logo
غدر بصديقه الوحيد.. الإعدام لعامل زراعي في البحيرة

غدر بصديقه الوحيد.. الإعدام لعامل زراعي في البحيرة

مصرس٢٠-٠٢-٢٠٢٥

قضت الدائرة السابعة محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، بالإعدام شنقا لعامل زراعي لقيامة بتهمة قتل صديقه، بعد توهمه وجود علاقة عاطفية مع زوجته بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير في محافظة البحيرة.
جنايات دمنهور: المتهم توهم وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وصديقه على غير الحقيقةوأجرت المحكمة تحقيقًا على مدار ثلاث جلسات، تأكد لديها خلالها يقينا أن المتهم توهم وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وصديقه على غير الحقيقة، عقب استماعها إلى أقوال المتهم، والذى لم يستطيع أن يقدم دليلًا على صدق أقواله.وواجهت هيئة المحكمة خلال الجلسات الزوجة بما قرره المتهم وما شهدت به ابنتيها فأنكرته وأقامت الحجة على كذب المتهم وافترائه على صديقه الوحيد الذي كان يحسن إليهم، ولم تجد المحكمة ثمة دليل أو قرينة على صحة أقوال المتهم، وثبت لديها أنها مجرد أكاذيب يحاول أن يدفع بهل تبعة الجرم الآثم الذي ارتكبه.المتهم استدراج صديقه بحجة شراء ماشية وقتله وألقي بجثته بمصرف زراعي في محافظة البحيرةوأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن المتهم اعترف اعترافًا تفصيلا بأنه اصطحب، صديقه، المجني عليه إلى مكان ناءٍ موهمًا إياه برغبته في شراء رأس ماشية، وانهال عليه بسكين أعده وشحذه مسبقًا في مناطق قاتلة في جسده، ثم دفع به إلى مجرى مائي «مصرف زراعي» في البحيرة، ولم يبارح مسرح الجريمة إلا بعد أن تأكد من إزهاق روحه، واعترف تفصيلًا بارتكاب الجريمة وأعاد تمثيلها أمام النيابة العامة وأرشد عن مكان جثة المجني عليه والسكين.المتهم حاول أن يصوِّر للمحكمة أن القتل كان بدافع الشرفوحاول المتهم على مدار 3 جلسات أن يصوِّر للمحكمة أن القتل كان بدافع الشرف، لكنه عجز عن إثبات ذلك، فقررت المحكمة إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليه.وقالت المحكمة في أسباب قرارها بإحالة أوراق المتهم المفتي، أن المجني عليه راح ضحية غدر ممن أحسن إليه وأنه قام بقتله مرتين، مرة بالطعن بسكين وأخرى بالطعن في شرفه وحقًا ويقينًا يقول رب العزة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ».وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور قررت إحالة أوراق عاطل إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2025 جلسة للنطق بالحكم بالحكم وذلك على خلفية قيامه بقتل صديقة الوحيد لشكه في وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجنى عليه.اقرأ أيضًا عن أخبار الحوادث في محافظة البحيرةمصرع طفل ووالده في حادث قطار بمحافظة البحيرةغدر بصديقه داخل منزله.. الإعدام لتاجر سيارات في محافظة البحيرةظن أحدهما أنه سبب طلاقه.. الحبس 15 عاما لشخصين قتلا «دجال البحيرة» وأشعلا النار بجثته

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد
17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

17 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

سطرت محكمة الجنايات كلمة النهاية بالحكم على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. وصدر حكم المؤبد في على المتهم في 30 أبريل الماضي، ويتبقي أمام دفاع المتهم 17 يوما للاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم في فرصة إعادة محكمة جنايات مستأنف، ولا يتبقي أمامه إلا محكمة النقض كفرصة أخيرة للطعن على الحكم. وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.

جنايات دمنهور...السجن المشدد لعاملين بشركة شحن المدمنين!
جنايات دمنهور...السجن المشدد لعاملين بشركة شحن المدمنين!

الدولة الاخبارية

timeمنذ 18 ساعات

  • الدولة الاخبارية

جنايات دمنهور...السجن المشدد لعاملين بشركة شحن المدمنين!

الخميس، 22 مايو 2025 07:59 مـ بتوقيت القاهرة قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل، الحكم بالسجن المشدد خمسة سنوات لعاملين بشركة شحن المدمنين، وذلك على خلفية اتهامهما بالضرب المفضي إلى الموت لمريض يعانى من إدمان المواد المخدرة حيث قاموا باقتياد المجني بالقوة والعنف إلى أحد مراكز معالجة الإدمان غير المرخصة وذلك بأن انهال عليه ضرباً حال مقاومتهما لهما مما أدى إلى وصوله إلى المركز المذكور فاقد الوعي وقد رفض استقباله بعدما تبين له أن حالة المجني عليه متأخرة للغاية، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي. ناقشت المحكمة الطبيب الشرعي عن السبب المباشر للوفاة أشهد بأن التعدى بالضرب المبرح على المجني عليه المصاب بضيق في الشريان التاجي نتيجة إدمان المخدر قد سبب وفاته وجهت المحكمة خلال حكمها الوزارات المعنية بضرورة مراقبة تلك المراكز وغلق الغير مرخص منها وكذلك شركات نقل المدمنين التي تتعامل معها وتوصف بأنها شركات شحن وكأن ما تنقله ليس في عداد بني البشر وصفت المحكمة ما قام به المتهمين بأنهما أتيا عمل في منتهى الوحشية ويتجرد من كل دواعي الإنسانية ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إخطار من بوصول محمد عاشور فتح الله مقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثة هامدة نتيجة اعتداء من اخرين وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وبتقين الإجراءات تبين من اقوال الشهود أن وراء إرتكاب الواقعة" احمد م عبد ال محمد ج خ" وذلك عن طريق الضرب المبرح على المجنى عليه أثناء نقلة إلى مركز غير مرخص لعلاج الإدمان وكان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور قد أحال المتهمين فى القضية رقم 1534 لسنة 2025 والقيدة برقم 580 كلى وسط دمنهور إلى محكمة الجنايات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وتم تحديد جلسة اليوم.

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

اليوم السابع

timeمنذ 4 أيام

  • اليوم السابع

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store