. 3- النائب العام. 4- نائب رئيس محكمة الاستئناف. 5- رئيس المحكمة الكلية. 6- وكيل وزارة العدل. فإذا اعتذر رئيس المجلس، أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين، الذي يقوم مقامه». مادة (18) فقرة أولى: «يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس». مادة (61) فقرة أولى: «يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء». ٭ مادة ثانية: تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي: «لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة». ٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. ٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يلي: لما كان المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم (10) لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء باشراك في عضويته أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شؤون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا (9) بعد أن كان العدد (7). ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، ولما كشفت عنه التجربة من حاجة بعض نصوص المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الإشارة إلى إعادة النظر فيها وتعديلها، وذلك لتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي، وسعيا للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، على نحو يعين القضاء على الاضطلاع برسالته، وشحذا للهمم وحفزا على العمل المتجدد - وتحقيقا لذلك - وإذ صدر الأمر الأميري في 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف إدخال تعديلات على بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر. ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على استبدال نص المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره قبل تعديله بالقانون رقم (10) لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعا لذلك سبعة أعضاء، وذلك تبعا لما أسفر عنه التطبيق العملي من أن زيادة عدد أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء لم يأت بثماره المرجوة، أو يحقق الهدف المنشود، كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل أيضا على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك ليتفق حكمها مع خفض عدد أعضاء المجلس إلى سبعة أعضاء، إذ أصبح - بحكم اللزوم تبعا لذلك- النصاب اللازم لصحة اجتماع المجلس خمسة من أعضائه على الأقل بالنسبة لعدد الأعضاء. ولما كانت المادة (168) من دستور دولة الكويت نصت على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته»، بما مؤداه أن الدستور أحال للقانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون قيد أو ضابط محدد، وكانت علاقة رجال القضاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة هي في الأساس علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع رجال القضاء بما فيهم أعضاء مجلسهم الأعلى، وهم في ذلك يستمدون حقوقهم من القانون الذي ينظم أوضاعهم ويلتزمون بالواجبات التي يقررها هذا القانون، وهو قانون يجوز تعديله في كل وقت، ويخضع رجال القضاء لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليهم بأثر مباشر، ومن هذا المنطلق، وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف الرئاسية وشحذا للهمم، وتحفيزا على العمل المتجدد، وإثراء العمل وتطويره نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال الفقرة الأولى من المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المار ذكره بإضافة حكم جديد للتعيين في وظيفة النائب العام، بأن يكون الأصل في مدة شغل هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعين سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه وما زالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقا لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة. ولذات العلة والغرض، قررت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل إضافة حكم جديد لنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه لم يكن منصوصا عليه، إذ قررت هذه المادة إضافة عبارة جديدة لنهاية الفقرة الأولى من المادة (20) تنص على أن الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ التعيين في أي من هذه المناصب، مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن السبعون سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه ولازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء ووفقا لترتيب أقدميته السابقة فيها. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل قانون الجزاء: تغليظ عقوبة القتل الخطأ
تعديل قانون الجزاء: تغليظ عقوبة القتل الخطأ

الأنباء

time١١-٠٥-٢٠٢٥

  • الأنباء

تعديل قانون الجزاء: تغليظ عقوبة القتل الخطأ

٭ الحبس مدة لا تجاوز سنة لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد نتيجة عدم الانتباه ٭ الحبس 5 سنوات إذا اقترن القتل الخطأ بالتعاطي أو الإهمال أو ترتب على ذلك وفاة شخصين و10 سنوات إذا توافر ظرفان معاً ٭ الحبس 3 سنوات لمن أخفى أمواله أو هربها بقصد عدم الوفاء بدينه صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2022 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على ما يلي: (مادة أولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. مادة (154) من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة (164) كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة ثانية) يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا، 164 مكررا) ونصهما الآتي: مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: 1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2- إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر. 3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. مادة (164 مكررا): ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: 1- تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر. 3- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة. 4- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. (مادة ثالثة) يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283، 284، 285، 286) نصوصها الآتية: مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية: 1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. 2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه. وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من تسلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال الإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين. وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من تسلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين. مادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة. مادة (286): تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند. على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 على ما يلي: تعد العقوبة الجزائية التي ينص عليها القانون بمثابة حجر زاوية في بناء النظرية العامة للجريمة، وتلك العقوبة يتطلع إليها بصر الشارع والقاضي وتركن إليها أفئدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ لولاها لما كانت مواد القانون إلا نصائح أخلاقية يستمع إليها من يشاء ويتمرد عليها من يشاء. وحتى تؤدي العقوبة أكلها من إضفاء الأمن والسكينة في المجتمع وإطفاء ظمأ العدالة في اقتضاء الحقوق يتعين أن تبلغ مبلغا يرتدع عنده الأفراد ويحملهم على إطالة التفكير قبل الإقدام على سلوكهم الخاطئ أو إحجامهم عن فعل أمر به الشارع. وقد جاء مشروع المرسوم بقانون المرافق ليدخل تعديلا على قانون الجزاء، مبتغيا في ذلك الآتي: أولا: معالجة انحدار جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وما يتخلف عن ذلك من إصابات ووفيات. ثانيا: حماية عملية الائتمان في البلاد من المدين الذي يدلس في حقيقة مركزه المالي، ومحاولا إظهارها بحالة إعسار. أولا: القتل الخطأ والإصابة الخطأ: البين أن جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ صدور قانون الجزاء في 1960، سواء من حيث رفع القيم المالية لعقوبة الغرامة أو من حيث إدخال ظروف تشدد العقاب عند اقترانها بالركن المادي المكون لكلتا الجريمتين، وذلك على الرغم ما تكشف عنه الواقع من إخلال في جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وعدم استبصارهم بمغبة ما يقدمون عليه من أفعال ومآلاتها، لا سيما إن نتج عنه تعدد في الوفيات أو إصابة بعاهة مستديمة، وإن العدالة تأبى وضع جميع الفروض على قدم المساواة. ولذلك رئي في المشروع المرافق رفع عقوبة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة في المادتين (154) و(164)، وإضافة إحدى صور الخطأ وهو عدم مراعاة القوانين في كلتا المادتين المذكورتين والمادة (44) في فقرتها الأولى، لقطع دابر أي خلاف أثير حول عدم إيرادها. وأضاف المشروع مادتين جديدتين وهما (154 مكررا) و(164 مكررا) واللتين تعنيان بالظروف المشددة لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتلك الظروف يمكن تأصيلها بردها إلى أقسام ثلاثة، الأول ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ، والثاني ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية، والثالث ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف يتصل بجسامة الخطأ أو بجسامة الضرر أو بكليهما، وهي كالتالي: ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ: 1- أن يتعاطى الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، وأن يكون تحت تأثيرها ويأتي الفعل الموصوف بالخطأ وعلة اعتباره جسيما أن السكر أو التخدير أو التأثير على العقل أو أي قوى أخرى معنية بتوجيه الإرادة، تقلل من الوعي وتضعف من سيطرة الشخص على إرادته فينتقص تبعا لذلك من قدرة المتهم على اتخاذ أساليب الاحتياط والحذر التي لو اتبعت لما وقع فعله. وغني عن البيان أن النص لا يسري على من يتعاطى تلك المواد قسرا أو دون علم بها باعتبار أنه سوف تتوافر فيه أحد أسباب موانع المسؤولية المقررة بالمادة (23) من قانون الجزاء. 2- يتوافر الظرف المشدد إذا كان المتهم قد امتنع أو أهمل وقت ارتكاب الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة بأي صورة كانت، بما فيها طلب المساعدة له. ويفترض هذا الظرف أنه كان في استطاعة المتهم الحيلولة دون حدوث النتيجة الإجرامية سواء بوسائله الخاصة أو عن طريق الاستعانة بالغير، ولكنه قعد عن فعل ذلك وأبدى استهانة بها وتركها غير مكترث أو أهمل في اتخاذ فعل المساعدة. ويبرر التشديد أن المتهم قد أضاف إلى خطئه الأول خطأ ثانيا متمثلا في إخلاله بأن يدرأ الآثار الضارة لتصرفه الأثيم. ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية: وهي إما تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو إذا ترتب على فعل المتهم إصابة شخصين فأكثر أو عاهة مستديمة. وإنه وإن كان تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو الإصابة الخطأ من شأنها أن تؤدي إلى تعدد الجرائم المرتكبة من الجاني إلا أنه رئي في المشروع إضافة تعدد المجني عليهم كظرف مشدد مما يمتنع في هذه الحالة تعدد الجرائم، ونكون بصدد جريمة واحدة والمجني عليهم فيها متعددون. ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف مشدد: وتكون كذلك إذا ما توافر ظرفان فأكثر من الظروف الواردة في المادتين (154) مكررا و(164) مكررا. ثانيا: جرائم تقرب المدين من الوفاء استحدث المشروع بندا جديدا في الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء اسماه (8. تهرب المدين من الوفاء)، وأضاف إليه أربع مواد جديدة من (283) إلى (286) تتعلق بالمدين الذي يسعى لإضعاف ذمته المالية وإظهارها بحالة إعسار قاصدا التهرب من الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سندات تنفيذية، أو التصرف فيها بأقل من قيمتها التي تتداول فيها بالأسواق وبفارق كبير لا يتغافر حوله. وكذلك أضفى المشروع حماية جنائية على الأموال المدين التي تنقل أو تسلم إلى أطراف أخرى مع علمهم بالدين الثابت بالسند التنفيذي والتي تتخذ إجراءات التنفيذ لاقتضائه وقاصدين من ذلك تمكين المدين من عدم الوفاء بما عليه من ديون، ولو كان هؤلاء الأطراف زوجا له أو من أصوله أو فروعه باستثناء الأشخاص الذين بولاية المدين أو وصايته، فإن المسؤولية لا تطولهم نظرا أن إدارة أموالهم معقودة للمدين. ورتب المشروع أثر الوفاء بالدين على الدعوى الجزائية وإجراءات التصالح والعفو الصادر من الدائن. وأسند للنيابة العامة اختصاص التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم. وبذلك جاء المشروع توكيدا لحماية حياة الأفراد وعمليات الائتمان في البلاد، وإيذانا بصورة محددة وواضحة لا التباس فيها أو غموض للجرائم المصاحبة للمشروع المرافق، وقرعا للمتجاسرين على مخالفة أحكامه، وتحقيقا للتوازن بين حماية مصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. وختاما، تقرر أن يعمل في أحكام المشروع بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة (178) من الدستور.

الحرز لـ «الأنباء»: طلب «توحيد مقر الأنشطة التجارية» عبر النافذة الواحدة
الحرز لـ «الأنباء»: طلب «توحيد مقر الأنشطة التجارية» عبر النافذة الواحدة

الأنباء

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الأنباء

الحرز لـ «الأنباء»: طلب «توحيد مقر الأنشطة التجارية» عبر النافذة الواحدة

أكد مدير إدارة العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز، بدء تفعيل القرار الوزاري رقم 74 لسنة الصادر عن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بتاريخ 28 إبريل الماضي، والمتعلق بضوابط توحيد مقر الانشطة التجارية. وأضاف الحرز لـ«الأنباء» أن وزارة التجارة وضعت إجراءات مبسطة للراغبين في الاستفادة من القرار، حيث يمكن تقديم الطلب عبر بوابة تأسيس الشركات بإدارة النافذة الواحدة، مرفقا به عقد الإيجار، تمهيدا لدمج التراخيص ضمن مقر موحد وفق الضوابط. وأوضح أن العمل بالقرار بدأ رسميا اعتبارا من يوم الاحد الموافق 4 مايو الجاري، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، مبينا أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار المحلي، من خلال توفير مرونة أكبر لأصحاب الانشطة التجارية، خاصة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين أن القرار يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن يمتلكون ما لا يقل عن 50% من الحصص في شركات تابعة أو أفرع أو شركات الشخص الواحد، باستخدام مقر واحد لعدد لا يتجاوز 5 تراخيص بأرقام مدنية منفصلة تستخرج من المعلومات المدنية، شريطة أن تكون جميع الانشطة المجمعة ذات طبيعة إدارية أو مكتبية، وأن تستوفي الضوابط والشروط التنظيمية المحددة. واختتم الحرز بالقول: ان وزارة التجارة حريصة على تسهيل بيئة الاعمال من خلال هذا القرار وغيره من القرارات السابقة التي كان من بينها قرار «الرخصة الذكية» و«المستفيد الفعلي».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store