
نقض حكم أدان بحرينيا بقتل كلب خاص.. «التمييز» ترسي مبدأ قانونيا مهما يتعلق بالدفاع عن النفس.. وتؤكد: الخطر المتوقع يبرر الدفاع عن النفس شرط تصوره على أسباب مقبولة
المحامي إسلام غنيم.
أرست محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما يتعلق بحالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، حيث أكدت أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل الاعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعلا يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، وأكدت أنه لا يلزم الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وفي تصوره بشرط أن يكون هذا التصور والاعتقاد مبنيا على أسباب مقبولة.
جاء ذلك في حيثيات نقضها حكما أدان بحرينيا بالغرامة 100 دينار بعد إدانته بقتل كلب خاص لآخر، حيث فوجئ بهجوم الكلب عليه وعلى كلبته في الشارع فطعنه بسكين، حيث برأته محكمة أول درجة كونه يحاول الدفاع عن ماله فقام بدفع هذا الخطر عن طريق طعنه في ظهره، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت البراءة وقضت بإدانته بالغرامة 100 دينار وإحالة القضية الى المحكمة المدنية بناء على طلب أصحاب الكلب المقتول طلبا للتعويض، حيث لم يرتض المتهم وطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم إن موكله كان يمشي ممسكا بيده الكلب الخاص به إلا أنه فوجئ بهجوم كلب ضخم وقام بالهجوم على الكلب الخاص به، وعليه قام موكله بطعنه طعنة واحدة في ظهره تسببت في مقتله، حيث تقدمت مالكة الكلب ببلاغ وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 21/2/2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، قتل عمداً الحيوان المستأنس وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمادة 415 من قانون العقوبات.
وتقدم غنيم بمذكرة دفاع أفاد فيها بأن المادة المشار إليها في أمر الإحالة تنص على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمدا ومن دون مقتضى مجموعة من النحل أو حيوانا مستأنسا أو داجنا من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضررا جسيما)، وقال إن المشرع الجنائي استلزم لقيام جريمة القتل العمد لحيوان مستأنس توافر القصد الجنائي اللازم لقيامها والمتمثل في العلم والإرادة بأن يعلم الجاني بأنه يعتدي على حيوان قاصداً إزهاق روحه أو سمه أو الإضرار به ضررا كبيرا دون مقتضى او سبب مشروع، و بتحليل ظروف الواقعة التي حالت بالمتهم وقت وقوع الجريمة المنسوبة اليه، وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها نجد عدم توافر الأركان القانونية للجريمة المنسوبة الى المتهم في الواقعة محل الاتهام.
ونوه غنيم إلى ما نصت عليه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف»، وما نصت عليه المادة 17 من ذات القانون على أن «تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة. 2- أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
إخماد حريق في مبنى سكني بالنعيم وإنقاذ 3 أشخاص
أعلن الدفاع المدني عبر حساب وزارة الداخلية على منصة "X" عن تمكن فرقه من السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني بمنطقة النعيم، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا داخل المبنى، فيما باشر الإسعاف الوطني معاينتهم في الموقع، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وأكد الدفاع المدني أن التحريات ما تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.


أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
شقيق قاتل جاره بالشاخورة يدلي بشهادته أمام المحكمة: شقيقي يعاني نفسيا ورفض استكمال علاجه بالطب النفسي منذ 23 عاما
واصلت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الاستماع لشهود الاثبات في قضية مقتل بحريني على يد جاره بالشاخورة بسبب خلافات بينهما، حيث استمعت المحكمة أمس لشقيق المتهم الذي ادعى في شهادته أمام المحكمة أن شقيقه المتهم يعاني نفسيا وتم إيداعه مستشفى الطب النفسي منذ ما يقرب من 25 عاما لكنه لم يستكمل العلاج آنذاك ورفض استكمال العلاج، ومن وقتها تجنب أفراد الأسرة التعامل معه منعا للتصادم لكونهم على علم بحالته النفسية. وأكد في رده على أسئلة هيئة المحكمة أن شقيقه يعاني نفسيا وغير اجتماعي ولا يحضر فعاليات أو مناسبات اجتماعية، موضحا أن المتهم كان دائم الشك في حال تواجده في مكان به كاميرات ظنا منه أنها تراقبه، وهو ما دفعه إلى الاعتياد على إتلاف كاميرات منزل المجني عليه أكثر من مرة بسبب ذلك الشك الذي كان يراوده، مضيفا أنه كان يسدد قيمة تلك التلفيات للمجني عليه أكثر من مرة، كما أبلغ المجني عليه سابقا أن شقيقه المتهم يعاني نفسيا. كانت المحكمة قد باشرت نظر القضية التي أقر فيها المتهم بارتكاب الواقعة، مفصلًا في تحقيقات النيابة بأنه قد عقد العزم على قتل المجني عليه على أثر خلافات سابقة، وتربص به عند خروجه من منزله وانهال عليه طعنا بسكين، حيث بدأت الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا من مديرية المحافظة الشمالية بالعثور على جثة شخص بالطريق بالقرب من مسكنه بمنطقة الشاخورة وبها عدة طعنات، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك الإخطار، فانتقل آنذاك فريق من أعضاء النيابة إلى مكان الواقعة رفقة الطبيب الشرعي وشعبة مسرح الجريمة. وتمت مناظرة جثة المجني عليه ومعاينة مكان العثور عليها، وأمرت النيابة برفع الآثار المشاهدة في المكان. كما انتدبت الطبيب الشرعي لفحص الجثة لبيان ما بها من آثار إصابية. وكلفت خبراء الأدلة الجنائية لفحص العينات المأخوذة من مسرح الجريمة، واستمعت إلى شهادة الشهود التي أمكن من خلالها ومن تسجيلات الكاميرات الأمنية التعرف على شخصية الجاني الذي تبين أنه جار للمجني عليه ومن أقربائه، ومن ثم تم القبض عليه بناءً على أمر النيابة. وكان الطبيب الشرعي الذي باشر الكشف على جثمان الضحية قد أفاد في جلسة سابقة بأن الكشف على الضحية بين وجود إصابات قطعية وطعنية وأن الطعنات المسددة للعنق والصدر والبطن هي التي أدت إلى وفاة المجني عليه، وخاصة بعد الإصابات الجسيمة التي كانت بالقلب والرئتين والكبد، بالإضافة إلى حدوث نزيف داخلي، مشيرا إلى أن عدد الطعنات التي تلقاها المجني عليه بلغ 7 طعنات.


أخبار الخليج
منذ 7 ساعات
- أخبار الخليج
تعليقا على مقطع صوتي لطفلة يتعلق بالتحرش بها وبأخواتها.. النيابة: التحقيق بدأ ومستمر.. والأم والمنسوب إليه التحرش محبوسان احتياطيا
تعليقاً على المقطع الصوتي المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن شكوى طفلة بتعرضها وشقيقاتها للتحرش الجنسي، صرح نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تباشر منذ فترة سابقة التحقيق في خمسة بلاغات مقدمة من والد الأطفال ضد والدتهن بشأن هذه الوقائع المثارة، وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوج والأطفال. كما استجوبت كلاً من الأم والشخص المنسوب إليه التحرش، وأمرت آنذاك بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق الذي يجري على محاور متعددة للإحاطة التامة بكافة ظروف وملابسات تلك الوقائع ولتحصيل الأدلة القولية والمادية والفنية. وقد لجأت النيابة العامة في إطار تلك التحقيقات إلى استخدام الصلاحيات المخولة لها قانوناً لحماية ورعاية الأطفال، حيث بادرت بعرض المجني عليهن على خبراء البحث الاجتماعي والنفسي لاستجلاء الظروف الاجتماعية المحيطة بهن، وللوقوف على حالتهن النفسية ومدى تأثرهن بتلك الظروف وبالمشاكل الأسرية القائمة بين الأبوين. كما حرصت على إبعادهن عن البيئة التي عايشن فيها الأحداث موضوع البلاغات بما يضمن سلامة صحتهم النفسية ومسيرتهم التعليمية، بأن عرضت الأمر على المحكمة الشرعية التي أمرت بنقل حضانة الأطفال إلى إحدى القريبات المؤتمنات من أفراد العائلة بناء على ما انتهى إليه تقرير مركز حماية الطفل من صلاحيتها وقدرتها على رعايتهن، وذلك إلى حين صدور حكم باتّ من المحكمة المختصة في الدعوى الشرعية القائمة بين الأبوين، مع تكليف الخبيرة الاجتماعية بمتابعة أحوالهن وتقديم تقارير بنتائجها. من ناحية أخرى أمرت النيابة بشمولهن بمبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية «رعاية» لتلقى كل منهن في ظلها إجراءات الحماية وأوجه الرعاية اللازمة. وأفاد رئيس النيابة بأن التحقيقات مازالت جارية، مؤكداً التزام النيابة العامة بمراعاة المصالح الفضلى للطفل في إجراءاتها وفيما تتخذه من قرارات، وستعلن عما تنتهي إليه في الحدود التي يسمح بها القانون.