أحدث الأخبار مع #الحراسة_الأمنية


صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
تعرف على تفاصيل تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة
نشر الأمن العام تفاصيل تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة، والتي تنص على التزام الجهات التي تحددها اللائحة بتأمين الحراسات الأمنية الخاصة على منشآتها وفقاً لأحكام النظام، وعدم جواز التعاقد مع أي جهة لتأمين حراسة أمنية دون ترخيص من الجهة المختصة. وتختص المادة بالفئات التجارية الملزمة بالحراسات الأمنية الخاصة حيث شمل التعديل تحديد المنشآت التجارية التي تلتزم بتأمين الحراسة الأمنية الخاصة على مدار الساعة، ومنها: - الأسواق والمولات والمراكز التجارية الكبرى التي تحتوي على أكثر من 30 محلاً. - مراكز بيع الذهب والمجوهرات. - محطات الوقود التي تزيد مساحتها عن 1000م². - المجمعات والمباني السكنية التي تزيد وحداتها عن 50 وحدة. - المجمعات الصناعية والمستودعات التي تتطلب حماية إضافية. - صالات الأفراح والاستراحات والمناسبات. - المجمعات المعدة لإيواء الحجاج والمعتمرين خلال الفترة من 1/12 حتى 15/12 من كل عام. منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية خلال وقت العمل فقط كما حددت التعديلات عدداً من المنشآت التي تلتزم بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة خلال أوقات العمل فقط، وتشمل: - الإدارات والمرافق الحكومية الخدمية التي تستقبل مراجعين. - المجمعات التعليمية والتدريبية الأهلية. - العيادات الطبية والمراكز الصحية الخاصة. - المحلات والمواقع المخصصة لبيع الأسلحة والذخائر. - محلات بيع المنتجات التموينية والغذائية التي تزيد مساحتها عن 2000م². - المتاحف والمواقع الأثرية التي تستقبل الزوار. إجراءات إضافية وفق الحاجة الأمنية وأكدت التعديلات أن تحديد الحاجة لتأمين الحراسة الأمنية الخاصة يتم بناءً على تقرير يرفعه مدير الشرطة بالمنطقة، ويُعتمد من مدير الأمن العام، وذلك وفق ما تقتضيه الحاجة الأمنية لكل منشأة.


عكاظ
منذ 4 أيام
- أعمال
- عكاظ
تعديل لائحة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.. «عكاظ» تنشر الجهات المشمولة
تابعوا عكاظ على وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليصبح نصها: تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، على أن تلتزم المنشآت التجارية (الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات) وما في حكمها بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة. كما تلزم بتأمين الحراسة للأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء. ومن الجهات التي تلتزم بتأمين الحراسة مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات، ومراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. وضمت قائمة الجهات العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري. كما تلتزم المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة. ومن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط وكذلك المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام، وجميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. أخبار ذات صلة حارس أمن في مجمع بتبوك. (واس)


عكاظ
منذ 4 أيام
- أعمال
- عكاظ
قصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل
تابعوا عكاظ على أقرّ تعديل على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، قصر الحراسات على ثمانية قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية. ونصّت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل فقط؛ هي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط. وتشمل تلك المنشآت أيضاً، المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/ 12 إلى 15/ 12 من كل عام. وألزمت المادة 15 نوعاً من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة؛ وهي الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة، وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب، والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء. أخبار ذات صلة