logo
المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب

المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب

النهار المصرية٢٠-٠٥-٢٠٢٥

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين: «سید.ح.م» ٢٣ سنة - عامل - العنوان نجع الجزار ادفو سوهاج، و«عبد الله.ا.ف» - مقيم مركز سوهاج، وو«سيد.ع.ا» مقيم قليوب البلد مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب، والمقيدة برقم ٤٢٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ سابق عن 11/12/2024 بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، اجروا اعمال حفر بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة وكان ذلك بقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هجوم كلب على طفلى زينة يفتح ملف الحيوانات الخطرة.. هذه العقوبات المنتظرة
هجوم كلب على طفلى زينة يفتح ملف الحيوانات الخطرة.. هذه العقوبات المنتظرة

مصر اليوم

timeمنذ 41 دقائق

  • مصر اليوم

هجوم كلب على طفلى زينة يفتح ملف الحيوانات الخطرة.. هذه العقوبات المنتظرة

تباشر جهات المختصة، التحقيق فى واقعة تعرض أبناء الفنانة زينة لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد. طبقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فان عقوبة تعدى حيوان خطر على شخص تصل للحبس والغرامة، وفى حالة وجود سبق أصرار وترصد تصل للسجن والغرامة. ونصت المادة 17، من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ونصت فى فقرتها الثانية: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة فى فقرتها الثالثة: تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

نافذة - بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
نافذة - بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

نافذة - بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني

الخميس 29 مايو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم. وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم. وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون. وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه. وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نافذة - نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل
نافذة - نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

نافذة - نفقة المتعة تتسبب فى صراع بين مطلقة وزوجها السابق بعد تطليقها غيابياً.. التفاصيل

الخميس 29 مايو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - قدم مطلق طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لتقسيط نفقة المتعة المقدرة بـ 1.9 مليون جنيه، واتهم زوجته السابقة بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة وتقديمها مستندات مزورة لزيادة قيمة النفقة، والتشهير به وحرمانه من رؤية أطفاله، ليؤكد:" زوجتي السابقة هجرتني طوال عامين ورفضت العودة، وعندما طلقتها ثارت وحرضت شقيقها علي التعدي على بالضرب المبرح ودمرت حياتي". وتابع الأب لثلاث أطفال بمحكمة الأسرة:" منعتني من رؤية أولادي طوال فترة هجرها مسكن الزوجية وبعد الطلاق، وطالبت بزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، وابتزني باطفالي، رغم وقوفي بجوارها أثناء مرضها وأخر فترة بزواجنا، وبعد أن تم شفائها قررت ترك مسكن الزوجية". وأكد:" تخلفت عن رعاية أولادي وتركتهم لوالدتها ورفضت منحي حق حضانتهم، وواصلت الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وقامت بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوق غير مستحقة ونفقات مبالغ فيها، وجعلتني أذوق العذاب، وهددت بإيذائي ". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store