أحدث الأخبار مع #أبييوسف


الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- الدستور
ما حكم البناء فوق سطح المسجد؟
قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن المبنى لا يصير مسجدًا قبل تمام المسجدية إلا إذا انقطع تعلُّقُ حقِّ العبد به؛ فإن بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير مسجدًا، وإن جعل أسفله سردابًا مثلًا أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد صار مسجدًا، أما إذا تمَّت المسجدية للمبنى فلا يجوز البناءُ عليه ولو لمصالح المسجد. أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت الملحقة بالمساجد ما دامت لا تتعارض مع آداب المساجد وقدسيتها ولا تؤدي إلى التشويش على المصلين فيها. وأوضحت الإفتاء ما يلي.. نفيد بأن المسجد يجب أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: 18]، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصةً له. ومن هذا كان المُعوَّل عليه في مذهب أبي حنيفة أنه قبل تمام المسجديَّة لا يصير المبنى مسجدًا إلا إذا انقطع تعلقُ حقِّ كلِّ عبدٍ بما أُريد أن يُجعَل مسجدًا، فلو أن شخصًا بنى مسجدًا وتحته حوانيت ليست للمسجد، أو بنى عليه بيتًا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناءُ مسجدًا؛ لعدم انقطاع حقِّ العبد بما أراد أن يجعله مسجدًا فله أن يبيعه ويورَث عنه، مثال ذلك: العماراتُ السكنيةُ التي تُبنى؛ لينتفع بها مالكُها ويجعل تحتها مسجدًا، أما إذا جعل السفل سردابًا أو بيتًا لمصالح المسجد، أو بنى فوقه بيتًا لمصالح المسجد، فإن هذا المبنى يصير مسجدًا ويخرج عن ملكه بعد توافر باقي الشروط التي ذكرها الفقهاء. وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية، أما إذا تمَّتِ المسجديةُ فلا يجوز البناءُ على المسجد ولو لمصالحه. فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد، وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقًا، حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. هذا، وتمام المسجدية على ما قاله الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 358) يكون بالقول على المُفتَى به، أو بالصلاة فيه على قولهما. اهـ، ويريد بالمُفتَى به: مذهب الإمام أبي يوسف الذي لا يشترط في تمام المسجديَّة الصلاة في المسجد بعد الإذنِ من بَانِيهِ، بل يكون مسجدًا بمجرَّد القول، بأن يقول: جعلتُهُ مسجدًا، وإن لم يُصَلَّ فيه. والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كافٍ عند أبي يوسف في تمام مسجديَّته؛ لأن هذا البناء فعلٌ مُنبئٌ عُرْفًا بجعله مسجدًا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافي دلالة هذا الفعل على ذلك، هذا بالنسبة لمدى شرعية البناء فوق أسطح المساجد من عدمه. وأما بالنسبة لمدى شرعية مزاولة الأنشطة المختلفة في المنشآت المُلْحقة بالمساجد، فنرى أنه لا مانع من ذلك شرعًا ما دامت لا تتعارض مع آداب المساجد وقُدْسيتها، ولا تؤدي إلى التشويش على المصلين فيها؛ فإن المساجد بيوت الله في الأرض، تقام فيها الصلوات وتؤدى فيها شعائر الدين قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].


اليوم السابع
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- اليوم السابع
كيف يتطهَّر رائد الفضاء من أجل الصلاة؟.. سؤال تجيب عنه دار الإفتاء المصرية
كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالاتى: إنّ تطهُّر رائد الفضاء يختلف باختلاف حاله، فإن قدر على استعمال الماء بأن كان واجدًا له فائضًا عن حاجته قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء الوضوء أو الاغتسال بحيث تغمرها؛ لزمه التطهُّر به بإمراره على الأعضاء، وإن عجز عن استعمال الماء لاحتياجه إليه، أو كان فائضًا عن حاجته لكن تعذر غمر الأعضاء بقطرات الماء وجريانه عليها لزمه التيمم، بضرب باطن كفيه ضربتين على أي شيء وجد معه من جنس الأرض مما تيسر له؛ كالتراب الطاهر أو الحجر أو غيرهما، ويمسح بالضربة الأولى وجهه، وبالثانية: يديه إلى المرفقين، وإن تعذر عليه كل ذلك صلى بحسب حاله دون تطهر، وصلاته صحيحة، ولا تلزمه إعادتها. تفاصيل : بخصوص كيفية طهارة رائد الفضاء من الحدثين الأصغر والأكبر حتى يؤدي الصلاة، وما يلقاه في عالم الفضاء من اختلال القوانين الفيزيائية والطبيعية، فإنه لا يخرج عن أحوال ثلاث: الحالة الأولى: أن يكون واجدًا للماء، فائضًا عن حاجته، قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء الوضوء بحيث تغمرها، وحينئذٍ تلزمه الطهارة بالماء، ولا يضره عدم جريان الماء بنفسه أو تقطيره وانفصاله عن الأعضاء، بسبب فقدان الجاذبية وانخفاض كثافة الهواء؛ إذ العبرة في صحة الطهارة إيصال الماء إلى الأعضاء وجريانه عليها وغمره لها ولو بفعل الإنسان نفسه، كما هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية، خلافًا للحنفية في ظاهر الرواية الذين ذهبوا إلى اشتراط التقطير والانفصال. ولزوم الطهارة باستعمال الماء حينئذ؛ لأنها الأصل، ولا يُنتقل عن الأصل إلى البدل وهو التيمم إلا في حالة العجز عن استعمال الماء بفقده أو عدم القدرة على استعماله، فلما وجده وقدر على استعماله كان ذلك هو الأصل الذي عليه العمل به. يدل على ذلك ما أخرجه الدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». قال العلامة ابن القَصَّار في "عيون الأدلة" (1/ 247، ط. مكتبة الملك فهد): [قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي ذر: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ» إنما يتوجه إلى ما ظهر من الجلد، وهو الذي يمكنه إمساسه بالماء الذي يكون في يده، ويُسمَّى به غاسلًا] اهـ. والمماسة قد تحصل بجريان الماء بنفسه أو بإمراره باليد. وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 3، ط. دار الكتب العلمية): [الغسل هو إسالة المائع على المحل، والمسح هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أنه يجوز] اهـ. وقال العلامة ابن أمير الحاج في شرح "منية المصلي" (ص: 47، ط. دار الكتب العلمية): [ولفظ "الروضة": وإن أمرَّ الماء على وجهه وعلى مواضع الوضوء في المغسولات، ولم يسل جاز في قول أبي يوسف.. ثم بهذا ظهر أن محل الخلاف إنما هو في تفسير الغسل، فأبو يوسف على هذه الرواية يقول: هو مجرد بَلِّ المحل بالماء كما صرح به في "التحفة"] اهـ. وقال الشيخ عِلِّيش في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره، لا سيلانه عنه، ولا تقاطره منه] اهـ. وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 436، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء] اهـ. وقال العلامة البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 87، ط. عالم الكتب): [والإسباغ: تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسحه ولا إمرار الثلج عليه، ولو ابتل به العضو إن لم يذب ويجري عليه] اهـ. ونظير ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز التطهر بالثلج إذا كان رخوًا يمكن جريانه على العضو مع فقده شرط الإسالة والانفصال بنفسه، حالة عدم القدرة على إذابته وتحويله إلى ماء سائل، فإذا كان ذلك جائزًا في الثلج، فمن باب أولى جوازه في الماء الذي فقد بعض خواصه لا كلها، كالتقطير دون رخاوته وإمكان جريانه على العضو. قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [لو توضأ بالثلج، ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث، جاز لوجود الإسالة، وسئل الفقيه أبو جعفر الهندواني عن التوضؤ بالثلج، فقال: ذلك مسح، وليس بغسل، فإن عالجه حتى يسيل يجوز] اهـ. والماء في الفضاء لم يتجمد ليصير ثلجًا، فهو ما زال ماء لكنه في هيئة قطرات متماسكة رخوة لا تجري من تلقاء نفسها لفقدان الجاذبية، لكن إذا ضغطها الإنسان بيده تمددت واتسع قطرها لتشمل مساحة أكبر من العضو المستخدمة عليه، وهو ما يجعلها تقترب من التقطير الذي اتفق الأحناف على إجزاء التطهر به. وقال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي في "المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك" (2/ 60، ط. دار الغرب الإسلامي): [والْجَمْدُ إذا ذاب جاز التَّوضؤُ به، وإن توضَّأ به على صفته، فعلى وجهين: إنْ كان رخوًا يجري على الأعضاء ماؤه صَحَّ، وإن كان صلْبًا لا يذوب لم يصحَّ] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 81): [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو، وقيل: لا يصح لأنه لا يسمى غسلًا... وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل ويجزيه في المغسول والممسوح] اهـ. والماء في الفضاء يمكن جريانه على العضو بفعل المتطهر، وإذا أجيز استعمال الثلج قبل إذابته فالماء السائل من باب أولى. وقال العلامة ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (1/ 297، ط. مؤسسة الرسالة): [وإن وجد ثلجًا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوئه في المنصوص] اهـ. وبذلك يعلم أن رائد الفضاء إذا أراد التطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر وقدر على استعمال الماء لزمه ذلك، ويكفيه حينئذٍ تمرير جزيئات الماء على موضع الطهارة حتى يغلب على ظنه أنه قد غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه. الحالة الثانية: أن يكون الماء موجودًا لكنه ليس فائضًا عن حاجة رائد الفضاء، أو كان فائضًا عن حاجته لكن تعذر غمر الأعضاء به وجريانه عليها؛ لتناثر قطرات الماء وعدم ثباتها على الأعضاء، ولا يمكن إيصالها إلى الأعضاء إلا من خلال قطعة من القماش (فوطة) يمسح بها الرائد على الأعضاء، فحينئذ يلزمه التيمم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، ولأن إيصال البلل إلى الأعضاء بالقماش (الفوطة) يعدُّ من قبيل المسح لا الغسل، وشرط صحة الطهارة بالماء غسل ما يجب غسله من الأعضاء، فإذا تعذر الغسل وجب التيمم. والتيمم ضربتان بباطن الكفين على أي شيء من جنس الأرض -على المختار للفتوى-؛ كالتراب الطاهر أو الحجر أو الرخام أو غير ذلك، يمسح المتيمم بالضربة الأولى وجهه، وبالثانية: يديه إلى المرفقين، ويدل على جواز التيمم حينئذ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطَّبَرَانِي في "المعجم الكبير"، والدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك". قال العلامة ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 159، ط. دار الكتاب الإسلامي): [التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكمًا] اهـ. وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب -فيما علمتُ- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء: طهورُ كل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء] اهـ. الحالة الثالثة: أن يعجز عن استعمال الماء والتيمم، وحكمه حينئذٍ حكم فاقد الطهورين [الماء، والصعيد الطاهر]، وقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه على أقوال: فذهب الحنفية في المفتى به عندهم إلى أنه يتشبه بالمصلي في أداء الصلاة مراعاة لحرمة الوقت، ثم يعيد الصلاة متى قدر على التطهر. قال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 17، ط. دار الكتب العلمية): [وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما، وإليه صح رجوع الإمام، وعليه الفتوى] اهـ. وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته عليه "رد المحتار" (1/ 80، ط. دار الفكر): [(قوله: وأما فاقد الطهورين) هذا رد من الشارح للدعوى الوسطى ط. (قوله: يتشبه) أي: بالمصلين وجوبًا، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا يومئ قائمًا ثم يعيد] اهـ. وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه لا يصلي ولا يقضي، وأنه غير مخاطب بالصلاة، وقيل: يصلي على حاله ولا يعيد، وقيل: يصلي ويقضي، وقيل: لا يصلي ويقضي. قال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (1/ 203، وزارة الأوقاف بقطر): [واختُلِفَ فيمن لم يجد ماءً ولا وجد للصعيد سبيلًا على أربعة أقوال: فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير مخاطب بالصلاة في الوقت ولا بالقضاء بعد الوقت. وقال أشهب: يصلي ولا يقضي. وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي وإن ذهب الوقت. وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي] اهـ. وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 75، ط. الحلبي): [وتسقط الصلاة بفقد الطهورين، أو القدرة على استعمالهما): المذهب: أن فاقد الطهورين -وهما الماء والتراب- أو فاقد القدرة على استعمالهما -كالمكره والمصلوب- تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً كالحائض] اهـ. وذهب الشافعية إلى لزوم أن يصلي على حسب حاله مع وجوب الإعادة. قال الإمام النووي الشافعي في "فتاويه" (ص: 29، ط. دار البشائر الإسلامية): [إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، ففيه أربعة أقوال: الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله، وتجب إِعادتها] اهـ. أما الحنابلة فالمذهب عندهم لزوم الصلاة على حاله ولا تجب الإعادة. قال العَلَّامة علاء الدين الـمَرْدَاوي في "الإنصاف" (1/ 282-283، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله)، الصحيح من المذهب: وجوب الصلاة عليه والحالة هذه، فيفعلها وجوبا في هذه الحالة. وعليه الأصحاب... قوله: (وفي الإعادة روايتان) وأطلقهما في "الجامع الصغير"، و"الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"الكافي"، و"المحرر"، و"ابن تميم"، وغيرهم. إحداهما: لا يعيد، وهو المذهب] اهـ. وقال العَلَّامة أبو السَّعادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (1/ 171): [(ومن عُدِم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانعٍ) (كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم؛ صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبًا)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال. (ولا إعادة)؛ لما روي عن أم المؤمنين عائشة أنها استعارت من أسماء قلادةً فضَلَّتْها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالًا في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. متفق عليه، ولم يأمرهما بالإعادة، ولأنه أحد شروط الصلاة، فسقط عند العجز كسائر شروطها] اهـ. والمختار للفتوى: أنه يصلي على حاله ولا تلزمه الإعادة؛ تيسيرًا ورفعًا للحرج عنه، ولعموم قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الإمام البخاري.


نافذة على العالم
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الافتاء: يجوز الجمع بين صيام نية القضاء والست من شوال
الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:15 صباحاً نافذة على العالم - أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:" حكم الجمع في الصيام بين نية القضاء وصيام ست من شوال". لترد دار الافتاء موضحة: أنه يجوز للمسلم أن يجمع في الصوم بين نية قضاء ما عليه من رمضان ونية صيام الست من شوال، فيقضي ما فاته من رمضان في شهر شوال، ويكتفي بكل يوم يقضيه فيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويكون صومُه هذا مجزئًا له عن قضاء الصومِ الواجب عليه وصومِ التطوُّع معًا، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا على حدة. هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع . فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان، لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء. دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها. ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع. هل يجوز الجمع بين صيام القضاء والست من شوال القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة: «في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم». وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: «من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق». واستدل أصحاب هذا القول، ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة»، فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل. القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.