أحدث الأخبار مع #الهيئةالاتحاديةللضرائب


زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"الاتحادية للضرائب" تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات
الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلًا عن تسعة أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد سعادته بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. الاستفادة من الإعفاء فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. إذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: -انتهى-


البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بدء تنفيذ الإعفاء من غرامة التأخُّر بالتسجيل لضريبة الشركات
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلاً عن 9 أشهر. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة. ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات. وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم. فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة: وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل. أما إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي. وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.


صحيفة الخليج
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
معاملات المقايضة تخضع لضريبة القيمة المضافة
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً بشأن المعاملة الضريبية لتوريدات السلع والخدمات التي تتم عبر نظام المقايضة، مؤكدة أن هذا النوع من المعاملات يُعدّ خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنفس الطريقة التي تُطبق على المعاملات النقدية. وأشارت الهيئة إلى أن المقايضة تُعتبر معاملة تتضمن، كحد أدنى، توريدين متزامنين، حيث يقدّم كل طرف سلعة أو خدمة للطرف الآخر دون مقابل نقدي مباشر. ما يحتّم على كل طرف تقييم ضريبة القيمة المضافة على التوريد الذي يقدّمه. وأوضحت الهيئة أن التوريد ضمن المقايضة يشمل: التوريد الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتوريد الخاضع للضريبة بنسبة صفر في حال استيفاء الشروط، والتوريد المُعفى من الضريبة عند تحقق متطلبات الإعفاء، بالإضافة إلى التوريد الواقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، كأن يكون مكان التوريد خارج الدولة. القيمة السوقية وفيما يتعلق بتقييم القيمة السوقية للتوريدات غير النقدية، أوضحت الهيئة أنه ينبغي للطرفين في معاملة المقايضة الالتزام بعدة قواعد عند تحديد قيمة السلع أو الخدمات المتبادلة. وتتمثل القاعدة الأساسية في أن تكون القيمة السوقية هي السعر الذي يمكن تحقيقه بين أطراف غير مرتبطين بأي علاقة، وفي ذات تاريخ التوريد، وداخل الدولة. واستعرضت الهيئة مثالاً لهذا الشرط، كأن يقوم مؤثّر على أحد منصات التواصل الاجتماعي مسجّل لضريبة القيمة المضافة، بتوريد خدمات تسويقية في أحد المطاعم بقيمة سوقية تبلغ (1000) درهم نظير مبلغ 900 درهم ووجبة غذائية بقيمة 100 درهم، فإنه يكون إجمالي المبلغ الذي تلقاه المؤثر 1000 درهم، ويخضع لضريبة القيمة المضافة الأساسية (5%). وفي حال تعذر تحديد القيمة السوقية وفقاً للمبدأ أعلاه، يتم الاعتماد على القيمة النقدية التي يمكن تحقيقها من توريد مماثل داخل الدولة، بشرط أن يكون التوريد متاحاً بحريّة بين أطراف غير مرتبطين. أما إذا تعذّر تحديد القيمة السوقية وفقاً لهذين المبدأين، فإنه يتم الرجوع إلى تكلفة استبدال السلع أو الخدمات بأخرى مماثلة، بشرط أن يتم التوريد من قِبل مورد مستقل لا تربطه أي علاقة بالمستلم. إصدار الفواتير الضريبية وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة إصدار فواتير ضريبية من قِبل جميع المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة عند تقديمهم لتوريدات خاضعة للضريبة، حتى وإن لم يكن المقابل نقدياً، ما دام الطرف الآخر قد تلقى سلعة أو خدمة ذات قيمة. وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يسري بشكل خاص على التوريدات التي تتم من خلال اتفاقيات مقايضة بين طرفين مسجلين في النظام الضريبي؛ حيث يُلزم كل طرف بإصدار فاتورة ضريبية تعكس القيمة الفعلية للتوريد الذي قدّمه. ويأتي ذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


الإمارات اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
مكتوم بن محمد يؤكد أهمية التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية
ترأَّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب ، حيث اطلع سموه على إنجازات ومؤشرات أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها التطويرية للمرحلة المقبلة لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء المتواصل بالمنظومة الضريبية لتعزيز دورها الفعال في دعم الاستدامة المالية. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الهيئة في دبي أهمية التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية الذي يأتي في إطار خطط الحكومة لاستشراف المستقبل بتنويع الإيرادات لدعم مسيرة التنمية الطموحة، وضمان استمرارية الازدهار الاقتصادي. ووجه سموه بمواصلة الجهود لتعزيز ريادة الهيئة عالمياً من خلال التطوير المُستمر للبنية التقنية والتشريعية والإجرائية، بما يضمن المُحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمُتعاملين لتسهيل وتسريع اجراءات إدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بجودة عالية، وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبما يُساهم في تشجيع الامتثال الضريبي الطوعي، والمحافظة على تنافسية الدولة عالمياً، ودعم الاقتصاد الوطني. واطّلع سموّه على الإنجازات التي حققتها الهيئة فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة الشركات حيث تم الانتهاء من إطلاق جميع الخدمات الضريبية الأساسية المُقدَّمة لدافعي الضرائب. وتغطي هذه الخدمات رحلة المتعامل بشكل كامل بدءًا من عملية التسجيل في ضريبة الشركات حتى تقديم الإقرارات، وسداد المُستحقات الضريبية، والتصريح الطوعي وطلب الاسترداد، كما تم الانتهاء من الخدمات الداخلية الداعمة لرحلة المتعامل، وتم خلال العام الجاري إطلاق عدد من الإصدارات الجديدة لتسهيل رحلة المتعامل، كما تقوم الهيئة بالعمل على إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية، وتم تنفيذ أكثر من 56 فعالية للتوعية بضريبة الشركات، بالإضافة إلى التواصل مع الخاضعين للضريبة لحثهم على التسجيل لضريبة الشركات. كما اطّلع سموّه خلال الاجتماع على تقرير شامل حول إنجازات ونتائج ومستجدات المشاريع القائمة الرئيسية للهيئة والذي أظهر ارتفاعا كبيرا بعدد المُسجَّلين في ضريبة الشركات إلى 537.34 ألف مُسجَّل، وزيادة عدد المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة إلى 510.94 آلاف مُسجَّل، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1,756 مسجلًا، واستمر التوسع في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي حيث ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين إلى 676 وكيلًا. ووفقًا للتقرير اعتمدت الهيئة 1,656 طلباً جديداً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 148 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2025. وأشار التقرير إلى جهود الهيئة في إصدار وتحديث السياسات الضريبية باستمرار بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة لدعم تنفيذ الضرائب وفقاً للتشريعات الضريبية وأفضل الممارسات العالمية. وواصلت الهيئة تنفيذ خططها للتحديث المُستمر لمنصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية للارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة من الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمُتعاملين.


Dubai Iconic Lady
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
شركة الظاهري جونز أند كلارك تحث الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات الرقمية للعملاء على التسجيل لضريبة القيمة المضافة
في الإمارات دبي. الإمارات العربية المتحدة – 28 أبريل 2025 – مع ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال. دعت شركة 'الظاهري جونز آند كلارك' (ADJC) مزودي الخدمات الدوليين إلى ضرورة الانتباه إلى التزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة (VAT). حتى في حال عدم وجود كيان قانوني لهم داخل الدولة. وبحسب دليل التجارة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) الدليل (VATGEC1). يتعين على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات إلكترونية أو عن بُعد للأفراد أو للمنشآت غير المسجلة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات. التسجيل لدى الهيئة والامتثال للضريبة مباشرةً. وفي هذا السياق. قال افتخار قاضي. مدير الأعمال في 'الظاهري جونز آند كلارك': 'يعتقد العديد من مزودي الخدمات الدوليين أنهم خارج نطاق قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لمجرد عدم وجود مكاتب لهم هنا. إلا أن القانون واضح—إذا كنت تقدم خدمات لعملاء غير مسجلين للضريبة في الإمارات. فعليك التسجيل لضريبة القيمة المضافة وفرض نسبة 5% عليها. وعدم الالتزام قد يترتب عليه غرامات جسيمة'. أبرز متطلبات ضريبة القيمة المضافة لمزودي الخدمات غير المقيمين: التسجيل إلزامي لخدمات الشركات إلى المستهلكين (B2C): يتوجب على الشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات مثل المحتوى الرقمي. والبرمجيات كخدمة (SaaS). والاستشارات عن بُعد. أو غيرها من الخدمات الإلكترونية للأفراد في الإمارات. التسجيل الفوري لضريبة القيمة المضافة—دون الحاجة إلى تحقيق حد أدنى للإيرادات. عدم تطبيق آلية الاحتساب العكسي في معاملات B2C: في هذه الحالات. يجب على المورد الأجنبي التسجيل وفرض وتسديد الضريبة مباشرةً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. نظرًا لأن المستفيد الإماراتي ليس مسجلًا للضريبة. متى لا يُطلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة: تقديم الخدمات للشركات الإماراتية المسجلة للضريبة (B2B): في المعاملات بين الشركات. تتحمل الشركة الإماراتية المسجلة مسؤولية احتساب الضريبة بموجب آلية الاحتساب العكسي. وبالتالي لا يُطلب من المورد الأجنبي التسجيل. الخدمات التعليمية عبر الإنترنت المعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA): تُعفى الدورات التعليمية المعترف بها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية من ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة 40 من اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017). عواقب عدم الامتثال: قد تواجه الشركات الأجنبية التي تتأخر في التسجيل لضريبة القيمة المضافة عواقب مالية كبيرة. منها: غرامة بقيمة 10,000 درهم إماراتي عن التأخر في التسجيل. غرامة تأخير بقيمة 1,000 درهم عن أول إقرار ضريبي متأخر. ترتفع إلى 2,000 درهم لكل ربع سنوي لاحق. اعتبار ضريبة القيمة المضافة مشمولة ضمن الإيرادات المتحققة قبل التسجيل. مما يؤدي إلى تقليص صافي الدخل. غرامات تأخير في السداد تبدأ بنسبة 2% من المبلغ المستحق. بالإضافة إلى غرامة شهرية تراكمية بنسبة 4%. وختم قاضي قائلًا: 'فهم هذه الالتزامات أمر جوهري لاستدامة الأعمال في السوق الإماراتي. ونحن في ADJC على استعداد لدعم الشركات غير المقيمة من خلال استراتيجيات امتثال استباقية. وخدمات تسجيل ضريبي ميسرة. واستشارات متخصصة تتماشى مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات'. وتواصل شركة 'الظاهري جونز آند كلارك'. بفضل خبرتها الواسعة في الامتثال الضريبي عبر الحدود ووضع الاستراتيجيات التنظيمية. مساعدة الشركات الأجنبية على تلبية التزاماتها الضريبية وتفادي الأخطاء المكلفة في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاد الرقمي في الإمارات.