أحدث الأخبار مع #عمالة_مساعدة


الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
5 مخاطر للتعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة
حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، من التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة. وحدّدت 5 مخاطر للتعامل مع مكاتب غير مرخصة لاستقدامها، وذلك حرصاً على حقوق صاحب العمل، وضماناً للحصول على خدمات موثوقة وعالية الجودة. وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منصاتها الرقمية، أنه حرصاً على حقوق أفراد المجتمع وضماناً لحصولهم على خدمات موثوقة وعالية الجودة، يُنصح بتجنّب التعامل مع أي جهة غير معتمدة لاستقدام العمالة المساعدة، بما في ذلك الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. وذكرت الوزارة أن هناك 5 مخاطر للتعامل مع مثل هذه النوعية من المكاتب تتمثل في: الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود ضمانات على العامل المساعد، بالإضافة إلى تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بأمراض معدية نتيجة الاعتماد على تلك العمالة، فضلاً عن احتمالية أن يكون العامل المساعد مرتكباً لمخالفات قانونية. إلى ذلك، حددت الوزارة عدة اشتراطات لتشغيل العمالة المساعدة، وهي: أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت، في مكان العمل الذي يحدده المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين كل من المستفيد ومكتب استقدام العمالة المساعدة، مع ضرورة أن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، مع تسليم العامل المساعد نسخة منه، وفق الآليات التي تحددها الوزارة. وحددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل، إذ تشمل: إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وذلك وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة. وتشمل الالتزامات استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي. كما حددت اللائحة التنفيذية التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والمتمثلة في: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، داعية إلى التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات. ونصت اللائحة التنفيذية على ضرورة قيام المكتب بتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه. كما ألزمت بتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة. ودعت إلى التزام المكاتب بتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.


الإمارات اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«التوطين» تحذر من إعلانات غير موثوقة لتشغيل «العمالة المساعدة»
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من الإعلانات غير الموثوقة، أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لمكاتب استقدام عمالة مساعدة، من أجل ضمان استرداد صاحب العمل حقوقه، فيما حددت الإجراءات الواجب اتباعها حال انقطاع العامل المساعد عن العمل، وعلى رأسها تقديم شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من التغيُّب دون سبب. وذكرت الوزارة عبر منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، عبر قيد شكوى انقطاع خلال خمسة أيام من تغيبه دون سبب مشروع، ولفتت إلى أنه يحق لصاحب العمل استرداد حقوقه المالية خلال 14 يوماً عبر الضمانات التي تقدمها مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة. وأكدت أنه في حال إخلال مكتب استقدام العمالة المساعدة يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال عدم التزام مكاتب الاستقدام بتعهداتها القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الأرقام المعتمدة أو التطبيق الذكي «MOHRE». ودعت الأفراد إلى التأكد من التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة من الوزارة، مع تجنب الإعلانات غير الموثوقة أو صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة لضمان كامل الحقوق وفق التشريعات المعمول بها. وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العامل عمله، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن المتفق عليه والمبين في عقد العمل، وعدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل. وأفادت بأنه يحق للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل. وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك. وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقال العامل المساعد إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة. وأشارت إلى أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، التي تتخذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة. وحددت الوزارة خمس حالات بموجبها يُلغى بلاغ الانقطاع عن العمل، هي: إذا ثبت عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازة العامل المساعد أو ثبوت مشروعية انقطاعه عن العمل. وإذا ثبت وجود العامل المساعد على رأس عمله، أو كان في إجازة مقررة قانوناً، سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع. وأوضحت أن من بين الحالات أيضاً موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل. وأيضاً في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة. إضافة إلى أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح.