أحدث الأخبار مع #سلطاني


البلاد الجزائرية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
إتفاق مبدئي جزائري أمريكي لتطوير الشراكات المُربحة في قطاع المناجم - الإقتصادي : البلاد
أعلن المُجمع الصناعي المنجميّ سونارم ، عن توقيع إتفاق مبدئي مع شركة أوسترويد الأمريكية ، يرمي إلى إقامة شراكات تقوم على أسس التكافؤ، والاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة بين الطرفين الجزائري و الأمريكي . كما تمّ في لقاء جمع بين بلقاسم سلطاني الرئيس المدير العام للمجمع، بمقر 'سونارم'، والوفد الأمريكي برئاسة إيريك شان عن " Austroid Corporation " ، على إطلاق مسار تنسيقي لتطوير مشاريع إستراتيجية ذات طابع طويل الأمد، تُكرّس مكانة الجزائر كقطب منجميّ إقليمي ودوليّ، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى للنموذج الإقتصادي الجديد، بحسب أحكام قانون المناجم الذي يُعدّ اليوم الضمانة السيادية للاستثمار الرشيد والمربح والمستدام . ودعا سلطاني الرئيس المدير العام لمجمع " سونارم " ، الوفد الأمريكي ، إلى إستغلال فرص الإستثمار في قطاع المناجم ، الذي صار - بحسبه - أحد أعمدة السيادة الإقتصادية الوطنية. و استعرض سلطاني ثروات الجزائر من حيث مخزونها المعدني الهائل ووفرة خام الحديد عالي الجودة، فضلًا عن المعادن ذات الأهمية الحيوية مثل الذهب ، الزنك ، الليثيوم، الفوسفات والمعادن النادرة ، مشيرا إلى أنّ الجزائر مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل خارطة سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب الدوليّ على المعادن الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة . وكشف مسؤول مجمع سونارم ، أنّ الجزائر، تسير بوتيرة مُتسارِعة لإتمام بناء منظومة استثمارية قوية، مرتكزة على مبادئ السيادة الإقتصادية ، الشفافية القانونية، وتكافؤ الفرص ، مؤكدا أن قانون الإستثمار الجديد ، يشكّل محفزًا حقيقيًا لرؤوس الأموال الأجنبية الجادة، و يُوفّر لها أرضية قانونية واضحة، مستقرة وذات مصداقية عالية، تحفظ مصالح الشركاء وتحمي في الوقت ذاته الثروات الوطنية للأجيال القادمة . وجاء اللقاء الجزائري الأمريكي في إطار التوجّه الإستراتيجي للدولة الجزائرية نحو توطيد شراكاتها الإقتصادية مع القوى الصناعية الكبرى، وتعزّيز مكانتها في الإقتصاد العالمي الجديد . ومعلوم أنّ قطاع المناجم في الجزائر ، صار أحد أبرز "البدائل المتاحة " في إطار سياسة تنويع مداخيل البلاد ، أمام حجم الكنوز النائمة التي يحتضنها باطن الأرض ، من معادن الحديد والصلب، الزنك والفوسفات ، الذهب ومعادن نفيسة وغيرها ، إذ تعتبر الاحتياطات المنجميّة ، ورقة رابحة ضمن خطة الخروج من دائرة المحروقات ، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمعادن في الأسواق الدوليّة . وتتحرك الجزائر على عدة مستويات ، في إطار تنفيذ خطة تهدف إلى الوصول نحو 13 مليار دولار كرقم صادّرات خارج المحروقات تدرها عليها مختلف القطاعات والميادين الإقتصادية ، وذلك بتحقّيق 10 أضعاف ما كانت تمثّله قبل 3 عقود .


البوابة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
هل تعود العلاقات المصرية الإيرانية؟ حل 80% من الملفات العالقة بين طهران والقاهرة.. وسلطاني يكشف عن بدء مشاورات قد تفضي إلى نتائج ملموسة
في مؤشر جديد على تحسّن العلاقات بين إيران ومصر، أعلن محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب حماية مصالح إيران في القاهرة، أن البلدين يجريان حالياً "مشاورات مكثفة" بشأن القضايا الإقليمية، مضيفاً أن "أكثر من 80 في المئة من الموضوعات المطروحة بين الجانبين قد تم التوصل إلى تفاهم بشأنها". تصريحات سلطاني فر جاءت في مقابلة مع وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا)، حيث استعرض خلالها نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، سيد رضا صالحی إميري، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة رسمية من وزير السياحة والآثار المصري. القضايا الجوهرية شارك الوزير الإيراني في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء السياحة في مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية (D-8)، الذي انعقد يومي 15 و16 أبريل، بحضور وزراء من تركيا ونيجيريا وباكستان وأذربيجان وبنغلاديش، إلى جانب وفود من ماليزيا وإندونيسيا. وأشار سلطاني فر إلى أن الاجتماع ناقش جملة من القضايا الجوهرية التي تهم القطاع السياحي في الدول الأعضاء، أبرزها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنشيط صناعة السياحة، وتسهيل حركة السياح بين الدول، بما في ذلك إلغاء التأشيرات، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة، إضافة إلى مقترح إنشاء بنك سياحي مشترك لدعم مشاريع التعاون. وخلال زيارته، أجرى الوزير الإيراني لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع مع عدد من نظرائه من مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان، تركزت حول سبل تطوير التعاون السياحي، كما وجّه دعوات رسمية لهؤلاء الوزراء للمشاركة في مؤتمر وزراء السياحة الذي من المقرر انعقاده قريباً في العاصمة الإيرانية طهران. العلاقات الإيرانية المصرية وفيما يتعلق بمسار العلاقات الإيرانية المصرية، قال سلطاني فر إن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولات لافتة، بدأت في عهد حكومة "شهداء الخدمة"، وتواصلت في حكومة الدكتور مسعود پزشکیان، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر العام الماضي ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت "نقطة تحوّل كبيرة ومفتاحاً لمرحلة جديدة" في مسار العلاقة بين طهران والقاهرة. وأضاف أن المشاورات الثنائية الجارية حالياً تجري بوتيرة مكثفة من خلال الاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل بين المسؤولين في كلا البلدين، ما يعكس وجود "إرادة سياسية واضحة لدى القيادتين" لتعزيز أوجه التعاون وتجاوز العقبات المتبقية. وفي سياق متصل، شدد سلطاني فر على أن زيارة الوزير صالحی إميري لم تكن مجرد حضور لمؤتمر دولي، بل جاءت في سياق استكمال خطوات عملية لإطلاق رحلات سياحية مباشرة بين البلدين، وذلك في ضوء القرار الرسمي الذي اتخذته الحكومة المصرية بالسماح بدخول السياح الإيرانيين إلى الأراضي المصرية. مفاوضات تفصيلية وكشف المسؤول الإيراني عن أن مفاوضات تفصيلية جرت خلال الزيارة مع الجهات المصرية المختصة من أجل تحديد آليات بدء هذه الرحلات، مؤكداً أن تنفيذ هذه التفاهمات بات وشيكاً، وسيلمسها المواطن الإيراني قريباً. واختتم سلطاني فر تصريحاته بالتأكيد على أن التحولات الإقليمية الجارية حالياً تسهم في تعزيز التقارب بين البلدين، مشيراً إلى أن تطابق وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ساعد في خلق بيئة مواتية للدفع بالعلاقات الثنائية نحو المزيد من الانفتاح والشراكة.


الشبيبة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشبيبة
تفاصيل 3 مراسيم سلطانية وقرارين وزاريين في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
مسقط - الشبيبة أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية فـي سلطنة عمان هذا اليوم الأحد الموافق 27/4/2025 العدد (1593) من الجريدة الرسمية، يمكنكم الاطلاع على محتويات العدد من خلال الروابط الآتية: مـراســـيـــــــم ســلــطانيــــــــة مرسوم سلطاني رقـم 42/2025 بإجازة اتفاقيـة امتياز الاستكشـاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة التمان اندسيل للتعدين ش.م.م للمنطقة رقم (٢٢ د). مرسوم سلطاني رقـم 43/2025 بإصدار قانون الصحة العامة. مرسوم سلطاني رقـم 44/2025 بإصدار قانون تنظيم نقـل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات هيئـة تنظيـم الاتصـالات قرار رقم 1152/2/30/2025-8 بإصدار لائحة أنظمة الفوترة. قـرار رقم 31/2025 بإصدار لائحة تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة فـي قطاع المياه والصرف الصحي.


أرقام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أرقام
سلطان عمان يُصدر مرسومين سلطانيين
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025) بإصدار قانون الصحة العامة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92، وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001، وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004، وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006، وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006، وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008. وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015، وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017، وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017، وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي. وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق. المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025) بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019، بعد العرض على مجلس عمان. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م


عمان اليومية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- عمان اليومية
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025) بإصدار قانون الصحة العامة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92، وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001، وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004، وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006، وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006، وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008 وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015، وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017، وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017، وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق. المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025) بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م