
بعد اتهام بسمة وهبة لـ خالد يوسف، عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن مسبق
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من الإعلامية بسمة وهبة، والتي تتهم فيها المخرج خالد يوسف بتهديدها وتحريض زوجته الفنانة شاليمار الشربتلي ضدها، إضافة إلى تسريب مكالمة هاتفية خاصة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، كلفت النيابة العامة الجهات المختصة بفحص المحتوى الرقمي المقدم، وإعداد تقرير فني بشأن صحة التسجيلات وتحريرها، مع الاستماع لأقوال الطرف الشاكي، تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات الجارية.
وفي هذا السياق، تزايدت التسائلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها علي المخرج إذا ثبت إدانته، حيث أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي بأن المتهم بتسجيل مكالمات دون علم من يتحدث معه، يعاقب وفق المادة 57 من دستور 2014، التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
ولم يكتفي المشرع بذلك بل يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانونًا ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.
التنصت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
وفي حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له، وإذا ثبت الفعل أنه هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.
محضر من بسمة وهبي ضد خالد يوسف
وكانت وهبة قد حررت محضرا رسميا بقسم شرطة أكتوبر أول، عبر محام وكيل عنها، اتهمت فيه خالد يوسف بكتابة منشورات تهديد على حسابه بـ"فيسبوك" ثم حذفها لاحقًا، إلى جانب تحريض زوجته على الإساءة إليها وتسريب مكالمة هاتفية جمعتها بها.
كما تقدمت وهبة ببلاغ آخر إلى النائب العام تتهم فيه شاليمار الشربتلي بتسجيل المكالمة دون إذن قانوني والتلاعب بمحتواها باستخدام برامج المونتاج بهدف الإساءة إلى سمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام.
ووفقا لنص البلاغ، أوضح دفاع الإعلامية بسمة وهبة أن التسجيل تم استغلاله بغرض التشهير، ما يعد انتهاكا صارخا للخصوصية وحقوق الفرد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 28 دقائق
- فيتو
مصرع طالبة بالصف الثاني الابتدائي في حادث تصادم بالإسكندرية
لقيت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمحافظة الإسكندرية، مصرعها إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق عقب خروجها من مدرسة صلاح الدين بإدارة غرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير حيث اصطدمت سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق عقب انتهاء اليوم الدراسي. على الفور انتقل قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة. وتبين مصرع طالبة تدعى 'شهد. ك'، طالبة بالصف الثاني الابتدائي، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق بشارع الأمير لؤلؤ التابع لإدارة غرب التعليمية. تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق من قبل الجهات الأمنية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
ضبط 8 تشكيلات عصابية و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 8 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و48 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و493 تاجر مخدرات بحوزتهم 392 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 158 فردًا محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 25 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
غداً.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران في قضية مجوهرات شاليمار
تنظر غداً الأربعاء محكمة النقض، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وقدم هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن. اقرأ أيضا| الاستماع لأقوال نجلي الراحل محمود عبدالعزيز في بلاغهما ضد بوسي شلبيكانت محكمة الجيزة حيثيات أودعت حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران ، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.جاء بالحيثيات، القضية التي صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف، وعضو المستشارين خالد سليمان، ورامي راضي، وحضور أحمد فولي، وكيل النائب العام، أنه تبين للمحكمة إبان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرًا لكبر السن.وأضافت الحيثيات كما أنه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.