
فتاوى الحج.. حكم خلع لباس الإحرام وتغييره
ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير، وجاء رد دار الإفتاء كالآتى: يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام
من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
فالحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وقد نَقَل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن رشد وغيرهم.
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره
إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك، فقال في "المجموع" : [السُّنَّة أن يُحرِمَ في إزارٍ ورداءٍ ونعلينِ، هذا مُجمَعٌ على استحبابِه].
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير": [(قوله: وجاز إبدال ثوبه، أو بيعه) أي: جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره، سواء كان الثوب إزارًا أو رداءً، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه].
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" : [وقال إبراهيم -أي النخعي-: قوله: لا بأس أن يبدل ثيابه، وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، كلاهما عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك ويونس، أما مغيرة فعن إبراهيم، وأما عبد الملك فعن عطاء، وأما يونس فعن الحسن، قالوا: يغير المحرم ثيابه ما شاء، لفظ سعيد، وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسًا أن يبدل المحرم ثيابه، قال سعيد: وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة] .
وقال الشيخ ابن تيمية في "شرح عمدة الفقه" في محظورات الإحرام: [النظافة: فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه وأن يبدل ثياب الإحرام] .
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.
بناء على ما سبق: فيجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم -رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
لمزيد من الفتاوى عن أحكام الحج اضغط هنا..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
أذكار الصباح مكتوبة.. اجعل يومك يبدأ بحفظ الله ورحمته
حثَّ الشرع الشريف على الإكثار مِن الذكر على الوَجهِ الذى يعُم كلَّ الأوقاتِ وأنواعِ الذكر؛ فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]. ومِن الوظائف الشرعيَّة المطلوبة: أذكارُ طرفى النهار؛ لقوله تعالى عقبَ الأمر بذكرِهِ على جهةِ العموم: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42]. ومن أشهر أذكار الصباح.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِى الْعَظِيم} بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ *وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} بسم الله الرحمن الرحيم {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} (ثلاث مرات ) "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما فى هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فى هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ فى النار وعذاب فى القبر" "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور" "اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خَلَقتنى وأنا عَبْدُك( أَمَتُك ) وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك" (أربع مرات) اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر" "اللهم عافنى فى بَدَنى، اللهم عافنى فى سمعى، اللهم عافنى فى بصرى، لا إله إلا أنت " ( ثلاث مرات ) اللهم إنى أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت" (ثلاث مرات) "حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" (سبع مرات) "اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى، اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" "اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسى سوءًا أو أجُره إلى مسلم" "بسم الله الذى لا يضرُّ مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم" (ثلاث مرات) رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا" (ثلاث مرات) "يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لى شأنى كُله ولا تَكِلْنى إلى نفسى طرفة عين" أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنى أسألك خير هذه اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده" "أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وملَّة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين" "سبحان الله وبحمده" (مائة مرة) "لا إله إلا الله وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" (عشر مرات) "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير'(مائة مرة إذا أصبح) "سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته" (ثلاث مرات إذا أصبح) "اللهم إنى أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا" (إذا أصبح) "أستغفر الله وأتوب إليه" (مائة مرة ) "اللهم صل وسلم على نبينا محمد" (عشر مرات)


اليوم السابع
منذ 12 ساعات
- اليوم السابع
هل العصر له سنة أم لا؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قول "العصر مالوش سنة" صحيح بمعنى أنه لا يوجد سنة راتبة قبل صلاة العصر، ولكن هذا لا يعني أن العصر لا يصلى معه سنة على الإطلاق. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن السنن الرواتب المعروفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 12 ركعة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ولا توجد سنة راتبة مباشرة قبل العصر أو بعده. وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من صلى قبل العصر أربعًا" – فهذا يعني أن هناك سنة غير مؤكدة أو مستحبة قبل العصر، لكنها ليست سنة راتبة، أي ليست فرضًا أو شرطًا لصحة الصلاة. وأكد أن سنة العصر ليست شرطًا لصلاة العصر، فإذا لم يصلي الإنسان هذه السنن وأدى الفرض فقط فإن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، لكن من المستحب الالتزام بهذه السنن الرواتب لما فيها من فضل وثواب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى لله تعالى اثنتين بنى الله له بيتًا في الجنة". وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وأوضح أمين الفتوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر. وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة. وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".


اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- اليوم السابع
هل العصر له سنة أم لا؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قول "العصر مالوش سنة" صحيح بمعنى أنه لا يوجد سنة راتبة قبل صلاة العصر، ولكن هذا لا يعني أن العصر لا يصلى معه سنة على الإطلاق. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن السنن الرواتب المعروفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 12 ركعة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ولا توجد سنة راتبة مباشرة قبل العصر أو بعده. وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من صلى قبل العصر أربعًا" – فهذا يعني أن هناك سنة غير مؤكدة أو مستحبة قبل العصر، لكنها ليست سنة راتبة، أي ليست فرضًا أو شرطًا لصحة الصلاة. وأكد أن سنة العصر ليست شرطًا لصلاة العصر، فإذا لم يصلي الإنسان هذه السنن وأدى الفرض فقط فإن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، لكن من المستحب الالتزام بهذه السنن الرواتب لما فيها من فضل وثواب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى لله تعالى اثنتين بنى الله له بيتًا في الجنة". وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وأوضح أمين الفتوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر. وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة. وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".