logo
#

أحدث الأخبار مع #المحكمة_الدستورية

شخصية قانونية على رأس «مجلس الأمة» الجزائري
شخصية قانونية على رأس «مجلس الأمة» الجزائري

الشرق الأوسط

timeمنذ يوم واحد

  • سياسة
  • الشرق الأوسط

شخصية قانونية على رأس «مجلس الأمة» الجزائري

تسلّم عضو «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، عزوز ناصري، الاثنين، رئاسة المجلس؛ ما يمنحه صفة «الرجل الثاني في الدولة» بموجب أحكام الدستور، وذلك خلفاً للمناضل المخضرم صالح قوجيل. وجرى تداول اسم ناصري (80 سنة) يوم الأحد 18 مايو (أيار) بين أعضاء المجلس، وهو قاضٍ سابق شغل رئاسة مجلس قضاء قسنطينة (شرق البلاد) في الثمانينات، ثم تولى رئاسة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، من 1995 إلى 2001. كما كان عضواً في المجلس الدستوري بين 1989 و1995، الذي أصبح لاحقاً المحكمة الدستورية إثر تعديل دستوري سنة 2020. دخل عزوز ناصري عالم السياسة عبر انضمامه إلى حزب «طلائع الحريات»، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، لكنه انسحب منه بعد مغادرة بن فليس إثر خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2019. وقد عُيّن عضواً في «الثلث الرئاسي» لـ«مجلس الأمة» من قِبل الرئيس عبد المجيد تبون في فبراير (شباط) 2022. مجلس الأمة الجزائري (البرلمان) ويُذكر أن ناصري كان زميلاً لتبون في «المدرسة الوطنية للإدارة» في ستينات القرن الماضي؛ وهو ما يراه بعض المراقبين سبباً محتملاً لترشيحه لهذا المنصب. وبحسب سياسيين عرفوه عن قرب، يتميّز عزوز ناصري بـ«خبرة قانونية رفيعة، والتزام سياسي واضح». أما صالح قوجيل، فقد ترأس «مجلس الأمة» طيلة ست سنوات، وأعلن بنفسه تنحيه يوم الأحد 18 مايو عن عمر ناهز 94 عاماً. وكان قد خلف الراحل عبد القادر بن صالح في رئاسة المجلس، بعد أن تولى الأخير رئاسة الدولة مؤقتاً عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي الرافض ترشحه لعهدة خامسة. ثُبّت قوجيل في منصبه بالانتخاب في فبراير 2021، ثم أعيد انتخابه في مطلع 2022. وكان قبل ذلك عضواً معيناً في «الثلث الرئاسي» منذ يناير (كانون الثاني) 2013. وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس «مجلس الأمة» مهام رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً في حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو مانع صحي؛ ما يجعله ثاني أهم شخصية في هرم الدولة. وخلال فترة ترؤسه المجلس، تميّز قوجيل بمداخلاته في قضايا الشأنين الوطني والدبلوماسي، ومساهماته في النقاشات التاريخية؛ كونه مجاهداً سابقاً في حرب التحرير (1954 - 1962). صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الذي انتهت ولايته (متداولة) وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت المحكمة الدستورية رأياً بخصوص تفسير المادة 122 من دستور 2020، التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يتولى أكثر من ولايتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين». وقد لجأ قوجيل بنفسه إلى المحكمة للاستفسار حول أحقيته بعهدة جديدة. وجاء قرار المحكمة واضحاً، مؤكداً أن النص «لا يشوبه غموض أو تعارض»، وأن العهدة محددة بست سنوات، ولا يجوز تجاوز ولايتين. وفي رسالة وداع مؤثرة وجّهها لأعضاء «مجلس الأمة» يوم الأحد، عبّر قوجيل عن فخره بتحمله هذه المسؤولية «في مرحلة وطنية حاسمة شهدت بداية عهد جديد للجزائر»، في إشارة إلى انتخاب تبون، الذي كان من أبرز داعميه. وقال في خطابه: «أغادركم وأترك بين أيديكم وصية الشهداء: اعتنوا بالجزائر»، مضيفاً: «أرحل بنفس مطمئنة، مقتنعاً أن الجزائر المنتصرة لن تضعف بفضل قوة مؤسساتها»، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس تبون في حملته الانتخابية لسنة 2024.

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في زيارة لمكتبة الإسكندرية
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

جريدة المال

timeمنذ 2 أيام

  • سياسة
  • جريدة المال

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، أمس الأول، ووفداً رفيع المستوى من المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة.في مستهل زيارته؛ عقد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشارون اجتماعاً مع الدكتور أحمد زايد ومسئولي إدارات المكتبة المختلفة. وفي بداية حديثه؛ رحب الدكتور أحمد زايد بالزائرين واصفًا الزيارة باليوم التاريخي نظرًا للمكانة العالية التي تتمتع بها المحكمة الدستورية العليا، فهي محل تقدير من الشعب المصري بأكمله، ومن خلالها يستمد المجتمع سّمتُه واستمراريته القانونية، وتظل هي الحارث الأمين للمجتمع رغم ما يشهده. وأضاف 'زايد' إن مصر شهدت تغيرات كبرى وعميقة عقب عام ٢٠١١ أثرت على المجتمع الذي كاد أن يسقط لولا وجود المحكمة الدستورية التي ساهمت في تجاوز كل هذه المحن نحو الاستقرار السياسي، حيث لعبت المحكمة ورئيسها دورًا كبيرًا في المرحلة الانتقالية حتى تمكن المجتمع من استعادة تماسكه وانطلق نحو مستقبل أفضل قائم على العدل والمساواة. واختتم 'زايد' إن مكتبة الإسكندرية تعمل في هذا الإطار القائم على نشر قيم التعددية والولاء والتسامح، والإسكندرية في مقدمة المدن التي تشع منها الثقافة والعلم والفن كما كانت في مصر القديمة. ومن جانبه؛ عبر المستشار بولس فهمي إسكندر، عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة معًا، مشيدًا بمكانة المكتبة والعمل الدؤوب الذي يقوم به جميع العاملين بها للحفاظ عليها وعلى مكانتها الثقافية والعلمية. وقال 'إسكندر' إن مدينة الإسكندرية شهدت أحداث تاريخية بفضل موقعها، فهي العاصمة التاريخية للعالم القديم وكانت تقارع مدن مثل روما وبيزنطة، وفي قلب هذه العاصمة المكتبة القديمة التي كانت بمثابة منارة الإشعاع الفكري للعالم كله في وقت شرذمة الأفكار. وعبر 'إسكندر' عن تقديره لإحترام الشعب المصري للمحكمة الدستورية العليا، قائلًا: 'رغم أن القضاء لا يمدح ولا يذم ولكن نقدر احترام المصري لفكرة العدالة في حد ذاتها، ونشكر المصريين على تقدير دور المحكمة في حماية المواطنة واستقرار الدولة'. واختتم 'إسكندر' كلمته بالتأكيد على تقدير مكانة مكتبة الإسكندرية، مضيفًا 'إن انتقال المحكمة الدستورية العليا بكامل تشكليها محدود للغاية، إلا إلى الأماكن التي يستقر فيها ضمير الوطن مثل مكتبة الإسكندرية'. وعقب ذلك انتقل الوفد إلى جولة تفقدية للمكتبة ومقتنياتها، حيث استمع إلى شرح تفصيلي لتاريخ المكتبة وفكرة إعادة إحيائها وتصميمها المعماري المميز، وتجول في أقسامها تضمن قاعة الإطلاع الرئيسية حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات والمختلفة ومقتنياتها ومعرض محمد حسنين هيكل، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية. وحرص رئيس المحكمة الدستورية العليا على الإطلاع على كتب القانون في قسمي؛ الكتب النادرة والأوعية الخاصة وتضم الكتب التي يتم إهداؤها للمكتبة، والكتب الموجودة بقاعة الإطلاع أمام الجمهور. وأهدى زايد رئيس المحكمة الدستورية العليا درع مكتبة الإسكندرية وكتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية، وبدوره أهدى 'إسكندر' مدير المكتبة درع المحكمة الدستورية العليا، وتمثال ماعت إله الحق والعدل عند قدماء المصريين.

«مشورة الدستورية»: عدم قبول طعون بـ «محاكمة الوزراء» و«الأموال العامة» و«حماية المستهلك» و«ضريبة الدخل»
«مشورة الدستورية»: عدم قبول طعون بـ «محاكمة الوزراء» و«الأموال العامة» و«حماية المستهلك» و«ضريبة الدخل»

الأنباء

timeمنذ 5 أيام

  • سياسة
  • الأنباء

«مشورة الدستورية»: عدم قبول طعون بـ «محاكمة الوزراء» و«الأموال العامة» و«حماية المستهلك» و«ضريبة الدخل»

عبدالكريم أحمد قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن طالب بعدم دستورية المادة 3 من القانون 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء فيما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة مستشارين كويتيين في محكمة الاستئناف تختص بفحص البلاغات المقدمة وتكون لها كل الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق، على قول من الطاعن بأنها تخالف المادة 167 من الدستور التي جعلت اختصاص تولي الدعوى العامة باسم المجتمع للنيابة العامة. وذكرت حيثيات حكم المحكمة أن الادعاء بعدم دستورية هذا النص غير صحيح وذلك لأنه نظرا لخصوصية وأهمية الجرائم التي تختص بها محكمة الوزراء، فقد ارتأى المشرع أن تتولى لجنة تحقيق خاصة مشكلة من 3 مستشارين كويتيين أعمال التحقيق فيها، مضيفة أن القانون لم يغفل دور النيابة وأوجب حضور أحد أعضائها ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة جلسات التحقيق وإبداء ما يراه من طلبات، كما نص على أن النيابة هي التي تباشر مهمة الادعاء أمام المحكمة. الأموال العامة وقضت الغرفة كذلك بعدم قبول طعن طالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تعاقب الموظف العام إذا تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته وكان ما ارتكبه من خطأ جسيم وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها، قولا من الطاعن بأن هذا النص قد خالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة إذ جاءت عباراته غير محددة وغير واضحة يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها فيما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم وحدوده والضرر الجسيم ما يعد إخلالا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة 30، كما طعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من ذات القانون التي لم تجز تطبيق المادة 81 بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، إذ أقامت بذلك تمييزا غير مبرر بين مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام العمدية الذين يلتزمون بالرد فيجوز تطبيق المادة 81 في حقهم ومرتكبي تلك الجرائم عن طريق الخطأ فيمتنع تطبيق تلك المادة في شأنهم لعدم التزامهم بالرد بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن إخلالها بضوابط المحاكمة العادلة المنصفة، والمنصوص عليها في المواد 7 و8 و29 و34 و163 من الدستور. وأرجعت المحكمة عدم قبولها الطعون إلى أنه سبق أن خلصت في قرارها الصادر بغرفة المشورة بجلسة 10 يوليو 2024 في الطعن المباشر رقم 5 لسنة 2024 - المقام من الطاعن نفسه - إلى أن عبارات الفقرة الثانية من المادة 14 المطعون فيها قد جاءت واضحة جلية بصورة لا التباس أو غموض فيها تنبئ بجلاء عن صور الخطأ المتطلب فيها والأضرار التي قد تلحق جهة العمل بسببه والعقوبة المقررة على هذه الأفعال، ولا يعيب النص أن يترك للقاضي تقدير مدى جسامة هذا الخطأ أو الأضرار المترتبة عليه على ضوء الوقائع المادية المثارة أمامه، فلا يكون النص بذلك قد خالف مواد الدستور سالفة البيان، كما أكدت المحكمة في ذات القرار أن الطعن على الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون لا يحقق مصلحة معتبرة للطاعن تجيز له إقامة طعنه عليها، إذ ان هذه المطاعن إنما تتعلق بالعقوبة المقضي بها وسلطة القاضي في تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، وقد ثبت أنه قد حسم أمر الاتهام المنسوب للطاعن بتسببه بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل لديها، وقضي بإدانته بحكم بات يمتنع مراجعته أو التعقيب عليه ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية ذلك النص - على فرض صحة المطاعن الموجهة إليه في خصوص منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب - لن يرتب أثرا على الحكم الصادر بإدانته مادام أنه لا يمتد إلى إزالة نص التجريم في ذاته، فلا يترتب عليه إعادة محاكمته عن ذات الفعل مرة أخرى، إذ يظل مسؤولا عن الخطأ المرتكب وعن تعويض الأضرار التي لحقت بجهة عمله بسببه، وبالتالي لا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن، وإذ أعاد الطاعن في الطعن الماثل توجيه ذات المطاعن إلى نص المادتين سالفتي البيان، فإنه يكون قد تخلف مناط قبول طعنه، ولا يجديه بعد ذلك إضافة الطعن على المادة 21 مكررا من القانون، والتي نصت على عدم انقضاء الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة، إذ لا يتصور أن ينظر إلى تقادم الدعوى الجزائية بعد صدور حكم بات فيها بإدانته وتنفيذ ذلك الحكم، فضلا عن أن هذا التقادم لا علاقة له بدعوى التعويض التي أقامتها جهة عمله لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، والتي ترتكن فيها إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، فلا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذه المادة أيضا، كما لا يغير من ذلك القول بأنه لا يزال يعاني من الآثار المعنوية والأدبية للحكم الصادر بإدانته، إذ ان المصلحة المعتبرة قانونا لا يتصور فيها أن تكون محض مصلحة نظرية غايتها إبطال النصوص المطعون فيها إبطالا مجردا، بل يجب أن تعود على الطاعن فائدة مباشرة من طلب إبطالها، الأمر الذي يغدو حريا التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة. حماية المستهلك كما قضت الغرفة بعدم قبول طعن طالب بعدم دستورية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 227 لسنة 2024 بشأن تعديل القرار رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، فيما تضمنه من إضافة المادة 40 مكررا إلى اللائحة والتي أجازت لوكيل الوزارة إصدار قرار بمنح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى، قولا من الطاعن بأن هذه المادة قد تضمنت أحكاما لم ترد في القانون 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك وغير لازمة لتنفيذه وتنطوي على تعديل لأحكامه. وذكرت الغرفة في حيثيات حكمها أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المساواة أمام القانون تتحقق بتوافر شرطي العمومية والتجريد في القاعدة القانونية، وكان البين أن القرار المطعون فيه قد أجاز منح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى، وذلك موجب قاعدة عامة مجردة تطبق على جميع المخاطبين بأحكامه دون أي تفرقة أو تمييز بينهم، فيكون الادعاء بمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس صحيح ويضحى مرد الأمر في هذا الشأن إلى كيفية اختيار الشركات التي يرخص لها بذلك، وهو أمر يتعلق بتطبيق النص فيخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة. ضريبة الدخل ورفضت الغرفة أيضا طعنا أقامته إحدى الشركات وطلبت فيه عدم دستورية البند «أولا/ ب» من القاعدة التنفيذية رقم 28 من القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 الصادرة بالقرار الإداري للوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية رقم 875 لسنة 2013 تضمنته من اشتراط عدم زيادة تكاليف ومصروفات أعمال مقاولي الباطن عن إيرادات هذه الأعمال حتى يتم خصمها من الدخل الضريبي، بالمخالفة للمادة 3 من مرسوم ضريبة الدخل التي أوجبت خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، والمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون 2 لسنة 2008 التي حددت ما يشترط في المصروفات والتكاليف المسموح بها التي يتم خصمها من الدخل الخاضع للضريبة، وحصرت هذه الشروط في أن تكون ضرورية لتحقيق الدخل الناتج عن النشاط وأن تكون حقيقية مؤيدة بالمستندات وأن تتعلق بالفترة الخاضعة للضريبة، مشيرة إلى أن النص المطعون فيه بذلك قد أضاف شرطا لم يرد بالقانون أو لائحته التنفيذية وهو ما يصمه بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ عدم جواز إنشاء ضريبة أو تعديلها إلا بقانون ومبدأ عدم جواز تطبيق القوانين واللوائح بأثر رجعي. وأرجعت الغرفة عدم قبول الطعن إلى أن أسباب الطعن قد جاءت منصرفة أساسا إلى مخالفة النص المطعون فيه من القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية، للقانون الذي صدر تنفيذا له، لعدم تضمن القانون الشرط الذي أورده لخصم المصروفات والتكاليف المتعلقة بأعمال مقاولي الباطن من الدخل الخاضع للضريبة، ذلك أن النص المشار إليه لم يتضمن إنشاء لضريبة جديدة أو تعديلها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محل الرقابة القضائية التي تباشرها بشأن مدى دستورية اللوائح، مناطها هو قيام التعارض بين نص فيها ونص في الدستور، فإذا أصاب القرار المطعون فيه عوار مخالفة القانون فإن هذا العيب عندئذ يعتبر متعلقا بمشروعيته، كافيا وحده لطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية التي أصبحت هي وحدها دون غيرها المختصة بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقوانين منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، إذ يكون على الدائرة الإدارية قبل تطبيق أي نص لائحي أن تستوثق من مشروعيته ومطابقته للقانون، ومن ثم يخرج النص المطعون فيه عن نطاق الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية.

السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات

اليوم السابع

time٠٩-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • اليوم السابع

السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003. وحملت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003. تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون جديد للإيجار تنفيذا لحكم الدستورية
وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون جديد للإيجار تنفيذا لحكم الدستورية

اليوم السابع

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • اليوم السابع

وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون جديد للإيجار تنفيذا لحكم الدستورية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسة رسمية انعقدت داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم. وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المادتين المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف: "المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل". وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم. وأوضح فوزي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store