وفيات الاثنين 19-5-2025
عمان- انتقل الى رحمة الله تعالى في الأردن الاثنين 19-5-2025 :
غسان توما حنا مخلوف
سمير فهمي محمد الخطيب
وسام نبيل سعد مشربش
محمد وضاح جلال الحسين الرطروط
حسين سليمان أبو جودة
سهام محمد عيسى عثمان الموسى
سعدي رشيد خضر أبو عواد
جوده نجيب جوده مجج
عريف أسعد مسوده
علي سليمان علي أبو يحيى
خليل رضوان الغروز
حسن محمد نافع احمد
صديقة عودة الكسابرة الديرباني
فتحية عبدالحليم عصفور
إنا لله وإنا إليه راجعون .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 21 دقائق
- السوسنة
تعزية من نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان
قال تعالى ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾صدق الله العظيميتقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان بأحرّ وأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، والسيدة الجليلة حفظهما الله ورعاهما ،وإلى كافة أصحاب السمو والمعالي، في وفاة والدة السيدة الجليلة، رحمها الله رحمة واسعة ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته،ويسكنها فسيح جناته،وأن يلهم أهلها وذويها الكرام الصبر والسلوان.وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

سرايا الإخبارية
منذ 25 دقائق
- سرايا الإخبارية
ما حكم صلاة الجمعة إذا تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى؟ .. الإفتاء الأردنية تًجيب
سرايا - رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بحكم صلاة الجمعة إذا تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى. وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: " صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9". وأضافت، أنه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وبينت دائرة الإفتاء، سرايا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود. وأردفت أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية حمل هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرُخّص لهم حينئذٍ في ترك الجمعة. وأشارت، إلى أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أنَّ مَن صلّى العيد لا يُطالَب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة، حيث جاء في كتاب "المبدع" من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد، وصلى ظهرًا، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع)" رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام. وبيّنت، أن المسلم يحرص على الأخذ بالأحوط ولبراءة الذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمّن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يُلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تُنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتُقدَّم عليها في نظر أهل العلم. وختمت بالقول: "فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرّت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم."


جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
توضيح حول صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
جفرا نيوز - قالت دائرة الإفتاء العام، إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. وأضافت الدائرة لـ"المملكة" الثلاثاء، أنه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وبينت الدائرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود، حيث حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة. كما أشارت الدائرة إلى بعض فقهاء الحنابلة ذهب إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة، حيث جاء في كتاب "المبدع" من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام". وبينت الدائرة في الفتوى الشرعية أن المسلم يحرص على الأخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم. وختمت دائرة الإفتاء الفتوى بالقول"فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم".