logo
#

أحدث الأخبار مع #محمدنجيب،

التحقيقات تكشف غموض العثور على جثة عامل بأكتوبر: "شنق نفسه"
التحقيقات تكشف غموض العثور على جثة عامل بأكتوبر: "شنق نفسه"

فيتو

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • فيتو

التحقيقات تكشف غموض العثور على جثة عامل بأكتوبر: "شنق نفسه"

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة عامل خمسيني مشنوقا داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث تبين أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية حادة واكتئاب دفعه لإنهاء حياته. وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم. العثور على جثة بحدائق أكتوبر على الفور، انتقلت قوة أمنية من القسم بصحبة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة عامل يدعى "أحمد أ." يبلغ من العمر 55 عاما، معلقا من الرقبة بواسطة حبل مثبت في السقف، وكان يرتدي كامل ملابسه. وبسؤال الجيران وأقارب المتوفى، تبين أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية واكتئاب شديد خلال الفترة الأخيرة، يرجح أنهما السبب وراء إقدامه على الانتحار. وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن أسباب الوفاة. كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمين عام كبار العلماء بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة..
أمين عام كبار العلماء بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة..

الجمهورية

time٣٠-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الجمهورية

أمين عام كبار العلماء بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة..

في بداية الملتقى قال أ.د محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية ال حق وق جامعة الأزهر ، الميراث من المسائل القليلة التي نظمها ال حق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم ، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث ، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة ال حق يقية من القيود التي وضعها ال حق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث ، ومن فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل ال حق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر. وبين أستاذ الشريعة بكلية ال حق وق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن ال أنصبة وضعها الشارع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث ، لم يقف أصحابها على حق يقة وفلسفة الميراث ، ولو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث ، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة. وذكر أستاذ الشريعة بكلية ال حق وق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث. من جانبه قال فضيلة الدكتور عباس شومان ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: مسائل الميراث من المسائل القطعية التي لا تحتمل الخلاف، لأن القرآن الكريم حسمها تفصيلا بكل حالاتها، وادعاء بأن المرأة مظلومة في الميراث هي دعوة باطلة، لأن الذي قسم أنصبة المواريث هو ال حق سبحانه وتعالى، وما فرضه الله هو عين العدل، لأن المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث ، تظلم النساء وتضيع عليهن الكثير من ال حق وق، كما في حالة الزوج ة مع البنت (الفرع الوارث)، فالبنت تأخذ النصف و الزوج يأخذ الربع، ثم تأخذ البنت الباقي تعصيبًا، وفي حالة الجدة لأم والجد لأم، فالجدة لأم تأخذ كل التركة، فتكون بذلك أخذت ثلاثة أضعاف الرجل، أما مساواة الرجال والنساء في المسائل التي تأخذ فيها المرأة أقل من الرجل، وهي حالات قليلة جدًا في الميراث ، تعد انتقائية وهو أمر مخالف للمنهج العلمي، وجميع المسائل التي طرحها دعاة إنصاف المرأة في حق يقتها هي ظلم للمرأة، ف المرأة لم تُظلم في الميراث لأن الذي فرض ال أنصبة في المواريث هو ال حق سبحانه وتعالى، لهذا بدأت ال أنصبة بقوله سبحانه وتعالى "نصيبًا مفروضًا" أي مقدرة وواجبة. وبين وكيل الأزهر الأسبق، أن أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها كما جاءت في القرآن الكريم فهو ضال و مضل للناس"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" لهذا جاء النص القرآن ي، بقوله "أن تضلوا" محذرا من الوقوع في مثل هذا الجرم، ولا يجوز لبشر كائن من كان أن يعدل على أحكام الميراث التي فرضت من قبل ال حق سبحانه وتعالى، والقول بأن آيات المواريث تحتمل اختلاف الأفهام، هو تدليس واجتراء على كتاب الله. في ختام الملتقى قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المست حق ين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم ، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث ، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة ال حق يقية لمست حق ي الميراث. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

الجامع الأزهر: المساواة المطلقة في الميراث تظلم النساء
الجامع الأزهر: المساواة المطلقة في الميراث تظلم النساء

الدستور

time٣٠-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الدستور

الجامع الأزهر: المساواة المطلقة في الميراث تظلم النساء

عقد الجامع الأزهر، اللقاء الأسبوعي، في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان "فريضة الميراث شبهات وردود"، وفي بداية الملتقى قال الدكتور محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية؛ نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث. وأضاف أنه ومن فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر. وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشارع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث، ولو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة. وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث. ومن جانبه، قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المستحقين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة الحقيقية لمستحقي الميراث.

خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين

خبرني

time٢٥-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • خبرني

خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين

خبرني - أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه. وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى. وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما. واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل. وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة. وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب). وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما. بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة. وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج. وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة. وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له. بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم. وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.

خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين

الإمارات اليوم

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الإمارات اليوم

خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين

أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه. وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى. وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما. واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل. وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة. وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب). وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما. بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة. وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج. وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة. وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له. بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم. وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store