أحدث الأخبار مع #دنورةالمشعان


الرأي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«التمييز» ترفض إخلاء سبيل محاميين متهمين بنشر شائعات عن الوزيرة المشعان
قررت محكمة التمييز رفض طلب إخلاء سبيل محاميين متهمين بنشر شائعات وأخبار كاذبة بمواقع التواصل عن الوزيرة نورة المشعان، ومدانين من محكمة الاستئناف بالحبس سنة وحددت جلسة 22 مايو للنطق بالحكم. وكانت محكمة الاستئناف سبق أن قضت بحبسهما سنة إلا أن المحاميين لم يرتضيا هذا الحكم فطعنا عليه أمام محكمة التمييز. وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس المحاميين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة أمن دولة إذاعة أخبار كاذبة بمواقع التواصل عن الوزيرة د.نورة المشعان. وسبق أن أمرت محكمة الجنايات بالقبض على المحاميين المتهمين في قضية نشر أخبار كاذبة على برنامج تيك توك واكس وحبسهم على ذمة قضية أمن دولة.


الأنباء
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
صرف «ممتازة الأشغال» الأسبوع المقبل لـ 7 آلاف موظف
اعتمدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان قرارا وزاريا يقضي بصرف مكافآت مالية لموظفي الوزارة مقابل الخدمات الممتازة التي قدموها خلال العام 2024. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن القرار يمنح الموظفين المدرجة أسماؤهم مكافآت مالية بالفئات المحددة لكل منهم، مع مراعاة حدود الاعتماد المالي المدرج في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2024-2025، كاشفة عن أن عدد المستفيدين من مكافآت الأعمال الممتازة 7600 موظف وموظفة تقريبا، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المكافآت يصل إلى نحو 6 ملايين دينار، وسيتم صرفها خلال الأسبوع المقبل. من جانب آخر، أعلنت وزارة الأشغال العامة عن توافر 102 وظيفة إشرافية شاغرة، تتوزع بين مناصب «مدير إدارة» و«رئيس قسم» في مختلف قطاعاتها، وذلك في خطوة نحو تعزيز الكفاءة وتحقيق الشفافية الإدارية. وأكدت الوزارة أن الترشح لتلك الوظائف محكوم بضوابط دقيقة، إذ يشترط الالتزام الكامل بتعليمات ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما يلزم المتقدمون باجتياز سلسلة من الاختبارات في المهارات الإدارية، واللغة الإنجليزية، والتخصص الفني، بالتعاون مع جامعة الكويت. وأضافت الوزارة أن أي طلب ترشح لن ينظر فيه إذا لم يحقق صاحبه نسبة 50% على الأقل في كل اختبار، مؤكدة أن النتائج ستعرض لاحقا على لجنة شؤون الموظفين لتحديد من سيخوضون المقابلات النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى ضخ دماء جديدة في مناصبها القيادية، على قاعدة الكفاءة والجدارة، بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات. وجاءت الوظائــــف الشاغرة لدى وزارة الأشغال موزعة كالتالي: - مكتب وكيل الوزارة: 3 مديرين لـ «العلاقات العامة والمكتب الفني ومكتب وكيل الوزارة» و5 رؤساء أقسام. - قطاع الإدارية والمالية والقانونية: مدير واحد لإدارة الشؤون القانونية و20 رئيس قسم. - قطاع التخطيط والمتابعة: 5 رؤساء أقسام. - قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث: 3 مديرين لـ «ضبط الجودة ومختبرات الإنشاءات ومختبرات الطرق» و11 رئيس قسم. قطاع الهندسة الصحية: 4 مديرين لـ «التنفيذ والمياه المعالجة وتشغيل وصيانة المحطات والشؤون البيئية» و15 رئيس قسم. قطاع الرقابة والتدقيق: مدير واحد و2 رؤساء أقسام. قطاع المشاريع الإنشائية: مديران اثنان لـ «التنفيذ بهندسة المشاريع الخاصة والمستشارين» و5 رؤساء أقسام. قطاع المشاريع الكبرى: مدير واحد لإدارة تنفيذ مشاريع المطار ورئيس قسم واحد للتخطيط والمتابعة. قطاع هندسة الصيانة: 4 مديرين لـ «صيانة الطرق والشبكات الجهراء، وصيانة الطرق والشبكات العاصمة، والعمليات، وصيانة الطرق والشبكات حولي» و19 رئيس قسم.


الأنباء
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
وزيرة الأشغال: استمرار أعمال الصيانة للطرق في منطقة أبو فطيرة ضمن العقود الجديدة
تواصل وزارة الأشغال العامة جهودها في تحسين البنية التحتية من خلال أعمال الصيانة للطرق في منطقة أبو فطيرة، ضمن سلسلة مشاريع صيانة تضم 18 عقدا كبيرا لتطوير الطرق السريعة والداخلية في جميع محافظات الكويت. وأكدت الوزيرة د.نورة المشعان التزام الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في تنفيذ هذه المشاريع، مشيرة إلى أن تطوير الطرق يسهم في تعزيز الاقتصاد، تحسين جودة الحياة، ودعم رؤية «كويت جديدة 2035» للتنمية المستدامة. وأضافت: «البنية التحتية هي أساس تقدم أي دولة، ونعمل برؤية شاملة لتطوير الكويت اقتصاديا وعمرانيا». من جانبها، أشارت مشرف عقد 18 النطاق الثاني بمحافظة مبارك الكبير م.نورة المطيري إلى أن فرق الوزارة متواجدة حاليا بمنطقة أبو فطيرة قطعة 8، موضحة أنه بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية وأعمال المعالجات سيتم فرش طبقة «type 3». وأضافت المطيري أنه توجد أعمال ميدانية وأعمال معالجات في قطعة 6 بمنطقة أبو فطيرة تمهيدا لفرشها بالأسفلت، وسيتم بعدها الانتقال إلى قطعة 7 لمواصلة أعمال الصيانة.


الأنباء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
إجازة سنة براتب لمرافق المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي: «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب». واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وبحضور مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف المناطق مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال وقياديو ومسؤولو وموظفو الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرصه على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير كل الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود. واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. الموافقة على تعديلات «قانون الجزاء» وأبرزها : الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأً أو تسبب في قتلها من غير قصد الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو إذا ترتب على فعله وفاة شخصين فأكثر اطلع على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية في المحافظات الـ 6 مجلس الوزراء: اتخاذ التدابير وتوفير الإرشادات المرورية أثناء صيانة الطرق عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات، مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية. من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير جميع الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود. من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (45) من المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ليكون كالتالي «مع عدم الإخلال بالمادة (39) في هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة اشهر بدون مرتب». وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. ولي العهد ممثلاً لصاحب السمو في القمة الثانية للحوار الإستراتيجي بين دول «التعاون» ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5/5/2025 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان. استجابة لمعطيات الواقع العملي وسداً لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ولتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار لمن قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 ديناراً لكل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار في حال تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار إذا أخفى المدين أمواله أو هرَّبها أو نقلها بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة يعاقب بمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها قاصداً عدم الوفاء بديونه كونا: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. وقال الوزير السميط، في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال. وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لاسيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة». وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نص في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: ٭ مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. ٭ مادة (154): من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٭ مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار ولا تقل عن 250 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف الوزير السميط أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و164 مكررا) ونصهما الآتي: ٭ مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: 1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر. 3 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: 1 ـ تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر. 3 ـ إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة. 4 ـ امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأضاف الوزير السميط أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم 8 بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» يضم مواد جديدة بأرقام: 283، 284، 285، 286، ونصوصها كالتالي: ٭ مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1 ـ أخفى أمواله أو هرّبها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. 2 ـ أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه، وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. ٭ مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين. وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين. ٭ المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 3000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ، قاصدا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة». وذكر الوزير السميط أن المادة (286) نصت على أنه: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة بهذا البند.


الأنباء
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الكويت تشارك بأعمال المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش
انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة "مراكش" في المغرب أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي تنظمة منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة النقل واللوجستيك المغربية تحت شعار "الالتزام من أجل الحياة"، وذلك بمشاركة وفود من 100 دولة من بينها الكويت التي تمثلها وزير الأشغال العامة د.نورة المشعان. وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن حوادث السير تعد معضلة تهدد الصحة العامة في جميع أنحاء العالم باعتبارها من أبرز الاسباب المؤدية للوفيات في العالم، مشيرا إلى أن الظاهرة تتسبب سنويا في مصرع نحو 2ر1 مليون شخص وإصابة حوالي 50 مليونا آخرين. وأضاف أن القارة الافريقية تستحوذ على نحو 19% من اجمالي عدد الضحايا، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة للحد من هذه الظاهرة. وثمن اخنوش في هذا السياق جهود الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق. ومن جانبه أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في كلمة مسجلة موجهة للمؤتمر أهمية الرهان على هذا المؤتمر لبناء رؤى واستراتيجيات تضمن طرقا أكثر أمانا واستدامة وتحسين السلامة على الطرق، معربا عن أسفه لفقدان أكثر من مليون شخص حياتهم سنويا جراء حوادث السير معظمهم من الشباب والاطفال. وشدد على أهمية تعزيز البنية التحتية الحضرية وتخصيص أرصفة لراكبي الدراجات والمشاة خاصة أن معظم الحوادث المميتة يمكن تفاديها وذلك بوضع سياسات لتعزيز السلامة الطرقية وإنقاذ الأرواح داعيا إلى تضافر الجهود والتنسيق الدولي لبلوغ أقصى درجات الفعالية والإنجاز. ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عددا من المواضيع الاستراتيجية المرتبطة بالتحديات الناجمة عن حوادث السير، إضافة إلى مناقشة الحلول والسياسات الرامية إلى تحقيق الهدف الاممي بتقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير الى النصف بحلول عام 2030. ويتضمن المؤتمر فعاليات موازية من بينها المهرجان العالمي للفيلم حول السلامة الطرقية والمسابقة الدولية العالمية للشباب من اجل السلامة الطرقية، إضافة إلى اجتماع التحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال السلامة الطرقية ليختتم المؤتمر بتبني "اعلان مراكش" الذي سيمثل أرضية لإعداد قرار حول السلامة الطرقية لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة.