
لا ضحايا في أوساط المدنيين.. الحملة الأمنية بتعز تشتبك مع مسلحين وتصيب أحدهم
content="اشتبكت الحملة الأمنية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، مساء أمس مع مسلحين في حي الروضة، وأصابت أحدهم ضمن حملتها المستمرة منذ أيام لمنع حمل السلام وتثبيت الأمن والاستقرار."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
قدموا لحضور عرس.. وفاة رجل ونساء اثر تعرضهم للغرق بعدن
كريتر سكاي/خاص: توفى رجل وامرائتين نتيجة غرقهم بمنطقة العريش بخورمكسر صباح اليوم وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان اسرة جاءت الى عدن من سرار يافع للمشاركة بعرس في منطقة العريش في خورمكسر. واشاروا الى ان الاسرة غرقت بحفرة خلف اللسان(خلف نادي الجلاء) بجانب جولة الرحاب حيث كان عددهم ٤ نجا احدهم وهو يتلقى العلاج فيما توفى رجل وامرائتين.


اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
"مساواة" تطالب بمحاسبة قادة مليشيا الحوثي الضالعين في مذبحة هران في ذمار
[21/05/2025 02:36] مأرب - سبأنت جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، مطالبتها بمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على هذه المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب. وقالت منظمة مساواة في بيان صادر عنها، اليوم، بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي". وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام المواد (48 و51 و52) من الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام المواد (234 و235 و246) من قانون الجرائم والعقوبات. وأوضح البيان، أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين أسلحتها في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المعتقلين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن المليشيا تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة. وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى المليشيا الحوثية، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي. وحذّرت منظمة مساواة في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب .. مؤكدة تضامنها الكامل مع أهالي ضحاياها، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا .. معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.


اليمن الآن
منذ 33 دقائق
- اليمن الآن
محكمة رُصـد الابتدائية تُصدر حكم الإعدام قصاصاً في قضية مقتل امرأة بمديرية سرار
كريتر سكاي/خاص: أصدرت محكمة رُصـد الابتدائية، في جلستها العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م، حكمها في القضية الجسيمة رقم (6) لسنة 1445هـ، برئاسة القاضي فارس عبده محمد صالح، رئيس محكمة رُصـد الابتدائية، وبمشاركة عضو النيابة صدام حمود صايل، وبحضور أمين السر فضل زيد علي بن صفر، والمتعلقة بجريمة قتل المجني عليها رقية مراد أحمد يسلم، والمتهم فيها أحمد فضل عبد شيخ البنكعي، وذلك في مديرية سرار بمحافظة أبين. حيث قضت المحكمة حكمها بالاتي: 1- براءة محمد فضل عبد شيخ البنكعي ورقية مراد أحمد يسلم من جريمة الزنا. 2- تعديل وصف التهمة في حق المتهم أحمد فضل عبد شيخ من تهمة القتل حال التلبس "بالزنا" إلى تهمة القتل عمداً وعدواناً. 3- إدانة أحمد فضل عبد شيخ البنكعي بجريمة قتل المجني عليها رقية مراد أحمد يسلم عمداً وعدواناً، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً مع مصادرة سلاح الجريمة. 4- براءة أحمد فضل عبد شيخ البنكعي من جريمة الشروع في قتل محمد فضل عبد شيخ البنكعي. 5- عدم قبول الدعوى المدنية التبعية شكلاً. 6- إحالة محمد فضل عبد شيخ البنكعي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الاشتراك في قتل المجني عليها رقية مراد أحمد يسلم. كما قضت المحكمة بإلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي لأولياء الدم بمبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال يمني. من عبدالحكيم الصيعري