logo
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات

مصرس١٢-٠١-٢٠٢٥

مع بداية شهر رجب، يحرص الكثير من المسلمين على صوم يومي الاثنين والخميس، سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحرص هيئة المساحة، على تحديد مواقيت الصلاة اليوم، ومنها موعد صلاة المغرب، الذي يحرص الصائمون اليوم على معرفته.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة والمحافظاتوتأتي مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات، وفق هيئة المساحة كالتالي:مواقيت الصلاة في القاهرة موعد أذان الفجر 5:22 صباحاموعد أذان الظهر 12:1 ظهراموعد أذان العصر 2:52 مساءًموعد أذان المغرب 5:13 مساءًموعد أذان العشاء 6:35 مساءً.مواقيت الصلاة في الإسكندريةأذان الفجر 5:30 صباحاأذان الظهر 12:06 ظهراأذان العصر 2:55 مساءًأذان المغرب 5:15 مساءًأذان العشاء 6:38 مساءً.مواقيت الصلاة في أسيوطأذان الفجر 5:19 صباحاأذان الظهر 12:02 مساءأذان العصر 2:58 مساءًأذان المغرب 5:19 مساءًأذان العشاء 6:40 مساءً.مواقيت الصلاة في طنطاموعد صلاة الفجر 5:24 صباحًاموعد صلاة الظهر 12:02 ظهراموعد صلاة العصر2:51 مساءًموعد صلاة المغرب 5:12 مساءًموعد صلاة العشاء 6:35 مساءً.مواقيت الصلاة في الزقازيقأذان الفجر 5:22 صباحًاأذان الظهر 12:02 صباحاأذان العصر 2:50 مساءًأذان المغرب 5:11 مساءًأذان العشاء 6:34 مساءً.مواقيت الصلاة بني سويفموعد أذان الفجر 5:21 صباحاموعد أذان الظهر 12:02 ظهراموعد أذان العصر2:54 مساءًموعد أذان المغرب 5:16 مساءًموعد أذان العشاء 6:37 مساءً.مواقيت الصلاة في قناأذان الفجر 5:11 صباحاأذان الظهر 11:56 صباحاأذان العصر 2:54 مساءًأذان المغرب 5:15 مساءًأذان العشاء 6:35 مساءً.مواقيت الصلاة في مرسى مطروح موعد أذان الفجر 5:40 صباحاموعد أذان الظهر 12:17 ظهراموعد أذان العصر3:06 مساءًموعد أذان المغرب 5:26 مساءًموعد أذان العشاء 6:46 مساءً

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فيديو .. البابا تواضروس : نحتفل اليوم بانضمام 8 آباء أساقفة جدد إلى المجمع المقدس .. نفرح بكنيستنا التي تحمل إرثًا تاريخيًا وعقيديًا قويًا
فيديو .. البابا تواضروس : نحتفل اليوم بانضمام 8 آباء أساقفة جدد إلى المجمع المقدس .. نفرح بكنيستنا التي تحمل إرثًا تاريخيًا وعقيديًا قويًا

الاقباط اليوم

timeمنذ 13 دقائق

  • الاقباط اليوم

فيديو .. البابا تواضروس : نحتفل اليوم بانضمام 8 آباء أساقفة جدد إلى المجمع المقدس .. نفرح بكنيستنا التي تحمل إرثًا تاريخيًا وعقيديًا قويًا

القى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة خلال قداس تجليس وسيامة آباء أساقفة جدد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وقال قداسته :" في هذا الصباح المُفرح والمبارك نجتمع في هذه الأيام المُقدسة، أيام القيامة والصعود المجيد. مضيفا :" ونحتفل في هذا اليوم بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهو العيد الذي تتميز به كنيستنا وتنفرد به بين كل كنائس العالم. وواصل :"نحتفل في هذا الصباح بإضافة ثمانية آباء أساقفة جدد إلى المجمع المقدس، مع تجليس نيافة الأنبا إيلاريون للبحيرة. لافتا :"نحتفل نحن جميعًا أعضاء المجمع المقدس من الآباء المطارنة والأساقفة وضعفي، بهذه النعم الكثيرة التي يعطيها الله لنا. مشيرا :" نفرح بكنيستنا الحية والقوية والخادمة، والكنيسة التي تحمل إرثًا تاريخيًا وعقيديًا قويًا، وتكون شاهدة للمسيح على الدوام. لافتا :" في إنجيل هذا الصباح توجد هذه الآية من خمس كلمات: "اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً". موضحا :" وهذه الآية تُعتبر قانونا روحيا لنا جميعًا، ولكي ما تتضح معاني هذه الآية نضيف عليها كلمتين: "اطلبوا بالإيمان، تأخذوا بالصبر، فيكون فرحكم كاملاً"، اطلبوا بالإيمان، فنحن نعيش بالإيمان، وإيماننا هو الذي يعطي لكنيستنا الطاقة والقوة من جيل إلى جيل.

"الطريق إلى قسقام" جدارية تزيّن البوابة الجديدة لدير السيدة العذراء بالمحرق
"الطريق إلى قسقام" جدارية تزيّن البوابة الجديدة لدير السيدة العذراء بالمحرق

الاقباط اليوم

timeمنذ 24 دقائق

  • الاقباط اليوم

"الطريق إلى قسقام" جدارية تزيّن البوابة الجديدة لدير السيدة العذراء بالمحرق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 بشنس من كل عام، الموافق لـ 1 يونيو ميلاديًا، بـ تذكار دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، الحدث الذي تحوّلت فيه مصر إلى ملجأ مقدس، وأصبحت منبعًا للبركة والسلام. وفي هذا اليوم المبارك، يُعاد التأمل في الرحلة الإلهية التي زارت خلالها العائلة المقدسة عددًا من المدن والقرى المصرية، من سيناء إلى صعيد مصر، مرورًا بالقاهرة والمطرية والمعادي. "الطريق إلى قسقام".. لمسة فنية تروي التاريخ المقدس وفي هذه المناسبة الروحية العظيمة، تم الكشف عن جدارية فنية جديدة تحمل اسم 'الطريق إلى قسقام'، والتي تتصدر البوابة الجديدة لدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر، أحد أقدس المزارات القبطية في مصر. تصوّر الجدارية مشاهد مؤثرة من رحلة العائلة المقدسة، وبالأخص رحلتهم إلى منطقة قسقام، حيث مكثوا في الموقع الذي أصبح فيما بعد مقر دير المحرق، الملقب بـ 'بيت الله' في مصر. دير المحرق.. منبر التاريخ والقداسة يُعد دير المحرق العامر من أهم المحطات التي زارتها العائلة المقدسة، وهو المكان الوحيد الذي مكث فيه السيد المسيح لفترة طويلة قاربت الستة أشهر، بحسب التقليد الكنسي، ويُقال إن المذبح الرئيسي في الكنيسة الأثرية مقام على الحجر الذي نام عليه الطفل يسوع. واليوم، يُكرّم الدير هذا الحدث بجدارية فنية تربط الحاضر بالماضي، وتحكي للأجيال قصة مصر التي احتضنت السماء على أرضها. الفن القبطي في خدمة الإيمان تأتي جدارية 'الطريق إلى قسقام' كجزء من جهود إحياء الهوية القبطية، وإبراز دور الفن في التعبير عن الإيمان. وقد نُفذت الجدارية بأسلوب يجمع بين الأصالة القبطية واللمسة المعاصرة، لتعكس روح الرحلة الإلهية، وتستقبل الزوّار والزائرين برسالة ترحيب وسلام. رسالة من المحرق إلى العالم: مصر أرض الله ومهد السلام في وقت يبحث فيه العالم عن معاني السلام والطمأنينة، تعود مصر لتذكّرنا أنها كانت يومًا أرض النجاة للعائلة المقدسة. ومن خلال هذه الجدارية الجديدة، يُعيد دير المحرق سرد القصة بلغة الفن والإيمان، موجّهًا دعوة للتأمل والتقدير لهذا التراث الفريد.

هل تجوز صلاة الجمعة ظهرا لمن صلى العيد في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل تجوز صلاة الجمعة ظهرا لمن صلى العيد في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب

تحيا مصر

timeمنذ 35 دقائق

  • تحيا مصر

هل تجوز صلاة الجمعة ظهرا لمن صلى العيد في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد من الأمور التي تثير التساؤلات، هل يتم الاكتفاء بصلاة العيد جماعة وصلاة الجمعة ظهرا؟.. أم يجب صلاة العيد والجمعة في المسجد؟ وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟ وأجاب على السائل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين. أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به. صلاة الجمعة من أهم شعائر الدِّين صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدِّين، وهي فرضٌ لا يسع مَن وجبت في حقِّه تركها أو التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. وأخرج الدارقطني في "سننه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ». حكم التخلف عن صلاة الجمعة مَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق من الأدلة، ولما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». ويجب على المسلم أن يبادر بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ﴾ يعني: النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة.. لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نداء إلا إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر] اهـ. الإجماع على وجوب الجمعة، وعلى مَن تجب؟ قد أجمعت الأُمة على وجوبها على الذكور الأحرار البالغين المقيمين، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 40، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم] اهـ. وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 56، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يُدركه زوالُ الشمس في مصر من الأمصار، وهو من أهل المصر غير مسافر] اهـ. الحكمة من مشروعية صلاة عيدي الفطر والأضحى صلاة عيدي الفِطْر والأضحى شُرِعتَ إظهارًا للسُّرور بما تَمَّ قَبلَهُما مِن عِبادَتَي الصوم والحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفَرَح بِهاتَين العِبادَتَين؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا؛ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه. فالعيد يومٌ للسرور، كما أنَّه يوم الشكر؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَﱠ﴾ [البقرة: 185]. حكم صلاة العيد أجمع الفقهاء على أنَّ صلاة العيد مشروعة؛ قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (2/ 611، ط. دار المنهاج): [الأصل فيها الكتاب، والسُّنة، والإجماع.. ونقلُ صلاةِ العيد متواترٌ، والإجماعُ من الكافة منعقدٌ] اهـ. وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 272، ط. مكتبة القاهرة): [الأصلُ في صلاة العيد الكتاب والسُّنَّة والإجماع.. وأجمَع المسلمون على صلاة العيدين] اهـ. اختلاف الفقهاء في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد قد اختلف الفقهاء في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وذلك على أربعة أقوال باعتبار أحوال المصلي: الأول: أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد أو إحداهما بالأخرى إلَّا في حال وجود عذرٍ شرعيٍّ كمرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، ووافقهم الشافعية في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 166، ط. دار الفكر): [مذهبنا: فلزوم كل منهما. قال في "الهداية" ناقلًا عن "الجامع الصغير": عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهما] اهـ. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 335، ط. دار ابن حزم): [مسألة: إذا اتفق عيدٌ وجمعةٌ لم يسقط أحدهما بالآخر، خلافًا لأحمد بن حنبل.. ولأن شرائطها موجودة فلزمت إقامتها، أصله إذا لم يكن عيدٌ، ولأن صلاة العيد سنة لم تسقط فرض كصلاة الكسوف، ولأن الجمعة آكد؛ لأنها فرضٌ، فإذا كانت لا تسقط الأضعف كان الأضعف بأن لا يُسقط الآكدَ أولى] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 491، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان: الصحيح المنصوص للشافعي في "الأم" والقديم أنها تسقط. (والثاني): لا تسقط] اهـ. والثاني: تسقط الجمعة عمَّن حضر صلاة العيد وجاء من أماكن لا تقام فيها الجُمْعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى فقط دون غيرهم، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام مالك في رواية، والمذهب عند الشافعية. قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 355، ط. دار الغرب الإسلامي): [أما الخارج عن المصر ففي "الكتاب" لا يتخلفون، وروي عنه يتخلفون؛ لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي، ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة] اهـ. وقال الإمام المازري في "شرح التلقين" (1/ 1035- 1036، ط. دار الغرب الإسلامي) في "كون صلاة العيد عذرًا في التخلف عن الجمعة": [اختلف المذهب فيه على الجملة. قال ابن حبيب: قد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرْخص في التخلف عن الجمعة لمَن شهد صلاة الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم من شغل العيد، وقد فعله عثمان بإذنه لأهل العوالي ألَّا يرجعوا إليها، وروى مطرف وابن الماجشون نحوه عن مالك.. وهذا الذي حكاه ابن حبيب من الاختلاف إنما هو فيمن كان خارجًا عن المدينة.. وروى ابن الماجشون ومطرف عن عبد الملك أن الجمعة تسقط عنهم، وروى هذا ابن وهب أيضًا عن مالك. قال ابن شعبان: وفيه حديث مرفوع وقال به جماعة من أهل العلم] اهـ. وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 274، ط. دار المعرفة): [وإذا كان يومُ الفطر يومَ الجمعة صلى الإمامُ العيدَ حين تحل الصلاة ثم أَذِن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى] اهـ. وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 206): [وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد فجاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة؛ لما روي أن عثمان رضي الله عنه قال في خطبته: "أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف" ولم ينكر عليه أحد؛ ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيأوا بالعيد فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة.. ومن لا جمعة عليه مخيرٌ بين الظهر والجمعة فإن صلى الجمعة أجزأه عن الظهر؛ لأن الجمعة إنما سقطت عنه لعذرٍ] اهـ. وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 79، ط. المكتب الإسلامي): [إذا وافق يوم العيد يوم جمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد. وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة] اهـ. والثالث: يسقط حضور الجمعة عمَّن صلَّى العيد، بشرط أن تُصَلَّى ظهرًا، وهو مذهب الحنابلة. قال المجد ابن تيمية في "المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (1/ 159): [إذا اجتمع عيدٌ وجمعةٌ سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام. وعنه: تسقط عنه أيضًا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه] اهـ. وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 43، ط. دار الكتب العلمية): [(وإذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز) ذلك (وسقطت الجمعة عمن حضر العيد) مع الإمام.. وحينئذٍ: فتسقط الجمعة (إسقاط حضورٍ، لا) إسقاط (وجوب) فيكون حكمه (كمريضٍ ونحوه) ممن له عذرٌ أو شغلٌ يُبيح ترك الجمعة] اهـ. والرابع: تسقط الظهر والجمعة معًا، وهو قول عطاء، وهو محمولٌ على تداخل الصلاتين معًا بناء على جواز تقديم وقت الجمعة. قال القفال الشاشي في "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" (2/ 226، ط. مؤسسة الرسالة): [قال عطاء: يسقط الظهر والجمعة جميعًا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد] اهـ. وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 492): [قال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد] اهـ. ودليله ما رواه أبو داود في "السنن" عنه أنه قال: "صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصَلَّينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: "أصاب السنة". الردّ على من يدّعي سقوط الجمعة يوم العيد هذا لا يصلح دليلًا لتطرق الاحتمال إليه، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فإنه لا يدل على أنه لم يصلِّ الظهر في منزله، بل في قول عطاء أنهم صلوا وحدانا -أي الظهر- ما يُشعر بأنه لا قائل بسقوط الظهر حينئذٍ. وقد ناقش الصنعاني هذا القول؛ فقال في "سبل السلام" (1/ 409، ط. دار الحديث): [(قلت): ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يُصلِّ الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدًا على مَن صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح؛ لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله؛ بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا -أي: الظهر- ما يُشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال: إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعًا، ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهي البدل عنه] اهـ. كما أنه محمولٌ على تداخل صلاة العيد مع صلاة الجمعة بناءً على قول من جَوَّز صلاة الجمعة في وقت العيد، وهذا مروي عن الإمام أحمد، بل وعن عطاء نفسه حيث نقل عنه قوله: "كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة والأضحى والفطر". وهذا التوجيه تؤكده رواية وهب بن كَيْسان عند النسائي حين قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّرَ الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى"، ولم يصلِّ للناس يوم الجمعة؛ إذ من المعلوم أن خطبة الجمعة تكون قبلها وخطبة صلاة العيد بعدها لا قبلها، ولذلك قال أبو البركات ابن تيمية في "المنتقى" (ص: 307، ط. دار ابن الجوزي): [إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد] اهـ. وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 246، ط. المطبعة العلمية): [أما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلَّا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. وقد روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروي عَن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال: "أصاب السُّنَّة". وقال عطاء: "كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر". وحكى ابن إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال: "إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه"، وكذلك قال إسحاق؛ فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير رضي الله عنهما صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها] اهـ. الأصل في عدم سقوط الجمعة بالعيد الأصل في عدم سقوط الجمعة بالعيد أو إحداهما بالأخرى العموم الوارد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ﴾ [الجمعة: 9]؛ فلم يُستثنى من هذا الحكم لا يوم عيد ولا غيره من الأيام. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 347، ط. دار البشائر الإسلامية): [ولم يخصص يوم عيد من غيره] اهـ.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store