
مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا وأسوان
قامت وزارة الداخلية بتوجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.
وقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
تقنين الإجراءات واستهداف المتورطين
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( عنصرين جنائيين شديدى الخطورة – محكوم عليهما بالسجن فى جنايات " مخدرات – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – سلاح نارى") وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وبحوزتهم (قرابة 333 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو "– 3 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش" )، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (19) مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر 5 يوليو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة. المادة 303 من قانون العقوبات يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. المادة 306 من قانون العقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. المادة 307 من قانون العقوبات على إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.


الاتحاد
منذ 21 ساعات
- الاتحاد
أوكرانيا تستهدف جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم
أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنه فجر جسراً يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تمر عبره المركبات والقطارات، بعد زرع متفجرات تحت الماء. وأضاف الجهاز، في بيان، أنه استخدم 1100 كيلوجرام من المواد التي تم تفجيرها تحت الماء صباح اليوم، وألحقت أضرارا بأعمدة الجسر الذي كان طريق إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا. وأعلنت السلطات الروسية عبر تطبيق "تيليجرام"، اليوم، وقف حركة المرور على الجسر بشكل مؤقت. وذكر جهاز إعلامي روسي رسمي، يقدم إفادات منتظمة عن الوضع على الجسر، أنه تم تعليق تشغيله لمدة ثلاث ساعات تقريباً، بين الرابعة والسابعة صباحاً بالتوقيت المحلي. ولم يذكر أي سبب للإغلاق المؤقت لكنه قال إن الجسر أُعيد فتحه ويعمل بشكل طبيعي. وقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني: "سبق أن ضربنا جسر القرم مرتين في عامي 2022 و2023. استأنفنا اليوم هذا التقليد تحت الماء"، موضحاً أن هذه العملية يجري الإعداد لها منذ شهور. ونشر الجهاز لقطات مصورة أظهرت انفجاراً بجوار أحد الأعمدة العديدة لهذا الجسر.


البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
براءة محمد رمضان من تهمة الإساءة لعلم مصر والمساس بالرموز الوطنية
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، ببراءة الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بإهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة والشعب، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. محاكمة محمد رمضان بداية القصة جاءت بعد أن تقدم أحد المحامين بدعوى مباشرة يتهم فيها الفنان بارتكاب أفعال من شأنها الإساءة إلى رمزية العلم المصري والتقليل من شأنه، من خلال استخدامه بطريقة غير لائقة في أحد المشاهد المصورة التي نُشرت عبر الإنترنت. وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فإن محمد رمضان ظهر في أحد الفيديوهات وهو يضع العلم المصري على ظهره بطريقة وصفت بأنها تمس كرامة ورمزية العلم، مما أثار استياء عدد كبير من المتابعين ورواد مواقع التواصل. لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل تضمنت أيضًا ما اعتبره مقدم الدعوى ترويجًا لرموز وصفها بـ"الهدامة"، في إشارة إلى إشارات وحركات ظهرت في الفيديوهات اعتبرها البعض تلميحات ماسونية أو ذات دلالات غير وطنية. المحامي طالب بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على الفنان، مشددًا على أن ما بدر منه يمثل إهانة صريحة لرموز الدولة، ويتعارض مع القيم الوطنية والثقافية للمجتمع المصري. كما تضمنت الدعوى المطالبة بتعويض مالي ضخم قدره مليار دولار، يُدفع لصندوق "تحيا مصر" كتعويض أدبي عن الضرر الذي رآه المدعي لحق بالشعب المصري نتيجة تلك التصرفات. ورأى مقدم الدعوى أن تلك التصرفات لا يجب أن تمر دون حساب، مطالبًا بوقفة قانونية حازمة لردع كل من يسيء إلى رموز الوطن أو يستخدمها في سياقات غير مناسبة. الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية وفي وقت سابق قام الفنان محمد رمضان بسداد مبلغ ٢٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٩ ملايين جنيه، تنفيذًا لحكم قضائي صادر من المحكمة لصالح شبكة قنوات فضائية. كانت قضت محكمة الجيزة الابتدائية، في حكم صادر بتاريخ 7 يونيو 2022، بإلزام الفنان محمد رمضان برد مبلغ 13 مليون جنيه، إضافة إلى كافة المبالغ التي سبق أن تقاضاها من شبكة قنوات فضائية، إلى جانب فائدة قانونية بنسبة 5% سنويا تحسب من عام 2019 وحتى تمام سداد المبالغ المستحقة. وصدر هذا الحكم بعدما ثبت إخلال محمد رمضان ببنود التعاقد الذي ألزم نفسه من خلاله بتقديم أعمال درامية وتلفزيونية تعرض حصريا على تلك الشبكة، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه.