logo
#

أحدث الأخبار مع #عبد_الهادي_القصبي

النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ
النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • سياسة
  • اليوم السابع

النص الكامل لتعديلات قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدًا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين. ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكّل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. مادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (120,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ (306,000) جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد. وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية): تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها. نص قانون مجلس الشيوخ: (37) دائرة فردي، بـ(100) مقعد و**(4)** دوائر قائمة، بـ(100) مقعد وتعيين 100 عضو. نور علي تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛ يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه: (المادة الأولى): يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11): (الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. (المادة الثانية): يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية
النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية

اليوم السابع

timeمنذ 4 ساعات

  • سياسة
  • اليوم السابع

النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية

تناقش اللجنة التشريعية ب مجلس النواب غدا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

نص تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب
نص تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب

اليوم السابع

timeمنذ 5 ساعات

  • سياسة
  • اليوم السابع

نص تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب

dنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب). وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما. ومن المتوقع أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا لدراسته.

"تشريعية النواب" تناقش غدا قوانين انتخابات البرلمان
"تشريعية النواب" تناقش غدا قوانين انتخابات البرلمان

اليوم السابع

timeمنذ 5 ساعات

  • سياسة
  • اليوم السابع

"تشريعية النواب" تناقش غدا قوانين انتخابات البرلمان

قال المستشار أحمد مناع الأمين العام ل مجلس النواب ، إن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم 21 مايو بمشروعي قانونين: الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا لدراسته.

"زراعة النواب" تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية
"زراعة النواب" تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية

جريدة المال

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جريدة المال

"زراعة النواب" تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية

أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن، بالكامل، وذلك بعد إعلان ممثلي الحكومة عن بدء إجراءات صرف آخر دفعة والمخصصة لمزارعى محافظة الدقهلية مقابل ١٥٧ ألف قنطار قطن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات. وشهد الاجتماع إعلان كل المستشار عمر عابدين مستشار وزير المالية، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، عن إجراءات صرف باقي المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات مزارعي القطن، والبالغ قيمتها 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة. ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر للحكومة علي تعاونها مع مجلس النواب ولجنة الزراعة، في حل تلك المشكلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد قدرتنا علي مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، لاسيما في ذلك الملف الزراعى الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية. وبدوره وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إعلانها صرف آخر جزء من مستحقات مزارعي القطن بعدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة الدقهلية. وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه. وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع عملية الصرف، حتى يحصل كافة المزارعين علي مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها، متابعا، بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store