أحدث الأخبار مع #عليالزهراني


المرصد
منذ 17 ساعات
- رياضة
- المرصد
الزهراني يعلق على تغيير شعاري الأهلي والنصر
المرصد الرياضية: علق الناقد الرياضي علي الزهراني على تغيير شعاري الأهلي والنصر . ونشر الزهراني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس صورة للشعارين وعلق قائلا: شعار النادي ليس مجرد علامة تُوضع على قمصان اللاعبين بل هوية وقيمة تاريخية راسخة لدى جماهيره .. وإذا كانت الضرورة تحتم تعديله ليواكب التطوير الاستثماري والتجاري والدعائي فيجب أن يكون التعديل مميزًا وأفضل من سابقه ، لا مشوهًا ومتواضعًا كما نراه في هذا النموذج المحبط .


الوئام
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوئام
عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.. الجدل يتواصل
أثارت تصريحات أحد المحامين حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث زعم المحامي علي الزهراني أن وضع حواجز أو لافتات تمنع الوقوف أمام المنازل قد يعرض صاحبها للسجن والغرامة بموجب المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة. وقد تفاعل العديد من المهتمين مع هذا التصريح، مما دفع وزارة العدل إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق وتصحيح المعلومة المغلوطة. في مداخلته على قناة 'الإخبارية'، حذر الزهراني من أن بعض الأفراد قد يضعون حواجز أمام منازلهم دون أن يكون لهم الحق القانوني في ذلك، مضيفاً أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، استناداً إلى المادة الخامسة من النظام. ولكن وزارة العدل سارعت إلى الرد على هذا التصريح، مؤكدة أنه لا أساس قانونياً لما تم ذكره. ووفقاً للوزارة، فإن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة تختص بتعمد إتلاف أو تعطيل منشآت المرافق العامة، ولا تمتد لتشمل تنظيم الوقوف أو استخدام المساحات المجاورة للمنازل. وأوضحت الوزارة أن مثل هذه القضايا تدخل ضمن نطاق نظام المعاملات المدنية، الذي يتعامل مع الحقوق الخاصة، بما في ذلك حق الارتفاق. وفي سياق توضيحها، شددت وزارة العدل على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المحامي الزهراني، وتحيله للتحقيق وفقاً لنظام المحاماة وقواعد السلوك المهني، لما تضمنه تصريحه من تضليل للرأي العام وإرباك للفهم القانوني. وتنص المادة الخامسة المعدلة من نظام حماية المرافق العامة على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل مرافق الدولة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال. ومع ذلك، المادة لا تتعلق بتنظيم الوقوف أمام المنازل أو وضع الحواجز البسيطة في المساحات العامة. إشكالية حقوق الوقوف أمام المنازل من جانب آخر، أوضح المحامي الدكتور ياسر البلوي في تغريدة عبر 'إكس' أن الوقوف أمام المنازل يُعتبر حقًا لصاحب العقار، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر محدد يُمكن إثباته. وأضاف البلوي أن العرف يحدد كيفية استخدام مواقف السيارات الخاصة بالمنزل، إذ يُعتبر من حق صاحب المنزل الاستفادة من مواقف السيارات أمام منزله وفقاً لما تقتضيه الحاجة. وأشار إلى أن هذه القضايا تُعالج ضمن نطاق الحقوق المدنية، حيث يُمكن للقضاء التدخل في حال حدوث نزاع بين الأطراف المعنية. وأكد على أن القضايا المتعلقة بالوقوف في الأماكن الخاصة تعتبر من حقوق الارتفاق الخاصة والعامة، وهي مسألة قانونية يتم حسمها وفقًا للعُرف والقضاء. وأوضح أن القضايا المتعلقة بتشاحن الحقوق مثل 'من يحق له الوقوف' تُحل في العادة وفقًا للقواعد القضائية مثل القرعة أو الأساس الزمني أو الحاجة، كما يمكن القضاء أخذ اعتبارات مثل الحاجة الإنسانية، مثل أولوية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وختم بأن حجز أكثر من مكان من قبل الساكن بشكل غير مبرر، ومنع الجيران من استخدام المساحات المشتركة، يُعد خرقًا للمروءة وحقوق الجوار، مما يتطلب معالجته بالطرق الودية أو عبر القضاء إذا لزم الأمر.


الوئام
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوئام
بعد بيان العدل.. ما هي المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة؟
في واقعة أثارت الجدل داخل الأوساط القانونية والإعلامية، أصدرت وزارة العدل السعودية بيانًا توضيحيًا بشأن تصريح أدلى به أحد المحامين المرخصين عبر وسيلة إعلامية محلية، اعتبرته الوزارة مضللًا وغير دقيق، بعدما زعم أن وضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام المنازل قد يعرّض صاحبه للسجن والغرامة بموجب المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة. المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني كان قد تحدث خلال مداخلة على قناة 'الإخبارية'، محذرًا من قيام بعض الأفراد بمنع الوقوف أمام منازلهم دون أن يكون الحيز مملوكًا لهم نظامًا، وقال إن العقوبة قد تصل إلى السجن عامين وغرامة مئة ألف ريال، مستندًا إلى المادة الخامسة من النظام المذكور. غير أن وزارة العدل سارعت إلى تصحيح هذا التصور، مؤكدة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني. وأوضحت أن المادة الخامسة تختص فقط بتعمد إتلاف أو تعطيل منشآت المرافق العامة، ولا تتعلق بتنظيم الوقوف أو استخدام المساحات المجاورة للمنازل، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تندرج ضمن نظام المعاملات المدنية الذي يُعنى بتنظيم الحقوق الخاصة ومنها حق الارتفاق. وفي بيان نشرته عبر حسابها في منصة 'إكس'، أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المعني، وإحالته إلى التحقيق وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني، لما ينطوي عليه تصريحه من تضليل للرأي العام وتشويه للفهم القانوني الصحيح. وبحسب الصيغة المعدّلة للمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، فإنها تنص على معاقبة من يتعمد إتلاف أو تعطيل مرافق الدولة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، دون أن تمتد أحكامها لاستخدام المساحات العامة بغير إذن أو وضع حواجز بسيطة. وجاء نص المادة 'يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية'. واختتمت وزارة العدل بيانها بدعوة المحامين إلى الالتزام بالنصوص النظامية وعدم الخروج عنها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تسيء للمهنة أو تضلل المجتمع.


صحيفة سبق
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
بالفيديو.. قانوني يكشف عقوبات صارمة على من يمنع الوقوف أمام منزله دون صك ملكية
حذّر المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني من قيام بعض الأشخاص بمنع الوقوف أمام منازلهم عبر وضع حواجز أو لافتات، مشيراً إلى أن ذلك قد يعرّضهم للسجن وغرامة مالية في حال عدم امتلاكهم للحيّز الذي يتم منع الوقوف فيه. وأوضح الزهراني في مداخلة عبر قناة الإخبارية أنه 'إذا كان هذا المنع بأمر بسيط، مثلاً وضع قُمع بسيط أو كتابة لا تُشوّه المنظر العام للحي، وكان هذا القُمع أو هذه الكتابة ضمن نطاق ملكية الشخص نفسه – أي في حيزه، بناءً على صك الملكية – فهنا لا توجد مخالفة للنظام'. وتابع: 'لكن إذا كان هذا القُمع أو هذه اللافتة والكتابة في حيز وموقف لا يعود له، وتعود ملكيته لشخص آخر أو للدولة، فهنا تُعتبر مخالفة للنظام. وإذا كان هذا الحيّز تابعاً للدولة، فإن ذلك يُعد مخالفاً لنظام المرافق العامة، ويُعرض الشخص لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك استناداً للمادة الخامسة من نفس النظام'. المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني: السجن وغرامة 100 ألف ريال لمانعي الوقوف أمام المنازل عبر مراسل #الإخبارية عبد الرحمن الأحمدي — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2025 وفي سياق متصل، تطرّق الدكتور وليد الزامل أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، لمشكلة مواقف السيارات، مؤكداً أنها أصبحت 'الشغل الشاغل لدى كثير من الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني'. وأوضح أن الحلول تنقسم إلى نوعين: 'حلول على مستوى الإجراءات والتخطيط العمراني، وهي مخصصة للحلول المستقبلية. فعندما نفكر بإنشاء حي سكني جديد، يجب أن نوفر كمية مناسبة من مواقف السيارات، بحيث تشمل مواقف عامة، وأخرى للوحدات السكنية، وكذلك للمناطق التجارية'. أما فيما يخص الأحياء القائمة، فأشار د. الزامل إلى وجود حلول مثل 'الاستفادة من الأراضي الفضاء وتأجيرها للقطاع الخاص على سبيل المثال، بشكل طويل المدى، وبناء مواقف متعددة الأدوار بأسعار رمزية، أو استخدام بعض الأجزاء من المرافق العامة مثل المدارس لبناء مواقف تستوعب الطلب المستقبلي'.


المرصد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- المرصد
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن "علي الزهراني" لارتكابه عدد من الجرائم الإرهابية بالقصيم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن "علي الزهراني" لارتكابه عدد من الجرائم الإرهابية بالقصيم صحيفة المرصد_واس: أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية في منطقة القصيم، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا )، وقال تعالى ( وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ)، وقال تعالى (وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)، وقال تعالى (إِنَّما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). أقدم /علي بن موسى بن علي الزهراني - سعودي الجنسية - على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي في الخارج، ومبايعة زعيمه والسفر بطريقة غير نظامية والقتال في صفوف التنظيم، وتوليه مهام عملياتية لخدمة أهداف التنظيم الإجرامية، وتدريب عناصر إرهابية على القتال واستخدام الأسلحة، وقيامه بتمويل الإرهاب داخل المملكة بعد عودته. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعًا، وتم تنفيذ حكم الـقتل تعزيرًا بحق / علي بن موسى بن علي الزهراني - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 11/ 10/ 1446هـ الموافق 09/ 04/ 2025 م بمنطقة القصيم. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.