إزالة خيام رمضانية مخالفة وتشميع محلات خلال حملة لجهاز مدينة الشيخ زايد
شن جهاز مدينة الشيخ زايد، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، أسفرت عن إزالة 3 خيام رمضانية بدون تصريح تحت إشراف المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.
ووجهت «حسين» إدارة الإشغالات والتعديات والقطاعات تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية، بالاشتراك والتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز باستمرار شن الحملات التفتيشية اليومية في جميع أحياء المدينة، لمراجعة مدى التزام المولات وأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وعدم إنشاء خيام رمضانية بدون تصريح.إزالة خيام رمضانية مخالفةوأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 خيمات رمضانية بالممشى السياحي (وصلة دهشور) يأتي ذلك حرصا من جهاز المدينة على عدم انتشار العشوائية بالمدينة.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.غلق وتشميع 17 محلًا مخالفًا بالحي الحادي عشركما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 17 محلًا مخالفاوقررت الحملة الموسعة، التي قادها المهندس ماهر الفقي، المشرف العام على إدارتي التنمية والقطاعات بالجهاز، تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة، لضبط الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والتخلص من التلوث البيئي والضوضاء.وجاءت الحملة، تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومعاونة محمد عمر مدير إدارة التنمية ومرعي مدير إدارة الإشغالات.شارك في الحملة شرطة ومباحث التعمير بقيادة المقدم محمد عمران، والمقدم مصطفى عابد والمقدم محمود فياز، والأمين سامح غريب من قسم شرطة تعمير الشيخ زايد.كما نجحت الحملة المكبرة، في غلق وتشميع للمحال المخالفة بممشى أهل زايد بالحي الحادي عشر وأيضاً غلق وتشميع سنتر تعليمى بالقطعة رقم 57 بالمجاورة الأولى بالحى الحادى عشر، وكذلك مغسلة ببدروم مخالف بالحى الحادى عشر، وتم تحرير محاضر تنفيذ للقرارات.وبدورها أكدت المهندسة مروة حسين رئيسة الجهاز، على أن الجهاز سيواصل حملاته اليومية المكثفة ضد المخالفين بجميع مناطق وأحياء المدينة.عقوبة تشغيل أي نشاط تجاري مخالفوحذرت «حسين» من تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، وسيتم تطبيق العقوبة على المخالفين، التي تنص على تطبيق غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.عقوبة إزالة الشمع الأحمروأوضحت أنه سيعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019 يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأوضحت أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.وكانت المهندسة مروة حسين، وجهت في وقت سابق الإدارات المعنية بشن حملات مكبرة ومكثفة بعدة مناطق بالمدينة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات، لضبط الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.وأعلن الجهاز في وقت سابق، رصد العديد من المخالفات، وإزالة خيمتين مخالفتين بالممشى السياحي بوصلة دهشور، كما تم رفع جميع الإشغالات بممشى أهل زايد بالحي الحادي عشر وأيضاً رفع المخالفات بأحد المولات الشهيرة بالحي الثاني عشر.كما صادرت الحملة، عدداً من مكبرات الصوت بالمحال والكافيهات بممشى أهل زايد بالحي الحادي عشر، استجابة لشكاوى المواطنين من الضوضاء الناتجة عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في قضية رشوة آثار إمبابة
تنظر جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة. تقاضوا مبلغ مليون جنية..اليوم إعادة النظر في رشوة آثار إمبابة وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين "أ.ع" و"م.ح" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من "أح.ع" و"م.أ" مما أسند إليهما في جريمة الرشوة، مع الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة "ض.س" و"ر.ح" و"إي.ع" و"أ.ع" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة "ش.ح" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك عما أسند إليهم، في القضية المعروفة بـ "رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليون و150 ألف جنيه رشوة من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا. وفي تحقيقاتها بالقضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أوضحت النيابة العامة أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال، مقابل استبعاد قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا، تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، من إشراف وزارة الآثار. المشدد من 3 إلى 5 سنوات لموظفين بحي البساتين وبراءة اثنين في قضية رشوة حجز محاكمة نقيب المعلمين وآخر بتهمة تلقي رشوة لجلسة 26 مايو للحكم وكشف أمر الإحالة في القضية أنه خلال الفترة من يناير 2017 حتى 19 مارس 2017، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، بطلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، إذ طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانًا بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار، تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات. كما كشفت جهات التحقيق أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، وهم: المتهم الثاني: مدير منطقة آثار إمبابة، والمتهم الثالث: كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، والمتهم الرابع: مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهمة الخامسة: مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة. قد طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظائفهم، حيث طلب وأخذ المتهم الثاني مبلغ 10 آلاف جنيه، وطلب وأخذ المتهم الثالث مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة 5 آلاف جنيه.


أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
طفل المرور يغادر قسم المقطم بعد إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه
x غادر"طفل المرور" قسم شرطة المقطم، مع أسرته التي كانت تنتظره فى الخارج، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية 20 ألف جنيه. قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل متهمين اثنين بكفالة 10 آلاف جنيه، في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول والتسبب له في جروح خطيرة استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة. كما قررت جهات التحقيق، عرض الطالب المصاب في واقعة طفل المرور على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بحالته والإصابات التي لحقت به ومدة العلاج. وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة. يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة. بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
الاثنين 26 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.