أحدث الأخبار مع #نظيرعيادمفتي


24 القاهرة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
هل يجوز التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، على سؤال ورد إليه، مفاداه: ما حكم التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟ فإنه يوجد مسجد أهالي يحتاج إلى خزان مياه، ويوجد متبرعان كل منهما يريد التبرع بقدر من الإسمنت، طلب القائمون على المسجد التبرع بالخزان فرفضا، وقالا لو لم تأخذوا الإسمنت فلن نتبرع، فهل يجوز للقائمين على المسجد أخذ الإسمنت ثم بيعه وشراء خزان المياه؟. وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: ما دام المتبرع بالإسمنت قد حدد تبرعه به دون غيره، فلا يجوز للقائمين على المسجد مخالفة ذلك، ولا التصرف في الإسمنت بالبيع أو الاستبدال، بل يجب الالتزام بما تبرع من أجله، ويتم شراء خزان المياه من أموال أخرى كالصدقات أو من مال متبرع آخر يأذن في ذلك. اليوم.. الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش رأي الحنفية في قضايا الأحوال الشخصية الرئيس اللبناني عن زيارته للقاهرة: سألتقي شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. ويمكننا الاستفادة من الخبرات المصرية فضل إنفاق الأموال في مصارف الخير ووجوه البر وأضاف: حثَّ الشرع الشريف في مواطن عدة على إنفاق المال في مصارف الخير ووجوه البرِّ؛ لما فيه من التقرب إلى الله تعالى، وتحصيل الأجر والثواب، وتكفير الذنوب والخطايا، وتربية نفس المؤمن على البذل والعطاء، وتطهيرها من الشح والبخل التي جبلت عليه، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 18]. وأوضح: قال الإمام أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 306-307، ط. دار الكتب العلمية): [جاء هذا الكلام في معرض النَّدب والتَّحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين، وفي سبيل الله بنصرة الدِّين] اهـ.


تحيا مصر
منذ 6 أيام
- منوعات
- تحيا مصر
ما هي شروط الاستطاعة في الحج للنساء؟.. الدكتور نظير عياد يجيب
شروط الاستطاعة في الحج للنساء ، من الأمور التي تحتاج إلى توضيح الشرع الحنيف، حتى تعرف المرأة متى يجب عليها الحج إذا توفرت لها شروط الاستطاعة. وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما هي شروط الاستطاعة في الحج للنساء؟ فكثير من النساء في حاجة إلى معرفة شروط الاستطاعة بالنسبة لهن في الحج، بمعنى أنه متى تكون المرأة مستطيعة حتى تخرج بنفسها لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟ وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع، وشروط الاستطاعة في حق المرأة المكلفة بأداء فريضة الحج تتلخص في كونها مالكةً لنفقات الحج، ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا، وفائضةً عن حاجتها الأصلية ومَن تعول إن تعيَّن عليها ذلك، وأن تكون صحيحة البدن قادرةً على أداء المناسك، تأمن على نفسها ودينها، وألا تكون معتدة، إلا إذا قامت بدفع رسوم الحج وتكاليفه ولا يمكنها استردادها فيجوز لها الخروج للحج حينئذ، مع مراعاة الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة بتنظيم السفر لأداء الحج. الحج فريضة على المستطيع وأشارت دار الإفتاء على موقعها الرسمي أن فرض الله الحج على المستطيع من عباده، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: 97]، أي: أن الحجَّ واجبٌ شرعًا على مَن يستطيع أداءه من الناس، والاستطاعة في الحج معناها القدرة عليه، واتفقت المذاهب الأربعة على أنَّها شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع. شروط استطاعة الحج التي يشترك فيها الرجال النساء للاستطاعة التي يجب بها الحج على المكلف شروط يشترك فيها الرجال والنساء، وأخرى تختص بها النساء دون الرجال. أما ما يشترك فيه النساء مع الرجال، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط لها صحة البدنِ والقدرة على أداء المناسك، ووجود النفقة اللازمة للحج ذهابًا وإيابًا، وأن تكون فائضة عن ما لا بد منه، من نحو: مسكنه، وخادمه، وأثاث بيته، وكل ما يلزم البيت من أمتعة وغيرها، وعن نفقة عياله، ودَيْنِه، كما يشترط أمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا تثبت بدونه، وأن تجتمعَ هذه الشروط وقد بقي من الوقت ما يتمكَّنُ فيه من الوصولِ إلى الحج، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء. قال العلامة مجد الدين الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 139-140، ط. الحلبي): [ولا يجب إلا مرة واحدة على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنًا] اهـ. وقال العلامة أبو بكر الزَّبيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة على مختصر القدروي" في بيان معنى كون النفقة فاضلة: [(قوله فاضلًا) انتصب على الحال من الزاد والراحلة (قوله عن مسكنه وما لا بد منه) كالخادم والأثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديونه] اهـ. وقال العلامة العمراني الشافعي في "البيان" (4/ 25-26، ط. دار المنهاج): [والمستطيع اثنان: مستطيعٌ ببدنه، ومستطيعٌ بغيره: فأما المستطيع ببدنه فله شروط: أحدها: أن يكونَ صحيحَ البدنِ. الثاني: أن يكونَ واجدًا للزَّاد والماء بثمن المثل، في المواضعِ التي جرت العادَةُ بوجوده فيها. الثالث: أن يكونَ واجدًا لراحلة تصلحُ لمثله، إن كان بينه وبين مكَّةَ مسافةٌ تُقصرُ فيها الصلاة. الرابع: أن يكونَ الطريق آمنًا. الخامس: أن تجتمعَ هذه الشروط وقد بقي من الوقت ما يتمكَّنُ فيه من الوصولِ إلى الحج، فإن كان مريضًا تلحقُهُ مشقَّةٌ غيرُ معتادةٍ في الركوب... لم يلزمه الحج] اهـ. وقال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 245، ط. الحلبي): [(ويشترط) (كون) ما ذكر من (الزاد والراحلة) مع ما يعتبر معهما (فاضلين عن دينه) ولو مؤجلا] اهـ. وقال العلَّامة أبو السعادات البُهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 247-248، ط. دار المؤيد): [(والقادر) المراد فيما سبق (من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة) بآلتهما (صالحين لمثله)... (بعد قضاء الواجبات) من الديون... (و) بعد (النفقات الشرعية) له ولعياله... (و) بعد (الحوائج الأصلية) من كتب ومسكن وخادم... ونحوها، ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره له، ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة] اهـ. وذهب المالكية إلى أن شروط الاستطاعة هي: القدرة على الوصول إلى مكة من غير حصول مشقة، مع الأمن على النفس والمال، والقدرة على إقامة الفرائض، والظاهر في المذهب القدرة على الرجوع أيضًا. قال الإمام الحطَّاب في "مواهب الجليل" (2/ 497، ط. دار الفكر): [بَيَّنَ العلماء أن الاستطاعة هي الوصول إلى البيت من غير مشقة، مع الأمن على النفس، والمال، وَالتَّمَكُّنِ من إقامة الفرائض] اهـ. وقال الإمام أبو عبد الله المواق في "التاج والإكليل" (3/ 475، ط. دار الكتب العلمية): [نقل ابن الْمُعَلَّى عن بعض المتأخرين اعتبار الذهاب، والرجوع، وهو الظاهر] اهـ. شروط استطاعة الحج التي تختص بها النساء أمَّا عن الشروط التي تختص بها النساء دون الرجال، فشرطان: الشرط الأول: أن يخرج معها زوجها أو محرم لها، وللفقهاء تفصيل في هذا الشرط، من نحو قصره على المحرم أو الزوج بحيث إذا انعدما لم يجب عليها الحج، كما في "بداية المبتدي" لبرهان الدين المرغيناني الحنفي (ص: 48، ط. مطبعة الفتوح)، و"المغني" لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (3/ 229، ط. مكتبة القاهرة)، أو اعتبار مبناه الأمن بحيث إذا تحقق بوجود محرم أو زوج أو رفقة وجب عليها الحج، كما في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للعلَّامة محمد بن عرفة الدسوقي المالكي (2/ 8-9، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 216-217، ط. دار الكتب العلمية). والذي عليه الفتوى: أنَّ سفر المرأة وحْدَها عبر وسائل السفر المأمونة، وطُرُقِه المأهولة، ومَنافذه العامرة، مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامَّة- جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا. ويدل على ذلك: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهٌ» أخرجه البخاري، وفي رواية الإمام أحمد: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ» والمراد بالظعينة أي: المسافرة. وأمَّا الأحاديث التي تَنهى المرأةَ عن السفر مِن غير مَحرَمٍ- فإنها محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمنُ لَم يَشملها النهيُ عن السفر أصلًا. الشرط الثاني: ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة؛ لأنها مُطالبة بالمكوث في البيت حتى انتهاء عدتها، ولأن الامتناع من الخروج مؤقت بالعدة يفوت بِمُضِيِّهَا، والخروج للحج لا يَفُوتُهَا؛ فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت. قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (6/ 32، ط. دار المعرفة): [ولا ينبغي للمطلقة ثلاثًا، أو واحدة بائنة، أو رجعية أن تخرج من منزلها، ليلًا ولا نهارًا حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1].. وعلى هذا لا تخرج لسفر الحج، ولا لغيره؛ لأن الامتناع من الخروج موقت بالعدة يفوت بِمُضِيِّهَا، والخروج للحج لا يَفُوتُهَا؛ فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت] اهـ. وقال العلامة أبو الحسن علي بن خلف المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 127، ط. دار الفكر): [(ولا تخرج) المعتدة (من بيتها) خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة (في طلاق، أو وفاة حتى تتم العدة)، وقيدنا بخروج نقلة احترازًا من خروجها في تصرف حوائجها، فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها... وظاهر كلامه أنها لا تخرج، ولو لحجة الإسلام، وهو كذلك] اهـ. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المعتدة قد تلبست بالإحرام بالحج بالفعل وتعذر عليها الرجوع أو خشيت عدم القدرة على الخروج للحج مرة أخرى فيجوز لها حينئذ المضي في الحج وأدائه؛ لِتَقَدُّمِ الإحرام، ولأنه "يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء". قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (5/ 109): [لو أحرمت بحج، أو قران بإذن زوجها، أو بغير إذنه، ثم طلقها، أو مات، فإن خافت الفوات كضيق الوقت، وجب عليها الخروج معتدة؛ لِتَقَدُّمِ الإحرام] اهـ. وقال العلامة ابن قدامة في "الشرح الكبير" (9/ 168، ط. دار الكتاب العربي): [ولو كان عليها حجة الإسلام فمات زوجها: لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به بعدها، وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أَذِنَ لها فيه وكان وقت الحج متسعًا لا يخاف فوته ولا فوت الرفقة: لزمها الاعتداد في منزلها؛ لإمكان الجمع بين الحقَّيْن، وإن خشيت فوات الحج: لزمها المضي فيه] اهـ. وما ذكرناه من جواز خروج المعتدة التي تلبست بالإحرام بالحج بالفعل وتعذر عليها الرجوع أو خشيت عدم القدرة على الخروج للحج مرة أخرى يخرَّجُ عليه جواز خروج المعتدة للحج إذا كانت قد سدَّدت رسوم الحجّ ونفقاته ومصروفاته، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها؛ لأنَّ اختيارها والإذن لها بالسفر، ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ يعد بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، وذلك مراعاة لمقصد حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الكلية الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها، إذ عدم خروجها حينئذ يفوت عليها ما دفعته من أموال قد لا يمكنها جمعها مرة أخرى، أو يتعذر عليها الحصول على تأشيرة الحج فيما بعد نظرًا لزيادة الأعداد فيفوت عليها الحج، ويضاف إلى ذلك ما قد تقع فيه المرأة من حالة نفسية سيئة لفقدها إمكانية السفر لأداء الشعيرة التي تتعلق بها القلوب دومًا وتتوق إليها النفس كل وقت وحين، وقد تقرر في قواعد الفقه أنَّ "المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"، وأنَّه "إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 76، 83، ط. دار الكتب العلمية). الخلاصة بناءً على ذلك وفي السؤال: فإن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع، وشروط الاستطاعة في حق المرأة المكلفة بأداء فريضة الحج تتلخص في كونها مالكةً لنفقات الحج، ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا، وفائضةً عن حاجتها الأصلية ومن تعول إن تعين عليها ذلك، وأن تكون صحيحة البدن قادرةً على أداء المناسك، تأمن على نفسها ودينها، وألا تكون معتدة، إلا إذا قامت بدفع رسوم الحج وتكاليفه ولا يمكنها استردادها فيجوز لها الخروج للحج حينئذ، مع مراعاة الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة بتنظيم السفر لأداء الحج.


تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- تحيا مصر
ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟.. الدكتور نظير عياد يجيب
تضطر المرضع في كثير من الأحيان إلى الجمع بين الصلوات نتيجة ما تعانيه من مشقة مع طفلها الرضيع، في الوقت الذي تخاف فيه من مخالفة الشرع الحنيف. وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟ فهناك أمٌّ لطفلة رضيعة، وفي كثير من الأوقات يتنجس ثوبها من بول الصغيرة بسبب الإرضاع مما يشق عليها تطهير الثياب أو تغييره عند كل صلاة وتريد أن تجمع بين الصلوات؛ رفعًا للحرج والمشقة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: الأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، وبخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان. مقاصد الشرع الشريف في جعل لكل صلاة وقت ابتداء ووقت نهاية من المقرر أن للصلاة المفروضة أوقاتًا محددة لا بد أن تؤدى فيها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقوله ﴿مَوْقُوتًا﴾ أي مفروضًا ومؤقتًا بوقت محدد، ومن يسر الإسلام وسماحته وتخفيفه أن جعل للصلاة وقتًا تؤدى فيه وجعل له بدءًا ونهاية، وما بينهما وقت لأداء الصلاة، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا. والشريعة مبناها على التخفيف والتيسير على المكلفين ورفع الحرج والمشقة عنهم، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وعن أبي أُمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» رواه الإمام أحمد. ومقصد الشرع من وراء ذلك ترغيب الناس في المداومة على الإتيان بالتكاليف دون انقطاع عنها بلا مشقة أو تقصير في أدائها. يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" في بيان حكمة رفع الحرج عن المكلفين (2/ 233، ط. ابن عفان): [فاعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبغض العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلًا عنها، وقاطعًا بالمكلف دونها، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما] اهـ. مذاهب الفقهاء في حكم الجمع بين الصلوات وشروط ذلك من مظاهر التيسير والتخفيف في الأحكام: إباحة الجمع بين الصلوات، والذي قرره جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من غير تقييد بمكان أو زمان، وخالف فيه الحنفية حيث قالوا: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما بسبب العذر لا في سفر ولا حضر عدا يوم عرفة والمزدلفة. قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، اتفق عليه رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله، ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر] اهـ. بيد أنَّ جمهور الفقهاء الذين أجازوا الجمع بين الصلوات في الجملة من غير تقييد بمكان أو زمان لهم تفصيل في هذه المسألة بيانه على النحو الآتي: ذهب المالكية إلى جواز الجمع في السفر والحضر عند المطر والوحل مع الظلمة والمرض، وكذا في عرفة والمزدلفة. قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 368، وعليه "حاشية الدسوقي"، ط. دار الفكر): [ولما أنهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر تكلم على الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت ولجمعهما ستة أسباب السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة] اهـ. وأما الشافعية فقد أجازوا الجمع في السفر الطويل وفي الحضر في حالة المطر وهو المشهور في المذهب. قال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 175-176، ط. دار الفكر): [ثم شرع في الجمع بالمطر فقال: (ويجوز للحاضر) أي المقيم (في المطر) ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين (أن يجمع) ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر... قال الشافعي كمالكٍ: أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرًا؛ لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر... تنبيه: قد علم ممَّا مرّ أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور؛ لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح، وحكى في "المجموع" عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال: وهو قوي جدا في المرض والوحل واختاره في "الروضة" لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري] اھ. ونقل الإمام النووي عن بعض الأصحاب القول بجواز الجمع في حالة المرض والظلمة والريح والخوف والوحل، ورجح المرض، واستدل بخبر ابن عباس رضي الله عنهما: "جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر" رواه مسلم. يُنظر: "روضة الطالبين" للإمام النووي (1/ 401، ط. المكتب الإسلامي)، ويُنظر "المجموع" للإمام النووي (4/ 383-384، ط. دار الفكر). وتوسَّع الحنابلة في تفصيل الأعذار التي يجوز الجمع لأجلها، فذكروا أعذارًا ثمانية تبيح الجمع: المسافر سفر قصر، والمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، والمرضع، وأصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول وريح ومن به جرح لا ينقطع دمه، والعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، والعاجز عن معرفة الوقت، ولمن به عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كأن يخاف على نفسه أو شغل يتضرر بتركه في معيشته. قال الإمام ابن النجار الفُتوحي في متن "منتهى الإرادات" (1/ 334-335، ط. مؤسسة الرسالة): [يُباح جمعٌ بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما... بسفرِ قصرٍ، ولمريضٍ يلحقه بتركه مشقة، ولمرضعٍ لمشقةِ كثرة نجاسة، والمستحاضة ونحوها، وعاجزٍ عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، أو عن معرفةِ وقتٍ: كأعمى ونحوه، ولعذرٍ أو شُغلٍ يُبيح ترك جُمعةٍ وجماعة] اهـ. حكم الجمع بين الصلوات للمرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها، من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها، وهي تريد المحافظة على صلاتها، ففي الشرع ما يرفع عنها هذا الحرج مما جاء من توسعة في مذاهب الفقهاء المعتبرة، وبيان ذلك كما يأتي على الترتيب: أولًا: أن لها أن تجمع جمعًا صوريًّا، كما قرر فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وذلك بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت. قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي في "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 101، ط. دار البشائر الإسلامية): [مسألةٌ: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعًا صوريًّا. قال أبو جعفر: (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض أن يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجمع). قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾: يعني فرضًا مُؤقَّتًا] اهـ. وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 68-69، وبهامشه "حاشية للشيخ علي العدوي"، ط. دار الفكر): [(وكالمبطون) ثاني أسباب الجمع أي: الجمع الصوري، وليس الحكم مخصوصًا بالمبطون، بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة، وإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 22) في أحد جوابيه عن حديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر بأنه: [محمولٌ على أنَّه أخَّر الظهر إلى آخر وقتها وقدَّم العصر في أول وقتها فصار صورتُه صورةَ جمعٍ وليس بجمعٍ] اهـ. وعند الحنابلة قريبٌ من ذلك؛ فليس عندهم -في بعض الأحوال- ما يمنع من تأخير الصلاة لقرب وقت الصلاة الثانية دفعًا للمشقة وطلبًا لليسر. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 283، ط. مكتبة القاهرة): [ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال: ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية الجماعة؛ منهم المروذي فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء وعلل القاضي ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع؛ من المطر، والريح، والبرد، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع، وتعجيل الثانية، دفع لهذه المشقة؛ لكونه يخرج إليهما خروجا واحدا، فيحصل به الرفق، كما يحصل بجمع الصلاتين في وقت إحداهما] اهـ. ثانيًا: أنَّ الجمع بين الصلوات بلا قصر يجوز للحاجة، كما هو منقول عن بعض العلماء ومنهم بعض فقهاء الشافعية والحنابلة، والمرضع محتاجة لذلك؛ للمشقة التي تلحق بها. ودليل جواز الجمع هنا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ»، وفي روايةٍ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» رواهما مسلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 24، ط. دار المعرفة): [وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا... وممن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث] اهـ. قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 401): [وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا] اهـ. وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي في "حاشية الروض المربع" (2/ 396) في خصوص الجمع بين الصلوات: [وأوسع المذاهب مذهب أحمد؛ فإنه نصَّ على أنه يجوز للحرج والشغل] اهـ. ثالثًا: أنَّ الحنابلة قد خصُّوا المرضع بذكرٍ منفرد؛ فنصُّوا على أنَّه يجوز للمرضع -بسبب ما يلحقها من مشقة في تطهير ثيابها من النجاسة- أن تجمع بين الصلاتين، وعدوا هذا الحال من الأعذار المبيحة للجمع. قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 4، ط. عالم الكتب): [(و) الحال الثالثة (لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة) أي: مشقة تطهيرها لكل صلاة. قال أبو المعالي: هي كمريض] اهـ. ودليلهم أثرُ ابن عباس رضي الله عنهما المُتقدِّم. ووجه الاستدلال في قياس المرضع التي تلحقها المشقة بالمريض: أنه لا عذر بعد ذلك -أي ما ورد في الروايتين- إلا المرض. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي (1/ 298، ط. عالم الكتب). وتجدر الإشارة إلى أنه حيث أجيز للمرضع جمع الصلوات في بعض الحالات التي تظهر فيه المشقة، فإن هذا قاصر على الجمع، ولا يتعداه إلى قصر الصلاة؛ لما تقرر من أنَّ القصر رخصة تشرع حال السفر الطويل بشروطه، وحيث انتفى السفر فلا يشرع القصر. قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 528، ط. دار الكتب العلمية) في بيان شروط قصر الصلاة: [(ويُشترط كونه) أي الشخص الناوي للقصر (مسافرًا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة) القاطعة للترخص (فيها) أو شك هل نواها أو لا (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغها أو لا (أتمَّ) لزوال سبب الرخصة في الأولى والثالثة، كما لو كان يصلي لمرض فزال المرض يجب عليه أن يقوم، وللشك في الثانية والرابعة] اهـ. وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 188): [وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في حج، أو عمرة، أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين] اهـ. الخلاصة بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأصل أن تؤدى الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعًا، فإذا كانت هناك أعذار تبيح تأخير الصلاة عن أول وقتها فلا مانع شرعًا من أداء الصلاة في أي وقت من وقتها المحدد لها شرعًا، وبخصوص المرأة التي تُرضع وتلحقها مشقة في تطهير ثيابها من تنجسها ببول الصغيرة التي ترضعها أو تغييرها عند كل صلاة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- جمعًا صوريًّا، بأن تُصلِّيَ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن شقَّ عليها وتعذر عليها ذلك تمامًا، فلها حينئذ أن تجمع بين الصلاتين بلا قصر، فتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات دون نقصان.


الأسبوع
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
مفتي الجمهورية يُشيد بعمال مصر ويؤكد الإخلاص في العمل طريقُ التنمية وسبيل العزة
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أ ش أ هنأ مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأصدق التهاني والتبريكات إلى عمال مصر الأوفياء، بمناسبة عيد العمال، مُشيدًا بدورهم الوطني في بناء الوطن وتعزيز نهضته. وأكد مفتي الجمهورية - في بيان اليوم، الخميس، أن العمل في الإسلام عبادةٌ سامية، فقد قال النبي صل الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده" (رواه البخاري). وأضاف أن الإخلاص في العمل، والإتقان فيه، من القيم الإسلامية الأصيلة التي تُسهم في تحقيق التنمية والازدهار، مشيدًا بما يبذله العمال من جهودٍ مخلصة في مختلف القطاعات، داعيًا إلى توفير بيئة عمل كريمة تحفظ حقوقهم وتُعزِّز من قدراتهم، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأسره.. سائلًا الله تعالى أن يُبارك في جهود عمال مصر، وأن يُوفِّقهم لما فيه خير البلاد والعباد.


24 القاهرة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
المفتي: الإمام البخاري نموذج نادر يجمع بين الغيرة على الدين والدقة في النقل والفهم العميق
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته بمعهد الإمام البخاري بطشقند، أن الإمام البخاري يمثل نموذجًا علميًّا نادرًا يجمع بين الغيرة الصادقة على الدين، والدقة البالغة في النقل، والفهم العميق لمعاني الوحي، مشيرًا إلى أن أعظم ما يميز شخصية هذا الإمام الجليل هو موقفه من السنة النبوية المطهرة، حيث لم يتعامل معها بوصفها مرويات سردية، بل بوصفها مصدرًا مؤسِّسًا لا ينفك عن القرآن الكريم، يبيّنه ويهديه، ويكشف عن حكمته ومقاصده. المفتي: الإمام البخاري يمثل نموذجًا علميًّا نادرًا يجمع بين الغيرة الصادقة على الدين والدقة البالغة في النقل والفهم العميق وأوضح مفتي الجمهورية، أن الإمام البخاري لم يكتفِ بجمع الحديث الشريف في كتابه الجامع، بل قدّم مشروعًا علميًّا متكاملًا، تجلّت فيه عبقرية التصنيف، ودقة التبويب، واستيعاب المعاني الفقهية والروحية والإنسانية، مشيرًا إلى أن "صحيح البخاري" ليس مجرد كتاب في الرواية، بل هو بناء حضاريّ متماسك، تتجلى فيه توازنات العقل والنقل، وأصول الفهم الرشيد، وسعة الأفق في التعامل مع الحديث النبوي الشريف، مبينًا أن من أبرز ما يلفت في شخصية الإمام البخاري هو موقفه المنضبط من العقل، حيث لم يكن العقل لديه خصمًا للوحي، بل شريكًا في فهمه، وأداة لفهم مراميه، من غير أن يتعالى عليه، أو يحمّله رؤى لا يطيقها بل نراه وقد عامله باحترام عميق مستخدمًا أدواته النقدية والمنهجية لخدمة الحديث الشريف، لا لمصادمته أو التشكك فيه، مؤكدًا أن هذا النهج يُعدّ ضرورة في زماننا هذا، حيث تتكرر محاولات افتعال التعارض بين العقل والنقل، في حين أن سيرة البخاري تؤكد أن العقل إذا تحرر من الهوى، والنقل إذا حُمل على فهم سليم، فإنهما يجتمعان في خدمة الحق، لا في التنازع عليه. الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة وأشار إلى أن الإمام البخاري ـرضي الله عنه- كان مؤمنًا بأهمية الهوية الدينية والثقافية، مدركًا أن حفظ السنة النبوية هو في جوهره حفظٌ للهوية، وصونٌ للذات الحضارية للأمة، ولهذا جاءت تبويباته دقيقة محكمة تكشف عن وعي بالواقع، وإدراك لحاجات الناس، واستيعاب لمختلف مجالات الحياة، موضحًا أن في دفاعه عن السنة، وحرصه على أسانيدها، وصرامته في شروط روايتها، يعكس غيرةً على الدين، وعزيمةً في حفظه، وتفانيًا في خدمته، مضيفًا أن محاولات التشكيك في السنة، أو تهميش الصحيح، أو اجتزاء المرويات، هي في حقيقتها مساعٍ لهدم الهوية، وضرب الثوابت، وطمس المعالم التي بها قامت حضارتنا، وأن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى التمسك بمنهج هذا الإمام الجليل، وإلى إعادة الاعتبار لهذا الأنموذج العلمي الكبير، الذي لا يزال يلهم الباحثين، ويوجه العقول، ويضيء للمسلمين طريقهم في زمن التحديات، منبهًا أن القول بوجود تعارض بين العقل والنقل ما هو إلا وَهْمٌ ناتج عن إسقاط العقل في غير مجاله، أو تحميل النصوص ما لا تحتمله، بينما نرى في سيرة الإمام البخاري تطبيقًا عمليًا لهذا التوازن؛ فالعقل قائد والدين مدد، وباجتماعهما يجتمع نوران نور الوحي الإلهي، ونور العقل الذي هو منة من الله عز وجل. الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة وعبر عن عميق امتنانه لهذه البلدة العريقة التي أنجبت الإمام البخاري، كاشفًا أن المجيء إلى هذا الموطن الطيب لم يكن مجرد زيارة عابرة، بل كان انفعالًا وجدانيًّا عميقًا، واستجابة طبيعية لما يكنّه القلب من حب وتقدير لهذا الإمام الجليل؛ إذ اجتمعت الأسباب وتلاقت المشاعر لتدفعنا دفعًا نحو الحضور إلى موطن أحد أعظم أعلام الإسلام، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله، الرجل الذي رفع الله ذكره في العالمين بصفاء منهجه، ودقة نقله، وأمانته في خدمة السنة النبوية المطهرة، مختتمًا أن هذه الأرض، وإن كانت تزهو باسم البخاري، إلا أن إشعاعها الحضاري لا يختزل في شخص واحد مهما سما، بل يمتد ليشمل كوكبة من أعلام الحضارة الإسلامية الذين أضاءوا مجالات العلم والفكر والفن عبر قرون طويلة. وفي ختام زيارته لمعهد الإمام البخاري بطشقند، توجه فضيلة المفتي إلى زيارة ضريح الإمام القفال الشاشي، أحد أعلام الفقه والحديث، الذي ترك أثرًا عميقًا في تاريخ الأمة الإسلامية، معربًا عن فخره واعتزازه بزيارة هذا المعلم الكبير، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تكريمًا لشخصيات علمية أسهمت في بناء صرح العلم الشرعي في العالم الإسلامي. المفتي: المدرسة الماتريدية أنموذج أصيل للتسامح العقائدي والجمع بين النقل والعقل