أحدث الأخبار مع #المتهمين


سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
إيران تستدعي دبلوماسيا بريطانيا بعد "أزمة الاعتقالات"
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على 7 إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتهم 3 منهم الأسبوع الماضي بالتورط في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، وتحديدا الاستخبارات الإيرانية. وتم احتجاز المتهمين الثلاثة، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من يونيو المقبل، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية ، قوله: "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية". وتم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني، الأحد، ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين. وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.


اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
"جرمهم كصنيعة الأشرار".. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية
أسدلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، الستار بعد 245 يوما من وقوع حادث تصادم قطارى الزقازيق بمنطقة الكوبرى الجديد بدائرة قسم ثانى الزقازيق، فى القضية المعروفة إعلاميا " حادث قطارى الشرقية"، التى راح ضحيتها 4 أشخاص، وإصابة 52 شخصا من ركاب القطارين، وأرست المحكمة فى حكمها، مبدأ قانونى هام أنه استثناء من إجراء الفحص الكاشف عن تعاطى المتهمين لمواد مخدرة فى حالة التلبس وبطلانه فيما عدا ذلك، أن أخذت بصحة ذلك الإجراء الواقع نفاذا لقرار النيابة العامة فى القضية الراهنة، وجاء ذلك نصا فى حكمها القاضى منطوقه: بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة بقية المتهمين جميعا بالحبس مع الشغل لمدة عشرة سنوات، وعزلهم جميعا من وظيفتهم لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، مع نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهمين، صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد غريب، وأحمد طلبة. وينفرد "اليوم السابع" بنشر أسباب الحكم فى الجناية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلى جنوب الزقازيق فى جلستها الصادرة يوم 17 مايو 2025، بعد سماع أمر الإحالة و طلبات النيابة العامة و أقوال المتهمين الماثلين و تلاوة أقوال شهود الإثبات لغيابهم و بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة،و حيث أن المتهمين الثانى و السادس والسابع والثامن و التاسع لم يحضروا رغم إعلانهم قانوناً ، و من ثم يجوز الحكم فى غيبتهم إعمالاً لنص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية . وجاء بمضمون الحكم أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها استخلاصاً من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الجناة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتابعين لها بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق، سكرت عنهم الأبصار، فأستخفوا بما للبسطاء من الأقدار، الذين أصابتهم لعنة المصائب والأضرار وأمام المساءلة والعقاب ، قدم المتهمون لأنفسهم الأعذار و لكن هيهات هيهات فقد كشف أولى الأمر عنهم حجاب الأسرار ، و لم يجدوا لهم من أنصار فجرمهم كصنيعة الأشرار ، أولئك الذين استهانوا بأرواح العباد ، و أضاعوا ثروات البلاد ، و أكثروا فيها الفساد ، فهم لم يحفظوا ما حملوه من الأمانة و غابت عن وقيعتهم ما شرع لها من الحصانة ، فحق لهم القضاء بالإدانة، فبتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٤ وقع حادث تصادم بين القطارين الأول رقم ٣٣٦ المتجه إلى مدينة الزقازيق قادماً من المنصورة ، الذى كان فى حالة توقف تام على رصيف الاتجاه الفرعى - و الثانى رقم ۲۸۱ القادم من مدينة الزقازيق و فى إتجاهه إلى الإسماعيلية. و جاء بأسباب الحكم،و حيث أنه عن واقعة تعاطى المتهمين الأول و الثانى مخدر الحشيش،لما كان المشرع الجنائى قد أتخذ من تعاطى الجانى مسكراً أو مخدراً وقت ارتكاب جريمتى القتل الخطأ و الإصابة بإهمال .. ظرفاً مشدداً يقتضى تشديد العقوبة وفقاً للمقرر قانوناً بنص الفقرة الثانية فى كلتا المادتين ۲۳۸ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات بشأنهما ، و الذى تضمن أنه " إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث "إذا فإن ما أجرته النيابة العامة من تحليل العينات المأخوذة من المتهمين للكشف عن مدى احتوائها على أية جواهر مخدرة ، يعد من إجراءات التحقيق تبرره ملابسات واقعة الأوراق ، سنده ما اقتضته واقعات الدعوى و ملابساتها من ضرورة التحقق من تعاطى المتهمين لمواد مخدرة ، تمهيدا لإسباغ الوصف القانونى الدقيق على الواقعة ، و من ثم فهو مشروعًا ، و إذا كانت العدالة تقتضى التمييز بين درجات الإتهام و المقامات القانونية المختلفة للمتهمين ، فلا يصح التسوية بينهم فى تطبيق الظروف المشددة التى عددها المشرع بشأن عقوبتى القتل الخطأ و الإصابة بإهمال ، متى ثبت من خلال الفحص الفنى ، سلبية تعاطى بعضهم أية مادة مخدرة ، فمن غير الجائز إهدار هذا الفارق الموضوعى بين المراكز القانونية للمتهمين . وتعود أحداث القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق ، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 14 سبتمبر من العام الماضى ، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "ح ع خ ر" فنى الحركة المسؤول عن التحويلة، و"م ع ع إ" الإشارجي، و"ال ع إ م" و"ع م ع ر" و"ع أ ع أ" و"إ م ع غ" و"أ ن أ س" و"إ ع م و" و"م أ ع ع"، جميعهم من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق لإتهامهم بالتسبب فى حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة و القطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق ، الذى أسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان و أبنة إحداهما) و مسن، و إصابة 52 آخرين بكدمات و إصابات متنوعة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بأوراق الواقعة ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول و الثانى حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطى ، فيما وجهت لجميع المتهمين إتهامات التقصير و الإهمال الشديد فى واجبات عملهم ، و التسبب بالخطأ فى وقوع الحادث و وفاة المتوفين و إصابة 52 مواطنا نتيجة أهمالهم و إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، و من بين المصابين سيدة أصيبت بعاهة مستديمة (بتر أعلى الركبة اليمنى) ، فضلا عن تسبب المتهمين بخطأهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات.


جريدة المال
منذ 2 أيام
- جريدة المال
الاستئناف تخفف حكم قاتل اللواء اليمني من الإعدام إلى المؤبد
أصدرت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بتخفيف الحكم على المتهم الأول في قضية مقتل المسئول العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، من الإعدام إلى السجن المؤبد. وكانت المحكمة قررت التأجيل قبل وقت سابق، لحضور طبيب التشريح، وشاهد الإثبات ، لسماع شهادتهما، وشهدت الجلسة حضور ٣ متهمين فقط. وكانت محكمة الجنايات بالجيزة،قد عاقبت المتهم الأول 'ر. م.'، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني 'ع. ا.'، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة 'س.ع' 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة 'إ. ص'، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة 'آ.م'، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع، في يوم 15 نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا وسلاحا أبيض ، فقامت المتهمتان ال3 وال4 بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه.وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهرت على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. كتبت نجوى عبد العزيز


الإمارات اليوم
منذ 3 أيام
- الإمارات اليوم
امرأة تدفع 36 ألف درهم للعمل عن بُعد في منصة تداول وهمية
احتال أربعة متهمين على امرأة، واستولوا منها على مبلغ 36 ألفاً و325 درهماً، بعدما أوهموها بالعمل عبر الإنترنت مقابل أرباح من التداول. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ للمدعية، وتعويضها بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، فضلاً عن رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرت أن المدعى عليهم استولوا على مبلغ المطالبة عن طريق الاحتيال، بعدما أوهموا المدعية بوجود عمل عن بعد مقابل الحصول على أرباح، وتمت إدانتهم جزائياً. وقال المدعى عليه الأول أمام المحكمة إنه نفذ ما قضت به المحكمة، وسدد الغرامة، وإنه لا علاقة له بالمتهمين، ولا يعرفهم، مضيفاً أنه أحد الضحايا في القضية. وأوضح أنهم (بقية المتهمين) تظاهروا بأنهم مستثمرون، وأنهم يعتزمون توظيفه على منصة للتداول، وعندما أخبرهم بأنه لا يملك رأسمال، عرضوا عليه تحويل مبلغ خمسة آلاف درهم إلى حسابه على أن يحولها بدوره إلى المحفظة، طالباً من المحكمة فصله عن المتهمين وعدم تحميله مسؤولية أفعالهم، وقدم مستندات عبارة عن صورة من «فك تجميد»، و«إلغاء المنع من السفر» و«أمر كف بحث»، فيما لم يحضر المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع إلى المحكمة. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المحكمة الجزائية حكمت غيابياً بإدانة المتهمين عما أسند إليهم، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليهم وثبت ثبوتاً قطعياً. وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليهم. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهم ثابت بمقتضى الحكم الجزائي، وقد ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في ما تكبدته من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وما أصابها من أضرار معنوية ونفسية، لافتة إلى أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه «إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامم أو التكافل في ما بينهم». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف درهم، وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1200 درهم، وإلزام المدعى عليه الثالث بمبلغ 3600 درهم، وإلزام المدعى عليه الرابع بأن يؤدي للمدعية مبلغ 27 ألفاً و525 درهماً، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهم برسوم ومصروفات الدعوى.


اليوم السابع
منذ 6 أيام
- اليوم السابع
إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية ، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بإحالة شقيقين، بإحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بقتل سائق توك توك، بزعم وجود علاقة بين الأخير وزوجة أحد المتهمين، رغم عدم وجود دليل وعدم صحة الواقعة، وتحديد جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم. تفاصيل الواقعة 1- خلال العام الماضى قام شقيقين 27 سنة و28 سنة باستدراج سائق توك توك 26 سنة عقب انتهاء حفل زفاف فى وادى النطرون بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن خارج القرية. 2- بمجرد وصول المتهمين ومعهما المجنى عليه إلى مكان نائي استوقفا التوك توك وقام المتهم الأول والشقيق الأكبر للمتهم الثاني بإنزال السائق بالقوة ومحاولة أخذ اعتراف منه بخيانته مع زوجته لكن أنكر المجنى عليه معرفته أو صلته بزوجته. 3- مع استمرار رفض سائق التوك توك الاعتراف بفعل لم يرتكبه قام المتهم الأول بطعنه 6 طعنات نافذة لكن السائق لم يمت فقام شقيقه الأصغر بخنقه بواسطة حبل لكن فشل في إنهاء حياته. 4- قام المتهمان بالقاء المجنى عليه حيا في إحدى الترع وظلا يلقيان الطوب والحجارة عليه حتى غرق وتأكدا من وفاته. القبض على المتهمين ومحاكمتهما تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بإحالتهما إلى محكمة أول درجة، التي حكمت عليهم بالإعدام شنقا. وتبين من التحقيقات أن المتهم الثانى حاول مع زوجة شقيقته وعندما قامت بنهره أثار حفيظته، فقرر التشكيك فى سلوكها، وجعل شقيقه الأكبر يحاول الثأر والانتقام من سائق التوك توك الذى تبين عدم وجود علاقة بينه وبين زوجة المتهم. وتقدم المتهمان والنيابة العامة بطعنين على الحكم اللذان نظرتهما محكمة الجنايات الاستئنافية وقضت بحكمها المتقدم.