
مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات
مواقيت الصلاة اليوم، سميت الصلاة عبادة لاشتمالها على الدعاء؛ لأن المصلي يدعو في صلاته إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة: دعاء المسألة أن يسأل ربه أن يغفر له وأن يدخله الجنة وأن ينجيه من عذابه ومن النار، ودعاء العبادة كونه يرغب في هذه العبادة؛ لأجل آثارها، فيركع لأجل الثواب، ويرفع لأجل الثواب، ويحضر ويقوم ويقعد وغير ذلك من الأفعال لأجل أن يثاب عليها، فلسان حاله داعٍ، فكأنه يقول: أتيت إلى مساجدك وإلى بيوتك -يارب- لترحمني، أنا أقوم لك وأقعد، وأركع لك وأسجد، وأخضع وأتواضع بين يديك؛ لأجل أن أحصل على ثوابك وأسلم من أليم عقابك، فهو في الحقيقة داعٍ حتى ولو لم يكن في صلاته سؤال، بل فيها ذكر وقراءة ونحو ذلك، فالصلاة كلها دعاء.
شرعت هذه الصلاة لأجل إقامة ذكر الله، وذلك أن العبد كلما غفل قسا قلبه، فإذا ذكر ربه لان قلبه، ولا شك أن الصلاة تذكر بالله سبحانه فتلين بها القلوب القاسية، وكلما طالت الغفلة صعبت الطاعة، فإذا تخلل تلك الغفلة عبادة وذكر سهلت الطاعة.
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة
والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.
مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات
موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية
موعد أذان المغرب بالقاهرة: 6:17 م
موعد أذان المغرب بالإسكندرية: 6:23 م
موعد أذان المغرب بأسوان: 6:06 م
مواقيت الصلاة اليوم
والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.
وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة
الفجر: 4:09 ص
الظهر: 11:57 م
العصر: 3:30 م
المغرب: 6:16 م
العشاء: 7:36 م
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية
الفجر: 4:13 ص
الظهر: 12:2 م
العصر: 3:36 م
المغرب: 6:23 م
العشاء: 7:43 م
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان
الفجر: 4:12 ص
الظهر: 11:51 ص
العصر: 3:19 م
المغرب: 6:6 م
العشاء: 7:21 م
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية
الفجر: 4:04 ص
الظهر: 11:53 ص
العصر: 3:27 م
المغرب: 6:13 م
العشاء: 7:33 م
مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات
وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من «بلي» من «قضاعة» أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان، وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة.
كما روى مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
ياسمين الحصرى: الحج يحتاج إلى قلب سليم ومن حافظ على الفجر والذكر كُتب له أجر حجة
السبت، 24 مايو 2025 11:37 مـ بتوقيت القاهرة قالت الحاجة ياسمين الحصري إن من فضل الله على عباده أنه يسر لهم أبواب الأجر والخير، مشيرة إلى أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة وهذا الفضل العظيم يدعو الإنسان إلى عدم اليأس، حتى إن لم يُكتب له أداء فريضة الحج. وأضافت الحاجة ياسمين الحصري خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين قائلة إن الحج هو قصد والعبد دائما في حاجة إلى ربه، مشددة على ضرورة أن يدخل الحاج هذه الرحلة بقلب سليم، ونية خالصة، وأن يطهر قلبه ويُصفي نيته قبل الانطلاق. وصرحت الحاجة ياسمين الحصري بأن الحج رحلة روحانية عظيمة، يعود منها الإنسان كما ولدته أمه، وأن الاستعداد لها لا يكون فقط ماديًا، بل روحيًا وأخلاقيًا.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1446هـ
تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1446 هجريًا، والتي تُعد من أعظم مواسم الطاعة والعمل الصالح في العام، لما لها من فضل عظيم ورد في القرآن والسنة النبوية. رؤية هلال شهر ذي الحجة 1446 فلكيًا أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة سيولد بعد الاقتران الفلكي مباشرة في الساعة الخامسة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، والموافق 29 من شهر ذي القعدة. وبحسب التقديرات، سيبقى الهلال في الأفق بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 38 و49 دقيقة في عدد من المدن العربية والإسلامية، مما يُرجح ثبوت رؤيته مساء ذلك اليوم، وإعلان بداية الشهر الجديد. بداية ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى وفقًا للحسابات الفلكية، ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو 2025. وبناءً عليه: يوم التروية: الأربعاء 4 يونيو 2025 يوم عرفة: الخميس 5 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى: الجمعة 6 يونيو 2025 فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أقسم الله بهذه الأيام في سورة الفجر بقوله "والفجر وليال عشر"، وأجمع جمهور المفسرين أن المقصود بها هو الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. كما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، قيل: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء". وتتضاعف في هذه الأيام أجور الأعمال الصالحة مثل الصلاة، الصيام، الذكر، الصدقة، وقراءة القرآن. صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يُستحب صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، لثبوت ذلك عن النبي، وخاصة صيام يوم عرفة، الذي ورد في فضله أنه يُكفر ذنوب السنة الماضية والمقبلة، كما جاء في الحديث الشريف: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".


أهل مصر
منذ 2 ساعات
- أهل مصر
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: الأضحية: اسمٌ لما يُذْبَحُ مِن الإبل والبقر والغنم في أوقاتٍ مخصوصةٍ تقربًا إلى الله تعالى، وهي إحدى شعائر الإسلام، وأعظم الأعمال يوم النحر وأحبها إلى الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه. والأصل في مشروعيتها مِن الكتاب: قول الله تعالى في مُحكَم التنزيل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1- 2]. ومِن السُّنَّة: ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا». قد اتفق الفقهاء على أنه يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكةً للمضحي قبل الذبح؛ لأنَّها قُرْبَةٌ ماليَّةٌ، فلا يَصِحُّ أداؤها بلا مِلْكٍ؛ كما في "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (12/ 4، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الصَّاوِي المالكي على الشرح الصغير" (2/ 137، ط. دار المعارف)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي (9/ 367، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي). والأصل في المِلْك أن يكون تامًّا، ويتحقق ذلك في الأضحية باجتماع المِلْكِ مع اليَدِ (الحيازة)، بحيث تكون مملوكةً للمضحي -أو المُضَحِّين إذا كانت الأضحيةُ مِن البقر أو الإبل واشترك فيها سبعةٌ فمَن دونهم- دون أن يتعلق بعينها استحقاقٌ للغير. قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [المِلْكُ التامُّ: هو ما اجتمع فيه المِلْكُ واليَدُ] اهـ. وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح في "المبدع" (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) نقلًا عن الإمام أبي المَعَالِي ابن المُنَجَّى: [المِلْكُ التامُّ: عبارةٌ عمَّا كان بيده، لَم يتعلق فيه حقُّ غيره، يَتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له] اهـ. وقد أجمع الفقهاء على أنَّ شراء الأعيان مع تقسيط ثَمَنِهَا المعلومِ المتَّفَق عليه إلى أجلٍ معلومٍ عند العقد -جائزٌ شرعًا، ويكون البيع لازمًا. قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 222، ط. الفاروق الحديثة): [أجمع أهلُ العلمِ أنَّ مَنْ باعَ معلومًا مِن السلعِ بمعلومٍ مِن الثمن إلى أجلٍ معلومٍ مِن شهور العرب، أو لأيامٍ معروفةِ العَدَد، أنَّ البيع جائزٌ لازمٌ] اهـ. ووَجْه صحة هذا البيع ولُزُومه: أنَّ مِلْكَ المشتري للثمنِ عند عقد البيع ليس شرطًا لصحته وجوازه، وإنَّمَا الشَّرْطُ عند ذاك هو مِلْكُ البائعِ للمبيع. قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 252، ط. دار الكتب العلمية): [مِلْكُ المبيعِ شرطُ جوازِ العقدِ، وملكُ الثمنِ ليس شرطًا، فإنَّهُ لو اشترى شيئًا بدراهمَ لَا يملكُها جازَ، ولو باعَ شيئًا لا يملكُهُ لَا يَجُوز] اهـ. وسبب عدم اشتراط تَمَلُّكِ المشتري للثمن وقت العقد: أنَّ المشتري قد صار ضامِنًا لثمن المبيع أو قيمته بمجرد قبضه، ولا يضر مع الضمان عدمُ مِلْكِ المشتري للثمن حال العقد؛ لأنه بيعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ في الذمة. قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/ 68، ط. دار المعرفة): [البيعُ مضمونٌ على قابِضِهِ: إمَّا بالثمنِ، وإمَّا بالقيمةِ] اهـ. وقال الإمام المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (5/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [بُيُوعُ الأعيانِ يَصِحُّ تأجيلُ الثمنِ فيها، سواء كانت العينُ حاضرةً أو غائبةً؛ لأنه بيعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ] اهـ. وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (13/ 195، ط. دار المعرفة): [قبضُ المشتري يُقرِّرُ عليهِ ضمانَ الثمن] اهـ. حكم شراء الأضحية بالتقسيط مِن صُوَر هذا البيع: ما يَحدث مِن شراء المضحي الأضحيةَ بتقسيط ثمنها المتَّفَق عليه بين البائع والمشتري عند الشراء، مع تسلُّم المشتري لها مِن البائع، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، وهو بيعٌ صحيحٌ شرعًا، ولا يتنافى مع اشتراط مِلْك المشتري للأضحية قبل الذبح، حيث يَثبُتُ مِلْكُ المضحي للأضحية بمجرد تَسَلُّمِهَا وقَبْضِهَا مِن البائع، ولا يتوقف تمام المِلْك على سداد كامل ثَمنها بدَفْع آخِر قسطٍ مِنه؛ لأن "المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ"، كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (25/ 178)، وأما باقي الثمن فهو مضمونٌ في ذمة المشتري، ولا يمنع مِن تمام المِلك كما سبق بيانه. ولا فَرْقَ في هذا الحُكم بين كون الشراء بالتقسيط مع البائع أو عن طريق الصكوك؛ لاتحاد صورتهما، ولكون المضحي في الصورتَيْن أصيلًا في المِلْكِ، إلا أنه في المعاملة مع البائع مُشْتَرٍ بنفسه، وفي الصك: مُشْتَرٍ بالوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ "لأنها قُربةٌ تتعلقُ بالمالِ فتجزئُ فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّ كلَّ أَحَدٍ لا يَقدِرُ على مباشرة الذَّبْحِ بنَفْسه، خصوصًا النساء، فلو لَم تَجُزْ الِاستنابة لَأَدَّى إلى الحَرَج"، كما قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 67). وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَكَّل في شراء الأضحية وذبحها، فعن عُرْوَةَ البَارِقِي رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه". وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَى بهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ» أخرجه الإمامان أحمد وأبو يَعْلَى في "مسنديهما". ولا يُشترط لِمَا بيَّنَّاه مِن لُزوم تمام مِلْكِ المضحي للأضحية قبل ذبحها أن يقَبِضَها بنَفْسه ويَحُوزَهَا، وذلك في صورة الشراء بالتقسيط عن طريق الصَّك، إذ المِلْكُ حاصلٌ للمضحي وثابتٌ له بمجرد قَبْضِ مُصْدِرِ الصَّك للأضحية؛ لأن قَبْضَ الوكيل بمنزلة قَبْضِ الموكِّل، والوكيل في القَبْضِ عاملٌ لِمُوَكِّلِهِ، ويده في حق المعقود عليه يد أمانةٍ ونيابةٍ. ينظر: "المحيط البرهاني" للإمام برهان الدين ابن مَازَه الحنفي (7/ 614، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (5/ 247، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (10/ 166، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 266، ط. دار الكتب العلمية). بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بالتقسيط مِن التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، بشرط أن يكون الثمنُ والأجَلُ معلومَيْن عند العقد، ولا يتنافى هذا الشراء مع شرط مِلْك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها..