logo
إدانة المدّعى عليه بجرم انتحاله صفة محامٍ

إدانة المدّعى عليه بجرم انتحاله صفة محامٍ

الديار٢٥-٠٤-٢٠٢٥

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قضى بإدانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لانه انتحل صفة محامٍ امام مرافق القاضي بهدف التوجه الى مكتبه والوقوف على سبب عدم قبوله الشكوى الجزائية المقدمة منه.
واستند الحكم الى اقوال المرافق لإدانة المدعى عليه.
ومما جاء في الحكم الذي لا نؤيده على الاطلاق والصادر بتاريخ 31/10/2024:
بتاريخ 27/6/2024 تم تنظيم محضر جرم مشهود من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد المدعى عليه اوقف بموجبه لقيامه بانتحال صفة محام، وقد ورد في المحضر المذكور بأن المدعى عليه حضر بالتاريخ المذكور اعلاه امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للتقدم بشكوى جزائية ضد شقيقه وشقيقته ووالدته، وبعد عرض الشكوى على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة قام المدعى عليه بمراجعة مرافق القاضي حمادة المؤهل اول نبيل ديراني في الملف وعرف عن نفسه امام هذا الاخير بأنه محام ويريد مراجعة القاضي حمادة، وعند استجوابه من قبل القاضي المذكور افاد بانه يعمل في السياسة وبأنه لم يعرّف عن نفسه امام المرافق بأنه محام بل عرف عن نفسه بأنه صاحب شكوى ليعرف سبب عدم قبولها وبأنه لا يعرف لما افاد المؤهل اول للقاضي بأنه اي المدعى عليه، عرّف عن نفسه بأنه محامٍ.
وانه في جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/7/2024 احضر المدعى عليه وحضر عنه المحامي وكرر إفادته امام المحامي العام الاستئنافي في بيروت واضاف أنه يعمل في مجال السياسة والمحاسبة، وأنه حضر بتاريخ 27/6/2024 الى قصر العدل في بيروت ليتقدم بشكوى قدح وذم ضد بعض افراد عائلته بعد ان تشاور مع بعض الاصدقاء، وانه وبعد ان استلم الشكوى من موظف وعرف بأنها لم تقبل سأل رئيس القلم عن السبب فأفاده بأن عليه مراجعة القاضي زاهر حمادة فتوجه الى مكتب القاضي حمادة حيث يوجد عنصر امن فأخبره بأن موظفين اخبراه بوجوب مراجعة القاضي لمعرفة سبب عدم قبول الشكوى، فدخل العنصر الامني الى مكتب القاضي حمادة واذن له في الدخول فبادره القاضي بما حرفيته "إنت عم تعرّف عن حالك إنك محامي وله" فأجابه بأنه لم يفعل ولم ينتحل صفة محام، نافيا ان يكون قد عرّف عن نفسه بأنه محام امام مرافق القاضي حمادة المدعو نبيل ديراني وبأنه لا يعرف سبب قيام هذا الاخير بإطلاع القاضي حمادة على ذلك، وبأنه لم يستخدم كلمة محام قط وانه اخبر القاضي حمادة بوجود كاميرات يمكنه الاطلاع عليها للوقوف على الحقيقة، وان احدا من الموجودين في قلم النيابة العامة الاستئنافية لم يناده بعبارة "استاذ".
حضر المدعى عليه وحضر عنه وكيله الذي ترافع طالبا إعلان براءة موكله وإلا استطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية، واختتمت المحاكمة.
تأيدت هذه الوقائع بالتالي بيانه:
الادعاء العام، محضر الجرم المشهود المنظم لدى النيابة العامة الاستئنافية، مدلول اقوال المدعى عليه، بمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة العلنية.
حيث إن فعل المدعى عليه المتمثل بإقدامه على انتحال صفة محام امام مرافق القاضي زاهر حمادة المؤهل اول نبيل ديراني بهدف التوجه الى مكتبه والوقوف على سبب عدم قبول القاضي حمادة الشكوى الجزائية المقدمة من قبله ضد بعض افراد عائلته، وكما هو وارد في باب الوقائع والثابت بالادلة المساقة اعلاه، يشكل عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث انه يقتضي عدم التوقف عند إنكار المدعى عليه الجرم المسند إليه وذلك في ضوء ثبوت إبلاغ مرافق القاضي زاهر حمادة المؤهر اول نبيل ديراني القاضي حمادة بأن المدعى عليه عرف عن نفسه بأنه محام ويريد مراجعته في مكتبه، وانه لا يستقيم منطقا ان يقوم المؤهل اول ديراني المذكور بإطلاع القاضي حمادة على ذلك من تلقاء نفسه وما دام المدعى عليه لم يدل بذلك امامه، اما وفي ضوء تناقض اقوال المدعى عليه اذ ورد في طلبي إخلاء السبيل المتقدمين منه بتاريخ 3 و9/7/2024 بوكالة المحامي إ. أن "عنصر الدرك توجه الى المدعى عليه بكلمة استاذ فأجاب هذا الاخير ظنا منه بأن كلمة استاذ تنم عن الاحترام ولم يدرك أن المقصود بها مناداته بالمحامي". في حين افاد المدعى عليه خلال جلسة استجوابه امام هذه المحكمة بأن احدا من الموجودين في قلم النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لم يتوجه اليه بكلمة استاذ؟
وحيث ان المحكمة ترى، وبما لها من سلطة تقدير، منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 254 من قانون العقوبات.
يحكم:
اولا: بإدانة المدعى عليه المبينة كامل هويته اعلاه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مئة الف ل. ل.، وإبدال عقوبة الحبس تخفيفا سندا الى المادة 254 من قانون العقوبات بغرامة مقدارها 8400000 ل. ل. اي ما مجموعه ثمانية ملايين وخمسمئة الف ل. ل.، يُحبس في حال تخلفه عن تسديدها يوما واحدا عن كل عشرة الاف ل. ل.، سندا الى احكام المادة 54 من قانون العقوبات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خادمة تُفاجئ مخدومتها بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها
خادمة تُفاجئ مخدومتها بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها

الديار

timeمنذ ساعة واحدة

  • الديار

خادمة تُفاجئ مخدومتها بسرقة مشغولات ذهبية من شقتها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قررت نيابة قصر النيل في مصر، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها. وتمكن رجال المباحث من ضبط (إحدى السيدات ) بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادها تم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بمحافظة الجيزة). (اليوم السابع)

دراسات قانونية
دراسات قانونية

الجيش اللبناني

timeمنذ 3 ساعات

  • الجيش اللبناني

دراسات قانونية

المفهوم القانوني للجرائم المعلوماتية إعداد: المحامي ريمون الحلو تُعتبر الجرائم بأنواعها كافة من أبرز التحديات التي تواجهها الدول حاليًا في عصر 'العولمة'، إذ ظهرت أنواع جديدة من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، من أهمها 'الجريمة الإلكترونية / المعلوماتية'. ومن خلال الاطّلاع السريع على المسار القضائي في هذا المجال، يظهر بوضوح تزايد الشكاوى من المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز المادي والمعنوي من قبل مجهولين عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (واتس آب، فايسبوك، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك وغيرها). خلاصة القول، إنّ الثورة التكنولوجية والمعلوماتية قد رافقتها «ثورة» في نوعية الجرائم المستحدثة التي تتم عن بُعد، وهو ما يختلف تمامًا عن الجرائم التقليدية. على سبيل المثال، تفترض جريمة السرقة عملًا ماديًا بحضور شخصي من الجاني/الفاعل بهدف تملّك المسروقات، بينما أصبحت اليوم تُمارس في شكل سرقة بيانات (Data) من الأفراد والشركات، إذ يقوم جانٍ مجهول الهوية، بتنفيذ الجريمة عن بُعد من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في مسرح الجريمة. التعريف الجريمة الإلكترونية، أو ما يُعرف بالجريمة السيبرانية (Cybercrime)، هي نشاط إجرامي يقوم به شخص مخترِق (Hacker) يستهدف جهازًا أو شبكة حاسوبية بهدف: القرصنة، الاحتيال، الابتزاز المادي أو المعنوي بغية إلحاق الضرر بشخصٍ أو جهةٍ ما. ويأتي هذا التعريف في إطار التحليل العلمي لهذا النوع من الجرائم، إذ يعاني لبنان نقصًا في التشريعات القانونية اللازمة لحماية الحقوق السيبرانية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين في القطاعين العام والخاص. ويُلاحظ أيضًا غياب الجهود لوضع تعريفات واضحة للأعمال الإجرامية السيبرانية وأنواعها المختلفة، كما أنّ قانون العقوبات الحالي لا يتناول هذا النوع من الجرائم من جهة. ومن جهة أخرى، فإنّ العواقب والآثار المترتبة عن هذه الأعمال الإجرامية غير محددة بوضوح. ومن الأمثلة على هذه الجرائم: الدخول غير المشروع إلى مواقع إلكترونية، والتلاعب بتصميماتها، وتدمير أو تعديل محتوياتها، وإساءة استخدام الهواتف الذكية بهدف التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات إلكترونية غير مشروعة. في أيار من العام 2019، بدأ لبنان يتّجه نحو وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني بهدف تعزيز مستوى الأمان والاستقرار في المجال السيبراني على الصعيدين المحلي والدولي. فتعزيز قدرات لبنان في مجال الفضاء السيبراني، يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا واستقرارًا على الأصعدة كافة. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية وضع إطار عمل شامل لتحسين حماية المعلومات والبيانات على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة التي قد تؤثر على الأمن القومي للبنان. كما كان من بين الأهداف الرئيسية تحقيق مستوى من التنسيق بين لبنان والدول الأخرى في مجال تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالتهديدات السيبرانية، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية. المفهوم القانوني 1- لجهة قانونَي العقوبات وحماية الملكية الفكرية والفنية: لم يتطرق القانون اللبناني بشكل مباشر إلى الجرائم الإلكترونية، إلّا أنّه من الممكن تطبيق بعض نصوص قانون العقوبات اللبناني وغيره من النصوص القانونية مرعية الإجراء؛ كقانون حماية الملكية الفكرية والفنية رقم 75 تاريخ 3/4/1999. فالمواد 722 إلى 729 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أحكام قانونية تتعلق بالملكية الأدبية، وجدير بالذكر أنّ لبنان من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي وقّعت على ميثاق برن في 1 آب 1924، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي انضم إلى الميثاق العالمي لحماية حقوق المؤلف في العام 1959. كما يعتبر فعل التخريب جريمة وفق نص المادة 733 من قانون العقوبات التي تُعاقب كل من خرّب قصدًا شيئًا يخص غيره بغرامةٍ لا تتجاوز قيمة الضرر، وبالحبس مدة لا تفوق الستة أشهر، إذا كانت قيمة الضرر تتجاوز العشرين ألف ليرة لبنانية. لكن لا مندوحة من الذكر بأنّ هذا النص يتعلق فقط بالأشياء الملموسة كأجهزة الكومبيوتر وتوابعها، ولا يتطرق إلى تخريب المعلومات التي تحتويها تلك الأجهزة (الـ DATA). وبسبب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الكومبيوتر، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي مجالات البث التلفزيوني المباشر أو عن طريق القمر الصناعي، أصدر المشرّع اللبناني في العام 1999 قانون حماية الملكية الأدبية والفنية ذا الرقم 1999/57، ما جعل لبنان ينفرد دون غيره في المنطقة العربية بتوفير الحماية لحقّ المؤلف، عاكسًا دليلًا ساطعًا على الاهتمام والرعاية التي أولاها المشترع اللبناني لحق المؤلف. وقد ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ الحماية القانونية لشبكات توزيع القنوات الفضائية في لبنان تخضع للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، لا سيما قانون الملكية الأدبية والفنية رقم 1999/57. 1 كما نصّت المادة /15/ من القانون عينه بأنّ لصاحب حق المؤلَف وحده الحق في استغلال العمل ماديًا، أو إجازة استغلاله من الغير، على الشكل الآتي: «يكون لصاحب حق المؤلَف وحده الحق في استغلال العمل ماديًا وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي: – نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها أو بأي طريقة أخرى. – ترجمة العمل إلى لغة أخرى، أو اقتباسه، أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي. – بيع وتوزيع وتأجير العمل. – استيراد نُسَخ من العمل مصنوعة في الخارج. – أداء العمل. – نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكيًا أو لاسلكيًا وسواء عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمّزة وغير المرمّزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأي وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.» وقد عاقبت المادة /86/ من القانون المذكور بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامةٍ نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين: «كل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عنها في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة التكرار». كما أجازت المادة عينها للمحكمة أن تأمر بإغلاق المكان، أو المؤسسة التجارية، أو محطة التلفزيون، أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها. 2- لجهة قانون المعاملات الإلكترونية: في جرم الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي المعاقب عليه بموجب المادة /110/ من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 2018/81: 1- مراجعة التعميم رقم /2/ تاريخ 25/5/2006، الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة، بعنوان «الحماية القانونية لشبكات توزيع القنوات الفضائية في لبنان»، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٦ تاريخ 25/05/2006، الصفحة: 3000-3001. نصّت المادة /110/ من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي على ما يأتي: «يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم، بنية الغش، على الوصول أو الولوج إلى نظام معلوماتي بكامله أو في جزء منه أو على المكوث فيه.» في جرم حيازة جهاز معلوماتي بهدف الولوج إلى نظام المجني عليه، المعاقب عليه بموجب المادة /114/ من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 2018/81: تحت عنوان إساءة التصرف بالأجهزة والبرامج المعلوماتية، نص المشرع بموجب المادة /114/ المذكورة على الآتي: «يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين إلى مئتي مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو أنتج أو حاز أو قدّم أو وضع في التصرف أو نشر، من دون سبب مشروع، جهازًا أو برنامجًا معلوماتيًا أو أي بيانات معدة أو مكيفة، بهدف اقتراف أي من الجرائم المنصوص عنها في المواد السابقة من هذا الفصل.» في الخلاصة، تُعد الجرائم المعلوماتية من أخطر الجرائم وأعقدها، وهي ناتجة عن التطور التقني والتكنولوجي السريع. إذ أسهمت الثورة المعلوماتية في ظهور أنواع جديدة من الجرائم التي تستهدف برامج الحواسيب وتؤثر على الأنظمة المعلوماتية. وعليه، يجب على المشرع اللبناني العمل على سن قوانين واضحة ومحددة تتناول هذه الجرائم، بما يتماشى مع التطور المستمر لهذه الجرائم. ويجب على التشريع أن يواكب هذا التحوّل لضمان قدرة القضاء على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. *مستشار قانوني في قيادة الجيش اللبناني

هذا الفيديو من لعبة محاكاة قتالية وليس لإسقاط إيران مقاتلة إسرائيلية FactCheck#
هذا الفيديو من لعبة محاكاة قتالية وليس لإسقاط إيران مقاتلة إسرائيلية FactCheck#

النهار

timeمنذ 5 ساعات

  • النهار

هذا الفيديو من لعبة محاكاة قتالية وليس لإسقاط إيران مقاتلة إسرائيلية FactCheck#

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم أنه يصور "لحظة إسقاط إيران مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35". الا ان هذا الز عم غير صحيح تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم يظهر الفيديو مطاردة بين مقاتلة ودفاعات أرضية. وكتب ناشروه (من دون تدخل): "لحظة إسقاط إيران مقاتلة F-35 إسرائيلية وأسر قائدتها". لحظة تاريخية! إسقاط مقاتلة إف-35 شبحية! الدفاعات الجوية الإيرانية تصطاد طائرتين إسرائيليتين في سماء طهران! — -الراصد المغربي Moroccan Truth Seeker - (@freetwitoma) June 13, 2025 لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (اكس) حقيقة الفيديو ولكن، بعد تفكيك المقطع إلى صور عبر أداة InVid، قاد البحث الى قناة MilSim Force في يوتيوب و تيك توك ، والتي نشرته في 8 شباط 2025، بعنوان: Su-57 vs Ukrainian SAM Missiles | Digital MilSim، اي طائرة سو-57 في مواجهة صواريخ سام الأوكرانية. و تعرّف القناة بنفسها أنّها قناة محاكاة عسكرية. وعبارة Digital MilSim التي ضمّتها إلى العنوان تعني محاكاة عسكرية رقمية. كذلك أضافت الى الفيديو وسم Simualtion اي محاكاة، بينما أوضحت في يوتيوب انها انجزت هذه المشاهد بواسطة جهاز محاكاة رقمي. وبتالي كل هذا يدل على اننا امام مشاهد غير حقيقية، من لعبة فيديو محاكاة قتالية. لقطة من الفيديو المنشور في قناة MilSim Force في تيك توك، في 8 شباط 2025 إيران وضربات في عمق إسرائيل وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، في الضربة الايرانية التي دمرت منزل زيلبيرغولتز في بات يام. وبثت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية مشاهد لدمار واسع في أربعة مواقع طالتها الصواريخ الإيرانية في ساعات الصباح الباكر الأحد. وشملت الضربات مواقع في تل أبيب وريشون لتسيون جنوب المدينة الساحلية. وبحسب بيانات لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، طالت الضربات الإيرانية نحو 22 موقعاً في مناطق عدة. ومنذ إعلان سفير الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني الجمعة سقوط 78 قتيلاً في إيران، بينهم مدنيون وقادة عسكريون وعلمان نوويون، لم تُعلن السلطات حصيلة للقتلى من جراء الضربات الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل منذ الجمعة شنّ هجوم واسع النطاق على إيران طال خصوصاً مواقع عسكرية ونووية. وأصدر جيش الدولة العبرية الأحد إنذارا للإيرانيين بإخلاء كافة منشآت الأسلحة. وعلى مدار اليومين الماضيين، تبادلت إسرائيل وإيران قصفا عسكريا بالطائرات والصواريخ والمسيرات. الخلاصة: الفيديو المتداول لا علاقة له بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران. فهو يعود الى لعبة محاكاة قتالية, ونشرته قناة MilSim Force بهذا الوصف، في 25 شباط 2025.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store