logo
السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد

السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد

مصرسمنذ يوم واحد

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت إلى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، كما تم ضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.حكم أول درجة وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.حكم محكمة الجنايات الاستئنافية واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم أو ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

شاومينج وتسريبات الثانوية العامة..هل الاطلاع عليها يُعد من الغش
شاومينج وتسريبات الثانوية العامة..هل الاطلاع عليها يُعد من الغش

الجمهورية

timeمنذ 18 دقائق

  • الجمهورية

شاومينج وتسريبات الثانوية العامة..هل الاطلاع عليها يُعد من الغش

وقد واجه القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها في مراحل التعليم المصرية والأجنبية بقصد الغش، بعقوبات حاسمة حيث تصل عقوبة تسريب الامتحان والغش إلى 7سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات و تداولت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تليجرام"، ما زعمت أنه امتحان مادة التربية الدينية ، والمقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم كأول اختبار في موسم امتحانات 2025 ، وذلك قبل ساعات من موعده الرسمي المقرر له

المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا
المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا

مصرس

timeمنذ 41 دقائق

  • مصرس

المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، مدمن شابو وحشيش بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة تعاطي المخدرات واستعراض القوة والتلويح بالعنف ومحاولة التعدي على العاملين بالنيابة العامة بقفط، بمحافظة قنا. وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.وتعود أحداث القضية إلى 23 فبراير 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عماد.ع 31 عاما، تهمة تعاطي المخدرات واستعراض القوة والتلويح بالعنف ومحاولة التعدي على العاملين بالنيابة العامة بقفط، وحيازة سلاح أبيض، بدائرة مركز شرطة قفط.وتم إحالة القضية برقم 1768 لسنة 2025 جنايات قنا المقيدة برقم 782 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات.

هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة
هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة

مصرس

timeمنذ 41 دقائق

  • مصرس

هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،جميع طلاب المدارس من اصطحاب الهاتف المحمول اثناء فترة الامتحانات او داخل اللجان ، لافتة الي ان عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان. اما اذا تم استخدامه فى الغش فأن عقوبته الحرمان عامين من الامتحانات ، لافتة الي أنه يعاقب على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال التى تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.وتنشر بوابة اخبار اليوم ، قانون الغش وعقوباته ، ذلك القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.وجاء إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التربية الوطنيةوحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.وإلى نص القانونالمادة"1"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحاناتويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة ، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.مادة "2"مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.مادة "3"يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store