المحكمة ترفض الاستئناف وتحكم بـ سجن حمو بيكا لمدة عام لحيازة سلاح أبيض
أعلنت المحكمة اليوم السبت الموافق ٣١ مايو، رفضها للاستئناف المقدم من حمو بيكا، بخصوص الحكم الصادر عليه بالحبس عام، مع غرامة ٥٠٠ جنيه، وتأييد الحكم عليه، وذلك بسبب حيازته لسلاحيين أبيض.
تأتي تفاصيل الواقعة، من خلال القبض عليه وهو يحمل سلاحيين أبيض، وتم الحكم عليه بعام، مع دفع غرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ جنيه.
جدير بالذكر أنه تم الحكم عليه في وقت سابق على إقامته لحفل غنائي دون الحصول على ترخيص بها في الإسكندرية بمنطقة البيطاش، ولقد حُكم عليه أيضًا بالحبس لمدة شهرين.
حاول بيكا استئناف الحكم، ولكن تم توقيع الحكم عليه، وتم الزج به في سجن برج العرب في شهر ديسمبر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
خبير بترول يؤكد أن مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تعود للمحطة نفسها
في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في إحدى محطات الوقود بالعاشر من رمضان، حيث اشتعلت النيران في سيارة 'صهريجية' أثناء تفريغ شحنة الوقود، خرج المهندس مدحت يوسف، خبير في قطاع البترول، بتصريح مهم يوضح فيه المسؤوليات الحقيقية وراء هذا الحادث، وينفي بشكل قاطع أي تقصير من جانب شركات تسويق الوقود أو معامل التكرير المصرية. خبير بترول يؤكد أن مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تعود للمحطة نفسها ممكن يعجبك: السفير علاء موسى يؤكد استعدادنا للتعاون الاقتصادي مع لبنان والفرص عديدة مسئولية الحريق أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن المسؤولية عن حادث احتراق سيارة 'صهريجية' أثناء عملية التفريغ تقع على عاتق مسؤولي المحطة، مشدداً على أهمية التزام المحطات بتعليمات الحماية المدنية لضمان سلامة إجراءات التفريغ. وأوضح 'يوسف' في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن جميع السيارات 'الصهريجية' تحمل تصاريح سير صادرة من إدارات المرور المختصة، التي تتحقق من صلاحية وسلامة هذه السيارات للعمل في نقل الوقود، كما أكد أن محطات الوقود تحصل على تصريح تفريغ الوقود من الحماية المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد السلامة في محطات التموين. ممكن يعجبك: سعر المتر يبلغ 200 ألف جنيه مع ارتفاع 200% في أسعار العقارات بمصر رخصة المرور وأضاف أن شركات التسويق لا يمكنها الامتناع عن شحن السيارات 'الصهريجية' المصرح لها طالما كانت تحمل تراخيص سارية من الحماية المدنية والمرور. وأشار إلى أن مستودعات البنزين في معامل التكرير تصدر شهادة مطابقة للمواصفات، وتتم مراقبة جودة الوقود من خلال اختبارات معملية دقيقة، تُوثق وتتابع حتى وصول الوقود لمحطات الخدمة. غش البنزين وأردف: 'ما زلت عند قناعتي أن معامل التكرير المصرية لا يمكن أن تتجه لغش البنزين، والمشكلة جاءت من بيان صدر ممن ليس لديهم خبرة كافية في كيفية تداول البنزين، وأصرّ أن الغش يتم فقط في محطات الوقود التي لا ضمير لها، وهم قلة قليلة، لذلك أسرعت بكتابة هذا التصريح حتى لا يقع مسؤول من وزارة البترول في خطأ اتهام شركاته دون معرفة حقيقية' وختم تصريحاته بالدعوة إلى عدم تحميل مسؤولي قطاع البترول وشركات التسويق مسؤولية الحوادث التي تقع خلال عمليات التفريغ داخل المحطات، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الأمنية داخل المحطات هو الضامن الحقيقي للسلامة.


خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
لاجئ فلسطيني يعتدي على سيدة مصرية بسلاح أبيض في مدينة نصر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لاجئًا فلسطينيًا يعمل في محل 'بوظة وبراد' بمدينة نصر، حيث قام بتهديد سيدة مصرية بسلاح أبيض نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب امتناعها عن إخراج سيارتها من أمام المحل، وقد أثار هذا المقطع تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين استنكروا تصرف الشاب وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضده. لاجئ فلسطيني يعتدي على سيدة مصرية بسلاح أبيض في مدينة نصر مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يزور مشروع كومبوند «صبا» السكني في أكتوبر عقوبة حيازة السلاح الأبيض في القانون المصري، تُعتبر حيازة أو حمل سلاح أبيض دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، وهي تندرج تحت قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، حيث إن مجرد حيازة أو حمل السلاح في الأماكن العامة دون سبب مشروع، مثل المهن التي تتطلب ذلك، قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية. تتفاوت العقوبة وفقًا لنوع السلاح وظروف الحيازة، لكن بشكل عام: • يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 'يحوز أو يحمل سلاحًا أبيضًا، مثل السكاكين والسيوف والمطاوي، بدون مبرر قانوني أو ترخيص'، وقد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد في حال اقترن حمل السلاح بجريمة أخرى، مثل التهديد أو السرقة أو المشاجرة أو الترويع. قانون الأسلحة والذخائر تنص المادة (25 مكرر) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المذكورة في البنود (1)، (2)، (3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بالمصادرة في الحكم. إذا كان الجاني معتادًا على ارتكاب مثل هذه الجرائم أو كان السلاح المضبوط قد استُخدم في جريمة أو كان الغرض منه التهديد أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، مع مصادرة السلاح. تشمل الأسلحة البيضاء: 1. السيوف والخناجر والمطاوي التي تُفتح بزناد أو نابض. 2. السكاكين التي يزيد نصلها عن حجم معين وتُستخدم للاعتداء. ممكن يعجبك: وزير العمل يقود الوفد المصري الثلاثي في مؤتمر العمل الدولي غداً 3. أي أداة حادة أو جارحة يُقصد بها الاعتداء على النفس.


الأموال
منذ 6 ساعات
- الأموال
ضبط 12 مليون جنيه حصيلة قصايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة الامن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره. قضايا إتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت الحملات الأمنية التي تم تنفيذها من خلال قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 12 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.