أحدث الأخبار مع #نظيرعياد

24 القاهرة
منذ 16 ساعات
- صحة
- 24 القاهرة
المفتي: لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط الجنين حتى لم يُنْفَخ فيه الروح
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين نصه: ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟. وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط الجنين ولو لم يُنْفَخ فيه الروح، ما دام أنَّه ليس هناك عذرٌ يقتضي إنزاله؛ فإنَّه وإن لم يُنْفَخ فيه الروح بعدُ إلَّا أنَّه موجودٌ ومتحقَّقٌ فلا يُعْتَدى عليه، ومآله بعد ذلك -إن أراد الله- إلَى نفخ الروح؛ ولا طاعة للزوج في هذا الأمر، فطاعته مقيدة بألَّا تكون في معصية. بـ اليوم الدولي للأسر.. مفتي الجمهورية: صمود الأسرة الفلسطينية في وجه آلة القتل والدمار شاهد على خذلان المجتمع الدولي حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق بيان تكريم الله للإنسان وحرمة الاعتداء عليه بغير حق وتابع المفتي: كَرَّم الله تبارك وتعالى الإنسان وفَضَّله على سائر مخلوقاته، وحَرَّم كل اعتداء عليه بغير حق من نفسه أو من غيره؛ فحرم قتل الإنسان نفسه أو غيره ولو كان ولده؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]. وأضاف: قال العلامة ابن جُزَي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 280، ط. شركة دار الأرقم): [﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾... وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة، لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم بغير ذلك الوجه] اهـ.


روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- منوعات
- روسيا اليوم
السلطات السعودية تحذر من ظاهرة "الافتراش" خلال الحج
وأكدت الوزارة على أن ظاهرة الافتراش تؤدي إلى صعوبة حركة الطائفين والمصلين، وتأخير وصول الفرق الإسعافية عند الحاجة، وتفاقم حالات التزاحم التي تهدد السلامة العامة. ودعت الحجاج إلى التوجه إلى الفندق أو المخيم عند الحاجة إلى الراحة، مشيرة إلى أن الالتزام بالمكان المخصص يضمن حجا أكثر راحة وأمانا. المصدر: سبق أكد مفتي الجمهورية المصرية الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمي يعد "مخالفة شرعية" ولكن أداء الفريضة صحيحا بينما يقع على الشخص إثم المخالفة . رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار، في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج. أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أداء مناسك الحج لن يكون إلا حسب الأنظمة والقوانين اللازمة بإصدار تصريح لحجاج الداخل، أو عبر تأشيرة الحج لحجاج الخارج.


الأسبوع
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأسبوع
مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ولكن صحيح الأركان والعبادة
الدكتور نظير عياد أكد مفتي الجمهورية المصرية، الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمي يُعَد مخالفةً شرعيةً، ولكن تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. وأضاف المفتي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحج دون تصريح مثله كمَن يصوم ويؤذي الناس بلسانه، فكل هذا وأشباهه تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. وأوضح المفتي أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعًا، إذ جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَأْمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. وأضاف أنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، وأصبح التصريح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مخاطَب بالحج. ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم، إذ إن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًّا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك. وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلاً عن توجيهات الشرع الشريف. ولفت إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققًا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سعد بن سِنان الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ». والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد في هذا المؤتمر السنوي العالمي أمر مطلوبٌ شرعيٌ ينبغي على الأفراد مراعاته. وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة لحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير. وأضاف أنه مَن يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لا بد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها. وقال إن ترتيب الأمور من قِبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يُعَدُّ نظامًا عامًّا، وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر، لأن في ذلك تضييعَ حقوق الناس وتفويتَ المنفعة عليهم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]. فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.


تحيا مصر
منذ 4 أيام
- سياسة
- تحيا مصر
ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟.. المفتي يجيب
حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس، من الأمور التي تسترعي الانتباه، خاصة في ظل وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الكلام أثناء الخطبة. وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة لتنظيم الناس؟ أحيانا تقتضي الحاجة في المسجد الكلام في أثناء خطبة الجمعة؛ لتنظيم حركة الناس في المسجد والأماكن التي يجلسون فيها ونحو ذلك، فهل يجوز للقائمين على المسجد الكلام وتوضيح ذلك أثناء خطبة الجمعة؟ وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: يجوز للقائمين على أمر المسجد الكلام في أثناء الخطبة ما دام كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك، كتنظيم حركة النَّاس وأماكن الجلوس فيه، مع التنبيه على أنَّه إن كانت الإشارة تغني عن الحركة أو الكلام، فإنَّه يقتصر عليها جلبًا للثواب وزيادة في الأجر ومحافظة على السكينة والهدوء حتى يحصل الإنصات للمصلين. بيان فضل التبكير لصلاة الجمعة أوجب الشرع الشريف صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وأمره بتقديم السَّعيِ والحضورِ إليها على كلِّ عملٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]. وقد حثنا النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم على التَّبكير إليها؛ لننال عظيم الأجر في الآخرة، فقال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» أخرجه الإمام الترمذي -واللفظ له-، والإمام النسائي في "سننهما" من حديث أوسِ بن أوسٍ رضي الله عنه. آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة وحدد لنا صلى الله عليه وآله وسلم آدابًا شرعية ينبغي على المُصلِّي أن يتحلى بها، منها: الإنصات والاستماع في أثناء الخطبة؛ لكونهما سببًا في مغفرة الذنوب والآثام بينه وبين الجمعة الأخرى، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» متفق عليه -واللفظ للإمام البخاري. ومعنى الإنصات: هو السكوت، ومعنى الاستماع: هو شغل الآذان بالسماع والإصغاء للمتكلم. قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 28، ط. المكتب الإسلامي-بيروت) فيما ينبغي على المأمومين فعله أثناء الخطبة: [ينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام، وينصتوا، ويسمعوا. والإنصات: هو السكوت. والاستماع: هو شغل السمع بالسماع] اهـ. ومن مقتضيات الإنصات والاستماع للخطبة عدم الكلام. حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة وحكم الكلام في أثنائها اختلف الفقهاء في حكم الإنصات والاستماع لها والكلام في أثنائها: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في القديم، والحنابلة في رواية، إلى أنَّه يجب على المُصلِّي أن ينصت ويستمع للخطبة ويحرم عليه الكلام في أثنائها؛ لما في ذلك من إبطال لمعناها وإزالة لفائدتها، فمن تكلم عامدًا كان عاصيًا، ومن تكلم جاهلًا كان لاغيًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، ولنهي النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك في قوله: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» متفق عليه. ومعنى «فَقَدْ لَغَوْتَ»: أي: قلت اللغو، وهو: الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. ينظر: "شرح النووي على مسلم" (6/ 138، ط. دار إحياء التراث العربي). قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 264، ط. دار الكتب العلمية) في بيان ما يجب على المُصلِّي فعله أثناء خطبة الجمعة: [يجب عليه -أي: المُصلِّي- أن يستمع ويسكت، وأصله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204]، قيل: نزلت الآية في شأن الخطبة، أمر بالاستماع والإنصات، ومطلق الأمر للوجوب] اهـ. وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 88، ط. دار الفكر): [الكلام والإمام يخطب محرم؛ لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه] اهـ. وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (1/ 474، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال ابن حبيب: ولا بأس أن يتحدث الناس ويتحلَّقون والإمام جالس على المنبر للأذان، فإذا أخذ في الخطبة أنصتوا وأصغوا واستقبلوه] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 28) عن حكم الإنصات والكلام أثناء الخطبة: [هل الإنصات فرض، والكلام حرام؟ فيه قولان. القديم و"الإملاء": وجوب الإنصات، وتحريم الكلام] اهـ. وقال العلامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 52، ط. دار الكتب العلمية) في بيان حكم الكلام أثناء الخطبة: [ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ...؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَالَ: صَهٍ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود] اهـ. وذهب الإمام الشافعي في الجديد -واتفق الأصحاب على أنه الصحيح-، والإمام أحمد في رواية له، إلى أنَّه يستحب الإنصات ولا يحرم الكلام على المُصلِّي في أثنائها؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه كلم الرجل يوم الجمعة وهو يخطب فقال: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» أخرجه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلو كان الكلام في أثنائها حرامًا لما تكلم صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم يحرم عليه الكلام خاطبًا لم يجب على المأموم الإنصات مستمعًا، ولأنَّه لو كان الإنصات لها واجبًا لكان إبلاغها برفع الصوت بها واجبًا، فلما لم يجب على الإمام إبلاغها لم يجب على المأمومين الإنصات لها، ولأنَّها عبادة لا يفسدها الكلام فوجب ألَّا يحرم فيها الكلام، كالطواف والصيام. قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 523، ط. دار الفكر): [وهل يجب الإنصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران... (أصحهما) وهو المشهور في الجديد يستحب الإنصات ولا يجب ولا يحرم الكلام -واتفق الأصحاب على أنَّه هو الصحيح-] اهـ. وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 237) في بيان حكم إنصات المُصلِّي للخطبة: [وعن أحمد رواية أخرى: لا يحرم الكلام. وكان سعيد بن جبير، والنخعي، والشعبي، وإبراهيم بن مهاجر، وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب] اهـ. حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟ مع خلاف الفقهاء في حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة إلَّا أنَّهم أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة وصلاته صحيحة شرعًا ولكن ثوابها ناقص، نقل هذا الإجماع الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 164، ط. مكتبة الفاروق الحديثة) فقال: [وقد أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة] اهـ. ولا معارضة بين الحكم بصحة صلاة من تكلم وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد؛ لأنَّ معنى "لَا جُمُعَةَ لَهُ" أي: كاملة الثواب، ولا يُراد به: بطلان جمعة من تكلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 533، ط. دار السلام) في معنى الحديث: [قال العلماء معناه: "لَا جُمُعَةَ لَهُ" كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه] اهـ. حكم كلام العاملين على المسجد في أثناء خطبة الجمعة لتنظيم حركة الناس ما يفعله القائمون على المسجد من كلام أو إشارة أثناء الخطبة؛ لتنظيم حركة الناس في المسجد والأماكن التي يجلسون فيها عند الزحام أمر فيه مصلحة العامة وليس فيه حرمة ولا يبطل ثوابها. والدليل على عدم بطلانها بالإشارة أيضًا: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فسأله ثلاث مرات، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الثالثة: «وَيْحَكَ! مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة منهم. بل قد ذهب الفقهاء إلى وجوب الكلام أو الإشارة في أثنائها -سواء أكان من الخطيب أم من المأمومين-، إذا كانت هناك ضرورة لذلك أو حاجة، كالتحذير من الضرر أو الأذى الذي قد يصيب أحد المصلين أو غيرهم من المارة؛ لأنَّ الإنذار يجب لحق الآدمي والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة، فالصلاة تقطع لذلك. قال الإمام زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 168، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لو رأى رجلًا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربًا تدب إلى إنسان، فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة؛ لأن ذلك يجب لحق آدمي، وهو محتاج إليه، والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة كما في "السراج الوهاج"] اهـ. وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 553، ط. دار الكتب العلمية): [فأمَّا إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربًا تدب على إنسان فأنذره أو علم إنسانًا شيئًا من الخير أو نهاه عن منكر، فهذا ليس بحرام قطعًا بل قد يجب عليه، لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت] اهـ. وقال العلامة منصور البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 53) عن وجوب الكلام في أثناء الخطبة عند حصول ضرر أو أذى: [(ويجب) الكلام (لتحذير ضرير وغافل عن بئر)، وعن (هلكة، ومن يخاف عليه نارًا أو حية ونحوه) مما يقتله أو يضره؛ لإباحة قطع الصلاة لذلك] اهـ. وعليه: فالأصل الإنصات والاستماع وعدم الكلام في أثناء خطبة الجمعة؛ لتحصيل كل كلمة تخرج من فم الخطيب، إلَّا أنَّه قد لا يحرم الكلام في أثنائها؛ لضرورة أن يكون فيها إزالة ضرر قد يصيب إنسانًا أو حاجة تحقق الأصل فيه، كتنظيم حركة النَّاس؛ لتحقيق أكثر استفادة يحصلها المُصلِّي من الخطيب.

24 القاهرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ المفتي يجيب
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، سؤالًا وجه إليه من أحد المواطنين نصه: هل يستحق العامل الربح في المضاربة الفاسدة؟ فهناك رجلٌ أعطى لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، فقام هذا العامل بشراء بضاعة بهذا المال وسعى إلى بيعها لكن لم يحصل رِبح، والسؤال: ما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ وما الذي يستحقه العامل على المال مقابل جُهْده وعمله مع عدم حصول الرِّبْح؟. حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية لترسيخ الوسطية والتدين الصحيح وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة: المعاملةَ المذكورة من دفع رجل لآخر مبلغًا من المال ليستثمره على أن يكون له مِن المال مقابل ذلك 100 جنيه لكل ألفٍ من رأس المال، تُعَدُّ مضاربةً فاسدةً، وحينئذ تتحول إلى عقد إجارة، فيستحقُّ العاملُ (المضارِب) على ذلك أُجرة مثله ممن يعمل مثل عمله مما هو مُتعارف عليه بين الناس، كلُّ هذا مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لمثل هذه المعاملات. ما ينبغي مراعاته من الشروط العامة في المعاملات وتابع: يُراعى في المعاملات الجارية بين الناس أن يتحقَّقَ فيها شروط العقودِ عامة، من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاءِ الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما جاء في الحديث الشريف أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والدارقطني، والبيهقي.