
المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة تدين الدركي والممرض بخمسة أشهر موقوفة التنفيد
صوت العدالة : مكتب مراكش
أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، زوال اليوم الخميس، في قضية تبادل الضرب بين دركي وممرض، بأربعة أشهر موقوفة التنفيد في حق الدركي، وبشهر موقوف التنفيذ في حق الممرض ، وبأداء الدركي تعويضا قدره 6000 درهم لوزارة الصحة كمطالبة بالحق المدني عن الأضرار بالمركز الصحي.
وشهدت أطوار محاكمة الدركي المتابع في حالة إعتقال، على إثر قضية تبادل العنف مع ممرض داخل مركز صحي بقلعة السراغنة، شهدت صباح اليوم الخميس، تطوات جديدة، بعدما تقدم الممرض أمام هيئة المحكمة بتنازل للدركي.
وأثارت القضية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يوثق لحظة تبادل العنف بين الدركي والممرض، مع مطالب بضرورة متابعة الدركي في حالة سراح، كون هو الأخر تعرض للضرب من لدن الممرض.
وتابعت النيابة العامة الدركي 32 سنة في حالة اعتقال، بتهم 'إهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه أثناء وبسبب قيامه بمهامه، و تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة'، فيما يتابع الممرض المشتكي 58 سنة في حالة سراح، بجنحة 'العنف'، مع رفض السراح المؤقت بالنسبة للدركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
اعتقال 5 فتيات بسبب التحريض على الدعارة والفساد بمراكش
ضاهر محمد-مراكش أوقفت عناصر فرقة الاخلاق العامة لشرطة القضائية بولاية امن مراكش 5 فتيات يوم امس السبت، وسط المركز التجاري « m avenue » بمقاطعة كليز، بسبب التحريض على الفساد. وبعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، تم عرض الموقوفات على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الاحد، كما تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 2000 درهم. وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن حملة مكثفة تشهدها مدينة مراكش بإشراف مباشر من والي امن مراكش بالنيابة محمد مشيشو، والتي تركز بشكل خاص على الاحياء التي تعرف حركية كبيرة، مما يستدعي تكثيف التواجد الأمني لفرض احترام القانون وصيانة النظام العام.


المغربية المستقلة
منذ 19 ساعات
- المغربية المستقلة
تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.


مراكش الآن
منذ 20 ساعات
- مراكش الآن
جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'
أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.