أحدث الأخبار مع #التقاعد_الطبي


صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحة
- صحيفة الخليج
ثلاث حالات للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات
أبوظبي: «الخليج» أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن ثمة شروط عدة للحصول على التقاعد الطبي في الإمارات. وذكرت الهيئة عبر منصة «إكس»، أن ثمة ثلاث حالات يشملها برنامج التقاعد المبكر، وهي: الأمراض المزمنة والمستعصية التي تجعل الموظف غير لائق صحياً، وبالتالي غير قادر على تأدية مهام عمله بالشكل المطلوب، أو عجز يمنع الموظف وبصفة مستديمة من مزاولة أي مهنة أو القيام بعمل يتكسب منه، أو عجز يؤثر بصفة مستديمة في الموظف فلا يمكنه العمل في مهنته الأصيلة أو على الكسب بوجه عام. وكانت الهيئة العامة للمعاشات، قد قالت: إن تقديم طلبات التقاعد الطبي عن المؤمن عليهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يكون عبر خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة «معاشي». وتقدم الطلبات من جهات العمل مدعومة بوثائق تشمل تقريراً طبياً عن حالة المؤمّن عليه صادراً من مستشفى حكومي، وصورة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ونسخة عن الفحص الطبي له عند التعيين وصورة شخصية، وأي مستندات أخرى داعمة. وتستقبل الهيئة هذه الطلبات وتحيلها إلى اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات. وأضافت أن اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الصحة لإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعدّ هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، عن الطلبات المقدمة عن المؤمّن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة، وتعدّ قراراتها مُلزمة. وعند إقرار اللجنة لقرار يتضمن إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمّن عليه والوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قرار اللجنة الطبية المختصة على منصة «معاشي» عبر خدمة صرف المستحقات التأمينية. ويصرف المعاش مباشرة للمؤمّن عليه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار اللجنة، ويُحسب معاشه في هذه الحالة على أساس مدة اشتراك 15 سنة حتى لو قلت مدة خدمته عن ذلك، أو بحسب مدة الاشتراك الفعلية إن زادت هذه المدة على ذلك. يذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت 479 طلباً. واعتمد 130 طلباً انطبقت عليها صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها داخل اللجنة.


صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
«المعاشات» تخصص «مايو» الجاري شهراً للتوعية بقواعد وأحكام التقاعد الطبي
أبوظبي-وام أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تخصيص شهر مايو الجاري للتوعية بشروط وأحكام التقاعد الطبي، لعدم اللياقة الصحية للعمل، أو ما يعرف بالتقاعد الطبي، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الهيئة التوعوية «موضوع الشهر» الذي تسلط فيه الضوء على موضوع تأميني معين يتم تناوله بالشرح والتوضيح بصورة متكاملة وشاملة بهدف رفع مستوى وعي الجمهور به. وخلال الشهر الماضي لاحظت الهيئة العديد من الاستفسارات حول التقاعد الطبي على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتأت تخصيص موضوع هذا الشهر عنه لتعزيز الوعي بمفهومه، وتحديد الحالات التي يشملها، والأمراض التي قد تكون سبباً للتقاعد الطبي، والتعريف بإصابات العمل المؤهلة للتقاعد الطبي، وخطوات التقديم على خدمة «طلب عدم اللياقة الصحية للعمل»، ونسب استحقاق المعاش المترتبة على التقاعد الطبي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. بدورها، أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع التوعية عن شؤون التقاعد والتأمينات، خاصة أنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين منهم (154,619) مؤمناً عليه و(21,227) متقاعداً و(8,325) مستحقاً، إضافة إلى (19,980) جهة عمل خاضعة لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، مشيرة إلى أن وعي الأفراد بالحقوق والامتيازات التي يوفرها الاشتراك في التأمين الاجتماعي يمثل عنصراً أساسياً لضمان معاش مستدام، وأداة أساسية لاتخاذ قرارات صائبة تدعم مساراتهم المهنية واستقرارهم الاجتماعي والمالي في الحاضر والمستقبل. ويمكن تعريف «التقاعد الطبي» بأنه إحالة المؤمن عليه إلى التقاعد بسبب عدم قدرته على الاستمرار في تأدية مهام العمل لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض، أو نتيجة عجز كلي أو جزئي يتعرض له أثناء عمله أو بسببه وتغطي الهيئة المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم لأسباب صحية بالمنافع المحددة في قوانين المعاشات. وقد حدد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حالات مؤهلة للتقاعد تتمثل في انتهاء خدمة المؤمن عليهم بسبب العجز الكلي عن العمل أو لعدم اللياقة الصحية للعمل وهذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار يصدر عن اللجنة الطبية المختصة، ويشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته شريطة إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة.