أحدث الأخبار مع #MSDS


الشارقة 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- الشارقة 24
بلدية و"دفاع مدني الشارقة" تطلقان حملة لسلامة المنشآت الصناعية
الشارقة 24: بتعاون مشترك بين بلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، انطلقت حملة "سلامة المنشآت الصناعية مسؤولية الجميع"، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بهدف تعزيز الوعي بين أصحاب المنشآت حول أهمية وسائل الوقاية والسلامة من الحريق . أهمية التخزين بالشكل الصحيح وتركز الحملة، على الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية من الحريق في المنشآت الصناعية، حيث تشمل أهمية التخزين بالشكل الصحيح والارتدادات ومسالك الهروب، ومن الضروري أيضاً الحصول على موافقات الجهات المعنية بالترخيص، والوقاية من الحريق لمزاولة الأنشطة المختلفة. فعالية أجهزة الكشف عن الحريق وتركز الحملة أيضاً، على التأكد من فعالية أجهزة الكشف عن الحريق وأنظمة الإطفاء وصيانتها بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديد مصادر الخطر داخل المنشآت وكيفية التعامل معها، ومن المهم ربط أجهزة كشف الحريق بغرف عمليات الدفاع المدني، وتجنب السلوكات الخاطئة التي قد تؤدي إلى حدوث حوادث حريق . معالجة التجاوزات وتسعى الحملة أيضاً، إلى معالجة التجاوزات التي قد يرتكبها أصحاب المنشآت، مثل البناء أو الإضافات العشوائية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وممارسة الأنشطة غير المرخصة أو ذات درجة خطورة عالية، كما تشمل التجاوزات عدم صلاحية وفعالية أنظمة الحماية والمكافحة من الحريق، والتخزين العشوائي أو تجاوز الكميات المسموح بها، بالإضافة إلى سكن العمال داخل المنشأة الذي لا يتوافق مع متطلبات السلامة والوقاية من الحريق . ارتفاع التخزين وتشمل الحملة، جميع المناطق الصناعية في مدينة الشارقة، بما في ذلك منطقة الصجعة الصناعية، وتؤكد هيئة الشارقة للدفاع المدني، على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بألا يتجاوز ارتفاع التخزين عن 3 أمتار في المباني التي لا تحتوي على نظام مكافحة الحريق، مع الحفاظ على ارتفاع التخزين بمسافة لا تقل عن متر أسفل المرش المائي، ويجب أن تكون الممرات والعناصر الهيكلية والجدران على بعد متر واحد على الأقل من رفوف التخزين، وألا تتجاوز مساحة الميزانين عن 50% من مساحة الطابق الأرضي . فصل المواد القابلة للاشتعال أما بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال والخطرة، فيجب فصل المواد غير المتشابهة أو تخزينها في أماكن مقاومة أو محمية ضد الحريق، وفقاً لبطاقة بيانات السلامة (MSDS) ، ومن المهم منع تحميل الكهرباء بشكل زائد وإصلاح وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية من قبل فنيين مختصين، وتنظيف الموقع بشكل مستمر لتقليل المواد القابلة للاشتعال، وضمان خلو مسالك الهروب من العوائق، وألا يقل عرضها عن 1.2 متر بين الرفوف والمعدات، وينبغي نشر خطط الإخلاء في مواقع بارزة، كما يجب أن يتوفر على الأقل مخرجين مزودين بلافتات واضحة وإنارة طوارئ . توفير وصيانة أجهزة الكشف والإنذار من الحريق وشددت الحملة، على أهمية توفير وصيانة أجهزة الكشف والإنذار من الحريق بشكل سنوي، والحصول على شهادة استيفاء الوقاية من الحريق عبر المنصة الرقمية الخاصة بهيئة الشارقة للدفاع المدني.


البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
إطلاق حملة سلامة المنشآت الصناعية مسؤولية الجميع بالشارقة
بتعاون مشترك بين بلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني انطلقت حملة «سلامة المنشآت الصناعية مسؤولية الجميع»، وتأتي هذه الحملة بمشاركة كل من بلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والدائرة الاقتصادية بهدف تعزيز الوعي بين أصحاب المنشآت حول أهمية وسائل الوقاية والسلامة من الحريق. تركز الحملة على الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية من الحريق في المنشآت الصناعية، حيث تشمل أهمية التخزين بالشكل الصحيح والارتدادات ومسالك الهروب، وتسعى الحملة إلى معالجة التجاوزات التي قد يرتكبها أصحاب المنشآت، مثل البناء أو الإضافات العشوائية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وتشمل الحملة جميع المناطق الصناعية في مدينة الشارقة، بما في ذلك منطقة الصجعة الصناعية، وتؤكد هيئة الشارقة للدفاع المدني على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بأن لا يتجاوز ارتفاع التخزين عن 3 أمتار في المباني التي لا تحتوي على نظام مكافحة الحريق، مع الحفاظ على ارتفاع التخزين بمسافة لا تقل عن متر أسفل المرش المائي، ويجب أن تكون الممرات والعناصر الهيكلية والجدران على بعد متر واحد على الأقل من رفوف التخزين، وألا تتجاوز مساحة الميزانين عن 50 % من مساحة الطابق الأرضي. أما بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال والخطرة، فيجب فصل المواد غير المتشابهة أو تخزينها في أماكن مقاومة أو محمية ضد الحريق وفقاً لبطاقة بيانات السلامة (MSDS)، ومن المهم منع تحميل الكهرباء بشكل زائد وإصلاح وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية من قبل فنيين مختصين، وتنظيف الموقع بشكل مستمر لتقليل المواد القابلة للاشتعال وضمان خلو مسالك الهروب من العوائق وأن لا يقل عرضها عن 1.2 متر بين الرفوف والمعدات، وينبغي نشر خطط الإخلاء في مواقع بارزة، كما يجب أن يتوفر على الأقل مخرجين مزودين بلافتات واضحة وإنارة طوارئ.


جريدة المال
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الجمارك توجه بتنفيذ قرار وزارة الاستثمار بشأن تعديل شروط استيراد الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور استيراد رقم 9 لسنة 2025، والخاص بتطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 78 لسنة 2025، بشأن تعديل شروط استيراد الخردة ومخلفات البلاستيك والمطاط. ونص قرار وزير الاستثمار المادة الأولى، على أن تستبدل بالبند رقم '8' بالملحق رقم '2' الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته – المشار إليها – البند الآتى: 8 / أ ، والذي يشمل صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير. كما نص القرار على أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها مـن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها. كما لا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما نص البند على ألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب. كما تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا، أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على اي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الاول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبة صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث التسمية، القابلة للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل، بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لاظهار أحد هذه الصفات على ان تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها. كما نص البند 8/ب، على أصناف البلاستيك والمطاط المعاد تدويره بشرط أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد ان الصنف الوارد لا يحتوي على أي صفات الخطورة المشار اليها بالبند 4 ، كما يكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان (MSDS ) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS ) . ويأتي القرار بناءا على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛ وعلى قرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2022 بشأن قائمة المخلفات الصناعية الخطرة؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017 بشأن تعديل البند رقم '55' من قائمة المخلفات الصناعية الخطرة. كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لسنة 2017 بشأن مراقبة مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج المستورد للمصانع؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2018 بشأن استيراد خردة ومخلفات المطاط؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 372 لسنة 2018 بشأن بعض التعديلات على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005؛ وعلى مذكرة كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الجهاز التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات المؤرخة 9-1-2025؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 21-1-2025.


الدولة الاخبارية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
الأحد، 16 مارس 2025 09:13 مـ بتوقيت القاهرة أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة. وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته. وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب. ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها. أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).


مستقبل وطن
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
مصلحة الجمارك تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة. وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ٧٨ لسنة ۲۰٢٥ والصادر في ۲۰۲۵/۲/۱۸، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته. وأوضح أن صنف "خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير"، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب. ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها. أما بالنسبة لصنف "البلاستيك والمطاط المعاد تدويره"، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).