أحدث الأخبار مع #«الكينت»


الجريدة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
لمجلس الوزراء: قانون الصيدلة جاهز على طاولة الوزير
استكمالاً لمقال الأسبوع الماضي «الصيدليات والعمالة الوافدة»، الذي سلطنا فيه الضوء على ظاهرة تأجير رخص الصيدلة وتوغل العمالة الوافدة بالقطاع، والذي لاقى تأييداً وجدلاً واسعاً، لينكشف لنا ما يعانيه العاملون في قطاع الصيدليات الخاصة لوجود قانون يمكّن من المنافسة الأكبر ويسلط جشع الجهات المستفيدة لينتهي الصيدلاني الكويتي إما بأرباح غير مجزية أو بإغلاق الصيدلية أو بترتيب شراكة شبه غير قانونية بالتضمين، أو غير قانونية حتماً بالتأجير. وقد نشرت صحيفة زميلة وفق مصادر، منها رسمية، عن سوق سوداء تدفع بعض الصيادلة للتأجير مقابل رواتب شهرية إضافة لدعم العمالة مع تحملهم المسؤولية القانونية لمخالفات يرتكبها المستفيد من الترخيص. شُبهات جعلت وزارة التجارة، أيام صاحبنا مازن الناهض، تصدر القرار 37/2023 الذي يلزم الصيدليات باستخدام «الكي نت» لمبيعات تفوق عشرة دنانير، مستندة إلى ستة عشر قراراً وقانوناً أحدها 68/1980 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد اقترحنا في نهاية مقالنا الأسبوع الماضي تعديلاً للقانون ليصب في مصلحة الصيدلاني الكويتي ولوقف التأجير والتضمين، فطالبنا للصيدليات «بدراسة تحويلها لشركات مسؤولية محدودة أو مساهمة»، فالقانون الحالي يلزم الصيدلاني إما بالعمل منفرداً أو ضمن مستشفى أو مع جمعيات تعاونية، فقط! فهل تعلم وزارتا التجارة والصحة أن آخر خلو دفع لجمعية تعاونية لاستئجار محل لمزاولة الصيدلة بلغ سبعمئة ألف دينار؟! فمن أين للصيدلاني بهذا المبلغ؟ لتستولي المنافسة الشرسة على أفضل منافذ التسويق مما يفسر عدم رؤيتنا لصيدلاني كويتي في الجمعيات! إلا أن المفاجأة أن ما اقترحناه من تعديلات كان موجوداً في مسودة قانون من 81 مادة بشأن «تنظيم مهنة الصيدلة وتداول المنتجات الطبية»، أرسله إلينا أحد المتابعين بعد نشرنا للمقال، أعده نخبة من المهنيين والمتخصصين، والذي يبدو متكاملاً، رغم ما لدينا من ملاحظات مهمة نرجو الأخذ بها، ولكن الصدمة أن هذا القانون الأفضل حتى الآن ما زال حبيس أدراج وزارة الصحة! لن نقترح الآن إضافات يمكن إدخالها محاسبياً لاحقاً كرسملة رخصة الصيدلة ضمن قاعدة رأس المال لمصلحة الصيدلي على غرار «الشهرة»، ولكننا توقفنا عند المادة (19) من مسودة القانون حين اقتصرت أحقية تملك أسهم شركات إدارة الصيدليات للكويتيين فقط، وهو ما يتعارض مع قانون الشركات التجارية 15/1968 الذي أجاز تملك الأجانب لحد 49 في المئة، ليتمكن الصيدلاني الكويتي، برأينا، من مشاركة خبراء إدارة الصيدليات والصناعات الدوائية من عمالقة الشركات العالمية لتطوير القطاع، كما لا يمكن حصر عدد الصيدليات التي تملكها الشركة الواحد بثلاثين صيدلية! لقد توقفنا أيضاً عند المادة (18) التي لا يحق لها تقييد الصيادلة الكويتيين بالاستثمار مع شركات مختصة بالأنشطة الصيدلانية والدوائية فقط، بل لهم الحق بالاستثمار مع أي مستثمر وربما صناديق أيضاً. لقد راح الأخ مشعل الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار لأبعد من ذلك، بدعم يبدو من القيادة السياسة، بإدخال شركات أجنبية بملكية مطلقة، والذي نقترح عليه دعوة الشركات الدوائية منها، كـ «جونسون آند جونسون» و«فايزر» و«روش»، للدخول باستثمارات مع شركات كويتية بالقانون المقترح. وبينما نحن نمر بعهد غير مسبوق من الحزم وتصحيح المسار فإننا ندعو مجلس الوزراء الموقر للموافقة على «قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول المنتجات الطبية» والذي كان للوزير الحالي مشكوراً دور في متابعة مراجعته وتعديله من قبل المتخصصين ليصبح كما يعتقد جاهزاً للإقرار في وزراة الصحة، وبتعبير مجازي، على طاولة الوزير. *** نشكر الجمعية الصيدلية الكويتية لدعوتها الكريمة لحضور مؤتمر ومعرض الكويت للتقدم الصيدلاني 2025، متمنين لهم تحقيق استراتيجيتهم حتى 2026 ومزيداً من النجاح. **** إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.


الرأي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«الشؤون الإسلامية» تُحدّد 12 شرطاً لجمع التبرعات في المساجد
- لا جمع إلا عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة «كي نت» فقط - يُمنع منعاً باتاً وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد - يجب على مندوبي التبرعات تعليق الهويات المُوحّدة أثناء فترة تواجدهم بالمسجد - لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرّعات لأي مشروع خيري لصالح أيّ جهة حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية للجمعيات الخيرية ضوابط وشروط جمع التبرعات في المساجد في شهر رمضان المبارك، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ووضعت «الشؤون الإسلامية» 12 بنداً، في تعميم إداري وجهه وكيلها الدكتور بدر المطيري، إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات في شأن جمع التبرعات، أبرزها ألا يتم جمع التبرعات إلا عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة «الكي نت» فقط، ولا يسمح لمندوبي الجمعيات الخيرية والجهات المُصرّح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لعدم التشويش على المصلين. وجاء في التعميم أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية في شأن جمع التبرعات بالمساجد كما جرت العادة في كلّ عام للسماح بجمع التبرعات طوال هذا الشهر الكريم، فقد تم الاتفاق على ما يلي، لينجز هذا العمل الخيري على الوجه الأكمل: 1 - يسمح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة الكي نت فقط. 2 - يتم إخطار إمام المسجد بزيارة مندوبي الجمعيات من قبل جامع التبرعات المُفوّض من الجهة المُستفيدة. 3 - لا يسمح لمندوبي الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لإلقاء كلمة تعريفية عن الجمعية أوالمشاريع التي تقوم بها وذلك لعدم التشويش على المصلين. 4 - تقوم كلّ جمعية بوضع إعلانات محمولة ومستقلة وأن تكون تلك الإعلانات مُرخّصة من وزارة الشؤون الاجتماعية عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي كي لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع وذلك وفقاً لفتوى لجنة الإفتاء بالوزارة، على أن تقوم الجمعية صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها. 5 - عدم وضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للترخيص الممنوح من قبل الوزارة في هذا الشأن. 6 - يمنع منعاً باتاً جمع التبرعات النقدية بأيّ شكل من الأشكال من قبل مندوبي الجمعيات الخيرية وفي حالة المخالفة تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية بتلك المخالفة. 7 - يمنع منعاً باتاً وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد. 8 - يجب على مندوبي التبرعات تعليق الهويات المُوحّدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء فترة تواجدهم داخل المسجد. 9 - لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 10 - لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأيّ مشروع خيري أو التصريح لإقامة مشاريع خيرية لصالح أيّ جهة. 11 - في حالة وجود أيّ مخالفات للقواعد والنظم المعمول بها السابق ذكرها يُرجى إرسالها عبر خدمات وزارة الشؤون الإسلامية خدمات المساجد في برنامج سهل. 12 - على الجمعيات الخيرية والجهات المُصرّح لها بجمع التبرعات الالتزام بالجدول الخاص.