أحدث الأخبار مع #تصاريح_العمل


رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
العمل: التغييرات على مهنة 'عامل نظافة' خاصة بالعمالة غير الأردنية بالعمارات السكنية فقط
أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة 'عامل نظافة' في العمارات السكنية فقط هي الفئة المشمولة بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025. وبين الزيود في بيان اليوم السبت، أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة 'عامل نظافة' في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة. وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة 'عامل نظافة' وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد 'عامل خدمات عمارة' وبرسم مقداره 700 دينار سنويا بدلا من 420 دينارا سنويا. وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة 'عامل نظافة' ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.


رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
العمل: إلغاء الإجازة للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية المصرية
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، الجمعة، إن 3 بنود تغيرت في نظام رسوم تصاريح العمل الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2025/5/15. واضاف الزيود في توضيح حول التغيرات التي طرأت بأنه جرى تخفيض رسوم تصريح المهارات المتخصصة خدمة للمستثمرين من 2250-1500 دينار 'سنويا'، وذلك يخفض رسوم تصريح العمل من هذا النوع الذي مدته '6 شهور' من 1250-875 دينار، وتخفيض رسوم هذه التصاريح التي مدتها '3 شهور' من 750-450 دينار. كما جرى استحداث نوع جديد من أنواع التصاريح بمهنة عامل خدمات عمارة برسم سنوي مقداره 700 دينار سنويا. وأوضح الزيود بأنه جرى إلغاء الإجازة للعمالة غير الأردنية من حملة الجنسية المصرية، بمعنى يستطيع العامل المصري زيارة مصر والعودة للأردن دون الحاجة لإجازة شريطة أن يكون تصريح عمله ساري المفعول بالذهاب والعودة.


صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود 7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في القطاع الخاص، حيث إنه بموجبها لا يعتبر صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل، أبرزها حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة. وأوضحت الوزارة أن تلك الحالات الاستثنائية هي: حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى، حالة العامل المتوفى أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسوية الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها, وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول. وبينت أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.