
براءة المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب
قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، ببراءة المخرج محمد سامي من التهم المنسوبة إليه بإهانة الفنانة القديرة عفاف شعيب، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده.
وجاء هذا الحكم ليسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية، والتي بدأت بعدما تقدمت الفنانة عفاف شعيب ببلاغ رسمي تتهم فيه المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ تمس شرفها واعتبارها علنًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قبلت الاستئناف المقدم من محمد سامي شكلًا، وفي الموضوع قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أكتوبر، والذي قضى سابقًا بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، والحكم مجددًا ببراءته.
وقد حضر عن المخرج محمد سامي المحامي بالنقض شعبان سعيد، والذي دفع أمام المحكمة بعدم توافر أركان الجريمة، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة دفاع مدعمة بحافظة مستندات تطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة عفاف شعيب أمام النيابة العامة تتهم فيه المخرج محمد سامي بـ'السب والقذف العلني'، وهي التهمة التي أحالتها النيابة لاحقًا إلى محكمة جنح أكتوبر، والتي أصدرت بدورها حكمًا أوليًا بتغريم المتهم 5000 جنيه.
إلا أن محمد سامي لم يرتضِ بالحكم الابتدائي، وقرر استئنافه أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي انتهت اليوم إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
كشف قضية غسل أموال بـ80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.. حيث قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبا.


بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
جريمة التأثير على العدالة
البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.


الأموال
منذ 3 ساعات
- الأموال
ضبط 7 متهمين قاموا بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبطت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ، 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات. و وجهت أجهزة وزارة الداخلية – قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتعاون مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية ضالعين في عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل نحو 80 مليون جنيه متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، منها: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء وزراعية، واقتناء سيارات فارهة . وكشفت التحريات، انه لجأ الجناة إلى صبغ تلك الأموال بمظهر الشرعية، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي والإفلات من الرقابة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون تحقيق أهدافهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.