أحدث الأخبار مع #أربيب،


بديل
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
مطالب للمديرية بتحمل الدولة لضريبة السكن الاجتماعي بمراكش
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، المديرية العامة للضرائب، بالتدخل العاجل لتنفيذ التزامات الدولة في ما يتعلق بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدة المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي بالمحاميد 7 بمقاطعة المنارة، وذلك في إطار الدعم العمومي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود. وأشارت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى المدير العام للضرائب بتاريخ 2 ماي الجاري، إلى أن الدولة مطالبة بـ'احترام التزاماتها بدعم السكن الاجتماعي، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة'، معتبرة أن التأخر في تنفيذ هذه الالتزامات يزيد من معاناة المستفيدين الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية هشة، و'استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء'. وتساءل رئيس فرع الجمعية، عمر أربيب: 'كيف يعقل أن يتم البيع النهائي بنفس المشروع لأصحاب السكن الاقتصادي ذو تكلفة 25 مليون سنتيم، ويتم أداء الضريبة على القيمة المضافة من طرف الدولة كجزر من ثمن البيع. 46 الف درهم. في حين يحرم المستفيدين من السكن الإجتماعي ذو تكلفة 14 مليون، من أداء TVA في حدود 25الف درهم'. وقال أربيب، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'الأكثر من ذلك لم ترد على الطلبات بالنسبة لهذه الفئة الهشة، لا بالقبول ولا بالرفض'. وأضاف المسؤول بالجمعية، من حقنا أن 'ننتساءل عن خطابات الدولة الاجتماعية ومذا جديتها؟، ام أنها فقط للاستهلاك الاعلامي والانتخابوي؟ '. واعتبر أربيب أن 'هذا السلوك يفضح كل ما تروجه الحكومة حول دعم الفئات الهشة ودعم السكن الإجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق'. وتابع، 'الناس 3 أشهر باش دارت وعد بالبيع ولازالت تتنقل بين العمالة، الموثقة، إدارة الضرائب، صاحب المشروع، دون أي رد'. - إشهار - واستطرد أربيب، 'بالمناسبة أغلب المستفيدين أدو الثمن بعد عقد وعد بالبيع، وقيل لهم سيكون البيع النهائي في حدود معقولة، لكن الأن حتى الوعد بالبيع مدته قريبة الانتهاء 15 أو 17 ماي'. وجاءت مراسلة الجمعية عقب رد من وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 أبريل الماضي، أفادت فيه بإحالة الشكاية على المديرية العامة للضرائب، وهو ما دفع الجمعية إلى متابعة الملف مع المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، دون أن تتلقى ردا شافيا، حيث تم إبلاغها أن الملف تم تحويله إلى الإدارة المركزية بالرباط. وأوضحت الجمعية أن المشروع السكني المذكور أنجزته شركة 'باب النخيل' بناء على اتفاقيتين، الأولى مع شركة العمران بمراكش في نونبر 2017، والثانية مع الدولة في مارس 2018، ويخضع لمقتضيات المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن الدولة تؤدي، نيابة عن المشتري، مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 14 ألف درهم بالنسبة للسكن الاجتماعي. وأكدت الجمعية أن 'المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة'، كما تم اختيارهم 'وفق معايير مضبوطة من طرف شركة العمران'، وهو ما يجعلهم مؤهلين قانونيا للاستفادة من الدعم المتعلق بـTVA. وشددت الجمعية على أن عملية البيع معطلة بسبب غياب رد من الإدارة على المراسلات التي وجهتها الموثقة المكلفة بإتمام الإجراءات، داعية إلى 'الرد في آجال معقولة على طلبات المستفيدين، ورفع المعاناة عنهم، وضمان حقهم في السكن باعتباره أحد أوجه الحماية الاجتماعية وحقا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. وفي ختام المراسلة، دعت الجمعية إلى اتخاذ ما أسمته 'الإجراء المنصف للمتضررين'، في انتظار حل جذري يضمن كرامة المواطنين ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية في الاستفادة من مشاريع الدولة السكنية.


بديل
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- بديل
تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهمين باغتصاب قاصر معاقة بمراكش
أصدرت محكمة مراكش، مساء أمس الأربعاء، احكامها في حق المهتهمين الثلاثة باغتصاب قاصر تعاني من إعاقة ذهنية، والتي أنجبت على اثر هذه الجريمة طفل بداية السنة الجارية. وقضت المحكمة ضد المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة، بعد أ'ن توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة، معروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي. وبالنسبة للمتهم الثاني فقد أدين بـ6 سنوات سجنا نافذا، وكان قد توبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي. أما المتهم الثالث، الذي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين بـ 08 سنوات سجنا نافذة، وتوبع بجريمة استدراج قاصرة عمرها أقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني. وتعليقا على هذه الحكم، اعتبر رئيس فرع الجمعية المغرية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عمر أربيب، أنه 'مخفف وغير عادل، ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع ومتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة'. وقال أربيب، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'فيما يخص باقي مطالبنا والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإننا سنقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم'. وأضاف المسؤول الحقوقي، 'كما أننا سنسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي، وهذا سيدفعنا كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب'. وأكد أربيب، أن الجمعية 'ستترافع من أجل تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح، رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا'.