
شخص ينهي حياة شقيق زوجته بطريقة مأساوية بالفيوم
شهدت قرية سنهور التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم على قتل شقيق زوجته، بسبب خلافات أسرية، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.
مقتل شخص على يد زوج شقيقته بمركز سنورس
في البداية تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارا من العقيد أحمد محمد سيف، مأمور مركز سنهور القبليه، يفيد نشوب مشاجرة بدائرة المركز ووجود شخص مصاب.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز سنهور، برئاسة الرائد محمد الهاين لمكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، إصابة شاب يدعى "ع.م." بجرح طعني بالصدر، وتمكن الأهالى من ضبط المتهم وهو زوج شقيقته.
وكشفت تحريات رجال المباحث باشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزوج شقيقته، تعدى خلالها عليه الأخير، مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى سنورس وتوفي خلال إسعافه.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
جرائم تسقط بمضي المدة وهذه أبرز العقوبات التي لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية
ترصد فيتو لقرائها، مدد سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية إضافة إلى أبرز الجرائم التي تنقضي والمدد الخاصة بها. مدد سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات -الدعوى الجنائية في مواد الجنايات، تنقضي بعد مضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما في مواد الجنح 3 سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلا أن بعض الجرائم الأخرى يختلف أمرها بشأن انقضاء الدعوى والعقوبة. -نصت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة". -وأضافت المادة: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين". -وفى جرائم الجنايات المعاقب عليها بـ"السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن العادى" تسقط العقوبة بعد 20 سنة. -وفى جرائم الجنح المعاقب عليها بـ "الحبس -الغرامة التى يزيد مقدارها عن 100 جنيه مصرى" تسقط العقوبة بعد 5 سنوات. -وفي، جرائم المخالفات والتى تتمثل فى الغرامة التى لا يزيد مقدارها عن 100 جنيه مصرى تسقط العقوبة بعد سنتين. ما هي الجرائم التي لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؟ -جرائم التعذيب والسخرة والاحتجاز -استخدام موظف عام السخرة لعمال واحتجاز أجورهم حيث نصت المادة 117 عقوبات كل موظف عام استخدام سخرة عمالًا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عامًا. -كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ووفقا للمادة 126 عقوبات: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا"، -وكذلك الجرائم المنصوص عليها بالمادة 127 عقوبات: "يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونًا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه". -الاعتداء على الحرية الشخصية وحُرمة الحياة الخاصة -جرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم -جرائم المخدرات -الاعتداء على الآثار ما هي الخطوات التي يفعلها المتهمون الهاربون حتى يكون الحكم الصادر ضدهم حضوريا -يقوم المتهم الهارب بعمل إعادة الإجراءات بنفسه أو بتحرير توكيل خاص قضايا لمحاميه فى الشهر العقارى. ـ إذا كان المتهم هاربا خارج البلاد يقوم بعمل توكيل خاص لمحاميه فى السفارة المصرية فى البلد المتواجد بها. ـ يقوم المحامى بتسليم أصل التوكيل للمحكمة التى تنظر القضية طبقا للمادة المعدلة رقم 384 إجراءات جنائية. ـ يجب على دفاع المتهم الهارب حضور جميع الجلسات حتى بدء المرافعة عن المتهم الحاضر عنه بتوكيل، وحال تغيب حضور الدفاع الموكل قبل المرافعة يكون الحكم غيابيا. ـ وفى حال صدور حكما غيابيا ضد متهم هارب يمكن لمحاميه عمل إجراءات إعادة محاكمة بتوكيل خاص ويتبع الـ4 خطوات السابقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


مصر اليوم
منذ 2 ساعات
- مصر اليوم
هجوم كلب على طفلى زينة يفتح ملف الحيوانات الخطرة.. هذه العقوبات المنتظرة
تباشر جهات المختصة، التحقيق فى واقعة تعرض أبناء الفنانة زينة لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد. طبقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فان عقوبة تعدى حيوان خطر على شخص تصل للحبس والغرامة، وفى حالة وجود سبق أصرار وترصد تصل للسجن والغرامة. ونصت المادة 17، من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ونصت فى فقرتها الثانية: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة فى فقرتها الثالثة: تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
الخميس 29 مايو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم. وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون. وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه. وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.