أحدث الأخبار مع #الأصوليون


الخبر
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الخبر
الأصل في الأنفس والأموال التحريم
إن أصل هذه القاعدة متضمن في أحاديث كثيرة، من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: 'أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها'، وقوله في خطبة حجة الوداع: 'إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا'، وقوله صلى الله عليه وسلم: 'كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'. وقد حرصت الشريعة الغراء على تأكيد أصل الحرمة في النفوس والأموال وحمايته، فمن جانب النفوس، قامت الشريعة بحماية الذات الإنسانية من التلف، سواء كان ذلك على وجه الإفراد أو العموم، لأن النفوس البشرية تنفرد بمقومات وخصائص تجعلها تختلف عن بعضها البعض، فإن في افتقاد بعضها قد يؤدي إلى انخرام قوام نظام المجتمع، وذلك لثقلها المعنوي وقوة أثرها فيه، ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ أطراف الجسد وأجزائه، وذلك لفقد منفعتها عند انعدامها واحتياج النفس لمن يقوم مقامها، وتأمينا لهذا الجانب، أوجبت الشريعة القصاص فقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} البقرة:179، وقوله تعالى: {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} المائدة:45. وأوجبت الدية على من أتلف نفسا أو جزءا منها خطأ جبرا للضرر اللاحق بالمصاب، قال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} النساء:92، وهذا المناط الذي اعتمده الأصوليون في التدليل على حفظ النفس وبيان أصل التحريم فيها، يبدو أنه قاصر عن أداء تلك المهمة لأن القصاص عبارة عن تدارك ما فات من الأنفس، وبالتالي فهو أضعف أنواع الحفظ والحماية لها، لأن مفهوم الحماية والحفظ لها بمعناه الواسع هو إبعادها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية والفتاكة بواسطة أنظمة العلاج الوقائي والمبكر والرقابة الصحية على المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة، وكذلك مصادر المياه وغيرها. وبناء على هذا، منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس؛ وهو الذي وقع في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث بلغه أن الوباء وقع بالشام، فاستشار المهاجرين والأنصار، شبابهم وشيوخهم، في الدخول إلى البلد الموبوء وعدمه، فاختلفوا عليه في آرائهم، وكان رأيه الرجوع عنه، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه'، فرجع عمر من سرغ' أخرجه البخاري ومسلم، وقد أورده مطولا ومختصرا واللفظ لمسلم. وفي هذا السياق، جاء قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة:195. أما من جانب المال، فقد أوجبت الشريعة حد السرقة بقطع يد السارق لمن استوفى شروط ذلك، والزجر لمن كان دونها، قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} المائدة:38. ومن هذا القبيل حد الحرابة، وضمان قيم المتلفات. وتحقيقا لمقصد الشريعة في صيانة الأموال، قال الفقهاء بتضمين الصناع لما تحت أيديهم، ومنع أكل مال الغير بالباطل، قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة:188، وقال صلى الله عليه وسلم: 'لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه'. وحرم الغبن والتغرير إلا إذا كان يسيرا فهو معفو عنه، كما منعت الشريعة جميع التصرفات المالية التي تفضي إلى أكل مال الغير بالباطل، وعلى رأسها الربا، قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة:274، قال المقري: 'من مقاصد الشريعة صون الأموال عن الناس فمن ثم نهي عن إضاعتها وعن بيع المجهول'. واعلم أن أصل الحرمة في النفوس والأموال قد يرتفع ويزول بالأشياء الآتية: ردة المسلم، زنا المحصن، نقض المعاهد العهد، قتل النفس بغير حق، وجناية الإنسان على غيره جناية توجب قطع عضو وغيرها. وكذلك من استدان وأبى الوفاء بالدّيْن، سواء كان الدين لله، أو لخلقه، أو نفقة الأقارب، وكذا إذا ترتب عليه عقوبة في ماله وغيره.


24 القاهرة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- 24 القاهرة
هل يجوز الحج عن الغير تبرعًا؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل، وفي هذا العام كان لي صديق مريضٌ. وأضاف السائل: فقمتُ بمشاورته في أن أحُجَّ عنه مع تحملي لنفقة السَّفَر، فهل يشترط أن يشاركني صديقي في النفقة، أو يجوز لي أن أحجَّ عنه دون مساهمةٍ منه في نفقة الحج؟ وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: النيابة عن الحي في الحج جائزةٌ شرعًا، مع اشتراط كون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مُسْبقٍ منه، ولا يُشترط أن تكون نفقة الحجِّ من مال العاجز عن الحجِّ. وأكملت: فمن حجَّ عن غيره وكانت النَّفقةُ من ماله وليست مال الشخص العاجز، فالحجُّ صحيحٌ حينئذٍ؛ أخذًا بما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، وعملًا بما قَرَّره الأصوليون من أنَّ تصرُّفات المكلفين وأفعالهم بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممَن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء. ضوابط الحج عن الغير وأوضحت: الحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. وأكدت: وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).


الأموال
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأموال
«أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية».. رسالة دكتوراه بجامعة المنيا
نوقشت يوم الأربعاء الموافق 29 رجب سنة 1446هـ , يناير سنة 2025 رسالة دكتوراه فى الدراسات الإسلامية تخصص (أصول الفقة) بعنوان : أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية دراسة أصولية فقهية مقارنة وقد تكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة الأساتذة: 1- الأستاذ الدكتور / حسن السيد خطاب , أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية ووكيل الكلية الأسبق وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والاساتذة المساعدين (مشرفاً ورئيساً). 2- الأستاذ الدكتور / محمد قاسم المنسى , أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة والوكيل الأسبق للكلية (مناقشاً خارجياً). 3- الأستاذ الدكتور / محمد ممدوح شحاته , أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا (مناقشاً داخلياً). 4- الأستاذ الدكتور / خالد عبدالتواب عبدالقادر , أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا (مشرفاً مشاركاً). وقد نوقشت الرسالة بقاعة المناقشات بكلية الآداب جامعة المنيا وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً. فكرة البحث : أما عن فكرة البحث فهى أثر شروط العلة على الأحكام الفقهية دراسة أصولية فقهية مقارنة فلقد وضع الأصوليون للعلة شروطاً , وهذه الشروط أشبه بميزان دقيق يعرف به قوة العلة من ضعفها وذلك على حسب توافر الشروط فيها من عدمه , ومن ثم يقدم حكم فقهى على غيره من الأحكام الأخرى بسبب قوة العلة , وهذه القوة نابعة من توافر الشروط التى شرطها الأصوليون فى هذه العلة , وبتحقق الشرط يظهر لنا اضطراد الحكم مع علته وجوداً وعدماً , وبها يتوصل إلى ما يصح أن يكون علة وما لايصح إذ بعض العلل تتوافر فيها الشروط وبعضها لا تظهر. ومثال العلة التى توافرت فيها الشروط , ما ورد فى هذا الحديث الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه ) أنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ؛ أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْها؛ أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ)., فعلة صحة القضاء عنها هو كون الشئ صار ديناً فى الذمة. فهذا قياس مركب من أصل وهو وجوب قضاء الدين عن الغير وفرع وهو صحة الحج عن الغير , وعلة جامعة بين الأصل والفرع وهو كون المقضى ديناً فى الذمة. فهذه العلة وهى كون المقضى وهو الحج عن الغير ديناً فى الذمة , مثله كمثل قضاء الدين عن الغير ونتج من ذلك حكم وهو وجوب قضاء الحج عن الغير , فهذه علة مكتملة الشروط لذا تفرع عنها هذا الفرع. أهمية البحث : تبرز أهمية البحث من حيث كون القياس من الأدلة المتفق عليها إجمالاً بعد الكتاب والسنة والإجماع , فالمجتهد لا يلجأ إليه إلا بعد فقد النص من الكتاب والسنة أو الإجماع. وهذا القياس له أركان ومن أركانه العلة بل هى أهم وأعظم ركن فيه فهى أساس القياس وقلبه وعلى أساسه معرفتها فى الأصل والتحقق من وجودها فى الفرع يتم القياس ويأخذ الفرع حكم الأصل إذا تمت وتحققت شروطها ومن هنا تبرز أهمية الموضوع من حيث كون العلل هى مناط الأحكام الشرعية توجد بوجودها وبانعدامها تنعدم , بما يستوجب معرفة العلة وما اشترط لها الأصوليون من شروط وطرق لاستخراجها , وبذلك يتمكن المجتهد فى كل زمان ومكان من بيان أحكام المسائل المتجددة والوقائع التى لم يسبق بيان أحكامها من قبل. وقد أكدت الدراسة على أن العلة لها أثرها فى القياس خاصة , والأحكام بصفة عامة , وأن دوران الحكم مع علته أحد أسباب تغير الحكم , بشرط أن تكون العلة صحيحه ومؤثرة , وصحة العلة وقوتها راجع إلى تحقق الشروط التى شرطها الأصوليون فى العلة. وقد بينت الدراسة أنه يقدم حكم فقيه على غيره من الفقهاء إذا ما صحت العلة التى قاس عليها الحكم , وإنما يقوى ما علل به بتوافر الشروط التى شرطها الأصوليون فى العلة وتحققها. وأوضحت الدراسة أن التفريق بين أنواع العلل يؤدى فى كثير من الأحوال إلى الاختلاف حول مسائل عده لم تظهر فيها العلة , أو يحتاج إلى بحث دقيق فى إثباتها واضطرادها وتحقق شروطها , مثل مسائل التفريع والتطبيق على علة الربا فى الأصناف الستة وعدمها فإن الحكم الذى لا خلاف حوله بين العلماء هو تحريم الربا فى الأصناف الستة المنصوص عليها ولكنهم اختلفوا حول غيرها من الأصناف إذا تواجدت فيها نفس العلة هل يقع فيها الربا أم لا , إذ وقع خلاف بين الفقهاء فى تحديد العلة فذهب الظاهرية إلى أن الربا لا يجرى فى الأصناف الستة المنصوص عليها وحدها , وعليه فلا يتعدى حكم الربا إلى غيرها , وأما جمهور الفقهاء فمذهبهم أن كل صنف يشارك الأصناف المذكورة فى العلة يجرى فيه الربا كما جرى فيها. وقد ناقشت الرسالة بعض المسائل الفقهية المعاصرة كمسألة عقد التوريد , ومسألة بيع المرابحة ومسألة تغير قيمة النقود الورقية وإلى غير ذلك من المسائل المعاصرة والتى إنتهى فيها البحث إلى ترجيح ما يراه الباحث راجحاً وذلك حسب توافر الشروط التى اشترطت فى العلة من عدمها والتى هى مؤثرة على العلة قوة وضعفاً. وبعد فالحمد لله القائل فى كتابه ( لَئِن شَكَرْتُمْ لأزيدنكم والصلاة السلام على نبيه الأمين القائل : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) ولا يسعنى فى الختام على أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل مقروناً بالاعتراف بالفضل إلى اللجنة الموقرة لجنة الإشراف والحكم على الرسالة , كما أدعو الله أن يتغمد والدى برحمته فله على من الفضل الكبير أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يعاملة بعفوه.