أحدث الأخبار مع #برق_الضمور


الغد
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الغد
الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. اضافة اعلان وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة. (بترا)


رؤيا نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة وهذا مصير الأموال
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ'جماعة الإخوان المسلمين المنحلة'، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة.


الغد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
دعوة كل من لديه أموال تتعلق بـ"جمعية الإخوان" لمراجعة "التنمية" خلال شهر
طلبت "لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم مراجعة اللجنة في موقع الوزارة. اضافة اعلان وقال رئيس لجنة الحل أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار يأتي استنادا لقرار محكمة التمييز والقاضي باعتبار جمعية جماعة الاخوان المسلمين والتي جرى تأسيسها عام 1946 منحلّة حكماً منذ تاريخ 16 من شهر حزيران عام 1953". وأضاف، إنه وبالاستناد إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته فإن على جميع الأشخاص مراجعة اللجنة خلال شهر لتسوية الأوضاع متضمنا الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت طائلة المسؤولية. بترا