
الأوراق المطلوبة وإجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج
ينتظر أولياء الأمور والطلاب ب محافظة سوهاج ، إعلان مديرية التربية والتعليم بسوهاج انطلاق تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تستمر لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان وفقا للضوابط المنظمة لها، حيث يتم تقديم طلب التظلم من ولي الأمر بمقر القطاعات الثلاثة: قطاع شمال بمدرسة ساحل طهطا المتميزة للغات، وقطاع وسط بمدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج، وقطاع جنوب بمدرسة السيدة زينب الابتدائية بجرجا.
على أن يتم سداد الرسوم المقررة للتظلمات والتي تبلغ خمسة وثلاثون جنيهًا للمادة الواحدة وفقًا للقرار الوزاري، وبمجرد ظهور نتيجة التظلم وحصول الطالب على بعض الدرجات يسترجع الرسوم.
"اليوم السابع" يقدم للقارئ الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التظلم:
1 - اللجان تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة كونه عطلة رسمية.
2 – اللجنة تبدأ أعمالها فى تمام الساعة الرابعة عصرا وتنتهى فى تمام الساعة الثامنة مساء.
3 – حددت مديرية التربية والتعليم رسومًا للتظلم بملغ 35 جنيهًا لكل مادة يتم التظلم فيها.
4 – حددت المديرية رسم مادة الرياضيات لتكون 70 لأن المادة تنقسم إلى فرعين "جبر + هندسة".
5 - حددت المديرية عدد من الأوراق الواجب تقديمها عند التظلم.
أ - قسيمة تسديد رسوم التظلم.
ب - طلب التظلم بالمواد (موجود بالحجرة الإدارية للكنترول).
ج - صورة رقم جلوس الطالب.
د - صورة الرقم القومى لولى الأمر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 12 ساعات
- تحيا مصر
حيثيات حبس مالك سلسلة سوبر ماركت شهير 6 سنوات لإصداره شيكين بدون رصيد بقيمة 10 ملايين جنيه
أودعت وتضمن الحكم كذلك تغريم المتهم 5000 جنيه كفالة، وإلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، بالإضافة إلى رد قيمة الشيكين وأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن المتهم تعمد إصدار شيكات غير قابلة للصرف رغم علمه بعدم كفاية الرصيد. وكانت وفي مرحلة أولى من التقاضي، قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات عن كل شيك، مع الشغل، وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته برد مبلغ الشيكات وتعويض الشركة المدعية. عقب صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، لكنها رفضتها موضوعًا، مؤيدة الحكم الغيابي الصادر ضده، ليقوم بعد ذلك بالطعن على الحكم بالاستئناف. غير أن المحكمة قضت بسقوط الاستئناف المقدم من المتهم، لثبوت تخلفه عن تنفيذ العقوبة أو سداد الكفالة المقررة قبل موعد الجلسة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة موجبًا لسقوط حقه في الطعن، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص صراحة على وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاستئناف لا يعد قائمًا ولا تُنظر موضوعاته طالما لم تتحقق شروطه الشكلية، وعلى رأسها الحضور أو السداد، مؤكدة أن المتهم لم يلتزم بأي من هذه الالتزامات، رغم علمه بتاريخ الجلسة. وقد أثبتت المحكمة أن العقوبة أصبحت واجبة النفاذ فورًا، نتيجة تخلف المتهم عن السداد أو الحضور، ما جعل المادة (412) واجبة التطبيق، وأسفر عن اعتبار الحكم الصادر في حقه نهائيًا ونافذًا بقوة القانون. ويؤكد هذا الحكم على أن الطعن على الأحكام الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بعقوبات سالبة للحرية، مرهون بالتقيد التام بالإجراءات القانونية، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعني فقدان الحق في الدفاع والطعن، وسقوط الاستئناف دون نظر الموضوع.


فيتو
منذ يوم واحد
- فيتو
تعرف على غرامة عدم تحديث بيانات الحالة الدراسية في بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي من الأمور المهمة التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أي مصلحة حكومية، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة لكل من يتعامل ببطاقتي رقم قومي. عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي فرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيهًا غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية. كل من يبلغ سن 16 عاما استخراج بطاقة هوية ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي. وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة. عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق. غرامة 50 جنيها حال تخلف المواطن عن استخراج بدل فاقد ويتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيهًا حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تحرير محضر الفقد بها: المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية. الوظيفة والحالة الاجتماعية. حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة. استمارة بطاقة الرقم القومي. المستندات الدالة على إثبات الشخصية. محل الإقامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
خلال يوم.. ضبط 328 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية
محمد محسب شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية. موضوعات مقترحة أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (328) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عقوبة حيازة السلاح الأبيض وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها. ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1". وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.