logo
المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات في البساتين

المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات في البساتين

فيتومنذ 4 ساعات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطى، وقيادته سيارته تحت تأثير المخدر في منطقة البساتين.
وأسندت النيابة العامة الي الى السائق تهمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين اشتبهت في سائق يدخن سيجارة وينبعث منها رائحة غريبة.
علي الفور توجهت القوة الأمنية الى السائق وقامت بايقافه وانزاله من السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر.
وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة وأصدرت حكمها المتقدم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير الأوقاف السابق يحذر: تسريب الامتحانات جريمة والغش يهدم الأجيال
وزير الأوقاف السابق يحذر: تسريب الامتحانات جريمة والغش يهدم الأجيال

فيتو

timeمنذ 23 دقائق

  • فيتو

وزير الأوقاف السابق يحذر: تسريب الامتحانات جريمة والغش يهدم الأجيال

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة الغش في الامتحانات، مؤكدًا أن تسريب أي امتحان لا يُعد مجرد غش فحسب، بل يمثل جريمة مركبة تستدعي مواجهة قانونية حاسمة وصارمة. وزير الأوقاف السابق: تسريب أي امتحان جريمة مركبة تفوق جريمة الغش وكتب جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تسريب أي امتحان جريمة مركبة تفوق جريمة الغش، وتستدعي إجراء قانونيًا حاسمًا. فالغش يدمر الأمم". وأضاف وزير الأوقاف السابق: "الغش في الامتحان، أو المساعدة عليه، أو غض الطرف عنه، جريمة شرعية ووطنية، وهدم متعمد للأجيال". وزير الأوقاف السابق: الغش لا يُفسد العملية التعليمية فقط بل يضرب القيم الأخلاقية في مقتل واستشهد جمعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني"، مشددًا على أن الغش لا يُفسد العملية التعليمية فقط، بل يضرب القيم الأخلاقية في مقتل، ويهدد مستقبل الوطن بتخريج أجيال لا تستحق ما تحصل عليه من شهادات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)
خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

فيتو

timeمنذ 23 دقائق

  • فيتو

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قصة قاتل المائة نفس هي واحدة من أعظم القصص التي تعكس رحمة الله الواسعة، وخطورة الفتوى بغير علم، وأهمية البيئة الصالحة في حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن عنوان القصة الحقيقي هو "هجرة التائبين إلى الله". خالد الجندي: قصة قاتل الـ100 نفس ليست قصة جريمة وأوضح الجندي، في حلقة جديدة من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن القصة الواردة في الحديث النبوي الشريف، والتي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، تحكي عن رجل قتل 99 نفسًا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فسأله: "هل لي من توبة؟"، فقال له: "لا"، فقتله فأكمل به المئة، ثم عاود السؤال عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عالم قال له: "نعم لك توبة، لكن غيّر البيئة اللي انت عايش فيها". خالد الجندي: الإنسان يحمل داخله ومضة فطرة مهما عظمت معصيته وأشار الجندي إلى أن هذه القصة تكشف عدة معانٍ خطيرة ومؤثرة، منها إن الندم قد يسكن قلب أفجر الناس، رغم قتل 99 نفسًا، لم يُطفأ تمامًا النور الداخلي عند الرجل، وظهر ذلك في بحثه عن التوبة، وهذا يدل على أن الإنسان يحمل داخله ومضة فطرة مهما عظمت معصيته. وتابع: "الملائكة اختلفت فيه، بعد أن مات في طريقه إلى القرية الصالحة، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله ملكًا فصل بينهم بقياس المسافة، فوجدوه أقرب إلى قرية الصالحين فغُفر له". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟
بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟

الدولة الاخبارية

timeمنذ 34 دقائق

  • الدولة الاخبارية

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟

الخميس، 26 يونيو 2025 05:41 مـ بتوقيت القاهرة أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة. ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كانـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه. والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد ، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد. مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هـذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولـي من المادة ( 98 ) من هذا القانون. مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون. فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة اشـهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلاً علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصـى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلماً إليـه بمقتضـي القـانون او كـان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شـأنه إلا تـدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.. التوبيخ . التسليم . الإلحاق بالتدريب والتاهيل الإلزام بواجبات معينة . الاختبار القضائي . العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها . الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعـدا المصـادرة وإغـلاق المحـال ورد الشـئ الـي اصـلة لا يحكـم علـي هـذا الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبير مادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب ، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم. أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة ، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه إحـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه. والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل مـن النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلـي الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمـة ، ويراعـي حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة. مادة ( 122 ) تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف ، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلـي 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store