
15 كيلو ذهب وملايين الجنيهات والدولارات والاسترليني.. ماذا حدث داخل فيلا نوال الدجوي؟
فيلا ضخمة داخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، تملكها الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، سُرق منها صباح اليوم 15 كيلو ذهب وملايين الجنيهات والدولارات والاسترليني، فماذا حدث داخل فيلا نوال الدجوي؟
القصة الكاملة
كشف تعرض الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، لواقعة سرقة أموال محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية من داخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة،عن مفاجأت بشأن مغارة رئيس الجامعة.. وفي هذا التقرير نعرض القصة الكاملة
بلاغ بالسرقة
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بتعرضها لواقعة سرقة منزلها بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت عن أن حجم المسروقات هي 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب بالإضافة إلى 350 ألف إسترليني.
ملابسات الواقعة
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة التدابير القانونية حيال الواقعة.
تحريات المباحث
كشفت التحريات الأولية، أن المسروقات هي إرث العائلة وتم جردها أمام أفراد الأسرة في عام 2023، وعندما سألها رجال المباحث عما إذا كانت تتهم أحدا بالسرقة أشارت بالاتهام لأحد الأشخاص من أفراد العائلة.
المتهم بالسرقة
حررت الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون محضرًا رسميًا تتهم فيه أحد أفراد عائلتها بسرقة مبالغ مالية ضخمة، تضمنت 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو جرامًا من الذهب بإجمالي أكثر من 300 مليون جنيه، مضيفًا أن الواقعة جرت من داخل خزنة داخل غرفة شقة سكنية بإحدى الوحدات في كمبوند.
خلفيات القضية
كشفت التحريات أن عدة محاضر سابقة حررها أحد أفراد عائلة الدكتورة نوال الدجوي تحمل اتهامات مالية بين عدد من أفراد الأسرة، ولا تزال قيد التحقيق حتى اللحظة، والبلاغ الأخير اتهمت أحد أفراد الأسرة بسرقة جزء من الميراث من داخل خزنة بغرفة شقة سكنية.
كاميرات وشهود
قررت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط محل بلاغ بواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي بمدينة 6 أكتوبر، وإجراء التحريات اللازمة إلى جانب سماع أقوال الشهود وأفراد الأمن الإداري داخل الكومباوند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الجزائرية
منذ 32 دقائق
- الشرق الجزائرية
'الممانعة' تقصف جبهة الحاكم إعلامياً… إنصاف المودعين يزعجها
على طريقة 'عنزة ولو طارت' يتعاطى اعلام الممانعة مع كل تغيير يطال مواقع لطالما كانت محسوبة عليه في الدولة ولم تعد. جديد القصف 'الممانع' على الحاكم السابع لمصرف لبنان، انطلق من خلفية قراره القاضي بإعادة جزء من الأموال المُستحقّة للمودعين، من خلال التعميمين 158 و166، باعتباره يتفرد في قرار تعديل سقوفات السحوبات المالية من الودائع عقب انتهاء ولاية نواب الحاكم الأربعة، سائلة عن كيفية تمويل الكلفة المترتبة جراءه والمقدرة بـ 2.5 مليار دولار سنوياً. كان صائبا جدا لو ان الاعلام الممانع كان حريصاً على المال العام قبل ان يُهدر في بازار التسويات والمساومات التي غطت اقترافات 'اسياده' طوال اعوام وقبل ان يتسبب بالازمة القاتلة، وكان صائبا ايضا لو انه لم يشارك في تبديد اكثر من 10 مليارات دولار من أموال المودعين تحت عنوان دعم السلع الأساسية، ليغطي ما يرتكبه بحق الوطن والمواطنين، لكنه للأسف غطى وشارك ودعم وغض النظر، فلم ينبس ببنت شفة او يُكلِف قلماً واحداً من اقلامه المجنّدة في خدمة المحور، ليسيل حبره على صفحاته منتقدا ما يجري، كما يفعل اليوم. ان مناقبية وصدقية واخلاقية الحاكم لا تخدم للأسف اهداف من باعوا اموال اللبنانيين بثلاثين من فضة، لخوض حروب عبثية في سوريا وتهريب المحروقات والسلع الأساسية اليها، وما زال لبنان حتى اليوم يدفع ثمنها مغامراتهم المجنونة. وقرار انصاف المودعين بالقدر المتاح والممكن يبدو يزعجهم الى درجة اطلاق النفير الاعلامي لمهاجمة سعيد وشن حملات التجني عليه والتشهير به من دون اي مسوّغ. فإلى متى سيبقى المحور متحكماً بمصير لبنان وابنائه، وهل يقدِم العهد الواعد الذي يبني عليه اللبنانيون امالاً واسعة في مجال وضع حدٍ لممارساته وتصويب البوصلة في اتجاه الاضاءة على الحقيقة، بعيدا من الاعلام المرتهن لمصالح الخارج فيحاسب من يُحركه ويديره، وهو نفسه من بدد اموال شعب لبنان ، فيسترد كل صاحب حق حقه وتُعاد الاموال لمن اودعها.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبات. عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون. ونص على أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق'. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة. ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار. وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥: • تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. • إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. • زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. • زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%). • تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون. • استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. • منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. • إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.