
تأييد حكم الإعدام لزوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج ودفنه بغرفة النوم في البحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار أحمد عمران رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام شنقًا لربة منزل وسائق، وذلك لاتهامهما بقتل زوج الأولى بمساعدة المتهم الثاني عشيقها، ودفنه بغرفة النوم بمنزله بقرية كوم اشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وذلك لوجود علاقة آثمة بينهما.
ننشر حيثيات حكم جنايات دمنهور بإحالة قاتل صديقه للمفتي
رفضت زواجه من فتاة.. الإعدام لقاتل والدته خنقا في القليوبية
تأييد حكم الإعدام لزوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج ودفنه بغرفة النوم بالبحيرة
وكانت محكمة جنايات دمنهور، قررت في جلستها بتاريخ 21 يناير 2025، الإعدام شنقًا للمتهمين، بعد إحالة أوراقهما في جلسة 21 نوفمبر 2024، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وتعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل، 28 عاما، يفيد بغياب والدها ويدعى عيد.ع.ج 62 عاما، موظف بالمعاش، وأوضحت في بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14 مايو الماضي بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار ولم يعد ولم تشتبه في غيابه جنائيا.
وجرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المتغيب جريمة قتل، ارتكبتها زوجته هنية.ر.ع، 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه فايز.م.ح، 54 عاما، سائق، وعقب استئذان جهات التحقيق تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة إذ تربطهما علاقة عاطفية، اتفقا على قتل المجني عليه والتخلص منه، إذ اشترى المتهم الثاني أقراص منومة ووضعتها الزوجة للمجني عليه داخل كوب عصير وعند إصابته بحالة إغماء حضر إليها المتهم الثاني، وخنق المجني عليه بقطعة قماش "شال" حتى فارق الحياة، ثم وضعاه داخل حفرة بداخل غرفة النوم ودفنه ووضعا خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما.
وجرى استخراج الجثة بإرشاد المتهمين، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 2 أيام
- 24 القاهرة
صادر له قرار غلق الشهر الماضي.. التحفظ على السائق المتسبب في انهيار كوبري بالبحيرة
وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وكذا التواصل مع مديرية الري والصرف الصحي والجهات المعنية، للوقوف على ملابسات الحادث الذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات. جارٍ إصلاحه.. انهيار جزئي لكوبري العبد بأبو المطامير بسبب مقطورة بعد غلق وغرق كوبريين.. زحام وتكدس أعلى كوبري مشاة كفر الدوار بالبحيرة| صور التحفظ على السائق المتسبب في انهيار كوبري بالبحيرة وأفادت مديرية الري بالبحيرة أن الكوبري صادر له قرار بالغلق منذ السابع من أبريل 2025، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ووضع حواجز لغلق الكوبري إلا أنه قام البعض بإزالة تلك حواجز. وأكدت وزارة الري أنه تم التوجيه باستعجال إجراءات التعاقد مع الجهة المنفذة، لإنشاء الكوبري وفق المواصفات الهندسية والفنية السليمة. وجرى التحفظ على السائق وتجرى التحقيقات من قبل الجهات المعنية، كما تم التوجيه بإزالة ما تبقى من الكوبري لحين البدء في أعمال إعادة إنشاء الكوبري. يشار إلى أن الكوبري الواقع على مصرف الينسون عند مصب الكيلو صفر، والتابع للري، تعرض لانهيار جزئي نتيجة لمرور شاحنة حمولة 30 طن اعليه صباح اليوم. وشهد مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، انهيار جزئي لكوبري الشركة بطريق كفر الدوار - أبو المطامير، في أثناء عبور سيارة نقل ثقيل محملة بمواد للبناء من علي الكوبري، دون وقوع ايه إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لكوبري العبد، وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه في أثناء عبور سيارة نقل ثقيل بمقطورة من علي الكوبري، سقط الكوبري بالجزء الخلفي للسيارة، وجار تحرير محضر بالواقعة. وفي وقت سابق، شهد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة حيث انهار كوبري التفتيش البحري - الصادر له قرار إزالة - بالمعدات بترعة النوبارية، وذلك في أثناء أعمال هدمه باستخدام عدد 2 ونش، ما نتج عنه انهيار الكوبري وإصابة 3 عمال بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانهيار كوبري التفتيش البحري أثناء أعمال هدمه وفقا لقرار إزالة، ما نتج عنه إصابة ثلاثة عمال بكسور بالقدم اليسري وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


فيتو
منذ 2 أيام
- فيتو
نجاة سائق سيارة نقل ثقيل في انهيار كوبري بالبحيرة (صور )
أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة نقل من الموت بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ، عقب انهيار جزئي لكوبري العبد بطريق كفر الدوار - أبو المطامير، أثناء عبور سيارة نقل ثقيل محملة بمواد للبناء من علي الكوبري، دون وقوع أي إصابات بشرية. انهيار جزئي لكوبري العبد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار جزئي لكوبري العبد وبالانتقال إلي مكان الواقعة، تبين حدوث انهيار جزئي للكوبري عقب مرور سيارة نقل ثقيل بمقطورة من أعلي الكوبري. توقف الحركة المرورية أعلي الكوبري وفوجئ سائق السيارة بسقوط جزئي للكوبري بعد مروره من عليه بأبو المطامير، دون وقوع إصابات بشرية، وتوقفت الحركة المرورية أعلي الكوبري حتي يتم إصلاحه وإزالة آثار الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


اليوم السابع
منذ 2 أيام
- اليوم السابع
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.