
ننشر حيثيات حكم المؤبد علي المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" بالبحيرة
حصلت جريدة "الفجر" علي حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 كلي وسط دمنهور، ضد "ص.ك.ج" 79 عاما، المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" 5 سنوات، بمدرسة خاصة بدمنهور بالبحيرة، وتم الحكم فعليه بالسجن المؤبد في أولى جلسات القضية يوم 30 ابريل الماضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.
وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة.
وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة.
كما تابعت: حيث إن القضاء من بعد إلا يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانًا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون.
جدير بالذكر أن محافظة البحيرة، شهدت علي مدار عام كامل، تحقيقات موسعة في قضية هتك عرض طفل داخل احدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، حتى صدر حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم.
واقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام، بالإضافة إلي حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدوا بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل.
حيث حضرت الأسرة والطفل مرتديًا قناع سبايدر مان ومعهم العشرات من الأهالي، حاملين صور ولافتات تُطالب بأقصى العقوبات على المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور بهتك عرض طفل 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، حتى لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.
البحيرة
IMG-20250512-WA0027
IMG-20250512-WA0028
IMG-20250512-WA0036
IMG-20250512-WA0025
IMG-20250512-WA0037
IMG-20250512-WA0026
IMG-20250512-WA0031
IMG-20250512-WA0032
IMG-20250512-WA0029
IMG-20250512-WA0030
IMG-20250512-WA0023
IMG-20250512-WA0034
IMG-20250512-WA0035
IMG-20250512-WA0024
IMG-20250512-WA0033
IMG-20250512-WA0001

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 4 أيام
- اليوم السابع
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.


اليوم السابع
منذ 7 أيام
- اليوم السابع
24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد
سطرت محكمة الجنايات كلمة النهاية بالحكم على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. وصدر حكم المؤبد في على المتهم في 30 أبريل الماضي، ويتبقي أمام دفاع المتهم 24 يوما للاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم في فرصة إعادة محكمة جنايات مستأنف، ولا يتبقي أمامه إلا محكمة النقض كفرصة أخيرة للطعن على الحكم. وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور. وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة. وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.


مصراوي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- مصراوي
بعد اتهام عجوز بهتك عرض حفيده.. متى تُشدد عقوبة التعدي الجنسي على الأطفال؟
برزت في الآونة الأخيرة عدة وقائع تتعلق بهتك عرض الأطفال؛ بعد أن سلط مسلسل "لام شمسية" الضوء على هذا النوع من الجرائم المسكوت عنها خشية الفضيحة. يأتي هذا النوع من جرائم التعدي على الأطفال كأحد القضايا الشائكة التي يواجهها المجتمع مؤخرًا خاصًة إذا كان المتهم ممن لهم سلطة تربوية على الضحايا. وعقب واقعة التعدي على الطفل "ياسين" التي أثارت الرأي العام مخؤرًا، برزت واقعة أخرى مشابهة في محافظة القليوبية، حيث اتهمت سيدة جد طفلها بهتك عرضه والتعدي عليه جنسيًا. وكشفت الأم عن تفاصيل الواقعة أمام الأجهزة الأمنية، وقالت إنها لاحظت ظهور علامات غريبة على جسد طفلها -8 سنوات-، وبسؤاله أكد أن جده تعدى عليه جنسيًا أثناء زيارته له، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين إصابته بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج، وذلك إثر التعدي عليه عدة مرات. وبشأن عقوبة التعدي الجنسي وهتك عرض الأطفال، قال المحامي عبد الرازق مصطفى إن العقوبة المتوقعة في تلك الوقائع تُحدد وفقًا لما تراه المحكمة من أدلة وما يطمئن إليه القاضي، حيث تتراوح العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري بين 7 إلى 15 عامًا من السجن. وأضاف عبد الرازق، لـ "مصراوي"، أن العقوبة تُشدد إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة الممنوحة له، وتصل للسجن المؤبد. من جانبها قالت المحامية سماح فوزي لـ"مصراوي"، إن عقوبة هتك عرض الأطفال تختلف بحسب كل حالة، فبعضها قد لا يتجاوز 7 سنوات، في حين قد ترى المحكمة أن الواقعة ينطبق عليها الظرف المشدد وهنا يحصل المتهم على أقصى عقوبة. لفتت إلى بعض الإجراءات الواجب اتباعها حال تعرض أي طفل لمثل هذا النوع من الاعتداءات الجسدية أو التحرش، ومنها الاتصال على خط نجدة الطفل والتوجه إلى أقرب قسم شرطة وإثبات الحالة. أشارت إلى ضرورة التحفظ على ملابس الطفل المعتدى عليه وعدم غسلها، وتسليمها إلي جهات التحقيق لفحصها فقد تكون دليل على الاعتداء. الفرق بين التحرش وهتك العرض ويعد التحرش جريمة تُرتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، قد تتحول إلى جريمة "هتك عرض" في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب. أما في حالة الأطفال بمجرد ملامسة جسده أو مناطقه الحساسة يُعد جريمة هتك عرض وفقًا للقانون، لأن جسد الطفل يتمتع بحُرمة مشددة، كونه غير قادر على حماية نفسه أو إدراك الاعتداء الواقع عليه.